باب تمهيدي : قواعد عامة
الكتاب الاول : الدعوى أمام المحاكم الجزائية
- المادة (7)
- المادة (8)
- المادة (9)
- المادة (10)
- المادة (11)
- المادة (12)
- المادة (13)
- المادة (14)
- المادة (15)
- المادة (16)
- المادة (17)
- المادة (18)
- المادة (19)
- المادة (20)
- المادة (20 مكرراً)
- المادة (21)
- المادة (22)
- المادة (23)
- المادة (24)
- المادة (25)
- المادة (26)
- المادة (27)
- المادة (28)
- المادة (29)
الكتاب الثاني : استقصاء الجرائم وجمع الأدلة وتحقيقها
- المادة (30)
- المادة (31)
- المادة (32)
- المادة (33)
- المادة (34)
- المادة (35)
- المادة (36)
- المادة (37)
- المادة (38)
- المادة (39)
- المادة (40)
- المادة (41)
- المادة (42)
- المادة (43)
- المادة (44)
- المادة (45)
- المادة (46)
- المادة (47)
- المادة (48)
- المادة (49)
- المادة (50)
- المادة (51)
- المادة (52)
- المادة (53)
- المادة (54)
- المادة (55)
- المادة (56)
- المادة (57)
- المادة (58)
- المادة (59)
- المادة (60)
- المادة (61)
- المادة (62)
- المادة (63)
- المادة (64)
- المادة (65)
- المادة (66)
- المادة (67)
- المادة (68)
- المادة (69)
- المادة (70)
- المادة (71)
- المادة (72)
- المادة (73)
- المادة (74)
- المادة (75)
- المادة (76)
- المادة (77)
- المادة (78)
- المادة (79)
- المادة (80)
- المادة (81)
- المادة (82)
- المادة (83)
- المادة (84)
- المادة (85)
- المادة (86)
- المادة (87)
- المادة (88)
- المادة (89)
- المادة (90)
- المادة (91)
- المادة (92)
- المادة (93)
- المادة (94)
- المادة (95)
- المادة (96)
- المادة (97)
- المادة (98)
- المادة (99)
- المادة (100)
- المادة (101)
- المادة (102)
- المادة (103)
- المادة (104)
- المادة (105)
- المادة (106)
- المادة (107)
- المادة (108)
- المادة (109)
- المادة (110)
- المادة (111)
- المادة (112)
- المادة (113)
- المادة (114)
- المادة (115)
- المادة (116)
- المادة (117)
- المادة (118)
- المادة (118 مكررًا)
- المادة (119)
- المادة (120)
- المادة (121)
- المادة (122)
- المادة (123)
- المادة (124)
- المادة (125)
- المادة (126)
- المادة (127)
- المادة (128)
- المادة (129)
- المادة (130)
- المادة (131)
- المادة (132)
- المادة (133)
- المادة (134)
- المادة (135)
- المادة (136)
- المادة (137)
- المادة (138)
الكتاب الثالث : المحاكم
- المادة (139)
- المادة (140)
- المادة (141)
- المادة (142)
- المادة (143)
- المادة (144)
- المادة (145)
- المادة (146)
- المادة (147)
- المادة (148)
- المادة (149)
- المادة (150)
- المادة (151)
- المادة (152)
- المادة (153)
- المادة (154)
- المادة (155)
- المادة (156)
- المادة (157)
- المادة (158)
- المادة (159)
- المادة (160)
- المادة (161)
- المادة (162)
- المادة (163)
- المادة (164)
- المادة (165)
- المادة (166)
- المادة (167)
- المادة (168)
- المادة (169)
- المادة (170)
- المادة (171)
- المادة (172)
- المادة (173)
- المادة (174)
- المادة (175)
- المادة (176)
- المادة (177)
- المادة (178)
- المادة (179)
- المادة (180)
- المادة (181)
- المادة (182)
- المادة (183)
- (184)
- المادة (185)
- المادة (186)
- المادة (187)
- المادة (188)
- المادة (189)
- المادة (190)
- المادة (191)
- المادة (192)
- المادة (193)
- المادة (194)
- المادة (195)
- المادة (196)
- المادة (197)
- المادة (198)
- المادة (199)
- المادة (200)
- المادة (201)
- المادة (202)
- المادة (203)
- المادة (204)
- المادة (205)
- المادة (206)
- المادة (207)
- المادة (208)
- المادة (209)
- المادة (210)
- المادة (211)
- المادة (212)
- المادة (213)
- المادة (214)
- المادة (215)
