Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار وزاري بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 29 مايو 2013

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

29 مايو 2013

تاريخ نفاذ التشريع

30 يونيو 2013

تاريخ الجريدة الرسمية

30 يونيو 2013

عدد الجريدة الرسمية

551

حالة التشريع

ساري

الفهرس

الفهرس

الفصل الأول : التعاريف

الفصل الثاني : نطاق تطبيق القرار

الفصل الثالث: قواعد التسجيل لدى الهيئة

الفصل الرابع

الفرع الأول: الاشتراكات

الفرع الثاني: إجراءات تحصيل الاشتراكات

الفصل الخامس: ضم مدد الخدمة السابقة وشراء مدد الخدمة الاعتبارية

الفرع الأول: ضم مدد الخدمة السابقة

الفرع الثاني: ضم مدد الخدمة الاعتبارية

الفصل السادس: المعاشات

الفرع الأول: حالات استحقاق المعاش

الفرع الثاني: احتساب المعاش

الفرع الثالث: أحكام معاشات رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء

الفرع الرابع: أحكام معاشات أعضاء المجلس الوطني الاتحادي

الفصل السابع: المستحقون وشروط استحقاقهم

الفصل الثامن: الجمع بين أكثر من معاش والجمع بين المعاش والراتب

الفصل التاسع: أيلولة أنصبة المستحقين

الفصل العاشر: الحرمان أو وقف الحق في المعاش أو المكافأة

الفصل الحادي عشر: الأحكام العامة

الفصل الأول : التعاريف

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الحكومة: حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
الوزير: وزير المالية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
رئيس المجلس: رئيس مجلس الإدارة.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
القانون: القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له.
المواطن: كل من يحمل جنسية الدولة وفقًا لقانون الجنسية وجوازات السفر المعمول به.
صاحب العمل:
أ- في القطاع الحكومي: الجهات الحكومية الاتحادية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات العامة والمصارف التي تسهم فيها الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى الجهات الحكومية المحلية التي تطلب حكومة الإمارة المعنية إخضاعها لهذا القانون.
ب- في القطاع الخاص: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عمالاً مواطنين لقاء أجر أيًّا كان نوعه.
المؤمن عليه: كل شخص مواطن تسري عليه أحكام القانون.
مدة الاشتراك: مدة الخدمة التي يستحق عنها المؤمن عليه معاشًا أو مكافأة حسب الأحوال وفقًا للقانون.
مدة الخدمة: كل مدة قضاها المؤمن عليه في العمل وخضع خلالها لنظام المعاشات وكذلك المدد التي يجوز له ضمها وفقًا لأحكام القانون.
صاحب المعاش: كل من انتهت خدمته، ويستحق معاشًا بموجب أحكام القانون.
سن الإحالة للتقاعد: إكمال المؤمن عليه سن الستين.
المعاش: المبلغ الذي يستحق من الهيئة بصفة دورية كل شهر لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون.
المستحق: كل من يستحق نصيبًا في المعاش لوفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
إصابة العمل: الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية، وتعتبر الوفاة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة، ويعتبر في حكم الإصابة كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه.
المرض المهني: المرض الذي تكثر الإصابة به بين المشتغلين في مهنة أو مجموعة من المهن دون غيرهم، وذلك من واقع الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له، وتقدر نسبة العجز الناشئ عن المرض المهني بمعرفة اللجنة الطبية المختصة، ويعتبر المرض مهنيًّا إذا ظهر على المؤمن عليه خلال مزاولة المهنة أو خلال سنة من تاريخ تركه العمل.
العجز الكلي: كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أية مهنة، أو عمل يتكسب منه، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة بعد استقرار الحالة ويعتبر في حكم ذلك حالات فقد البصر فقدًا كليًّا، أو فقد الذراعين أو فقد الساقين أو فقد ذراع وساق وحالات الأمراض العقلية، أو الأمراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
الوفاة الطبيعية: الوفاة التي لا تعتبر في حكم إصابة عمل.
اللجنة الطبية المختصة: اللجنة الطبية المختصة التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
مدة الخدمة الاعتبارية: المدة غير الفعلية التي يجوز للمؤمن عليه شراؤها لغايات زيادة معاشه.

الفصل الثاني : نطاق تطبيق القرار

المادة (2)

تسري أحكام هذا القرار على الموظفين المواطنين المدنيين الذين يعملون لدى صاحب عمل في القطاع الحكومي والعاملين لدى صاحب عمل في القطاع الخاص.

الفصل الثالث: قواعد التسجيل لدى الهيئة

أولاً: تسجيل صاحب العمل: المادة (3)

1- تقوم الهيئة بإجراء التصنيف القانوني لصاحب العمل وذلك في ضوء التشريع المنشئ له لتحديد نوع القطاع الذي ينطبق عليه وتبلغه بذلك.
2- يكون لكل من صاحب العمل في القطاع الحكومي وصاحب العمل في القطاع الخاص سجل خاص، ويعتبر القيد في هذا السجل أساسًا لأداء الاشتراكات وتسوية المستحقات.

ثانياً: تسجيل المؤمن عليه: المادة (4)

يعطى لكل مؤمن عليه رقم تأميني من الهيئة لا يتغير مع تغير صاحب العمل، وعلى كل من صاحب العمل والمؤمن عليه الإشارة إلى هذا الرقم في كل رسالة أو معاملة تتعلق بالمؤمن عليه مع الهيئة.

المادة (5)

1- ينشئ صاحب العمل خلال شهر من تسجيله لدى الهيئة ملفًا خاصًّا بالهيئة يسمى (ملف هيئة المعاشات) تودع فيه المستندات التالية:

   أ- نسخة من استمارة تسجيل صاحب العمل.

   ب- نسخة من كشف استقطاع المؤمن عليه الذي تعده الهيئة، مبينًا فيه عدد المؤمن عليهم وتقصيلات رواتبهم.

