الباب الأول: التعاريف
الباب الثاني: مجلس الإدارة للإشراف على قطاع الاتصالات
الباب الثالث: الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات
الفصل الأول: إنشاء الهيئة
الفصل الثاني: مهام وصالحيات واختصاصات الهيئة
الفصل الثالث: الشؤون المالية
- المادة (15)
- المادة (16)
- المادة (17)
- المادة (18)
- المادة (19)
- المادة (20)
- المادة (21)
- المادة (22)
- المادة (23)
الباب الرابع: إعادة هيكلة قطاع الاتصالات
الفصل الأول: مؤسسة الاتصالات
لفصل الثاني: الأشخاص الاعتبارية المرخص لهم
الفصل الثالث: الإعفاءات والإستثناءات
الباب الخامس: الشبكات واألجهزة والترقيم
الفصل الأول: ربط الشبكات والاشتراك في المواقع
الفصل الثاني: تصاريح الأجهزة
الفصل الثالث: الترقيم
الباب السادس: تنظيم وتوزيع الترددات
الباب السابع: تشغيل وحماية شبكات وخطوط االتصالات
الفصل الأول: تشغيل الشبكات
الفصل الثاني: حماية خطوط وشبكات الاتصالات
الباب الثامن: أحكام انتقالية
- المادة (60)
- المادة (61)
- المادة (62)
- المادة (63)
- المادة (64)
- المادة (65)
- المادة (66)
- المادة (67)
- المادة (68)
- المادة (69)
- المادة (70)
الباب التاسع: العقوبات
- المادة (72)
- المادة (72) مكرراً (1)
- المادة (72) مكرراً (2)
- المادة (72) مكرراً (3)
- المادة (72) مكرراً (4)
- المادة (72) مكرراً (5)
- المادة (73)
- المادة (74)
- المادة (75)
- المادة (76)
- المادة (77)
- المادة (78)
- المادة (79)
- المادة (79) مكرراً (1)
- المادة (79) مكرراً (2)
- المادة (80)
الباب العاشر: أحكام ختامية
الباب الأول: التعاريف
المادة (1)
النصوص السابقة
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الحكومة: حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
الجهات الحكومية: الوزارات الاتحادية والدوائر المحلية والسلطات والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لها بما في ذلك القوات المسلحة والشرطة وأجهزة أمن الدولة، ويستثنى من ذلك أية شركة أو مؤسسة تجارية ولو كانت مملوكة من قِبل هذه الجهات أو تملك مصالح فيها.
الهيئة: الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.
أعضاء المجلس: الأشخاص الذين يتم تعيينهم كأعضاء في المجلس وفقاً لأحكام القانون.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية الصادرة وفقاً لأحكام القانون.
الأنشطة المنظمة: تشغيل شبكة اتصالات عامة أو تزويد المشتركين بخدمات الاتصالات وجميع الأنواع الأخرى من النشاطات التي يحددها مجلس الإدارة بموجب أحكام القانون.
المرخص لهم: مؤسسة الاتصالات والأشخاص الاعتبارية الذين يتم الترخيص لهم من قِبل الهيئة وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
الترخيص أو الرخصة: التخويل الصادر بموجب أحكام القانون ولائحته التنفيذية والذي يسمح بموجبه للمرخص له مباشرة أي من الأنشطة المنظمة.
الربط: ربط شبكات الاتصالات بأية وسيلة كانت لتمكين مستخدمي جهة معينة من الاتصال مع مستخدمي ذات الجهة أو أية جهة أخرى، أو تمكينهم من الاستفادة من خدمات الاتصالات التي تقوم بتقديمها جهة أخرى.
اتفاقية الربط: الاتفاقية التي يتحقق الربط من خلالها، وفقاً للقواعد والشروط التي تصدرها الهيئة.
شبكة الاتصالات: منظومة تحتوي على جهاز أو وسيلة اتصال أو أكثر، بهدف نقل أو بث أو تحويل أو استقبال أي من خدمات الاتصالات، وذلك بواسطة أي طاقة كهربائية أو مغناطيسية أو إلكترومغناطيسية أو إلكتروكيميائية أو إلكتروميكانيكية وغير ذلك من وسائل الاتصال.
شبكة الاتصالات العامة: شبكة اتصالات تشغل لتقديم الاتصالات العامة للمشتركين من قِبل مرخص له وفقاً لأحكام القانون.
شبكة الاتصالات الخاصة: شبكات اتصالات تشغل بصورة حصرية لمصلحة شخص واحد أو مجموعة واحدة من الأشخاص تجمعهم ملكية مشتركة لخدمة حاجاتهم الخاصة.
خدمات الاتصالات: خدمة نقل أو بث أو تحويل أو استقبال من خلال شبكة الاتصالات لأي مما يأتي:-
1. الاتصالات السلكية واللاسلكية.
2. الحديث والموسيقى وغيرها من الأصوات.
3. الصور المرئية.
4. الإشارات التي تستخدم في البث الإذاعي والتلفزيوني.
5. الإشارات المستخدمة في تشغيل والسيطرة على أية آلات أو أجهزة.
6. تركيب أو صيانة أو ضبط أو إصلاح أو تغيير أو نقل أو إزالة الأجهزة التي سيتم ربطها أو تكون مرتبطة بشبكة اتصالات عامة.
7. إنشاء وصيانة وتشغيل شبكات البرق والهاتف والتلكس والدوائر المؤجرة والمعطيات المحلية والدولية والإنترنت والإرسال اللاسلكي
8. أية خدمات اتصالات أخرى يعتمدها مجلس الإدارة.
خدمات الاتصالات العامة: أي من خدمات الاتصالات المقدمة للمشتركين عامة أو لفئة معينة منهم مقابل أجر.
الإرسال اللاسلكي: إرسال أو استقبال طاقة إلكترومغناطيسية يمكن استخدامها لنقل المعلومات أو الرسائل أو الأصوات أو الصور المرئية أو لتشغيل أو السيطرة على الآلات والأجهزة.
أجهزة الاتصالات: الأجهزة المصنعة أو المهيأة لبث واستقبال ونقل أي من خدمات الاتصالات من خلال شبكة الاتصالات المخصصة لذلك.
مؤسسة الاتصالات: مؤسسة الإمارات للاتصالات المنظمة بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 بشأن مؤسسة الإمارات للاتصالات.
الأراضي المرخصة: أية أرض مملوكة أو ممنوحة أو مؤجرة لأي شخص غير الجهات الحكومية.
الأراضي العامة: جميع الأراضي التي تقع تحت سيطرة أو ملكية أية جهة حكومية باستثناء الأراضي الخاصة.
القانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 بتنظيم قطاع الاتصالات وتعديلاته.
الباب الثاني: مجلس الإدارة للإشراف على قطاع الاتصالات
المادة (2)
النصوص السابقة
ألغيت بموجب المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2008م
المادة (3)
النصوص السابقة
ألغيت بموجب المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2008م
المادة (4)
النصوص السابقة
ألغيت بموجب المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2008م
المادة (5)
النصوص السابقة
ألغيت بموجب المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2008م
الباب الثالث: الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات
الفصل الأول: إنشاء الهيئة
المادة (6)
تُنشأ هيئة عامة مستقلة تسمى (الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية) تهدف إلى القيام بالواجبات والمهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
المادة (7)
يكون للهيئة شخصية اعتبارية مستقلة، تتمتع بالأهلية الكاملة للقيام بكافة التصرفات القانونية طبقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون، بما في ذلك أهلية إبرام العقود بأنواعها، وتملك وتأجير الأموال المنقولة وغير المنقولة وحق التقاضي، وتتمتع الهيئة بالاستقلال المالي والإداري في جميع شؤونها.
المادة (8)
يكون مقر الهيئة في مدينة أبو ظبي، ويكون لها فرع في مدينة دبي، ولمجلس الإدارة أن ينشئ لها مكاتب أخرى داخل الدولة.
المادة (9)
تمارس الهيئة أعمالها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، ويكون للهيئة صلاحية إصدار اللوائح المالية والتنظيمية وأنظمة العقود والمشتريات وكذلك جميع أنظمة التوظيف والتأديب لجميع العاملين في الهيئة، وذلك دون التقيد بالقوانين والقرارات والقواعد والأنظمة الحكومية المطبقة في هذا الخصوص.
المادة (10)
النصوص السابقة
أ. يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتم تشكيله وتحديد الأحكام الخاصة به بمرسوم اتحادي وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ويختص مجلس الإدارة بما يأتي:
1. إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
2. وضع السياسة العليا لقطاع الاتصالات في الدولة، ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها، ومتابعة تنفيذ بعد اعتمادها.
3. إصدار أية توجيهات أو تعليمات عامة تخص قطاع الاتصالات، وتقتضيها مصلحة الأمن القومي أو العلاقات الدولية بعد اعتمادها مجلس الوزراء.
4. إصدار القرارات والقواعد والأنظمة والتعليمات الخاصة بتنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية، بما في ذلك قرارات تأسيس الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع الاتصالات، وتحديد رسوم الخدمات والتسهيلات التي تقدم للمرخص لهم، والجهة التي تؤول إليها تلك الرسوم.
5. إصدار التراخيص أو تمديدها أو إلغاؤها أو تعليقها، وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
6. تحديد رسوم التراخيص والتصاريح والموافقات والخدمات التي يصدرها أو تؤمنها أو تقدمها الهيئة وفقاً لأحكام القانون وتعديلاته أو لائحته التنفيذية.
7. إصدار الأنظمة الداخلية الخاصة بعمله.
8. أية اختصاصات أخرى مناطة به وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
ب. يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم اتحادي، ويكون الممثل القانوني للهيئة، كما يكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة عن إدارة الأعمال اليومية، وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته.
المادة (11)
النصوص السابقة
ألغيت بموجب المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2008م
الفصل الثاني: مهام وصالحيات واختصاصات الهيئة
المادة (12)
الهيئة هي السلطة المختصة بالرقابة على قطاع الاتصالات والمرخص لهم، وذلك وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة عن مجلس الاداراة، وللهيئة تقديم المقترحات اللازمة للجنة العليا فيما يتعلق برسم السياسة العامة لهذا القطاع كما ترفع إلى مجلس الاداراة في نهاية كل سنة مالية تقريرًا عن نشاطها والأعمال التي قامت بها خلال تلك السنة.
المادة (13)
تهدف الهيئة عند ممارسة الاختصاصات المقررة لها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية إلى تحقيق ما يأتي:
1 - تأمين توصيل خدمات الاتصالات لجميع أنحاء الدولة بما يكفل تلبية احتياجات الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمات.
2 - الارتقاء بمستوى الخدمة التي يقدمها قطاع الاتصالات بما يحقق صالح المشتركين.
3 - تقيد المرخص لهم بمعايير الجودة في الأداء والالتزام بالشروط المحددة في التراخيص الممنوحة لهم.
4 - تشجيع وتطوير وتنمية صناعة الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة.
5 - العمل على تطوير وتحديث نظام الاتصالات في الدولة، عن طريق التدريب والتأهيل وإنشاء مؤسسات التعليم ذات العلاقة، والحصول على أحدث الأجهزة والمعدات والتسهيلات التي توصلت إليها تقنية الاتصالات.
المادة (14)
النصوص السابقة
تختص الهيئة بإصدار التراخيص وفقاً لأحكام القانون، وكذلك الأنظمة والتعليمات والقرارات والقواعد المنظمة لما يأتي:
1. التعرفة والأجور والرسوم التي يحصلها المرخص لهم وفقاً لما يحدده مجلس الإدارة.
2. كل ما يتعلق بالاستخدام والربط بشبكات الاتصالات وخدمات الاتصالات التي يقدمها المرخص لهم، وحق اشتراك المرخص لهم في المواقع والمشاركة في البنية التحتية، بما في ذلك الشروط الخاصة بتكلفة الربط وحق الاستخدام والمشاركة في المواقع والفترات الزمنية ومبادئ التفاوض واستكمال الاتفاقيات بين الجهات العاملة في شأن ما تقدم، وكذلك وضع قواعد حل النزاعات بين أطراف تلك الاتفاقيات.
3. شروط ومستوى ونطاق الخدمات التي يقدمها المرخص لهم للمشتركين والخدمات الشمولية والخدمات الطارئة، بما في ذلك معايير جودة الخدمات المقدمة وشروط تقديم الخدمات والفصل في شكاوى المشتركين والنزاعات وتزويد المشتركين بالمعلومات واستخدام المعلومات الخاصة بالمشتركين وتزويدهم بالفواتير.
4. تنظيم وتأمين المنافسة في قطاع الاتصالات بما لا يخل بالقوانين والأنظمة النافذة.
5. طلب أية معلومات لازمة لأنشطة الهيئة.
6. وضع مواصفات المعدات المستخدمة من قِبل المرخص لهم، بما في ذلك المعايير الفنية وأنواع تلك المعدات.
7. استيراد وتصنيع واستخدام أجهزة الاتصالات والتعامل معها، والتصاريح الخاصة بهذه الأجهزة.
8. تخصيص أرقام الهواتف، ووضع الخطة الخاصة بالترقيم ونقل الأرقام.