- المادة (216)
- المادة (217)
- المادة (218)
- المادة (219)
- المادة (220)
- المادة (221)
- المادة (222)
- المادة (223)
- المادة (224)
- المادة (225)
- المادة (226)
- المادة (227)
- المادة (228)
- المادة (229)
- المادة (230)
- المادة (231)
- المادة (232)
- المادة (233)
- المادة (234)
- المادة (235)
- المادة (236)
- المادة (237)
- المادة (238)
- المادة (239)
- المادة (240)
- المادة (241)
- المادة (242)
- المادة (243)
- المادة (244)
- المادة (245)
- المادة (246)
- المادة (247)
- المادة (248)
- المادة (249)
- المادة (250)
- المادة (251)
- المادة (252)
- المادة (253)
- المادة (254)
- المادة (255)
- المادة (256)
- المادة (257)
- المادة (258)
- المادة (259)
- المادة (260)
- المادة (261)
- المادة (262)
- المادة (263)
- المادة (264)
- المادة (265)
- المادة (266)
- المادة (267)
- المادة (268)
- المادة (269)
- المادة (270)
- المادة (271)
- المادة (306)
- المادة (316)
الكتاب الرابع: التنفيذ
- المادة (272)
- المادة (273)
- المادة (274)
- المادة (275)
- المادة (276)
- المادة (277)
- المادة (278)
- المادة (279)
- المادة (280)
- المادة (281)
- المادة (282)
- المادة (283)
- المادة (284)
- المادة (285)
- المادة (286)
- المادة (287)
- المادة (288)
- المادة (289)
- المادة (290)
- المادة (291)
- المادة (292)
- المادة (293)
- المادة (294)
- المادة (295)
- المادة (296)
- المادة (297)
- المادة (298)
- المادة (299)
- المادة (300)
- المادة (301)
- المادة (302)
- المادة (303)
- المادة (304)
- المادة (305)
- المادة (307)
- المادة (308)
- المادة (309)
- المادة (310)
- المادة (311)
- المادة (312)
- المادة (313)
- المادة (314)
- المادة (315)
- المادة (317)
- المادة (318)
- المادة (319)
الكتاب الخامس: أحكام متنوعة
- المادة (320)
- المادة (321)
- المادة (322)
- المادة (323)
- المادة (324)
- المادة (325)
- المادة (326)
- المادة (327)
- المادة (328)
- المادة (329)
- المادة (330)
- المادة (331)
- المادة (332)
- المادة (334)
- المادة (335)
- المادة(336)
- المادة (337)
- المادة (338)
- المادة (339)
- المادة (340)
- المادة (341)
- المادة (342)
- المادة (343)
- المادة(344)
- المادة(345)
- المادة (346)
- المادة (347)
- المادة (348)
- المادة (349)
- المادة (350)
- المادة (351)
- المادة (352)
- المادة (353)
- المادة (354)
- المادة(355)
- المادة(356)
- المادة(357)
- المادة(358)
- المادة(359)
- المادة(360)
- المادة(361)
- المادة(362)
- المادة(363)
- المادة(364)
- المادة(365)
- المادة(366)
- المادة(367)
- المادة(368)
- المادة(369)
- المادة(370)
- المادة(371)
- المادة(372)
- المادة(373)
- المادة(374)
- المادة(375)
- المادة(376)
- المادة(377)
- المادة(378)
- المادة(379)
- المادة (380)
- المادة(381)
- المادة(382)
- المادة(383)
- المادة(384)
- المادة(385)
باب تمهيدي : قواعد عامة
المادة (1)
النصوص السابقة
1- تطبق أحكام هذا القانون في شأن الإجراءات المتعلقة بالجرائم المعاقب بموجب قانون العقوبات والقوانين العقابية الأخرى، كما تطبق في شأن الإجراءات المتعلقة بجرائم القصاص والدية فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
2 - وتسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به، ويستثنى من ذلك:
( أ ) الأحكام المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى.
(ب) الأحكام المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.
(جـ) الأحكام المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.
3 - وكل إجراء تم صحيحًا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحًا ما لم ينص على غير ذلك.
