Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء في شأن إنشاء سجل لإشهار الحقوق على الأموال المنقولة

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 01 مارس 2018

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

01 مارس 2018

تاريخ نفاذ التشريع

29 مارس 2018

تاريخ الجريدة الرسمية

29 مارس 2018

عدد الجريدة الرسمية

628

حالة التشريع

ساري

المادة (1) إنشاء السجل

يُنشأ سجل إلكتروني لإشهار الحقوق على الأموال المنقول وفقًا لأحكام القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2016 المشار إليه، يُسمى (سجل إشهار الحقوق على الأموال المنقولة).

المادة (2) إدارة السجل والإشراف عليه

يتولى مصرف الإمارات للتنمية إدارة السجل والإشراف عليه ويتحمل مصاريف إنشائه وإدارته وكافة ما يتعلق بتقديم خدماته بشكل فعّال، وذلك وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2016 المشار إليه.

المادة (3) السريان والنشر

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.