9. تنظيم استخدام الطيف الترددي وفقاً لأحكام القانون، بما في ذلك تخصيص وإعادة تخصيص واستخدام تلك الترددات ومنح التصاريح الخاصة بها.
10. شروط توفير وإعداد وتزويد خدمات الاستعلامات والدليل.
11. إصدار ضوابط منع تشويش الاتصالات بالدولة عن طريق موجات راديوية أو كهربائية أو أية وسائل أخرى.
12. تأهيل الأشخاص للقيام بأعمال تركيب وتوصيل وتعديل وصيانة أجهزة الاتصالات.
13. نشر الإعلانات الخاصة بأجهزة الاتصالات.
14. الأعمال الأخرى التي تكلف بها من قِبل مجلس الوزراء.
15. اقتراح وإعداد الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات المتعلقة بالتطور الرقمي المتكامل لحكومة الإمارات، بما يشمل الشبكات والأنظمة والبرامج والخدمات والمنصات الرقمية، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
16. اقتراح وإعداد وتنفيذ الأنظمة والأدلة المتعلقة بالخدمات الحكومية الرقمية وتشمل معايير الاستخدام والتوظيف الأمثل لمشاريع تقنية المعلومات والاتصالات من قبل الجهات الحكومية الاتحادية.
17. تنسيق برامج ومشاريع حكومة الإمارات في مجال التقنيات والتطور الرقمي، وتقديم الاستشارات التقنية لمختلف الجهات الحكومية الاتحادية، لضمان توفر بيئة رقمية متطورة.
18. إعداد وتنفيذ وإدارة برامج ومشاريع التحول الرقمي لخدمات حكومة الإمارات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفق أفضل الممارسات العالمية في تصميم وتطوير وتقديم الخدمات.
19. إنشاء وإدارة الممكنات الحكومية الرقمية شاملة الأنظمة والشبكات والبنية التحتية الحكومية الرقمية المشتركة في الحكومة الاتحادية، وفق أفضل الحلول والبرامج والمواصفات التقنية المتقدمة، بما يعزز من كفاءة وفعالية أنظمة وبرامج الحكومة الاتحادية الرقمية، وبما يدعم التكامل والترابط بين مختلف الأنظمة.
20. وضع المعايير والمواصفات التقنية للحكومة الرقمية ورفع تقارير لمجلس الوزراء عن مدى امتثال الجهات الحكومية الاتحادية لهذه المعايير والاشتراطات بما يعزز الكفاءة والتكامل.
21. التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لضمان امتثال الأنظمة والممكنات الحكومية الرقمية والشبكات والبنية التحتية الحكومية الرقمية في الحكومة الاتحادية للمعايير والاشتراطات بما يعزز جاهزيتها للتصدي ومواجهة المخاطر والتهديدات.
22. تطوير وتنفيذ البرامج الحكومية لرفع مستوى جودة وكفاءة الخدمات الحكومية الرقمية وتقديم تجربة متعامل متميزة وسلسة.
23. تطوير وتنفيذ منظومة متكاملة لمتابعة وتقييم أداء خدمات حكومة الإمارات الرقمية لرفع مستوى جودة وكفاءة الخدمات وتقديم تجربة متعامل متميزة وسلسة.
الفصل الثالث: الشؤون المالية
المادة (15)
تبدأ السنة المالية للهيئة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون وتنتهي في آخر ديسمبر من السنة المالية التالية لها.
المادة (16)
يكون للهيئة ميزانية مستقلة, ويقوم مجلس الإدارة بإصدار الميزانية الخاصة بالسنة المالية الأولى، ويقوم المدير العام بإعداد الميزانية الخاصة بكل سنة من السنوات اللاحقة لاعتمادها من مجلس الإدارة ورفعها إلى مجلس الإدارة لإصدارها.
المادة (17)
تتكون الموارد المالية للهيئة من الآتي:
1. الاعتمادات المالية التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
2. رسوم التراخيص التي يفرضها مجلس الاداراة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والأنظمة الصادرة بموجبه.
3. الرسوم التي تفرضها مجلس الاداراة مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة أو التصاريح أو الموافقات التي تصدرها الهيئة طبقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، ووفقًا للقرارات الصادرة عن مجلس الاداراة.
4. أي مصادر دخل أخرى تحصلها الهيئة عند تنفيذها لنشاطاتها وأعمالها.
5. أي موارد مالية أخرى يوافق عليها مجلس الاداراة.
المادة (18)
تقوم الهيئة بتحصيل الرسوم التي يفرضها مجلس الاداراة بشأن التراخيص التي تصدرها مجلس الاداراة والتصاريح والموافقات والخدمات التي تقدمها الهيئة، وأي مبالغ أخرى بشأن الطيف الترددي.
المادة (19)
يجوز للهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء أو من يفوضه أن تقوم بالاقتراض من الحكومة أو البنوك أو المؤسسات المالية سواء داخل الدولة أو خارجها وللهيئة صلاحية إصدار سندات الدين أو سندات القرض بالشروط التي يحددها مجلس الوزراء أو من يفوضه وفقًا لقرار صادر عن مجلس الوزراء أو من يفوضه
المادة (20)
يجوز للهيئة استثمار أموالها بأوجه الاستثمار المعتمدة من قِبل مجلس الإدارة.
المادة (21)
تعفى الهيئة وتعاملاتها من جميع الضرائب والرسوم الحكومية.
المادة (22)
لا تسري على أعمال الهيئة أحكام الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة المقررة في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 وتعديلاته، وليس لديوان المحاسبة أن يتدخل في تسيير أعمال الهيئة وقرارات مجلس إدارتها، أو التعرض للسياسات التي يقررها مجلس الوزراء أو من يفوضه وتنفذها الهيئة.
المادة (23)
1. يعين مجلس الوزراء أو من يفوضه مدقق حسابات مستقل، مسجل لدى الجهات المختصة في الدولة، لتدقيق حساباتها، وإعداد تقرير بنتيجة التدقيق.
2. ترفع الهيئة نسخة من حساباتها المدققة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء أو من يفوضه إلىمجلس الوزراء أو من يفوضه، مرفقًا بها تقرير مدقق الحسابات.
الباب الرابع: إعادة هيكلة قطاع الاتصالات
الفصل الأول: مؤسسة الاتصالات
المادة (24)
يُلغى اختصاص مؤسسة الاتصالات الحصري بنقل الاتصالات السلكية واللاسلكية وتشغيل وصيانة وتطوير نظام الاتصالات العامة في الدولة، وكذلك بين الدولة والخارج الممنوح لهذه المؤسسة بموجب المادة (4) من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 بشأن مؤسسة الإمارات للاتصالات، وذلك مع عدم المساس برسوم الخدمات والتسهيلات الحكومية المقدمة للمؤسسة والواجبة الأداء للحكومة، وفقًا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم بقانون، ويؤول إلى مجلس الاداراة اختصاص فرض وتعديل تلك الرسوم.