   ج- نسخة من البيانات التي تثبت الفرق في قيمة البيانات للشهر الحالي عن الشهر السابق.

2- يلتزم صاحب العمل بموافاة الهيئة بنسخة عن كل من المستندين المشار إليهما في الفقرتين (ب،ج) من البند (1) من هذه المادة وفق الشروط التي يحددها مجلس الإدارة لهذه الغاية.

المادة (6)

ينشئ صاحب العمل خلال شهر من تسجيل المؤمن عليه ملفًا خاصًّا بالهيئة يسمى (ملف المؤمن عليه) تودع فيه المستندات التالية والمحددة بقرار مجلس الإدارة:

1. قرار التعيين.

2. استمارة بدء الخدمة.

3. صورة من شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها.

4. صورة من خلاصة قيد الأسرة.

5. صورة من جواز السفر.

6. صورة من بطاقة الهوية.

7. بيان تدرج الراتب خلال سنوات الخدمة.

8. المراسلات الدالة على إعارة الموظف أو نقله أو إجازاته بمختلف أنواعها ومدد التدريب والبعثات الدراسية.

9. صورة من قرار انتهاء الخدمة.

10. المستندات الدالة على نقل المؤمن عليه.

11. بيان فترات الانقطاع عن العمل بدون مرتب.

الفصل الرابع

الفرع الأول: الاشتراكات

أولاً: رواتب حساب الاشتراك: المادة (7)

تحسب الاشتراكات المنصوص عليها في المادة (2) من القانون عن المؤمن عليه في القطاع الحكومي على النحو الآتي:
1- الراتب الأساسي الشهري وكافة البدلات والعلاوات الشهرية والسنوية وذلك بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء ومن في حكمهم، وتحسب قيمة البدلات السنوية شهريًّا بقسمتها على اثني عشر.
2-
   أ- راتب حساب اشتراك الوزير بالنسبة لرئيس المجلس الوطني الاتحادي.
   ب- مكافأة العضوية بالنسبة لعضو المجلس الوطني الاتحادي.
3- الراتب الشهري الأساسي مضافًا إليه علاوة غلاء المعيشة، والعلاوة الاجتماعية للأولاد والعلاوة الاجتماعية للمواطن وبدل السكن، وذلك بالنسبة للمؤمن عليه من غير الفئات المشار إليها في البندين (1)، (2) من هذه المادة.
4- لغايات تطبيق البند (3) من هذه المادة يكون الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك هو راتب حساب اشتراك الوزير.

المادة (8)

يخضع لاستقطاع الاشتراكات عناصر الراتب التي يتكون منها راتب المؤمن عليه في القطاع الحكومي وفقًا لما ورد في المادة (7) من هذا القرار وذلك قبل خصم أية استقطاعات تجري على الراتب.

المادة (9)

1-تحسب الاشتراكات عن المؤمن عليه في القطاع الخاص على أساس الأجر المحدد في عقد العمل، والذي يتضمن الراتب الأساسي الشهري بالإضافة إلى العلاوات والبدلات الشهرية التي تصرف بصفة دائمة.

2- يكون الحد الأدنى لراتب حساب الاشتراك (1000) ألف درهم شهريًّا، والحد الأقصى (50.000) خمسين ألف درهم، فإذا قل الراتب عن (1000) ألف درهم أو زاد على (50.000) خمسين ألف درهم فلا يعتد إلا بهذين الحدين لغايات تأدية الاشتراكات، ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الإدارة تعديل الحدين الأدنى والأقصى حسبما يسمح به المركز المالي للهيئة.

3- لغايات تطبيق البندين (1) و(2) من هذه المادة يتم احتساب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل في القطاع الخاص وتلك التي يستقطعها من راتب المؤمن عليه على النحو الآتي:

   أ- يكون راتب المؤمن عليه الذي يتقاضاه في شهر يناير من كل سنة أساسًا لاحتساب الاشتراكات المستحقة للهيئة خلال سنة ميلادية (سنوية الاشتراك).

   ب- إذا كان المؤمن عليه قد التحق بالخدمة بعد شهر يناير، فيكون راتبه خلال شهر الالتحاق أساسًا لاحتساب الاشتراكات، وذلك حتى أول يناير من السنة التالية، ثم تحسب الاشتراكات، ويتم تأديتها وفقًا لأحكام الفقرة (أ) من هذا البند.

   ج- لغايات تطبيق الفقرتين (أ،ب) من هذا البند يجب مراعاة ما يأتي:

      1- التقيد بالحدود المشار إليها في البند (2) من هذه المادة.

      2- إذا حصلت زيادة أو نقص في راتب المؤمن عليه بعد شهر يناير أو بعد شهر الالتحاق بالعمل بحسب الأحوال، فلا يعتد بتلك الزيادة أو النقص لغايات احتساب الاشتراك.

      3- إذا حصلت زيادة على راتب المؤمن عليه بأثر رجعي فيعاد النظر بقيمة الاشتراكات المستحقة بنسبة هذه الزيادة.

      4- يتم احتساب الاشتراكات الكاملة عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة، ولا تستحق عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه.

