- المادة (1) التعريفات
- المادة (2) نطاق تطبيق القرار
- المادة (3) ممارسة الشركة نشاطها
- المادة (4) الحصول على التقارير والمنتجات ذات الصلة بالمعلومات الائتمانية
- المادة (5) بيانات طلب إصدار تقرير المعلومات الائتمانية
- المادة (6) مدة تغطية تقرير المعلومات الائتمانية
- المادة (7) التزامات الشركة
- المادة (8) حقوق الشركة
- المادة (9) التزامات مزود المعلومات
- المادة (10) التزامات مستلم تقرير المعلومات الائتمانية
- المادة (11) حقوق مستلم تقرير المعلومات الائتمانية
- المادة (12) حقوق الشخص المستعلم عنه
- المادة (13) آلية تقديم وفحص الشكاوى المرتبطة بالمعلومات الائتمانية
- المادة (14) ما لا يعد من قواعد السرية
- المادة (15) استخدام المعلومات الائتمانية من قبل الشركة
- المادة (16) تبادل التقارير والمعلومات الائتمانية مع جهات خارج الدولة
- المادة (17) تطبيق جدول المقابل المادي
- المادة (18) الإلغاءات
- المادة (19) نشر القرار والعمل به
المادة (1) التعريفات
تطبق التعريفات الواردة في القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه وتعديلاته على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية في هذا القرار، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الشركة: شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.
القانون: القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانيّة وتعديلاته.
المادة (2) نطاق تطبيق القرار
تسري أحكام هذا القرار على الشركة ومزود المعلومات ومستلم تقرير المعلومات وكل من له علاقة بجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول وحماية المعلومات الائتمانية والمنتجات ذات الصلة بالمعلومات الائتمانية وإصدار تقرير المعلومات الائتمانية وتنظيمها.
المادة (3) ممارسة الشركة نشاطها
تمارس الشركة نشاطها وفقاً للقانون وهذا القرار ونظامها الأساسي، والضوابط التي يصدرها المصرف المركزي في هذا الشأن.
المادة (4) الحصول على التقارير والمنتجات ذات الصلة بالمعلومات الائتمانية
1. يحق لمن يلي الحصول على تقرير المعلومات الائتمانية أو المنتجات ذات الصلة بالمعلومات الائتمانية:
أ. الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
ب. البنوك التجارية والمتخصصة وشركات الاستثمار وشركات التأجير التمويلي وشركات التمويل.
ج. الشركات والمؤسسات الفرديّة التجاريّة والمهنيّة والجمعيات التعاونية المؤسسة في الدولة.
د. فروع ومكاتب تمثيل الشركات والمكاتب الأجنبية المؤسسة في الدولة، ولا يشمل ذلك شركات الواجهة الأجنبية (الشركات الأجنبية التي تمارس نشاطاً غير نشاطها المعلن عنه).
ه. لأيّ شخص أن يطلب من الشركة الحصول على تقرير المعلومات الائتمانية أو المؤشر الائتماني عن نفسه أو غيره، وذلك وفق الضوابط التي يضعها المصرف المركزي في هذا الشأن.
2. يكون الحصول على تقرير المعلومات الائتمانية والمنتجات ذات الصلة بالمعلومات الائتمانية من خلال الدخول إلى المنصة الإلكترونية التي تعدها الشركة لهذه الغاية، مع الالتزام بما يأتي:
أ. إبرام اتفاقية عضوية مع الشركة للحصول على تقرير المعلومات الائتمانية أو المؤشر الائتماني أو أيّ منتجات ذات الصلة بالمعلومات الائتمانية، تحدد فيها الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وآلية طلب أيّ من المنتجات واستخدامها، وما يتعلق بالمعلومات الائتمانية من شروط وأحكام ونماذج خاصة بحماية المعلومات الائتمانية وضمان سريتها، والمقابل المادي الواجب سداده، ومدة سريان الاتفاقية، وكيفية تجديدها، مع مراعاة ضوابط المصرف المركزي الصادرة في هذا الشأن.
ب. التقيّد بالشروط والإجراءات والمتطلبات التي تحددها الشركة للحصول على أيّ من منتجاتها.
ج. دفع المقابل المادي المشار إليه في البند (3) من هذه المادة.
د. الحصول على ما يفيد موافقة الشخص المستعلم عنه خطياً أو بأيّ وسيلة أخرى مقبولة قانوناً، ما لم يقضِ القانون بغير ذلك.
ه. أيّ شروط أو ضوابط يحددها المصرف المركزي في هذا الشأن.
3. تستوفي الشركة نظير منتجات المعلومات الائتمانية التي تقدمها، المقابل المادي المبيّن في الجدول المرفق بهذا القرار.
المادة (5) بيانات طلب إصدار تقرير المعلومات الائتمانية
يجب أن يحتوي طلب إصدار تقرير المعلومات الائتمانية على البيانات والمعلومات الآتية:
أ. اسم مستلم تقرير المعلومات، وعنوان مركزه الرئيسي، وبيانات وافية عن طبيعة نشاطه.
ب. اسم وعنوان الشخص المستعلم عنه، وبيانات وافية عن طبيعة نشاطه.