المادة (25)
بدون إخلال بأي أحكام انتقالية في هذا المرسوم بقانون، لا يجوز لمؤسسة الاتصالات ممارسة أي من الاختصاصات التي كانت ممنوحة لها بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 بشأن مؤسسة الإمارات للاتصالات والتي تتعارض مع صلاحيات ومهام واختصاصات مجلس الاداراة أو الهيئة الواردة في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
المادة (26)
النصوص السابقة
يعهد إلى جهاز الإمارات للاستثمار اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون مسؤولية تمثيل الحكومة في المؤسسات والشركات التي تساهم فيها الحكومة في قطاع الاتصالات وممارسة الصلاحيات اللازمة، ما لم تنص قوانين تأسيسها أو أنظمتها الأساسية على خلاف ذلك.
المادة (27)
تلتزم مؤسسة الاتصالات وخلال مدة أقصاها تسعون يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون بالقيام بكافة الإجراءات اللازمة لتعديل نظامها الأساسي واللوائح والأنظمة النافذة فيها بما يتوافق مع أحكام هذا المرسوم بقانون وأي لوائح أو قرارات تصدر عن مجلس الادارة.
لفصل الثاني: الأشخاص الاعتبارية المرخص لهم
المادة (28)
يحدد مجلس الاداراة بقرار صادر عنها أنواع الأنشطة المنظمة المختلفة، التي يجوز إصدار تراخيص بشأنها، وكذلك الشروط الواجب توافرها في الأشخاص المراد إصدار تراخيص لهم. وفي جميع الأحوال لا يجوز إصدار أي ترخيص إلا لشخص اعتباري تم تأسيسه بموجب قرار صادر عن مجلس الاداراة, ويجوز لذلك الشخص الاعتباري بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة تأسيس شركات تابعة تمارس بعضًا من الأنشطة المنظمة.
المادة (29)
فيما عدا حكم اكتساب الشركات المؤسسة في الدولة لجنسية الدولة، لا تسري أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له أو التي تحل محلها، على الأشخاص الاعتبارية المرخص لها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وذلك فيما يرد بشأنه نص خاص في عقودها التأسيسية وأنظمتها الأساسية المعتمدة من قِبل مجلس الاداراة, وتلتزم السلطات المختصة بتسجيل تلك الأشخاص.
المادة (30)
على جميع المرخص لهم، مراعاة الاحتياجات والمتطلبات الخاصة فيما يتعلق بنوعية الخدمات وأجهزة الاتصالات وضمان عدم التمييز عند تقديم مثل هذه الخدمات والأجهزة.
المادة (31)
لا يجوز مباشرة أي من الأنشطة المنظمة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق أو الإعفاء منه وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية.
المادة (32)
يحدد مجلس الإدارة شكل ومضمون أي ترخيص يصدر وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويجب أن ينص فيه على مدة سريانه، كما يجوز أن يضمن الشروط الضرورية التي تحددها مجلس الإدارة.
المادة (33)
يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة على النموذج المعد من قِبلها، مستوفيًا للشروط التي تحددها مجلس الإدارة، وتقوم الهيئة وخلال فترة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ تقديم الطلب بدراسته، ورفع نتائج الدارسة وتوصياتها إلى مجلس الإدارة.
المادة (34)
يكون لمجلس الإدارة الصلاحية لمنح ترخيص لمقدم الطلب أو رفضه، ويعتبر قرارها نهائيًا وملزمًا لمقدم الطلب، ولا يجوز الطعن به أو استئنافه بأي طريقة من طرق الطعن.
المادة (35)
لا يعفي حصول أي شخص على ترخيص وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون من ضرورة الحصول على أي تراخيص أو تصاريح أخرى قد تكون مطلوبة من أي جهة حكومية أخرى لتمكين ذلك الشخص من مباشرة أعماله.
الفصل الثالث: الإعفاءات والإستثناءات
المادة (36)
لمجلس الإدارة وعند قيام المقتضى ممارسة الصلاحيات الآتية:
1. إعفاء أي من المرخص لهم من الالتزام بشروط الترخيص لفترة زمنية معينة، وبشروط يحددها قرار الإعفاء.
2. إصدار إعفاء عام للمرخص لهم أو بعضهم أو فئة منهم من الالتزام بشروط التراخيص لفترة زمنية معينة، وبشروط يحددها قرار الإعفاء. كما يجوز لمجلس الإدارة إلغاء أو تعديل أو تمديد أي إعفاء خاص أو عام صادر بموجب أحكام هذه المادة.
المادة (37)
1 - لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري بما في ذلك الجهات الحكومية، تقديم خدمات الاتصالات من خلال شبكات اتصالات عامة إلى عملاء أو مشتركين، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من مجلس الإدارة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون، وتنظم اللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة إنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات الخاصة.
2 - في جميع الأحوال يتعين على المشمولين بحكم الفقرة السابقة الالتزام بالشروط والمتطلبات المرتبطة باستخدام الترددات المخصصة لهم وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
الباب الخامس: الشبكات واألجهزة والترقيم
الفصل الأول: ربط الشبكات والاشتراك في المواقع
المادة (38)
تقوم الهيئة بالأعمال اللازمة لتسهيل ربط الشبكات الاتصالات ومتابعة التزام جميع الأطراف بأحكام اتفاقيات الربط ويكون لها في سبيل ذلك ممارسة كافة الصلاحيات.
المادة (39)
1. في حال نشوء نزاع يتعلق بالربط، يجوز لأي من أطراف النزاع أن يطلب من الهيئة الفصل فيه بقرارات ملزمة.
2. تقوم الهيئة بالفصل في النزاعات المعروضة عليها بموجب هذه المادة على النحو المبين في اللائحة التنفيذية.
المادة (40)
1. يجوز لأي مرخص له أن يطلب من الهيئة الفصل في أي نزاع ينشأ بينه وبين مرخص له آخر بشأن الاشتراك في المرافق أو المواقع، وعلى الهيئة أن تفصل في النزاع المعروض عليها.
2. للهيئة إجراء التحقيق المناسب وطلب المعلومات التي تراها ضرورية للفصل في النزاعات المعروضة عليها بموجب أحكام هذه المادة.