4 - ولا يجرى ما يستحدث من مواعيد انقضاء الدعوى الجزائية أو غيرها من مواعيد الإجراءات إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.
5 - وتسري أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية على ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون.
المادة (2)
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته وفقًا للقانون.
كما لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون، ولا يتم الحجز أو الحبس إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة في الأمر الصادر من السلطة المختصة.
ويحظر إيذاء المتهم جسمانيًا أو معنويًا، كما يحظر تعريض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة. ويكون باطلاً كل دليل يتم الحصول عليه بأي طريق من هذه الطرق.
المادة (3)
النصوص السابقة
المادة (4)
المادة (5)
المادة (6)
المادة (6) مكرر
لا يجوز لمأموري الضبط القضائي وجهات التحقيق الكشف عن بيانات المجني عليه إلا لذوي الشأن، وذلك في أي من الجرائم الواردة في الفصل الخامس من الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، أو في الفصل الثامن من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل (وديمة).
2- تلغى البنود أرقام (1)، و(3)، و(4) من المادة (1) من
القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1996 في شأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم.
3- يستبدل بنص المادة (2) من القانون المشار إليه بالبند السابق من هذه المادة النص الآتي:
تطبق على الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون أحكام الشريعة الإسلامية، أو أحكام القوانين العقابية المعمول بها في الدولة إذا لم يتوافر في تلك الجرائم الشروط اللازمة لتوقيع القصاص أو الحكم بالدية.
الكتاب الاول : الدعوى أمام المحاكم الجزائية
المادة (7)
تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
المادة (8)
المادة (9)
المادة (10)
المادة (11)
المادة (12)
المادة (13)
المادة (14)
المادة (15)
المادة (16)
النصوص السابقة
المادة (17)
النصوص السابقة
المادة (18)
المادة (19)
المادة (20)
النصوص السابقة
تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم أو بصدور حكم بات فيها أو بالتنازل عنها ممن له حق فيه أو بالعفو الشامل أو إلغاء القانون الذي يعاقب على الفعل.
وفيما عدا جرائم القصاص والدية والجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، تنقضي الدعوى الجزائية بمضي عشرين سنة في مواد الجنايات الأخرى، كما تنقضي بمضي خمس سنين في مواد الجنح وسنة في مواد المخالفات، وذلك كله من يوم وقوع الجريمة.
ولا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية لأي سبب كان.
المادة (20 مكرراً)
للمجني عليه أو وكيله الخاص في الجنح المنصوص عليها في المواد أرقام (339) و(394) و(395) و(403) و(404) و(405) من قانون العقوبات وفي الأحوال الأخرى التي نص عليها القانون أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية)
المادة (21)
النصوص السابقة
المادة (22)
النصوص السابقة
لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة أن يدعي بالحقوق المدنية قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في أية حالة كانت عليها الدعوى وإلى حين قفل باب المرافعة فيها ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية، فإذا وقع الضرر على الشخص الاعتباري وجب على المحكمة أن تحكم بالتعويض من تلقاء نفسها إذا كان محدد في قانون أو لائحة صادرة بناءً على قانون.
المادة (23)
النصوص السابقة
المادة (24)
النصوص السابقة
المادة (25)
المادة (26)
المادة (27)
المادة (28)
النصوص السابقة
المادة (29)
الكتاب الثاني : استقصاء الجرائم وجمع الأدلة وتحقيقها
المادة (30)
يقوم مأمورو الضبط القضائي بتقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق والاتهام.
المادة (31)
المادة (32)
المادة (33)
النصوص السابقة
المادة (34)
المادة (35)
المادة (36)
النصوص السابقة
يجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين فيها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها، ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم تواقيع المتهمين والشهود والخبراء الذين سئلوا.
وعلى مأمور الضبط القضائي الاستعانة بمترجم عند جهل المتهم أو الشاهد أو الخبير باللغة العربية، ويتعين توقيع المترجم على المحضر.
وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.