المادة (10)

1- إذا تم نقل المؤمن عليه وفق قواعد النقل السارية من صاحب عمل إلى آخر مشمول بأحكام القانون، فتؤدى الاشتراكات من قبل صاحب العمل المنقول إليه، على أن يتم إخطار الهيئة بالنقل من قبل صاحب العمل المنقول منه.
2- لغايات تطبيق البند (1) من هذه المادة، تعتبر مدة الخدمة للمؤمن عليه المنقول خدمة مستمرة ومتصلة مع الخدمة السابقة دون أن تتم تسوية مستحقاته عنها من قبل الهيئة.
3- تكون الاشتراكات في حالة إعارة المؤمن عليه وفقًا لما يأتي:
   أ- يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات في حالة الإعارة الخارجية أو في الإجازات الخاصة، ويؤديها للهيئة دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ انتهاء الإعارة أو الإجازة، ويجوز له أداؤها بالتقسيط على مدة تساوي مدة الإجازة أو الإعارة بموافقة المدير العام.
   ب- تلتزم الجهة المعار إليها إذا كانت تتحمل الأجر بحصة صاحب العمل في الاشتراكات في حالة الإعارة الداخلية، ويلتزم المؤمن عليه بحصته، وتؤدى للهيئة في المواعيد الدورية على أساس راتب المؤمن عليه في الجهة المعار منها.
4- يكون تسديد الاشتراكات في حالة إجازة المؤمن عليه وفق ما يلي:
   أ- يتحمل صاحب العمل في القطاع الحكومي حصته وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات إذا كانت الإجازة الخاصة لمرافقة إحدى الزوجين للآخر، سواء كانت هذه الإجازة لمرافقة الدبلوماسي أو للموفد في إجازة دراسية.
   ب- يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات، في حالة الإجازة الخاصة، لمرافقة المؤمن عليه في القطاع الخاص، ويجوز له تأديتها دفعة واحدة أو بالتقسيط على مدة تساوي مدة الإجازة وذلك بعد موافقة المدير العام.
    ج- يلتزم المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات إذا كانت الإجازة الخاصة بدون راتب، ويجوز له تأديتها دفعة واحدة أو بالتقسيط على مدة تساوي مدة الإجازة وذلك بعد موافقة المدير العام.

الفرع الثاني: إجراءات تحصيل الاشتراكات

المادة (11)

تكون الاشتراكات واجبة الأداء من أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه، ويجوز مدها حتى اليوم الخامس عشر من هذا الشهر.

المادة (12)

يلتزم صاحب العمل في حالة تأخره عن تأدية الاشتراكات للهيئة عن الميعاد المقرر في المادة (11) من هذا القرار بأداء مبلغ إضافي بواقع (1.%) واحد من عشرة بالمائة من الاشتراكات عن كل يوم من أيام التأخير، ودون حاجة إلى إنذار أو تنبيه من الهيئة، على أن يتم احتساب هذا المبلغ من أول الشهر التالي للشهر الذي تستحق عنه الاشتراكات أو من تاريخ الموافقة على تمديد الميعاد وفقًا لما ورد في المادة (11) من هذا القرار وحتى تاريخ السداد التام.

المادة (13)

يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص الذي لم يقم باقتطاع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديه، أو لم يورد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية، بأداء مبلغ إضافي قدره (%10) عشرة بالمائة من قيمة الاشتراكات المستحقة ودون الحاجة إلى إنذار أو إخطار مسبق.

الفصل الخامس: ضم مدد الخدمة السابقة وشراء مدد الخدمة الاعتبارية

الفرع الأول: ضم مدد الخدمة السابقة

المادة (14)

يكون ضم مدد الخدمة السابقة بناء على طلب المؤمن عليه وفقًا للشروط الآتية:
1- أن يقدم طلب الضم على النموذج المخصص من قبل الهيئة لهذا الغرض.
2- أن يقدم الطلب قبل انتهاء الخدمة.
3- أن يرفق بالطلب الشهادات التي تثبت المدد المطلوب ضمها، على أن تكون مستخرجة من سجلات أو ملفات أصحاب العمل الذين قضيت لديهم هذه المدد.
4- أن تكون المدد التي يطلب ضمها قد قضيت في إحدى الجهات المحددة في المادة (4) من القانون.
5- أن يسدد تكاليف الضم دفعة واحدة بواقع حصته وحصة صاحب العمل محسوبة على أساس راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم، مع مراعاة ما يأتي:
   أ- يجوز السداد على أقساط شهرية وفقًا للأسس التي يضعها مجلس الإدارة لهذه الغاية بحيث لا يقل مقدار القسط الشهري عن ربع الراتب، وألا تتجاوز مدة التقسيط بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو انتهاء خدمته أيهما يحل أولاً.
   ب- إذا انتهت خدمة المؤمن عليه طالب الضم بالوفاة وكانت قيمة ما سدده (%50) خمسين بالمائة من إجمالي تكلفة الضم، فيسقط الالتزام بسداد الأقساط المتبقية، أما إذا كانت قيمة ما سدده من إجمالي تكلفة الضم أقل من نسبة (%50) خمسين بالمائة، فيتم استقطاع المبالغ المتبقية لبلوغ هذه النسبة من معاشات المستحقين عنه.

المادة (15)

لا يجوز للمؤمن عليه ضم مدد الخدمة السابقة الآتية:
1- مدة الخدمة السابقة التي حرم عنها من المعاش أو المكافأة حرمانًا كاملاً.
2- مدد الخدمة المؤقتة.
3- مدد الخدمة بالمياومة.
4- مدد التدريب السابقة على التعيين.

الفرع الثاني: ضم مدد الخدمة الاعتبارية

المادة (16)

1- يشترط لقبول طلب المؤمن عليه شراء مدد الخدمة الاعتبارية ما يأتي:
   أ- أن يقدم الطلب على النموذج المخصص من الهيئة لهذا الغرض.
   ب- أن يكون تقديم الطلب قبل انتهاء الخدمة.
   ج- أن يكون قد أمضى عند تقديم الطلب مدة (20) عشرين سنة على الأقل في الخدمة الفعلية المحسوبة في مدة الاشتراك.
   د- ألا تجاوز مدة الخدمة الاعتبارية المراد شراؤها (5) خمس سنوات للمؤمن عليه، و(10) عشر سنوات للمؤمن عليها.
   ه- أن يسدد المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن المدة المطلوب شراؤها محسوبة على أساس حسب راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الشراء.
2- يتم سداد كامل تكاليف الشراء دفعة واحدة، كما يجوز سدادها على الأقساط وفقًا للأسس التي يضعها مجلس الإدارة لهذه الغاية، بحيث لا يقل مقدار القسط الشهري عن ربع الراتب وألا تتجاوز مدة التقسيط بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو انتهاء خدمته أيهما يحل أولاً، وفي حالة وفاة المؤمن عليه قبل أن يستكمل تسديد باقي أقساط شراء مدد الخدمة الاعتبارية يستمر تحصيلها من معاشات المستحقين عنه.