3. يجوز أن يتضمن القرار الصادر عن الهيئة لحل النزاع الخطوات التي يتوجب على الأطراف إتباعها، أو أن يحدد الشروط التي يمكن للمرخص له فرضها في عروض الاشتراك في المرافق، أو أن يُلزم أحد الأطراف أو كليهما إبرام اتفاقية اشتراك في المرافق وفقًا للشروط المحددة في القرار. وفي جميع الأحوال تكون قرارات الهيئة نهائية وملزمة لجميع الأطراف.
المادة (41)
تلتزم مؤسسة الاتصالات والجهات التابعة لها بناءً على طلب الهيئة الاستجابة إلى كافة طلبات المرخص لهم والمتعلقة بالربط والاشتراك في المواقع والمرافق عند أنسب نقطة ربط - كما تحددها الهيئة - وبصورة عاجلة وفعالة وبأقل التكاليف، وعلى وجه الخصوص تلتزم بما يأتي:
1 - التقيد بأي أنظمة أو توجيهات أو شروط ترخيص صادرة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية تتعلق بالربط أو الاشتراك في المواقع والمرافق.
2 - عرض وتزويد الربط والاشتراك في المواقع أو المرافق بشروط وأحكام تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية بما في ذلك الشروط المتعلقة بالتكلفة والجودة ما لم يخالف ذلك الأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية.
3 - تقديم التسهيلات والمرافق والمعلومات فيما يتعلق بالربط والاشتراك في المواقع إلى المرخص لهم والشركات التابعة لهم بنفس الشروط والجودة التي توفرها مؤسسة الاتصالات لنفسها أو للجهات التابعة لها أو لشركاتها.
الفصل الثاني: تصاريح الأجهزة
المادة (42)
تختص الهيئة دون سواها بإصدار كافة تصاريح وإجازات أجهزة الاتصالات التي تشكل جزء من شبكة الاتصالات أو تستخدم فيها أو تستخدم لتقديم خدمات الاتصالات، وذلك على النحو الذي تقرره اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون والتعليمات الصادرة للهيئة من قِبل مجلس الاداراة. ولا يجوز لأي شخص استخدام أي أجهزة اتصالات أو بيعها أو عرضها للبيع أو ربطها مع أي شبكة اتصالات ما لم يتم إجازتها من قِبل الهيئة.
المادة (43)
تُعفى الجهات الحكومية في الدولة من ضرورة الحصول على تصريح من الهيئة بشأن أجهزة الاتصالات التي تستخدمها تلك الجهات.
الفصل الثالث: الترقيم
المادة (44)
تتولى الهيئة مسؤولية توزيع مفاتيح الخطوط وأرقام الهواتف الخاصة ونطاق الأرقام على المرخص لهم ووفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وطبقًا للشروط التي تحددها الهيئة بقرار منها بعد موافقة مجلس الإدارة.
الباب السادس: تنظيم وتوزيع الترددات
المادة (45)
النصوص السابقة
ألغيت بموجب القانون رقم (5) لسنة 2008م
المادة (46)
1. تشكل بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو من يفوضه، لجنة تسمى "لجنة التنسيق" برئاسة المدير العام وعضوية ممثلين عن الهيئة بالإضافة إلى ممثلين عن القوات المسلحة ووزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والمجلس الوطني للإعلام ويجوز ضم ممثلين عن جهات أخرى عند قيام المقتضى لذلك بقرار صادر عن مجلس الإدارة.
2. تختص لجنة التنسيق بوضع خطة وطنية للترددات المخصصة لخدمات الاتصالات، لاعتمادها من مجلس الإدارة بهدف ضمان فعالية الطيف الترددي واستعماله، دون أي تشويش أو تداخلات، ويجوز للهيئة من وقت لآخر أن تطلب من لجنة التنسيق مراجعة وتعديل الخطة عند قيام المقتضى لذلك.
المادة (47)
يجب أن تتوافق الخطة الوطنية للترددات مع الأنظمة الدولية المطبقة على الطيف الترددي والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تكون الدولة طرفًا فيها, ويجب أن تشتمل الخطة الوطنية للترددات على ما يأتي:
1. تخصيص قنوات من الطيف الترددي بناءً على توصية من الهيئة، لتقديم خدمات الاتصالات من خلال شبكات الاتصالات.
2. إجراء التعديلات اللازمة على حصة مستخدمي الطيف الترددي الحاليين وذلك للسماح بتطوير خدمات جديدة.
3. إعادة توزيع الطيف الترددي عند انتهاء التصاريح أو التراخيص الصادرة بشأنه.
المادة (48)
النصوص السابقة
تختص الهيئة بتوزيع وتخصيص وإلغاء الطيف الترددي ويجب أن يكون هذا التوزيع متوافقاً مع الخطة الوطنية للترددات، وبناء على إجراءات ومعايير موضوعية تحدد بمقتضى أنظمة تصدر عن الهيئة.
المادة (49)
تقوم الهيئة خلال تسعة شهور من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، وبعد إخطار الجهة المختصة ولجنة التنسيق بإعداد ونشر مخطط لإعادة توزيع الطيف الترددي المرخص حاليًا، لتقديم خدمات الاتصالات.
المادة (50)
يحظر إنشاء أو استعمال أي محطة إرسال لاسلكي أو تركيب أو استعمال أي جهاز إرسال لاسلكي ما لم يكن ذلك وفقًا لتصريح طيف ترددي صادر عن الهيئة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية، أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة عن الهيئة.
المادة (51)
يتعين على من يصدر لصالحه أو يجدد له تصريح الطيف الترددي أن يسدد للهيئة الرسوم المقررة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبهما.
الباب السابع: تشغيل وحماية شبكات وخطوط االتصالات
الفصل الأول: تشغيل الشبكات
المادة (52)
على الجهات الحكومية وفقًا لاختصاص كل منها منح المرخص لهم بتشغيل شبكات الاتصالات العامة، من دون مقابل، حق شغل واستخدام الأراضي العامة بما في ذلك حق المرور عبر الأراضي العامة وحق الدخول إليهما, وذلك لتمكينهم من ممارسة نشاطاتهم المحددة في التراخيص الصادرة لهم ويشمل ذلك ما يأتي:
1. تشييد المباني وغيرها من التجهيزات.
2. تركيب الأجهزة والمعدات.
3. إنشاء وتمديد وتطوير وصيانة شبكات الاتصالات العامة ووضع وتمديد الأسلاك وخطوط الخدمات الأرضية والهوائية.
المادة (53)
لا تسري أحكام المادة (52) من هذا المرسوم بقانون على أي أراضي عامة تشغلها أي من الجهات الحكومية، التي يحددها مجلس الإدارة بقرار صادر عنها.