المادة (37)
المادة (38)
المادة (39)
المادة (40)
المادة (41)
المادة (42)
تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو بعد ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو متاع أو أشياء يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
المادة (43)
المادة (44)
النصوص السابقة
المادة (45)
لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على ارتكابه جريمة في أي من الأحوال الآتية: أولاً: في الجنايات. ثانيًا: في الجنح المتلبس بها المعاقب عليها بغير الغرامة. ثالثًا: في الجنح المعاقب عليها بغير الغرامة إذا كان المتهم موضوعًا تحت المراقبة أو يخشى هروب المتهم. رابعًا: في جنح السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والتعدي الشديد ومقاومة أفراد السلطة العامة بالقوة وانتهاك حرمة الآداب العامة والجنح المتعلقة بالأسلحة والذخائر والمسكرات والعقاقير الخطرة.
المادة (46)
المادة (47)
النصوص السابقة
يجب على مأمور الضبط القضائي فور القبض على المتهم أو ضبطه وإحضاره، وقبل سماع أقواله، إحاطته علمًا بالجريمة المسندة إليه، وبحقه في الامتناع عن الحديث، فإذا لم يأت بعد سماع أقواله بما يبرئه، يرسله خلال ثمانية وأربعين ساعة إلى النيابة العامة المختصة.
ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه خلال أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه.
المادة (48)
المادة (49)
المادة (50)
المادة (51)
لمأمور الضبط القضائي أن يفتش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانونًا القبض عليه ويجرى تفتيش المتهم بالبحث عما يكون بجسمه أو ملابسه أو أمتعته من آثار أو أشياء تتعلق بالجريمة أو تكون لازمة للتحقيق فيها.
المادة (52)
المادة (53)
المادة (54)
المادة (55)
المادة (56)
المادة (57)
المادة (58)
المادة (59)
المادة (60)
المادة (61)
المادة (62)
المادة (63)
المادة (64)
المادة (65)
تباشر النيابة العامة التحقيق بنفسها في الجنايات وكذلك في الجنح إذا رأت ذلك.
المادة (66)
المادة (67)
المادة (68)
المادة (69)
المادة (70)
المادة (71)
ينتقل عضو النيابة العامة إلى أي مكان ليثبت حالة الأشخاص والأماكن والأشياء المتصلة بالجريمة وكل ما يلزم إثبات حالته. فإذا دعت الحال لاتخاذ الإجراء في جهة تقع خارج دائرة اختصاصه فله أن يندب لتنفيذه عضو النيابة المختصة.
المادة (72)
المادة (73)
المادة (74)
المادة (75)
النصوص السابقة
المادة (76)
المادة (77)
المادة (78)
المادة (79)
المادة (80)
يجوز رد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة.
المادة (81)
المادة (82)
المادة (83)
المادة (84)
المادة (85)
النصوص السابقة
المادة (86)
المادة (87)
النصوص السابقة
المادة (88)
يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم يرَ عدم الفائدة من سماعهم وله أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
المادة (89)
المادة (90)
المادة (91)
المادة (92)
النصوص السابقة
المادة (93)
المادة (94)
المادة (95)
المادة (96)
إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء لإثبات حالة من الحالات كان لعضو النيابة العامة أن يصدر أمرًا بندبه ليقدم تقريرًا عن المهمة التي يكلف بها. ولعضو النيابة العامة أن يحضر وقت مباشرة الخبير مهمته يجوز للخبير أن يؤدي مهمته بغير حضور الخصوم.
المادة (97)
المادة (98)
المادة (99)
يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته ويحيطه علمًا بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال.
المادة (100)
المادة (101)
لعضو النيابة العامة أن يصدر حسب الأحوال أمرًا بتكليف المتهم بالحضور أو بالقبض عليه وإحضاره. ويجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر ومكان وزمان الحضور واسم عضو النيابة العامة وإمضائه والختم الرسمي ويشمل أمر القبض والإحضار تكليف أفراد السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض طوعًا الحضور في الحال. وتعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أفراد السلطة العامة وتسلم له صورة منها.
المادة (102)
المادة (103)
المادة (104)
المادة (105)
المادة (106)
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث الجانحين والمشردين يجوز لعضو النيابة العامة بعد استجواب المتهم أن يصدر أمرًا بحبسه احتياطيًا إذا كانت الدلائل كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بغير الغرامة.
المادة (107)
النصوص السابقة
المادة (108)
المادة (109)
المادة (110)
المادة (111)
النصوص السابقة
لا يجوز الإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا في جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد. وللنيابة العامة الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا في جناية أو في جنحة في كل وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المتهم، ما لم يكن المتهم قد أحيل إلى المحكمة المختصة لمحاكمته فيكون الإفراج عنه من اختصاص هذه المحكمة.