الفصل السادس: المعاشات

الفرع الأول: حالات استحقاق المعاش

المادة (17)

1- يستحق المعاش للمؤمن عليه الذي تنتهي خدمته بقرار تأديبي وفق الإجراءات المعمول بها لدى صاحب العمل إذا توافرت الشروط الآتية:
   أ- أن يرتكب المؤمن عليه مخالفة لواجبات وظيفته تستوجب إنهاء خدمته تأديبيًّا.
   ب- أن يكون القرار التأديبي نهائيًّا.
   ج- أن تبلغ مدة الاشتراك في التأمين (15) خمس عشرة سنة على الأقل.
   د- أن يصدر قرار إنهاء الخدمة من السلطة المختصة بالتعيين لدى صاحب العمل بناء على القرار التأديبي.
   ه- أن يراعى في تحديد الاستحقاق ما ينص عليه قرار إنهاء الخدمة.
2- إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بناء على حكم قضائي فيستحق المعاش وفقًا للشرطين الآتيين:
   أ- أن تبلغ مدة اشتراكه (15) خمس عشرة سنة على الأقل.
   ب- أن يكون الحكم القضائي نهائيًّا.

المادة (18)

1- يستحق المؤمن عليه الذي تنتهي خدمته بالاستقالة معاشًا وفقًا للشروط الآتية:

   أ- أن يقدم استقالته من العمل، ويثبت ذلك بالطلب الخطي الذي يقدمه إلى صاحب العمل الذي يتوجب عليه موافاة الهيئة بنسخة معتمدة منه.

   ب- أن تبلغ مدة اشتراكه في التأمين (20) عشرين سنة على الأقل.

   ج- أن يبلغ سن (55) الخامسة والخمسين على الأقل.

2- استثناء من تطبيق الفقرة (ج) من البند (1) من هذه المادة، يستحق المؤمن عليه الذي تنتهي خدمته بالاستقالة المعاش إذا كان مشتركًا في التأمين وفق أحكام القانون قبل تاريخ 28/02/2007 وكان قد بلغ سن الأربعين بهذا التاريخ، وأكمل مدة اشتراك مقدارها (20) عشرون سنة، على أن تزاد هذه السن سنة فسنة لغايات صرف المعاش، وذلك على النحو المبين في الجدول رقم 1.

المادة (19)

1- تستحق المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة التي تنتهي خدمتها بالاستقالة معاشًا وفقًا للشروط الآتية:

   أ- أن يتم إثبات أي من هذه الحالات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بنسخ من الشهادات مصدقة حسب الأصول.

   ب– أن يكون للمؤمن عليها ولدًا أو أكثر دون سن (18) الثامنة عشرة سنة، ويثبت ذلك بخلاصة قيد الأسرة. 

   ج- أن تبلغ مدة اشتراكها في التأمين (20) عشرين سنة. د- أن تبلغ من العمر (40) أربعين سنة بتاريخ 28/02/2007م ثم تزاد هذه السن سنة فسنة لغايات صرف المعاش، وذلك على نحو الجدول الوارد في البند (2) من هذه المادة.

2- تستحق المؤمن عليها التي تنتهي خدمتها بالاستقالة معاشًا وفقًا للشروط الآتية:

   أ- أن تبلغ مدة اشتراكها في التأمين (20) عشرين سنة.

   ب- أن تبلغ سن (50) الخمسين سنة على الأقل. ج- استثناء من تطبيق الفقرة (ب) من هذا البند تستحق المؤمن عليها المعاش إذا كانت مشتركة في التأمين وفق أحكام القانون قبل تاريخ 28/02/2007، وكانت قد بلغت بهذا التاريخ سن (40) الأربعين عند تقديم استقالتها، على أن تزاد هذه السن سنة فسنة لغايات صرف المعاش وذلك على النحو المبين في الجدول رقم 2

المادة (20)

يستحق المؤمن عليه الذي تنتهي خدمته بمرسوم اتحادي أو بمرسوم محلي معاشًا وفقًا للقواعد الآتية:

1- أن يكون المؤمن عليه مشمولاً بأحكام القانون.

2- تتحمل خزينة حكومة الإمارة المعنية التكاليف الفعلية المترتبة على تخصيص المعاش إذا كان المؤمن عليه بتاريخ انتهاء خدمته غير مستحق للمعاش وفقًا للقانون، ويصدر رئيس المجلس قرارًا بطريقة حساب التكاليف المترتبة على تخصيص المعاش، وتعود بها الهيئة على خزينة الإمارة المعنية. 3- لا تنطبق أحكام هذه المادة بحالة صدور مرسوم إنهاء الخدمة بالموافقة على استقالة المؤمن عليه.