المادة (54)
يجوز للمرخص له بتشغيل شبكة اتصالات عامة وبعد الحصول على موافقة مجلس الاداراة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية إزالة أو تغيير موقع شجرة أو مجموعة أشجار أو غيرها من النباتات وذلك في الحالات الآتية:
1. إعاقة المرخص له عن تركيب أو صيانة الأسلاك الهوائية.
2. إعاقة جوهرية للإشارات التي يتم إرسالها أو استقبالها بواسطة أدوات أو أجهزة المرخص له.
3. منع أو اعتراض سبيل المرخص له بإنشاء أو تطوير أو تشغيل شبكة اتصالات عامة. على أن تكون الإزالة أو التغيير بالقدر اللازم لدخول الأراضي العامة للقيام بالأعمال الضرورية.
المادة (55)
يُعفى المرخص لهم بتشغيل شبكات اتصالات عامة من جميع الرسوم والضرائب المفروضة على الأراضي والطرقات العامة المستخدمة لأي من الأغراض المشار إليها في المادة (52) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (56)
يجوز لمجلس الإدارة إصدار أنظمة يسمح بموجبها للمرخص لهم الدخول إلى الأراضي الخاصة وأي مباني أو أماكن مقامة عليها، وذلك لأي من الأغراض الوارد ذكرها في المادة (52) من هذا المرسوم بقانون، وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط ذلك.
الفصل الثاني: حماية خطوط وشبكات الاتصالات
المادة (57)
يجب على كل من يقوم بأعمال في أمكنة قريبة من مسارات خطوط الخدمات أو أسلاك أو كوابل أو أجهزة أو معدات تابعة لمرخص له، أن يتخذ جميع الاحتياطات والتدابير التي تمنع إلحاق الضرر أو المساس بسلامة هذه الخطوط والأسلاك والكوابل والأجهزة والمعدات.
المادة (58)
إذا استدعى إنجاز عمل أي شخص أو جهة قطع مسار أي خط من خطوط الخدمات أو أسلاك أو كوابل أو أجهزة أو معدات تابعة لمرخص له أو التعرض لها بأي طريقة، وجب على من يقوم بهذا العمل إبلاغ المرخص له والهيئة على الفور، ويحظر الشروع في العمل قبل حضور مندوب المرخص له لتحديد كيفية إنجاز العمل، دون المساس بسلامة تلك الخطوط أو الأسلاك أو الكوابل أو الأجهزة أو المعدات.
المادة (59)
بالإضافة إلى العقوبات المقررة في هذا المرسوم بقانون أو أي قانون آخر يلتزم كل من يلحق ضررًا بأي خط من خطوط الخدمات أو الأسلاك أو الكوابل أو الأجهزة أو المعدات التابعة لمرخص له، بالتعويض الذي تحدده الهيئة بموجب أنظمة تصدر عنها.
الباب الثامن: أحكام انتقالية
المادة (60)
لمجلس الإدارة أن تمنح أي شركة مملوكة من قِبل مؤسسة الاتصالات رخصة مؤقتة تخول بموجبها تلك الشركة الاستمرار بمباشرة الأنشطة المنظمة التي تمارسها في تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون، وذلك إلى حين صدور ترخيص لها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
المادة (61)
يجوز لمؤسسة الاتصالات أن تستمر في استخدام الطيف الترددي المخصص لها من قِبل الجهة المختصة وفقًا للأغراض والأحكام والشروط المبينة في ذلك التخصيص، وذلك لحين قيام الهيئة بإعادة توزيع الطيف الترددي طبقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون، وإصدار تصريح خاص بالترددات لمؤسسة الاتصالات.
المادة (62)
على المؤسسة تزويد الهيئة وخلال مدة أقصاها تسعون يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون بما يأتي:
1. صور عن جميع الرخص والتصاريح الخاصة بأنواع معينة من الأجهزة, كما هي محددة في تلك التصاريح والأذونات الحالية المتعقلة بأجهزة الاتصالات أو غيرها من الأمور الصادرة عن مؤسسة الاتصالات بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 بشأن مؤسسة الإمارات للاتصالات.
2. صور عن جميع القرارات والأنظمة التي تحتوي على المواصفات الفنية الخاصة بأجهزة الاتصالات الصادرة عن مؤسسة الاتصالات بموجب القانون المشار إليه في الفترة السابقة.
3. أية معلومات أخرى تكون في حيازة أو تحت سيطرة مؤسسة الاتصالات والتي قد تحتاجها الهيئة لأغراض تقييم الوضع الحالي لقطاع الاتصالات في الدولة.
المادة (63)
تقوم الجهة المختصة خلال مدة أقصاها تسعون يومًا من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون بتزويد الهيئة بالمعلومات والمستندات التي قد تطلبها لأغراض تقييم الوضع الحالي لقطاع الاتصالات في الدولة.
المادة (64)
تلتزم مؤسسة الاتصالات بتسليم الهيئة وخلال مدة أقصاها ستون يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون جميع الدفاتر والسجلات والقيود وقواعد البيانات والمستندات وغيرها من المعلومات المتوفرة لدى مؤسسة الاتصالات أو المحفوظة لديها، والمتعلقة بأي من وظائف مؤسسة الاتصالات، التي أصبحت بموجب هذا المرسوم بقانون من اختصاص الهيئة أو مجلس الاداراة، أو تلك التي ترى الهيئة أنها ضرورية لتمكينها من ممارسة الاختصاصات المقررة لها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، ويجوز لمؤسسة الاتصالات الاحتفاظ بصور عن أي مما سبق ذكره متى كان ذلك ضروريًا لتمكينها من القيام ببعض الوظائف بموافقة الهيئة طبقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (65)
1 - لمجلس الإدارة صلاحية إصدار التعليمات اللازمة لنقل الأصول والحقوق من مؤسسة الاتصالات إلى الهيئة وفقًا لما تراه مجلس الإدارة ضروريًا لتمكين الهيئة من القيام بالاختصاصات المناطة بها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، والتي كانت تتولاها مؤسسة الاتصالات وفي التاريخ الذي تحدده مجلس الإدارة, ويسري هذا الحكم في مواجهة مؤسسة الاتصالات والغير.
2 - يجوز أن تتضمن تلك التعليمات أحكام تتعلق بتوقيع غرامات في حال عدم الالتزام ببنودها وكذلك دفع تعويضات لمؤسسة الاتصالات عند قيام المقتضى لذلك، ويكون قرار مجلس الإدارة في هذا الخصوص ملزمًا ونهائيًا.
