المادة (1)
تفرض ضريبة جمركية اتحادية على السلع المستوردة من التبغ ومشتقاته من سجائر، وسيجار وغير ذلك، وسواء أكانت هذه السلع مصنعة أم من المواد الخام.
المادة (2)
النصوص السابقة
يحدد سعر الضريبة (70 %) سبعون في المائة من ثمن استيراد السلعة محسوبًا على أساس تسليمها في ميناء الوصول بدولة الإمارات العربية المتحدة في حال استيرادها من الخارج.
وتُفرض ضريبة مقدارها (70 %) سبعون في المائة من قيمة تكلفة إنتاج السلعة في حال تصنيعها أو تكملة تصنيعها داخل الدولة مع مراعاة ما يكون قد فُرض من ضريبة على المواد الداخلة في التصنيع.
ويُعفى من الضريبة ما يتم تصديره من هذه السلع إلى خارج الدولة.
المادة (3)
النصوص السابقة
مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (2) تعفى من الضريبة بصفة مؤقتة السلع المشار إليها في المادة (1) إذا كان استيرادها بقصد إعادة تصديرها إلى خارج الدولة بحالتها.
ويشترط للإعفاء أن يودع المستورد لدى الجهة المختصة بتحصيل الضريبة تأمينًا نقديًا أو ضمانًا مصرفيًا بقيمة الضريبة المستحقة، وأن تتم إعادة التصدير خلال سنة من تاريخ الاستيراد، فإذا انقضت هذه المدة دون أن تتم إعادة التصدير أصبحت الضريبة واجبة الأداء.
المادة (3) مكرّر
يؤدى من إيرادات الضريبة المذكورة 50 % (خمسون في المائة) إلى وزارة المالية والصناعة وتؤدى الـ 50 % الباقية إلى الحكومة المحلية التي تم تحصيل الضريبة في أحد موانئها أو تم إنتاج السلع فيها، وتتولى وزارة المالية والصناعة تعيين مراقبين ماليين في الموانئ البحرية والجوية والبرية في الدولة لمراقبة وتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (4)
تقوم وزارة المالية والصناعة بالتعاون مع دائرة الجمارك المحلية في كل إمارة بتحصيل الضريبة المقررة بموجب هذا القانون.
المادة (5)
لا تخل الضريبة المفروضة بموجب هذا القانون بالضرائب والرسوم الجمركية المحلية المفروضة، أو التي تفرض مستقبلاً، وذلك إلى أن تصدر القوانين الاتحادية المتعلقة بالوحدة الجمركية بين الإمارات.
كما لا تسري الإعفاءات، أو التخفيضات الضريبية الواردة باتفاقيات التعاون الاقتصادي والازدواج الضريبي على أحكام هذا القانون.
المادة (6)
يعاقب على التهرب من أداء الضريبة المفروضة بموجب هذا القانون، أو على الشروع فيه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة تعادل مثلي الضريبة المستحقة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم بمصادرة السلع موضوع التهرب، فإن لم تضبط حكم على الجاني بما يعادل قيمتها.
ويعاقب على أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية بغرامة لا تجاوز خمسمائة درهم.
وذلك كله مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
المادة (7)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية والصناعة، وتبين هذه اللائحة على وجه الخصوص:
أ. القواعد التي تتبع في حساب الضريبة.
ب. الجهات المختصة بتحصيل الضريبة وقواعد هذا التحصيل.
جـ. ما يقتضيه تنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية من نماذج خاصة بحساب الضريبة أو تحصيلها، أو غير ذلك.
المادة (8)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.