الفرع الثاني: احتساب المعاش

المادة (21)

يحسب المعاش للمؤمن عليه في القطاع الحكومي على النحو الآتي:
1- يحسب المعاش الشهري حسب المعادلة الآتية:
   أ- (60%) × راتب حساب المعاش= المعاش المستحق عن مدة (15) خمس عشرة سنة اشتراك.
   ب- يزداد المعاش بنسبة (2%) منه عن كل سنة اشتراك تزيد على مدة (15) خمس عشرة سنة، بحد أقصى (35) سنة.
   ج- يكون الحد الأقصى للمعاش(%100) من راتب حساب المعاش وتستحق هذه النسبة عن مدة اشتراك مقدارها (35) خمسًا وثلاثين سنة.
   د- يستحق المؤمن عليه الذي تزيد مدة خدمته عن (35) خمس وثلاثين سنة مكافأة عن المدة الزائدة، تحسب بواقع راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة، بفئة راتب حساب المعاش.
2- يقصد براتب حساب المعاش: متوسط راتب حساب الاشتراك للثلاث سنوات الأخيرة في الخدمة مقسومًا على (36) إذا بلغت مدة الاشتراك (3) ثلاث سنوات فأكثر.
3- إذا قلت مدة الاشتراك عن (3) ثلاث سنوات، فيحسب راتب حساب المعاش بواقع متوسط راتب حساب الاشتراك عن كامل مدة الخدمة مقسومًا على عدد الأشهر.

المادة (22)

يحسب المعاش للمؤمن عليه في القطاع الخاص على النحو الآتي:

1- يحسب المعاش الشهري وفقًا لأحكام البند (1) من المادة (21) من هذا القرار.

2- يقصد براتب حساب المعاش: متوسط راتب حساب الاشتراك عن الخمس سنوات الأخيرة من الخدمة مقسومًا على (60) إذا بلغت مدة الاشتراك (5) خمس سنوات فأكثر.

3- إذا قلت مدة الاشتراك عن (5) سنوات، فيحسب راتب حساب المعاش بواقع متوسط راتب حساب الاشتراك عن كامل مدة الخدمة مقسومًا على عدد الأشهر.

4- يراعى ألا يزيد أو يقل آخر راتب حساب الاشتراك عن (%20) من متوسط راتب حساب الاشتراك في الأربع سنوات الأخيرة من خدمة المؤمن عليه أو مدة الاشتراك الفعلية إن قلت عن ذلك.

المادة (23)

1- استثناء مما نصت عليه المادة (22) من هذا القرار، يضاف للمعاش المستحق للمؤمن عليه الذي تنتهي خدمته بالوفاة الطبيعية أو العجز الكلي ثلاث سنوات اعتبارية أو ما يكمل سن الستين أيهما أقل لمدة الاشتراك المحسوبة في المعاش والتي يجب ألا تقل في جميع الأحوال عن (15) خمس عشرة سنة.

2- لا تنطبق أحكام البند (1) من هذه المادة على الحالات الآتية:

   أ- إذا كان المؤمن عليه قد بلغ سن (60) الستين أو تجاوزها عند انتهاء خدمته.

   ب- إذا بلغت مدة الاشتراك (35) خمسًا وثلاثين سنة فأكثر.

   ج- إذا كان سبب إنهاء الخدمة عدم اللياقة الصحية.

   د- إذا كان سبب إنهاء الخدمة الوفاة أو العجز الكلي نتيجة إصابة عمل.

3- يحسب المعاش المستحق للمؤمن عليه في القطاع الحكومي أو الخاص الذي تنتهي خدمته بالوفاة أو العجز الكلي نتيجة إصابة عمل على أساس مدة اشتراك اعتبارية (35) خمسًا وثلاثين سنة.

المادة (24)

1- يتم خصم نسبة (%10) عشرة بالمائة من المعاش في الحالتين الآتيتين:

   أ- إذا كان المعاش مستحقًّا للمؤمن عليه نتيجة إنهاء خدمته بالفصل أو العزل أو الإحالة إلى المعاش بقرار تأديبي أو حكم قضائي.

   ب- إذا كان المعاش مستحقًّا للمؤمن عليه نتيجة انتهاء خدمته وفقًا لأحكام البند (11) من المادة (16) من القانون.

2- لا يتم إعمال أحكام البند (1) من هذه المادة إذا كانت مدة خدمة المؤمن عليه قد بلغت (25) خمسًا وعشرين سنة فأكثر.

الفرع الثالث: أحكام معاشات رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء

المادة (25)

تسوى معاشات رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء المنتهية خدماتهم على النحو الآتي:
1- يحسب المعاش المستحق بافتراض أن مدة الخدمة قد بلغت (35) خمسًا وثلاثين سنة إذا كانت المدة التي قضيت في المنصب الوزاري سنتين فأكثر.
2- لغايات تطبيق البند (1) من هذه المادة تتحمل خزينة الحكومة الفرق في الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الافتراضية.
3- إذا قلت المدة التي قضيت في المنصب الوزاري عن سنتين فيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لأحكام المادة (38) من القانون.
4- 

   أ-يجوز للوزير الذي استحق معاشًا وفقًا لأحكام القانون، الجمع بين معاشه من الهيئة والراتب الذي يتقاضاه من العمل الذي يعود إليه لدى صاحب عمل خاضع لأحكام القانون.
   ب– تؤدى الاشتراكات عن راتب الوزير المتقاعد في حال عودته للعمل، وتتم تسوية حقوقه عند انتهاء خدمته وفقًا لأحكام القانون.

الفرع الرابع: أحكام معاشات أعضاء المجلس الوطني الاتحادي

المادة (26)

تسوى معاشات رئيس المجلس الوطني الاتحادي ونائبي الرئيس والمراقب وعضو المجلس المنتهية عضويتهم على النحو الآتي:
1- يحسب المعاش بافتراض أن مدة الخدمة قد بلغت (35) خمسًا وثلاثين سنة إذا كانت المدة التي قضيت في عضوية المجلس فصلاً تشريعيًّا كاملاً.
2- لغايات تطبيق البند (1) من هذه المادة تتحمل خزينة الحكومة الفرق في الاشتراكات بين مدة العضوية الفعلية والمدة الافتراضية.
3- يحسب المعاش بما يعادل مكافأة العضوية إذا انتهت العضوية بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية.
4- يجوز للمخاطبين بأحكام هذه المادة الجمع بين:
   أ- المعاش المستحق من الهيئة وأي معاش آخر من أي جهة أخرى في الدولة باستثناء الهيئة.
   ب- المعاش المستحق من الهيئة وأي راتب من أي جهة في الدولة.
   ج- المعاش المستحق من الهيئة ومكافأة العضوية فيما إذا عاد لعضوية المجلس بعد استحقاقه معاشًا.

