Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم بقانون اتحادي في شأن حصانة القطع الثقافية الأجنبية من الحجز أو المصادرة

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 12 يوليو 2017

تاريخ إصدار التشريع

12 يوليو 2017

تاريخ نفاذ التشريع

14 يوليو 2017

تاريخ الجريدة الرسمية

13 يوليو 2017

عدد الجريدة الرسمية

618

حالة التشريع

ساري

مادة (1) تعريفات

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كلٍ منها ما لم يقض سياق النص غير ذلك: 
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الثقافة وتنمية المعرفة.
الوزير: وزير الثقافة وتنمية المعرفة. 
قطعة ثقافية: كل قطعة أثرية أو فنية أو تراثية أجنبية تستعيرها إحدى الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية من أحد المتاحف أو المعارض الأجنبية التي تملكها أو تحوزها قانوناً.
المُعير: المتحف أو المعرض الأجنبي المتعاقد معه على إعارة قطع ثقافية من مقتنياته لعرضها في الدولة وفق الترتيبات المتفق عليها مع إحدى الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية.
الحصانة: حماية تتمتع بها القطع الثقافية الأجنبية التي ترد إلى الدولة ضد الحجز أو المصادرة أو أية إجراءات تهدف لمنع عودتها إلى المعير حتى مغادرتها إقليم الدولة وفقاً للأحوال المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

المادة (2) نطاق التطبيق

يطبق هذا المرسوم بقانون على كل قطعة ثقافية يستعيرها أحد المتاحف أو المعارض التابعة لأي من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية، وذلك لعرضها مؤقتاً في الدولة.

المادة (3) منح الحصانة

1. تُمنَح الحصانة من الحجز أو المصادرة للقطع الثقافية التي تتم استعارتها بموجب اتفاق وقعت عليه إحدى الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية شريطة إبلاغ الوزارة ببيانات القطع الثقافية المستعارة وتفاصيلها قبل دخولها إلى الدولة وذلك لتسجيلها في السجل الذي تنشئه الوزارة وفق أحكام المادة (8) من هذا المرسوم بقانون. 
2. تتولى الوزارة تسجيل القطع الثقافية محل الاستعارة وتزويد الجهة الطالبة بشهادة التسجيل خلال مدة لا تزيد على(15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تلقيها الطلب وفق البند (1) من هذه المادة.
3. تلتزم الجهة الحكومية الاتحادية أو المحلية التابع لها المتحف أو المعرض بعدم استعارة القطع الثقافية التي تكون محلاً لمنازعة جدية بين المعير و طرف ثالث، وللوزارة في مثل هذه الحالة الامتناع عن تسجيل القطع الثقافية في السجل وإبلاغ الجهة الحكومية المعنية بذلك خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تلقيها الطلب وفق البند (1) من هذه المادة.

 

آثار الحصانة: المادة (4)

لا يجوز لأية جهة تمارس ولاية قضائية أو إدارية قبول طلب الحجز على أو مصادرة قطعة ثقافية منحت الحصانة بموجب هذا المرسوم بقانون، ويشمل ذلك ما يأتي:
1. عدم قبول أي طلب أو دعوى لمنع المتحف أو المعرض من إعادة إحدى القطع الثقافية إلى المعير بعد انتهاء مدة عرضها. 
2. لا يجوز اتخاذ أي إجراء يستهدف منع المتحف أو المعرض من إعادة القطعة الثقافية إلى المعير.

المادة (5)

لا تقبل دعوى الإلغاء أو التعويض عن منح الحصانة من الحجز أو المصادرة للقطعة الثقافية.

المادة (6) إعادة القطع الثقافية

يجوز للوزير من تلقاء نفسه، أو بطلب من إحدى الجهات ذات الاختصاص، الطلب إلى الجهة المستعيرة إعادة القطع الثقافية المستعارة إلى بلد المُعير إذا كانت القطعة الثقافية محلاً لمنازعة جدية بين المعير وطرف ثالث، وفقاً لما يتبين له من مدى جدية النزاع وذلك خلال مدة يحددها الوزير على أن لا تزيد على ستة أشهر، وفي حال عدم تنفيذ الطلب فيتم رفع الحصانة عن تلك القطعة الثقافية محل النزاع.

المادة (7) الاعتراض على منح الحصانة

1. يجوز لكل من تضرر من منح الحصانة لقطعة ثقافية بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، أو تبين له عدم صحة المعلومات والبيانات التي منحت الحصانة بناء عليها، أن يقدم اعتراضاً للوزير وفقاً للآلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. 
2. على الجهة الحكومية الاتحادية أو المحلية التابع لها المتحف أو المعرض بالتنسيق مع المعير أن ترد على الاعتراض خلال الفترة التي يحددها الوزير.
3. يفصل الوزير في طلب الاعتراض، فإذا كان الاعتراض جدياً يصدر قراره مسبباً بإعادة القطعة الثقافية إلى مصدرها وفقاً لما يتبين له من مدى جدية الاعتراض، مع منح الجهة التابع لها المتحف أو المعرض والمُعير مهلة لا تزيد على ستة أشهر لإعادتها إلى بلد المُعير.   

المادة (8) السجل

تنشئ الوزارة سجلاً للقطع الثقافية التي تدخل البلاد بغرض العرض المؤقت على أن يشتمل على ما يأتي:
1. البيانات التي تمكن من التعرف على القطع الثقافية.
2. الطلبات والقرارات والاعتراضات المتعلقة بالقطعة الثقافية.
3. أي إجراء يتخذ في شأن القطعة الثقافية.
ويجوز للوزارة بناء على طلب ذوي الشأن منح بيان أو شهادة بما تم قيده في السجل، وذلك وفقاً للشروط والأحكام التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

المادة (9) النشر والسريان

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.