المادة (112)
المادة (113)
المادة (114)
المادة (115)
النصوص السابقة
المادة (116)
النصوص السابقة
المادة (117)
المادة (118)
للنيابة العامة بعد التحقيق الذي أجرته أن تصدر أمرًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى وتأمر بالإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوسًا لسبب آخر. ولا يكون صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات إلا من رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه، ولا يكون نافذًا إلا بعد مصادقة النائب العام عليه. ويبين بالأمر اسم المتهم ولقبه وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته ومهنته وجنسيته وبيان الواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانوني. ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها ويعلن القرار للمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان قد توفي يكون الإعلان لورثته جملةً دون ذكر أسمائهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
المادة (118 مكررًا)
إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنح والمخالفات أن الدعوى صالحة لرفعها بناءً على الاستدلالات التي جمعت تكلف المتهم بالحضور مباشرةً أمام المحكمة الجزائية المختصة، وإذا رأت أنه لا محل للسير في الدعوى تأمر بحفظها.
المادة (119)
النصوص السابقة
المادة (120)
النصوص السابقة
المادة (121)
المادة (122)
المادة (123)
المادة (124)
المادة (125)
المادة (126)
النصوص السابقة
المادة (127)
المادة (128)
النصوص السابقة
المادة (129)
المادة (130)
المادة (131)
المادة (132)
للنيابة العامة أن تستأنف القرار الصادر من القاضي بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا ولا يجوز تنفيذ القرار الصادر بالإفراج قبل انقضاء ميعاد الاستئناف ولا قبل الفصل فيه إذا رفع في هذا الميعاد.
المادة (133)
المادة (134)
النصوص السابقة
المادة (135)
النصوص السابقة
المادة (136)
المادة (137)
النصوص السابقة
المادة (138)
الكتاب الثالث : المحاكم
المادة (139)
النصوص السابقة
فيما عدا ما تختص به المحكمة الاتحادية العليا من الجرائم، تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة بنظر الجنايات التي تحيلها إليها النيابة العامة ويشار إليها في هذا القانون بمحكمة الجنايات، كما تختص مشكلة من قاضٍ فرد بنظر جميع قضايا الجنح والمخالفات ويشار إليها في هذا القانون بمحكمة الجنح. واستثناًء من أحكام هذا القانون، لوزير العدل بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، ولرؤساء الجهات القضائية المحلية بحسب الأحوال، ووفقاً للقوانين المنظمة لأعمالها، وضع القواعد المنظمة لعمل محكمة اليوم الواحد بمحكمة الجنح وتحديد اختصاصاتها وإعلان الخصوم ونظام جلساتها وغير ذلك من الإجراءات.
المادة (140)
المادة (141)
المادة (142)
المادة (143)
المادة (144)
المادة (145)
المادة (146)
المادة (147)
يجوز رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ من الجريمة أمام المحكمة الجزائية لنظرها مع الدعوى الجزائية وذلك بعد سداد الرسوم المقررة قانونًا.
المادة (148)
المادة (149)
المادة (150)
المادة (151)
المادة (152)
المادة (153)
إذا صدر حكمان نهائيان بالاختصاص أو بعدم الاختصاص في موضوع واحد يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى المحكمة الاتحادية العليا وفقًا للمادتين التاليتين.
المادة (154)
المادة (155)
المادة (156)
النصوص السابقة
إذا أحيلت الدعوى إلى إحدى المحاكم الجزائية كلفت النيابة العامة المتهم بالحضور أمام المحكمة المختصة المبينة بأمر الإحالة.
المادة (157)
المادة (158)
النصوص السابقة
المادة (159)
المادة (160)
النصوص السابقة
يجب على المتهم في جناية أو جنحة معاقبًا عليها بغير الغرامة أن يحضر بنفسه، أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه وذلك كله بغير الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصيًا. ومع ذلك يجوز في جميع الأحوال أن يحضر وكيله أو أحد أقاربه أو أصهاره ويبدي عذر المتهم في عدم الحضور، فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول تعين ميعادًا لحضور المتهم أمامها، وعلى النيابة العامة تبليغه بهذا الميعاد.