الفصل السابع: المستحقون وشروط استحقاقهم

المادة (27)

1- يبدأ حق المؤمن عليه في المعاش اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء الخدمة، ويصرف في نهاية الشهر الذي يستحق عنه.

2- يبدأ حق المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة.

3- يجب على صاحب المعاش أو المستحق عنه أو الوكيل أو الوصي أو القيم عن أي منهما إخطار الهيئة بكل واقعة من شأنها إيقاف صرف المعاش أو قطعه وفقًا لأحكام القانون.

المادة (28)

1- يشترط لاستحقاق الزوج نصيبًا في معاش زوجته المؤمن عليها أو صاحبة المعاش، أن يكون وقت وفاة زوجته عاجزًا عن الكسب، وتثبت حالة العجز والتحقق من استمرارها مرة كل سنتين بقرار من اللجنة الطبية المختصة، ما لم تقرر هذه اللجنة عدم احتمال شفائه.
2- 
   أ- يصرف نصيب الابن في المعاش إذا قل عمره عن (21) إحدى وعشرين سنة بتاريخ الوفاة، ويقطع عنه ببلوغه هذه السن.
   ب- استثناء من حكم الفقرة (أ) من هذه المادة، يستمر صرف المعاش للابن بعد بلوغه (21) إحدى وعشرين سنة بتاريخ الوفاة في الحالات الآتية:
1- إذا كان عاجزًا عن الكسب: فيستمر صرف نصيبه في المعاش حتى زوال صفة العجز عن الكسب، وتثبت هذه الحالة وزوالها والتحقق من استمرارها مرة كل سنتين بقرار من اللجنة الطبية المختصة، ما لم تقرر هذه اللجنة عدم احتمال شفائه.
2- إذا كان طالبًا: فيستمر صرف نصيبه في المعاش حتى تاريخ التحاقه بالعمل أو مزاولته لمهنة، أو بلوغه سن (28) الثامنة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف النصيب لمن بلغ سن (28) الثامنة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهايتها.
3-
   أ- تستحق أرملة أو أرامل المؤمن عليه أو صاحب المعاش، أو المطلقة من طلاق رجعي متى حدثت الوفاة وهي في عدة الطلاق، نصيبًا في معاش زوجها.
   ب- ينقطع معاش الأرملة بزواجها.
4-
   أ- تستحق البنت إذا كانت غير ملتحقة بعمل ولا تزاول مهنة نصيبها في المعاش إذا كانت عازبة أو مطلقة أو أرملة بتاريخ الوفاة.
   ب- تثبت أي من الوقائع المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا البند بشهادة صادرة عن المحكمة المختصة.
   ج- يستمر صرف نصيب البنت حتى زواجها أو التحاقها بعمل أو مزاولتها لمهنة، ويعاد إليها المعاش في حالة طلاقها أو ترملها بشرط ألا يكون لها راتب من عمل أو معاش آخر.
5-
   أ- يستحق الأخ نصيبه في المعاش وفقًا للشروط الواردة في البند (2) من هذه المادة بشرط أن يكون معتمدًا في معيشته على المتوفى حال حياته.
   ب- تستحق الأخت نصيبها في المعاش وفقًا للشروط الواردة في البند (4) من هذه المادة بشرط أن تكون معتمدة في معيشتها على المتوفى حال حياته.
6-
   أ- ينتقل نصيب الأب إذا توفي بحياة أبيه إلى ابن ابنه وبنت ابنه، بشرط ألا يكون لهما معاش عن أبيه.
   ب– ينتقل نصيب الأب إلى ابن ابنه وبنت ابنه إذا توفي بعد استحقاقه معاشًا عن أبيه.
   ج- تنطبق الأحكام الخاصة بقطع المعاش عن الابن والواردة في البند (2) من هذه المادة على استحقاق ابن الابن، كما تنطبق الأحكام الخاصة بقطع المعاش عن البنت والواردة في البند (4) من هذه المادة على استحقاق ابنة الابن.
7- يستحق الأب نصيبًا في معاش ابنه المتوفى، إذا كان معتمدًا في معيشته عليه حال حياته.
8-
   أ- تستحق الأم نصيبًا في المعاش إذا كانت أرملة أو مطلقة بتاريخ وفاة ابنها، أو إذا كان زوجها معالاً من ابنها المتوفى حال حياته ولم يكن لها راتب أو معاش آخر.
   ب- يتم إثبات واقعتي الطلاق أو الترمل المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا البند بشهادة صادرة عن المحكمة المختصة.

المادة (29)

