المادة الأولى: التعريفات
يُقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
النظام: نظام تبادل المنافع التأمينية بين صناديق التقاعد العاملة بالدولة.
صناديق التقاعد العاملة بالدولة: أية جهة تتولى تطبيق قوانين المعاشات ومكافآت التقاعد في الدولة سواء كانت اتحادية أو محلية.
المـؤمــن عليـــه: كل مواطن يخضع لأي من أنظمة التقاعد المعمول بها في الدولة أو لأي نظام تقاعدي آخر يتم إنشاؤه لاحقاً.
النظام المنقول منه: نظام التقاعد الذي كان المؤمن عليه خاضعاً له قبل نقله.
النظام المنقول إليه: نظام التقاعد الذي يخضع له المؤمن عليه بعد نقله.
السلطة المختصة: السلطة المختصة بنقل المؤمن عليه وفقاً للتشريعات المعمول بها.
المادة الثانية: نطاق التطبيق
1. تسري أحكام هذا النظام على:
أ. صناديق التقاعد العاملة بالدولة.
ب. المؤمن عليه الذي ينقل بقرار من السلطة المختصة للعمل لدى جهة خاضعة للنظام المنقول إليه بما في ذلك المؤمن عليه الذي تم نقله قبل العمل بهذا النظام.
2. يُستثنى من أحكام هذا النظام حالات النقل التي تمت تسويتها قبل إصداره وفقاً لاتفاقيات تفاهم خاصة.
المادة الثالثة: شروط التطبيق
يُشترط لسريان أحكام هذا النظام على المؤمن عليه المنقول أن يصدر قرار نقله وفقاً للتشريعات المعمول بها لدى الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية.
المادة الرابعة: آلية تبادل المنافع وتكلفة النقل
1. تُعتبر مدة اشتراك المؤمن عليه في النظام المنقول منه مستمرة ومتصلة مع مدة اشتراكه اللاحقة لدى النظام المنقول إليه، وتُحسب التكلفة التي يلتزم بها الصندوق المنقول منه تجاه الصندوق المنقول إليه على النحو الآتي:
أ. مكافأة نهاية الخدمة عن مدة الاشتراك السابقة للمؤمن عليه المنقول بافتراض انتهاء خدمته بتاريخ النقل، سواءً كانت تلك المدة موجبة لاستحقاق المعاش أو المكافأة.
ب. إجمالي المبالغ المسددة عن المؤمن عليه إذا كان غير مستحق لمعاش أو مكافأة نهاية الخدمة.
2. تلتزم الجهة المنقول إليها المؤمن عليه في حال كان النقل بناءً على طلبها بأداء الفروقات المالية بين تكلفة ضم مدة الخدمة السابقة وتكلفة النقل المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة، وتُحسب هذه الفروقات عن مدة الاشتراك المنقولة وفقاً لأحكام النظام المنقول إليه.
المادة الخامسة: مدة إجراءات نقل وتبادل المنافع التأمينية
تلتزم صناديق التقاعد المعنية بقرار النقل استكمال إجراءات نقل وتبادل المنافع التأمينية للمؤمن عليهم المنقولين خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ النقل أو التاريخ المحدد في قرار النقل.
المادة السادسة: النشر والسريان
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.