Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن تدريب خريجي كليات الطب والمهن الطبية من غير الأطباء والصيادلة

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 16 مارس 2017

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

16 مارس 2017

تاريخ نفاذ التشريع

31 مارس 2017

تاريخ الجريدة الرسمية

30 مارس 2017

عدد الجريدة الرسمية

613

حالة التشريع

ساري

المادة (1) تعاريف

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الصحة ووقاية المجتمع. 
الوزير: وزير الصحة ووقاية المجتمع.
الجهة الصحية: الوزارة أو أية جهة حكومية اتحادية أو محلية تعنى بالشؤون الصحية في الدولة.
كلية الطب: كلية الطب البشري أو كلية طب الأسنان حسب مقتضى الحال.
الطبيب: خريج كلية الطب.
كليات المهن الطبية: أي كلية تُدرس أي تخصص في المهنة الطبية يجوز لغير الأطباء والصيادلة مزاولتها من ضمن المهن الواردة في الجدول المرفق في القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1984، بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الطبية، وتعديلاته،
المتدرب: خريج كلية الطب أو خريج كلية المهن الطبية من غير المواطنين، والذي يلتحق بالتدريب وفق أحكام هذا القرار.
تدريب الامتياز: تدريب خريج كلية الطب لمدة سنة، للترخيص له بمزاولة المهنة. 
تدريب الخبرة: تدريب كل من خريجي كلية الطب بعد انتهائهم من تدريب الامتياز، وخريجي كليات المهن الطبية .
منشأة صحية: أي منشأة صحية حكومية أو خاصة في الدولة، تُصرح لها الجهة الصحية بالتدريب وفقاً لهذا القرار وللمعايير والضوابط التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع باقي الجهات الصحية.

المادة (2) أهداف القرار

يهدف هذا القرار إلى تنظيم تدريب غير المواطنين من خريجي كليات الطب أو المهن الطبية أو ما يعادلها، ويشمل ذلك تدريب الامتياز وتدريب الخبرة المطلوبين للترخيص لهم بمزاولة مهنة الطب أو المهن الطبية وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.

المادة (3) آلية الالتحاق بالتدريب ومدته

يجوز إجراء تدريب الامتياز أو تدريب الخبرة المطلوب لغايات الترخيص بمزاولة مهنة الطب أو أي من المهن الطبية في المنشآت الصحية في الدولة، وذلك وفق الشروط والضوابط التي تحدد بقرار من الوزير.

المادة (4) مدة الالتزام بالعمل لدى المنشأة الصحية بعد انقضاء فترة التدريب

يلتزم المتدرب بعد انتهاء مدة تدريب الخبرة بالعمل لدى المنشأة الصحية التي تدرب فيها، لمدة مساوية لمدة التدريب الذي تلقاه فيها، وذلك في حالة رغبة المنشأة الصحية بتعيينه.

المادة (5) مكافأة التدريب

1. لا يستحق الطبيب المتدرب خلال فترة تدريب الامتياز أي مقابل نقدي.
2. يستحق الطبيب المتدرب خلال فترة تدريب الخبرة، مكافأة شهرية لا تقل عن (5000) درهماً، وذلك شريطة إنهائه تدريب الامتياز حسب الأصول.
3. يستحق خريج كلية المهن الطبية خلال فترة تدريب الخبرة، مكافأة شهرية لا تقل عن (3000) درهماً.
4. على المنشأة الصحية التي يتم التدريب لديها، دفع المكافأة الشهرية المستحقة للمتدرب وفق أحكام هذه المادة، بعد أن تقتطع منها نسبة لا تزيد على (10%)، وذلك مقابل التأمين ضد المسؤولية عن الخطأ الطبي ومخاطر المهنة.

المادة (6) معايير احتساب الطاقة الاستيعابية للمنشأة الصحية

1. تتولى الجهة الصحية في حدود اختصاصها، تحديد عدد المتدربين الذين يمكن للمنشأة الصحية الموافقة على تدريبهم سنوياً، بما يضمن كفاءة وفعالية التدريب، وبما يتفق وإمكانيات المنشأة والتخصصات المتاحة لديها، وذلك بمعدل متدرب لكل خمسة أَسرّة، بالإضافة إلى عدد الأطباء الاستشاريين والأخصائيين ونسبة إِشغال الأَسرّة وعدد العمليات الجراحية التي تجريها، وأي معايير أخرى تقررها الوزارة.
2. يجب على المنشأة الصحية، قبول المتدربين بما ينسجم مع طاقتها الاستيعابية التي تُحدد وفقاً للبند (1) من هذه المادة، وذلك مع مراعاة منح أولوية قبول طلبات تدريب خريجي كليات الطب من المواطنين، وعلى وجه الخصوص قبولهم في تدريب الامتياز.
3. مع مراعاة الأولوية المشار إليها في البند (2) من هذه المادة، يتم قبول طلبات التدريب وفقاً للدرجات العلمية للخريجين.

المادة (7) الإشراف والرقابة

تتولى الجهة الصحية في حدود اختصاصها الإشراف والرقابة على التدريب الذي يتم وفق أحكام هذا القرار.

المادة (8) معايير وشروط التصريح والتقييم

تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهة الصحية الأخرى الآتي:
1. وضع معايير وشروط التصريح للمنشأة الصحية بالتدريب وفقاً لأحكام هذا القرار.
2. وضع معايير وشروط لتقييم فترة التدريب التي يقضيها المتدرب.

المادة (9) أحكام انتقالية

لا تسري أحكام هذا القرار على العقود السارية قبل بدء العمل به إلا إذا تم الاتفاق على غير ذلك بين المتدرب والمنشأة الصحية المعنية.

المادة (10) الإلغاءات

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (11) النشر والسريان

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.