1- يتم توزيع المعاش على المستحقين وفقًا للجدول رقم (1) الملحق بالقانون، مع مراعاة القواعد الآتية:
   أ- إذا تم توزيع المعاش على المستحقين وتبين أن النصيب أقل من الحد الأدنى المقرر لنصيب المستحق في المادة (24) من القانون، فيتم رفعه إلى هذا الحد، بشرط ألا يتجاوز مجموع أنصبة المستحقين راتب حساب المعاش، وفي حالة حدوث هذا التجاوز فيتم تخفيض نصيب كل مستحق رفع نصيبه إلى الحد الأدنى.
   ب- يتم توزيع أنصبة المستحقين في المعاش وفقًا للجدول رقم (1) الملحق بالقانون على أن يتم التأكد من توافر شروط استحقاقهم لهذه الأنصبة وفقًا لأحكام المادة (28) من هذا القرار.
   ج- إذا اشترك أكثر من مستحق في النصيب فيوزع بينهم بالتساوي.
2- يوقف صرف نصيب المستحق في المعاش في الحالات الآتية:
   أ- التحاق المستحق بعمل براتب أكبر من نصيبه في المعاش، ويستثنى من ذلك الأرملة، حيث يجوز لها الجمع بين راتبها من العمل ونصيبها في المعاش المستحق لها عن زوجها.
   ب- زواج البنت أو الأخت أو ابنة الابن.
   ج- مزاولة البنت أو الأخت أو ابنة الابن لأية مهنة.
   د- الوقف الجزئي للمعاش لالتحاقه بعمل يتقاضى منه راتبًا أقل من المعاش، حيث يصرف له الفرق بين المعاش والراتب.
3- يقطع نصيب المستحق في الحالات الآتية:
   أ- وفاة المستحق.
   ب- زواج الأرملة.
   ج- بلوغ الابن سن الحادية والعشرين ولم يكن عاجزًا عن العمل ولا طالبًا.
4-
   أ- يؤدى نصيب المستحق في المعاش عن كامل الشهر الذي حدث فيه سبب وقفه أو قطعه.
   ب- يكون رد نصيب المستحق في المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ سبب الاستحقاق، وينطبق ذلك على حالة رد المعاش للمستحق أو رده على غيره من المستحقين.

المادة (30)

1- ينتقل نصيب الزوجة لأبنائها وبناتها من زوجها المتوفى سواء أكان مؤمنًا عليه أو صاحب معاش ويوزع بينهم بالتساوي في الحالات الآتية:

   أ- وفاة الزوجة مع المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

   ب- وفاة الزوجة بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

   ج- زواج الأرملة بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

2- في حال عدم وجود أحد من المستحقين من الأبناء والبنات، فينتقل نصيبهم إلى أرملة أو أرامل المؤمن عليه أو صاحب المعاش وقت وفاتها ويوزع بينهن بالتساوي.

3- في حال عدم وجود أحد من المستحقين من الأرامل، فيؤول نصيبهن إلى الهيئة.

المادة (31)

1- يعتد بتاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش لغايات توافر شروط استحقاق المعاش بالنسبة للمستحق.

2- استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة، يعتد بشروط الاستحقاق التي تتوافر في المستحق بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش في الحالات الآتية:

   أ- طلاق أو ترمل البنت أو الأخت أو الأم بعد وفاة صاحب المعاش دون أن يكون لأي منهن راتب أو معاش آخر.

   ب- عجز الابن عن الكسب دون أن يكون له راتب أو معاش آخر.

   ج- عجز الأخ عن الكسب دون أن يكون له راتب أو معاش آخر.

   د- لغايات تطبيق الفقرات (أ، ب، ج) من هذا البند، يمنح المستحق نصيبه في المعاش بافتراض استحقاقه له في تاريخ الوفاة، على أن يتم الصرف اعتبارًا من أول الشهر التالي لحدوث واقعة الطلاق أو الترمل أو ثبوت العجز، ويشترط في ذلك ألا تتأثر أنصبة المستحقين الآخرين في المعاش، وتتحمل الهيئة الأنصبة الجديدة، ولا ترد هذه الأنصبة إلى غيرهم بحالة توافر شروط قطع المعاش أو وقفه وفقًا لأحكام القانون.

الفصل الثامن: الجمع بين أكثر من معاش والجمع بين المعاش والراتب

المادة (32)

1- يحظر على صاحب المعاش أن يجمع بين معاشين من الهيئة، وفي حالة استحقاقه لمعاشين فيؤدى له المعاش الأكبر قيمة.

2- دون إخلال بأحكام المادتين (25) و(26) من هذا القرار، إذا عاد صاحب المعاش للعمل براتب بصفة دورية لدى أي جهة في الدولة، فيتبع في شأن معاشه ما يأتي:

   أ- إذا كان الراتب من العمل أكبر من المعاش، فيوقف صرف المعاش وذلك حتى انتهاء خدمته اللاحقة.

   ب- إذا كان الراتب أقل من قيمة المعاش، فيمنح من المعاش بحدود الفرق بينه وبين الراتب من العمل، ويعاد إليه المعاش عند انتهاء خدمته.

3- استثناء من أحكام البندين (1 و2) من هذه المادة، يجوز لصاحب المعاش أن يجمع بين معاشين أو بين معاش وراتب في الحالات الآتية:   

   أ- إذا كان الجمع بين معاشين أو بين المعاش والراتب سابقًا على تاريخ العمل بالقانون.

   ب- إذا كان مجموع المعاشين أو المعاش والراتب لا يزيد على (9.000) تسعة آلاف درهم فإذا زاد المجموع على ذلك ينحصر حقه فيما لا يجاوزه. ج- إذا كان صاحب المعاش قد أمضى في العمل الحكومي الذي استحق عنه معاشًا مدة (25) خمس وعشرين سنة على الأقل، بشرط ألا تكون خدمته التي استحق عنها معاشًا قد انتهت للأسباب المنصوص عليها في البندين (6) و(11) من المادة (16) من القانون.

4-

   أ- يقصد بالعمل الحكومي: العمل لدى أي من الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وأية جهة حكومية أخرى يسري عليها حكم القانون.

   ب- لا يعتبر العمل حكوميًّا: العمل لدى إحدى الشركات العامة والمصارف التي تملكها الحكومة الاتحادية أو المحلية أو تساهم بنسبة من رأسمالها حتى ولو اعتبرت قطاعًا حكوميًّا وفقًا لأحكام القانون.

5-

   أ- يحظر على أي مستحق أن يجمع بين أكثر من نصيب في المعاش من الهيئة، وفي حالة استحقاقه لذلك فيؤدى له النصيب الأكبر.

