LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم مكافآت اللجان الفنية التخصصية في الحكومة الاتحادية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 19 أبريل 2015

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

19 أبريل 2015

تاريخ نفاذ التشريع

19 أبريل 2015

تاريخ الجريدة الرسمية

31 مايو 2015

عدد الجريدة الرسمية

679

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

الدولة: الإمارات العربية المتحدة. 
الحكومة: حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. 
الوزارة: أي وزارة منشأة وفق أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، أو وفقاً لأية قوانين أخرى. 
الجهة الاتحادية: الهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الاتحادية التي تعتبر جزءاً من البناء التنظيمي والإداري للدولة. 
اللجنة الفنيّة التخصصية: أي لجنة يتم تشكيلها من عدد من الفنيين المختصين في مجال معين، كالمجال الطبي أو التعليمي أو القانوني أو الهندسي أو أي مجال من المجالات الفنيّة الأخرى، بغرض القيام بمهام فنيّة تخصصية تتطلبها مهام الحكومة أو الوزارة أو الجهة الاتحادية. 
المكافأة: المكافأة المالية المحددة بموجب هذا القرار.

المادة (2) نطاق السريان

على الرغم مما ورد في المادتين (6) و(7) من قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2007، تسري أحكام هذا القرار على جميع اللجان الفنية التخصصية الدائمة التابعة لمجلس الوزراء أو الوزارات أو الجهات الاتحادية.

المادة (3) شروط استحقاق المكافأة

يشترط لاستحقاق المكافأة ما يأتي:
 1. أن تكون اللجنة الفنيّة التخصصية مشكلة بقرار من مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس الجهة الاتحادية.
 2. أن تكون المهام والاختصاصات الموكولة لأعضاء اللجنة الفنية التخصصية خارجة عن نطاق مهامهم واختصاصاتهم الأصلية.
 3. أن تكون اللجنة الفنية التخصصية لجنة دائمة.

المادة (4) قيمة المكافأة

أ‌. تُصرف لعضو اللجنة الفنية التخصصية مكافأة قدرها (3000) درهم عن كل اجتماع يحضره، على ألّا تزيد قيمة المكافأة لكل عضو على (48,000) درهم خلال السنة. 
ب‌. تستثنى اللجنة الفنية للتشريعات من حكم الفقرة (أ) من هذه المادة، على أن تسري في شأنها المادة (8) من قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2007.

المادة (5) أحكام صرف المكافأة

أ‌. يشترط لصرف المكافأة ما يأتي:
 1. أخذ الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء على صرف المكافأة.
 2. أن يتم صرف قيمة المكافأة من ميزانية الوزارة أو الجهة الاتحادية التي تتبع إليها اللجنة الفنية التخصصية.
 3. أن يتم صرف المكافأة لعضو اللجنة الفنية وفقاً لعدد الاجتماعات التي حضرها. 
ب‌. تستثنى اللجان الفنية التخصصية القائمة وقت صدور هذا القرار والتي تصرف لها مكافآت بموجب قرارات صادرة عن مجلس الوزراء من حكم البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة. 
ج‌. يلتزم عضو اللجنة الفنية التخصصية بالإفصاح إلى الجهة المعنية بصرف المكافأة عن اللجان الفنية التخصصية الأخرى التي يشترك في عضويتها، وفي حال اشتراكه في عضوية أكثر من لجنة فنية تخصصية، فإن الصرف يقتصر على أعلى ثلاث مكافآت يستحقها العضو.

المادة (6) الإلغاء

يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

المادة (7) النشر والسريان

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.