المادة (66)
تختص مجلس الإدارة دون سواها بالفصل في جميع المسائل التي تنشأ بسبب تفسير أو تطبيق ما تصدره من تعليمات وفقًا لأحكام المادة (65) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (67)
على جميع الجهات الحكومية عند الطلب اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لتسهيل عملية نقل ملكية أو تسجيل أي من الأصول أو الحقوق التي تم نقلها من مؤسسة الاتصالات إلى الهيئة وفقًا للتعليمات الصادرة عن مجلس الإدارة بموجب أحكام المادة (65) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (68)
لمجلس الإدارة تكليف مؤسسة الاتصالات بممارسة بعض الاختصاصات المقررة للهيئة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك لفترة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بأحكامه، وعلى مؤسسة الاتصالات في هذه الحالة الاحتفاظ بسجلات منظمة وبإخطار الهيئة بصورة فورية بجميع التصرفات التي قامت بها، وعلى وجه الخصوص بتزويد الهيئة بصور عن جميع الوثائق الخاصة بتلك التصرفات متى طلبت الهيئة ذلك.
المادة (69)
يستمر العمل بالقرارات والأنظمة السارية المفعول في تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون والصادرة عن مؤسسة الاتصالات في شأن تحديد وتقرير المواصفات الفنية لأجهزة الاتصالات والمرخص باستخدامها في الدولة، وذلك لحين انتهاء مدتها أو إلغائها من قِبل الهيئة أو لحين اتخاذ القرار الذي تراه الهيئة مناسبًا في شأنها.
المادة (70)
1. يستمر العمل بأي ترخيص أو تصريح صادر عن مؤسسة الاتصالات بموجب المواد (4 (و)) أو 10/ 1 أو 10/ 2 من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 بشأن مؤسسة الإمارات للاتصالات أو صادر عن الجهة المختصة بموجب القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1973 في شأن الأجهزة والاتصالات السلكية واللاسلكية والقوانين المعدلة له، وبالقدر الذي لا يكون فيه ذلك الترخيص أو التصريح مخالفًا لأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك لحين انتهاء مدته أو استبداله بتصريح جديد صادر عن الهيئة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
2. تختص الهيئة بصلاحية تحديد مدى توافق أي من تلك التراخيص أو التصاريح مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
الباب التاسع: العقوبات
المادة (72)
النصوص السابقة
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسون ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل من استغل أجهزة الاتصالات في الإساءة أو الإزعاج أو إيذاء مشاعر الآخرين أو لغرض آخر غير مشروع.
2. كل من نسخ أو أفشى أو وزع بدون وجه حق فحوى أي اتصال أو رسالة هاتفية أو أي من خدمات الاتصالات سواء كان عاملاً لدى أي مرخص له أو مرتبطاً معه بأية علاقة تتيح له الاطلاع على فحوى أي اتصال أو رسالة هاتفية أو أي من خدمات الاتصالات.
3. كل من خالف أحكام المادة (50) من القانون.
المادة (72) مكرراً (1)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسون ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل من قام متعمداً بالدخول غير المشروع لشبكة اتصالات أو قام بتعطيل أي من خدمات الاتصالات.
2. كل من استغل بغير وجه حق أي من خدمات الاتصالات.
المادة (72) مكرراً (2)
يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تنصت على محتوى أو مضمون المكالمات دون إذن مسبق من السلطات القضائية المختصة.
المادة (72) مكرراً (3)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد عن (50.000) خمسون ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استغل أو استخدم خدمات الاتصالات في الإساءة أو الإزعاج أو إيذاء مشاعر الآخرين أو لغرض آخر غير مشروع.
المادة (72) مكرراً (4)
يعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالتزوير أو بالاحتيال بهدف الحصول على أي من خدمات الاتصالات أو الاشتراك بها أو توفيرها للغير. ويعتبر ظرفاً مشدداً القيام بأي من الأفعال السابقة بهدف ارتكاب جريمة.
المادة (72) مكرراً (5)
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسون ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بتزويد الغير بأي من خدمات الاتصالات دون الحصول على الوثائق التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (73)
النصوص السابقة
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل من صنع أو استخدم أو باع أو عرض للبيع أو للاستخدام أجهزة اتصالات لربطها بشبكة اتصالات مع علمه بأن تلك الأجهزة غير مرخصة أو معتمدة وفقاً لأحكام أي من القوانين السارية.
2. كل من خالف متعمداً أحكام المادة (57) من القانون وأدى ذلك إلى إلحاق ضرر بخطوط أو أسلاك أو كوابل أو أجهزة أو معدات مملوكة من قبل شخص مرخص له أو تحت إدارته أو تصرفه.
المادة (74)
النصوص السابقة
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسون ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم:
1. كل من قام بتصنيع أو توزيع أو عرض أو توفير أية أجهزة اتصالات لاستخدامها في الدولة لا تتوافق مع الأنظمة والتوجيهات والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة وفقاً لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية.
2. كل من رفض إخضاع أجهزة الاتصالات التي تكون تحت تصرفه للفحص والتدقيق وفقاً لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو الأنظمة أو القرارات أو التعليمات أو القواعد الصادرة بموجبهما، أو لم يسمح للموظفين المخولين بالدخول إلى موقعه وفقاً لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية.
3. المرخص له الذي يقوم باستخدام أو توظيف أي شخص مع علمه بأن ذلك الشخص غير مؤهل أو ليس لديه الخبرة اللازمة للقيام بأعمال تركيب أو توصيل أو تعديل أو صيانة أية أجهزة اتصالات وفقاً للقواعد الصادرة عن الهيئة.
4. كل من قدم وصفاً أو نشر إعلاناً بشأن جهاز اتصالات بقصد ترويج ذلك الجهاز في تجارة أو عمل، دون مراعاة القواعد الصادرة عن الهيئة.
المادة (75)
يجوز للمرخص له بعد الحصول على إذن مسبق من الهيئة أن يضع تحت المراقبة أي جهاز أو خلافه إذا توافرت لديه أسباب مقبولة للاعتقاد بأنه يستغل في أي مخالفة منصوص عليها في المادة (72) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (76)
يحكم بمصادرة الأجهزة السلكية واللاسلكية وغيرها من المعدات والأدوات المستخدمة بالمخالفة للمرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو الأنظمة أو القرارات أو التعليمات أو القواعد الصادرة بموجبهما، وللمحكمة أن تأمر عند الاقتضاء بإتلاف تلك الأجهزة والمعدات والأدوات.
المادة (77)
إذا ارتكبت إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب من قِبل أي شخص اعتباري تطبق عندئذٍ على ذلك الشخص الاعتباري عقوبة الغرامة المقررة لتلك الجريمة في هذا الباب.
المادة (78)
لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أية عقوبات أشد ينص عليها قانون آخر.