المادة (161)
النصوص السابقة
المادة (162)
المادة (163)
المادة (164)
المادة (165)
النصوص السابقة
المادة (166)
النصوص السابقة
المادة (167)
المادة (168)
النصوص السابقة
المادة (169)
المادة (170)
المادة (171)
المادة (172)
النصوص السابقة
يكلف الشهود بالحضور بناءً على طلب الخصوم بوساطة مندوب الإعلان أو أحد أفراد السلطة العامة قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل بالإضافة إلى مواعيد المسافة، ويجوز أن يحضر الشاهد في الجلسة بغير إعلان بناءً على طلب الخصوم. وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار إذا دعت الضرورة لذلك، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى.
المادة (173)
المادة (174)
المادة (175)
المادة (176)
المادة (177)
المادة (178)
المادة (179)
النصوص السابقة
المادة (180)
النصوص السابقة
المادة (181)
النصوص السابقة
للنيابة العامة ولسائر الخصوم في أية حالة كانت عليها الدعوى، أن يطعنوا بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية مقدمة فيها. ويحصل الطعن بتقرير في محضر الجلسة، ويجب أن يعين في الورقة المطعون فيها بالتزوير موضعه والأدلة على التزوير.
المادة (182)
المادة (183)
(184)
النصوص السابقة
إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية أو النفسية جاز لرئيس النيابة أثناء التحقيق أو للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى الأمر بوضع المتهم إذا كان محبوسًا احتياطيًا تحت الملاحظة في مأوى علاجي مخصص لذلك لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد كل منها على خمسة عشر يومًا، ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يومًا، فإذا لم تستكمل النيابة العامة إجراءات التحقيق مع المتهم واقتضى الأمر زيادة مدة الحبس الاحتياطي وجب على رئيس النيابة رفع الأمر إلى المحكمة المختصة لإصدار قرارها باستمرار الحبس الاحتياطي لمدة معينة أو الإفراج عن المتهم. ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوسًا احتياطيًا أن يأمر رئيس النيابة أو المحكمة المختصة بوضع المتهم تحت الملاحظة في أي مكان آخر.
المادة (185)
المادة (186)
المادة (187)
النصوص السابقة
المادة (188)
النصوص السابقة
يجوز عند الضرورة في كل جريمة تقع على نفس الصغير الذي لم يتم الخامسة عشر من عمره أن يؤمر بتسليمه إلى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه أو إلى جهة رعاية معترف بها من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حتى يفصل في الدعوى. وإذا وقعت الجريمة على شخص معتوه جاز أن يصدر الأمر بإيداعه مؤقتًا في مصحة أو مأوى علاجي، أو تسليمه إلى شخص مؤتمن حسب الأحوال وذلك إلى أن يفصل في الدعوى. وفي جميع الأحوال يصدر الأمر بذلك من المحكمة المختصة.
المادة (189)
إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور ولم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك، تحكم المحكمة في الدعوى غيابيًا. وإذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة، وكان بعضهم قد حضر أمام المحكمة والبعض الآخر لم يحضر وجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية لإعادة إعلان من لم يحضر من الغائبين، ويعتبر الحكم في الدعوى حضوريًا في حقهم جميعًا.
المادة (190)
المادة (191)
المادة (192)
تشكل بكل محكمة ابتدائية دائرة أو أكثر للجنايات تؤلف من ثلاثة من قضاتها.
المادة (193)
المادة (194)
النصوص السابقة
المادة (195)
المادة (196)
المادة (197)
المادة (198)
المادة (199)
المادة (200)
المادة (201)
المادة (202)
المادة (203)
المادة (204)
المادة (205)
يتبع في شأن صلاحية القاضي لنظر الدعوى ورده وتنحيه الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية مع مراعاة ما نص عليه في المادتين الآتيتين:
المادة (206)
المادة (207)
المادة (208)
لا تتقيد المحكمة بما هو مدون في التحقيق الابتدائي، أو في محاضر الاستدلالات إلا إذا وجد في القانون نص على خلاف ذلك.
