المادة (1) إنشاء السجل
يُنشأ سجل إلكتروني لإشهار الحقوق على الأموال المنقول وفقًا لأحكام القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2016 المشار إليه، يُسمى (سجل إشهار الحقوق على الأموال المنقولة).
المادة (2) إدارة السجل والإشراف عليه
يتولى مصرف الإمارات للتنمية إدارة السجل والإشراف عليه ويتحمل مصاريف إنشائه وإدارته وكافة ما يتعلق بتقديم خدماته بشكل فعّال، وذلك وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2016 المشار إليه.
المادة (3) السريان والنشر
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.