المادة (79)
تضاعف العقوبات للجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون في حالة العود.
المادة (79) مكرراً (1)
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسون ألف درهم ولا تجاوز (200.000) مائتي ألف درهم كل من خالف أي حكم آخر من أحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو الأنظمة أو القرارات أو التعليمات أو القواعد الصادرة بموجبهما.
المادة (79) مكرراً (2)
لمجلس الإدارة توقيع غرامات إدارية بحق المرخص لهم في حال مخالفتهم أحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو الأنظمة أو السياسات أو التعليمات الصادرة عن مجلس الإدارة أو الهيئة. ويصدر مجلس الوزراء قراراً بجدول المخالفات والغرامات التي توقع على المرخص لهم وبما لا يزيد على (10.000.000) عشرة ملايين درهم عن كل مخالفة.
المادة (80)
النصوص السابقة
مع عدم الإخلال بأي أحكام انتقالية واردة في هذا المرسوم بقانون، يعدل القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 بشأن مؤسسة الإمارات للاتصالات وفقًا لما يأتي:
1. تلغى المواد (10) و(11) و(12) و(13) و(14) و(15) و(16) و(17) و(18) و(19) و(40) و(42) و(43) و(44) و(45) و(46) و(48).
2. تعدل المادة (1) بإلغاء الكلمات والعبارات التالية وتعاريفها: ( أ ) الوزير. (ب) أجهزة الاتصالات. (ج) الجدول. (د) خطوط الخدمات.
3. تعدل المادة (24) من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 المشار إليه بإضافة العبارة التالية في بدايتها: (مع مراعاة الأنظمة والتعليمات والقرارات والقواعد الصادرة عن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية).
4. تعدل الفقرة الثانية من المادة (41) من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 المشار إليه لتصبح على النحو التالي: (ويصدر النظام الأساسي بقرار من مجلس الوزراء ويكون تعديل النظام الأساسي واستبداله بقرار يصدر عن مجلس الإدارة للإشراف على قطاع الاتصالات).
5. تستبدل بنصوص المواد (4) و(21) و(25) و(31) و(33) و(47) من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 المشار إليه النصوص الآتية:
المادة (4)
1. تقوم المؤسسة بنقل الاتصالات السلكية واللاسلكية وتشغيل وصيانة وتطوير نظام اتصالات في الدولة وكذلك بين الدولة والخارج وفقًا لأحكام أي قوانين متعلقة بقطاع الاتصالات في الدولة، ولها أن تباشر الاختصاصات التي تحقق أغراضها ومنها:
أ. إنشاء وصيانة وتشغيل شبكات البرق والهاتف والتلكس والدوائر المؤجرة والمعطيات المحلية والدولية.
ب. إنشاء وصيانة وتشغيل شبكات النقل المرئي على أن لا يشمل ذلك إنتاج البرامج وإذاعتها.
ج. إدارة وتوصيل خدمات الهواتف وتأجيرها والتعامل فيها.
د. تخطيط وإنشاء وحيازة أجهزة ومحطات البث والاستقبال المتعلقة بنشاط المؤسسة.
ه. تقديم الخدمات الاستشارية أو التدريبية في مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
و. إعداد وطبع وتوزيع وترويج الدليل الهاتفي والدليل التجاري (الصفحات الصفراء) والنشرات والمعلومات والبيانات وغير ذلك مما يتعلق بالخدمات أو أنشطة الاتصالات التي تقدمها المؤسسة، سواء كان ذلك لأغراض الإعلام أو التجارة أو الدعاية أو أي أغراض أخرى.
2. يجوز للمؤسسة - وبما لا يخل بغرضها الأساسي - أن تستثمر أو تستغل أو توظف أموالها في أي مجالات تجارية أو مالية أو خدمية أخرى يرى المجلس أنها تنمي تلك الأموال أو تعود على المؤسسة بالربح طبقًا للقوانين المعمول بها في الدولة.
3.يجوز للمؤسسة في سبيل تحقيق الأغراض المنصوص عليها في هذه المادة:
أ. أن تبرم العقود والاتفاقات.
ب. أن تنشئ الشركات أو تدخل في المشاركات أو تسهم فيها وفقًا لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة.
المادة (21)
يحدد المجلس بناءً على الأنظمة الصادرة عن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية أجور الخدمات التي توفرها المؤسسة، وضوابط وشروط أداء هذه الخدمات، وأشكال العقود التي تبرم بينها وبين المنتفعين.
المادة (25)
يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة مؤلف من إحدى عشر عضواً، سبعة يمثلون الحكومة من بينهم رئيس المجلس ويتم تعيينهم بمرسوم اتحادي، ويتم انتخاب باقي الأعضاء من قبل المساهمين وذلك لمدة ثلاثة سنوات.
ويجوز تعيين أو انتخاب العضو أكثر من مرة وفقاً لأحكام النظام الأساسي.
المادة (31)
يكون لكل مساهم في المؤسسة حق حضور الجمعية العمومية ومناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء المجلس، ويلتزم أعضاء المجلس بالإجابة على الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة المؤسسة للضرر، وللمساهم أن يحتكم إلى الجمعية العمومية إذا رأى أن الرد على سؤاله غير كافٍ، ويكون قرار الجمعية العمومية واجب التنفيذ, ويكون وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة هو ممثل الحكومة في الجمعية العمومية.
المادة (33)
تتقيد المؤسسة بالسياسة العامة الصادرة عن مجلس الإدارة للإشراف على قطاع الاتصالات وتلتزم بأي توجيهات عامة أو محددة تصدرها اللجنة في هذا الشأن.
المادة (47)
يصدر المجلس النظم الإدارية والمالية التي تدار بها المؤسسة ويحدد المجلس شروط خدمة العاملين بها، بما لا يتعارض مع القرارات الصادرة عن مجلس المداراة للإشراف على قطاع الاتصالات.
الباب العاشر: أحكام ختامية
المادة (81)
على الأشخاص الاعتبارية القائمة وقت العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، والتي تباشر أي من الأنشطة المنظمة أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، خلال مدة تسعين يومًا من تاريخ العمل به، وللجنة العليا بقرار يصدر عنها صلاحية تمديد هذه المدة لمدد أخرى مماثلة.
المادة (81) مكرراً
للهيئة في سبيل تحقيق مهامها ضبط المخالفات المتعلقة بأحكام القانون، ويكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون، أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
المادة (82)
يُلغى كل حكم يخالف الأحكام الواردة في هذا المرسوم بقانون.
المادة (83)
تقوم مجلس الاداراة بإصدار اللائحة التنفيذية والأنظمة والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (84)
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.