ج. ما يفيد موافقة الشخص المستعلم عنه خطياً، أو بأيّ وسيلة أخرى مقبولة قانوناً وفق الأحوال المنصوص عليها في القانون.
المادة (6) مدة تغطية تقرير المعلومات الائتمانية
يغطي تقرير المعلومات الائتمانية مدة (3) ثلاث سنوات من تاريخ إصداره.
المادة (7) التزامات الشركة
تلتزم الشركة بما يأتي:
1. إنشاء قاعدة بيانات تُحفظ بها أسماء وعناوين مزودي المعلومات، ومستلمي تقارير المعلومات وبيانات كلاً من السجل الائتماني والمؤشر الائتماني وكافة المنتجات ذات الصلة بالمعلومات الائتمانية وتقارير المعلومات الائتمانية، وكل ما يتعلق بها، وتحديثها بصفة دورية.
2. الاحتفاظ بطلبات الحصول على تقارير المعلومات الائتمانية والمؤشر الائتماني وأيّ منتجات ذات صلة بالمعلومات الائتمانية لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، من تاريخ تقديم الطلب.
3. الاحتفاظ بالمعلومات الائتمانية الموجودة في السجل الائتماني لديها لمدة لا تقل عن (10) عشر سنوات.
4. اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات لربط المصرف المركزي إلكترونياً بقاعدة البيانات الموجودة لدى الشركة.
5. اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان وحماية أمن الشركة وأمن المعلومات الائتمانية من الفقدان أو التلف أو الدخول أو الاستخدام أو التعديل غير المشروع أو غير الآمن سواء من العاملين لدى الشركة أو من غيرهم، والاحتفاظ بوسائل دعم واسترداد المعلومات والبيانات في الحالات الطارئة.
6. إعداد النماذج الإلكترونية لأغراض إصدار تقرير المعلومات الائتمانية والمؤشر الائتماني وأيّ منتجات ذات صلة بالمعلومات الائتمانية وفق السجل الائتماني.
7. إعداد سجلات ائتمانية وفق المعلومات الائتمانية المزودة للشركة تشتمل على أسماء وعناوين الأشخاص والمعلومات الائتمانية المتعلقة بهم والتي يتم الحصول عليها من مصادر مختلفة على أن تكون عملية تطوير وتحديث السجل الائتماني إلكترونية.
8. الحفاظ على سرية المعلومات الائتمانية وكل ما يتعلق بها وعدم تبادلها أو الإفصاح أو الكشف عنها إلا وفقاً للقانون وهذا القرار والضوابط التي يصدرها المصرف المركزي في هذا الشأن.
9. التقيّد بالضوابط التي يصدرها المصرف المركزي بشأن طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول وحماية المعلومات الائتمانية وإعداد السجلات الائتمانية وتقارير المعلومات الائتمانية وتنظيمها وفقاً للقانون وهذا القرار.
10. عدم إصدار تقرير المعلومات الائتمانية إلا بناء على طلب مستلم تقرير المعلومات، والموافقة الكتابية المسبقة من الشخص المستعلم عنه أو بناءً على طلب من الجهات القضائية المعنية أو المصرف المركزي مع بيان الأسباب.
11. تحمل المسؤولية في حالة إصدار تقرير معلومات ائتمانية يتضمن معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة، إلا إذا أثبتت الشركة بأنها استلمت هذه المعلومات كما هي من مزود المعلومات، أو تعمّد مزود المعلومات تقديم معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة، ولا يحول ذلك دون حقها في الرجوع على مزود المعلومات المعني بما تحملته من تعويضات وما لحق بها من أضرار.
12. التحقق من هوية وأهلية مستلم تقرير المعلومات الائتمانية، باستخدام الوسائل المقبولة قانوناً.
المادة (8) حقوق الشركة
يحق للشركة ما يأتي:
1. طلب تزويدها بالمعلومات الائتمانية لإعداد وتطوير قاعدة بياناتها الخاصة بالسجل الائتماني دون اشتراط موافقة الشخص على ذلك.
2. الطلب من مزودي المعلومات أيّ معلومات ائتمانية إضافية أو تصحيح المعلومات الائتمانية في حالة اكتشاف الشركة من تلقاء نفسها وجود أخطاء فيها أو بناءً على شكاوى أو طلبات مقدمة من الأشخاص أصحاب العلاقة.
المادة (9) التزامات مزود المعلومات
يلتزم مزود المعلومات بما يأتي:
1. التحقق من صحة المعلومات الائتمانية ودقتها قبل تزويد الشركة بها.
2. تجهيز وإعداد البرامج والأجهزة التقنية والموارد البشرية اللازمة لتزويد الشركة بالمعلومات الائتمانية وتحديثها بشكل دوري بموجب نماذج إلكترونية تعدها الشركة، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدرها المصرف المركزي في هذا الشأن.
3. وضع نظام حديث وتوفير الموارد البشرية اللازمة لتلقي وفحص الشكاوى والاعتراضات على المعلومات الائتمانية التي تم تزويد الشركة بها.
4. اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في حال اعتراض مستلم تقرير المعلومات على مضمون التقرير إذا ثبتت صحة الاعتراض.
5. الحفاظ على سرية المعلومات الائتمانية وكل ما يتعلق بها وعدم تبادلها أو الإفصاح أو الكشف عنها إلا وفقاً للقانون وهذا القرار والضوابط التي يصدرها المصرف المركزي في هذا الشأن.
المادة (10) التزامات مستلم تقرير المعلومات الائتمانية
يلتزم مُستلم تقرير المعلومات الائتمانية بما يأتي:
1. الحفاظ على سرية المعلومات الائتمانية وكل ما يتعلق بها وعدم تبادلها أو الإفصاح أو الكشف عنها إلا وفقاً للقانون وهذا القرار والضوابط التي يصدرها المصرف المركزي في هذا الشأن.
2. عدم استخدام تقرير المعلومات الائتمانية أو أيّ من المعلومات الواردة فيه إلا للأغراض المحددة في الطلب المقدم منه للحصول على ذلك التقرير.
3. الالتزام بالشروط والأحكام التشغيلية والإدارية التي تضعها الشركة، وفقاً للضوابط التي يصدرها المصرف المركزي.
المادة (11) حقوق مستلم تقرير المعلومات الائتمانية
يحق لمستلم تقرير المعلومات الائتمانية ما يأتي:
1. طلب تصحيح المعلومات الائتمانية الواردة في تقرير المعلومات الائتمانية الصادر عن الشركة، في حال تلقي طلب أو شكوى من الشخص المستعلم عنه مع تقديم الأدلة والمبررات.
2. طلب إصدار تقرير المعلومات الائتمانية، أو المؤشر الائتماني أو أيّ منتجات ذات صلة بالمعلومات الائتمانية من الشركة، وفقاً للضوابط التي يضعها المصرف المركزي في هذا الشأن.
المادة (12) حقوق الشخص المستعلم عنه
يحق للشخص المستعلم عنه ما يأتي:
1. الحصول على موافقته المسبقة لإصدار تقرير المعلومات الائتمانية الخاص به، ما لم يقضِ القانون بغير ذلك.
2. طلب تصحيح الأخطاء الواردة في تقرير المعلومات الائتمانية الخاص به والصادر عن الشركة، مع تقديم الأدلة والمبررات.
3. الرجوع على أيّ طرف في حال نشر أو تبادل المعلومات الائتمانية أو إصدار تقارير المعلومات الائتمانية الخاصة به دون الحصول على موافقته المسبقة، وكان ذلك خلافاً لأحكام القانون، أو نشر أو تبادل معلومات ائتمانية غير صحيحة أو دقيقة عنه.
المادة (13) آلية تقديم وفحص الشكاوى المرتبطة بالمعلومات الائتمانية
1. لمستلم تقرير المعلومات أو الشخص المستعلم عنه التقدم إلى الشركة بشكوى عن أيّ أخطاء واردة في تقرير المعلومات الائتمانية، على أن يرفق بالشكوى ما يثبت ادعاءه.
2. تتلقى الشركة الشكوى المقدمة من مستلم تقرير المعلومات أو الشخص المستعلم عنه وفقاً للنماذج التي تعدها الشركة لهذا الغرض، وعليها التأكد من استيفاء هذه النماذج لجميع الشروط والمتطلبات والمرفقات اللازمة لها.
3. يتعيّن البتّ في الشكوى وفق الضوابط والإجراءات والمدد الزمنية التي يحددها المصرف المركزي في هذا الشأن، على أن يتم إخطار مقدم الشكوى بالإجراء المتخذ فور الانتهاء من التحقيق.
المادة (14) ما لا يعد من قواعد السرية
لا يعد تزويد المعلومات الائتمانية للشركة وفقاً للقانون وهذا القرار والضوابط التي يصدرها المصرف المركزي في هذا الشأن خرقاً لأي من قواعد وأحكام السرية.
المادة (15) استخدام المعلومات الائتمانية من قبل الشركة
يجوز للشركة استخدام المعلومات الائتمانية لإصدار تقارير تحليلية وإحصائية وإعداد دراسات استشارية تتعلق بالقطاعات الاقتصادية والمالية وأيّ قطاعات أخرى ذات صلة بالمعلومات الائتمانية، وفقاً للضوابط التي يصدرها المصرف المركزي في هذا الشأن.
المادة (16) تبادل التقارير والمعلومات الائتمانية مع جهات خارج الدولة
مع مراعاة الضوابط التي يصدرها المصرف المركزي واتفاقيات تبادل المعلومات المعتمدة من الجهات المختصة في الدولة، يجوز للشركة تبادل التقارير والمعلومات الائتمانية لغير المواطنين مع شركات ومراكز المعلومات الائتمانية خارج الدولة على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
المادة (17) تطبيق جدول المقابل المادي
يطبق جدول المقابل المادي لمنتجات المعلومات الائتمانية الملحق بهذا القرار اعتباراً من: 1/ 1/ 2022.
المادة (18) الإلغاءات
يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2014 المشار إليه وتعديلاته، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (19) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ومع مراعاة المادة (17) من هذا القرار.