   ب- إذا عاد المستحق للعمل بصفة دورية لدى أية جهة في الدولة بما فيها الهيئة، وكان راتبه أكبر من نصيبه في المعاش فيوقف صرف نصيبه في المعاش، أما إذا كان راتبه أقل من المعاش فيمنح من نصيبه في المعاش بحدود الفرق بينه وبين الراتب.

   ج- استثناء من أحكام الفقرتين (أ، ب) من هذا البند، للأرملة الحق في أن تجمع بين نصيبها في معاش زوجها مع راتبها من العمل، كما يحق لها أن تجمع بين معاشها المقرر لها بصفتها الشخصية مع نصيبها من معاش زوجها.

الفصل التاسع: أيلولة أنصبة المستحقين

المادة (33)

1- يؤول نصيب الولد (ذكرًا كان أو أنثى) في المعاش الذي يوقف أو يقطع وفقًا لأحكام المادتين (29، 30) من هذا القرار إلى باقي الأولاد في حدود الأنصبة المستحقة لهم قبل رفعها للحد الأدنى المقرر لنصيب المستحق في المادة (24) من القانون، فإذا زال سبب الوقف أو القطع فيتم تخفيض أنصبتهم من المعاش بقيمة ما آل إليهم بسبب الوقف أو القطع.

2- مع مراعاة حكم البند (1) من هذه المادة تؤول المبالغ التي لا تصرف من أنصبة الأولاد بحالة عدم وجود مستحقين آخرين إلى أرملة صاحب المعاش بشرط ألا يتجاوز نصيبها (3/4) ثلاثة أرباع المعاش، أو كامل المعاش في حال تعدد الأرامل وتوزع تلك المبالغ بينهن بالتساوي.

3- لا ينطبق حكم البند (1) من هذه المادة على حالة قطع المعاش أو وقفه عن أحد الأولاد (ذكرًا كان أم أنثى) الذين استحقوا أنصبة في المعاش بعد وفاة صاحب المعاش تطبيقًا لأحكام المادة (31) من القانون.

4-

   أ- إذا كان الوالدان مستحقين لأنصبة في المعاش وتوفي أحدهما، فيؤول نصيبه إلى الآخر، أما إذا توفي الاثنان فيؤول نصيبهما إلى أولاد صاحب المعاش.

   ب- إذا قطع معاش الوالدين مع عدم وجود مستحقين غير الأرملة، فيؤول نصيبهما إلى الأرملة بشرط ألا يتجاوز نصيبها (3/4) ثلاثة أرباع المعاش.

   ج- إذا قطع معاش الوالدين مع عدم وجود مستحقين سوى الإخوة، فيؤول نصيبهما إليهم بشرط ألا يجاوز نصيبهم (1/2) نصف المعاش.

5-

    أ- إذا قطع نصيب الأخ في المعاش، فيؤول نصيبه إلى بقية إخوته، وفي حال عدم وجود أي منهم فيؤول النصيب إلى أولاد صاحب المعاش.

   ب- إذا قطع نصيب الإخوة في المعاش ولم يوجد مستحق غير الوالدين، فيؤول نصيبهم إليهما على ألا يتجاوز نصيب الوالدين (3/4) ثلاثة أرباع المعاش.

   ج- إذا قطع نصيب الإخوة في المعاش ولم يوجد مستحق غير الأرملة، فيؤول نصيبهم إليها بشرط ألا يجاوز نصيبها (3/4) ثلاثة أرباع المعاش.

6- يكون الحد الأقصى لنصيب المستحق الواحد عن صاحب المعاش (3/4) ثلاثة أرباع المعاش.

7- إذا زال سبب إيقاف نصيب المستحق في المعاش، فإن الأنصبة تعود إلى ما كانت عليه قبل الوقف.

8- يؤول إلى الهيئة النصيب الذي لا يرد لأحد.

الفصل العاشر: الحرمان أو وقف الحق في المعاش أو المكافأة

المادة (34)

1- لا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من المعاش أو المكافأة إلا بقرار تأديبي تصدره الجهة المختصة لدى صاحب العمل شريطة أن يصدر هذا القرار عن الأعمال التي وقعت من المؤمن عليه قبل انتهاء خدماته.

2- لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء وفقًا لأحكام القانون إلى صاحب المعاش أو المكافأة أو المستحقين إلا للديون التالية وحسب الأولوية الواردة فيها:

   أ- دين النفقة الشرعية المحكوم بها من القضاء.

   ب- دين الحكومة لسداد ما يكون مطلوبًا من المؤمن عليه لسبب يتعلق بأداء عمله أو لاسترداد ما صرف إليه بدون وجه حق.

3- لغايات تطبيق البندين (1) و(2) من هذه المادة: أ- لا يجوز أن يجاوز قرار الحرمان من المعاش أو المكافأة حدود الربع. ب- لا يجوز أن يجاوز حدود الخصم أو الحجز حدود ربع المعاش أو المكافأة.

4- إذا لم يستغرق أحد الديون ربع المعاش أو المكافأة، فيخصم لمصلحة الدين الذي يليه في الأولوية المتبقي من مقدار الربع.

5- إذا تعددت ديون النفقة الشرعية، فيجري الخصم لمصلحتها بنسبة كل دين على ألا يتجاوز مجموع الخصم حدود الربع.

المادة (35)

1- إذا سقطت جنسية الدولة عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو سحبت منه فيحرم من المعاش المستحق له وفقًا لأحكام القانون، وفي حالة وفاته فيؤدى للمستحقين عنه كامل أنصبتهم، وذلك من أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة بشرط أن يكونوا من مواطني الدولة.

2- إذا كان المستحق لحصة في المعاش من غير مواطني الدولة أو سحبت منه جنسيتها فيؤدى له نصف نصيبه من المعاش.

الفصل الحادي عشر: الأحكام العامة

المادة (36)

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (37)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.