المادة (209)
المادة (210)
المادة (211)
المادة (212)
المادة (213)
المادة (214)
المادة (215)
المادة (216)
المادة (217)
المادة (218)
المادة (219)
المادة (220)
إإذا وقع خطأ مادي في حكم أو في قرار ولم يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو القرار تصحيح هذا الخطأ من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم بعد تكليفهم بالحضور. ويتم التصحيح من غير مرافعة بعد سماع أقوال الخصوم، ويؤشر بالتصحيح الذي يصدر على هامش الحكم أو القرار. ويتبع هذا الإجراء في تصحيح اسم المتهم ولقبه. ويجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا جاوزت الهيئة التي أصدرته سلطاتها في التصحيح وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم أو القرار موضوع التصحيح. أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال.
المادة (221)
يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحةً على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء.
المادة (222)
المادة (223)
المادة (224)
المادة (225)
المادة (226)
المادة (227)
المادة (228)
المادة (229)
النصوص السابقة
لكل من المحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية الطعن بطريق المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بالحكم وذلك بتقرير في القلم الجزائي التي أصدرت الحكم يحدد فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظر المعارضة ويعتبر ذلك إعلانًا بها ولو كان التقرير من الوكيل. ويترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز أن يضار المعارض من معارضته، وإذا لم يحضر المعارض الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة تعتبر المعارضة كأنها لم تكن، ولا يقبل من المعارض المعارضة في الحكم الصادر في غيبته.
المادة (230)
يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجزائية من المحاكم الابتدائية. ولا يترتب على استئناف الحكم وقف تنفيذه ما لم تقرر المحكمة التي أصدرته غير ذلك وفقًا للشروط التي تراها. ويعتبر الحكم الصادر بعقوبة الإعدام مستأنفًا بحكم القانون وموقوفًا تنفيذه.
المادة (231)
المادة (232)
المادة (233)
المادة (234)
النصوص السابقة
المادة (235)
المادة (236)
النصوص السابقة
المادة (237)
المادة (238)
المادة (239)
المادة (240)
النصوص السابقة
المادة (241)
النصوص السابقة
المادة (242)
المادة (243)
المادة (244)
النصوص السابقة
لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية والمدعي بها والمؤمن لديه الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية أو جنحة في الأحوال الآتية:
1 - إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
2 - إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
3 - إذا حكمت المحكمة في الإدعاء المدني بما يجاوز طلب الخصم.
4 - إذا خلا الحكم المطعون فيه من الأسباب أو كانت غير كافية أو غامضة.
5 - إذا صدر حكمان متناقضان في واقعة واحدة. وللطاعن أن يثبت بجميع الطرق أن الإجراءات قد أهملت أو خولفت، وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم المطعون فيه فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.
المادة (245)
المادة (246)
المادة (247)
المادة (248)
المادة (249)
النصوص السابقة
المادة (250)
المادة (251)
المادة (252)
المادة (253)
المادة (254)
المادة (255)
المادة (256)
النصوص السابقة
المادة (257)
يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة أو التدابير في الأحوال الآتية:
1 - إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حيًا.
2 - إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
3 - إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبراء أو الورقة تأثير في الحكم.
4 - إذا كان الحكم مبنيًا على حكم صادر من إحدى الدوائر المدنية أو دوائر الأحوال الشخصية وأُلغي هذا الحكم.
5 - إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة للمحكمة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
المادة (258)
المادة (259)
المادة (260)
المادة (261)
المادة (262)
المادة (263)
المادة (264)
المادة (265)
المادة (266)
المادة (267)
المادة (268)
تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو الإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.
المادة (269)
المادة (270)
المادة (271)
المادة (306)
النصوص السابقة
المادة (316)
النصوص السابقة
الكتاب الرابع: التنفيذ
المادة (272)
تتولى النيابة العامة تنفيذ الأحكام الصادرة في جميع الدعاوى الجزائية التي ترفعها أمام المحاكم ولها عند اللزوم أن تستعين بالسلطة العامة مباشرةً.
المادة (273)
النصوص السابقة
مع مراعاة الأحكام الواردة في الكتاب الأول من قانون العقوبات رقم (3) لسنة 1987، لا يجوز استبدال العقوبات أو التدابير المنصوص عليها فيه، أو في أية قوانين أخرى، أو إدخال تغيير عليها عند الحكم بها أو عند تنفيذها، إلا في الأحوال المقررة قانوناً. ويجرى تطبيقها وتنفيذها على النحو المبين في هذا القانون.
المادة (274)
النصوص السابقة
لا يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة في جرائم القصاص تنفيذًا معجلاً.
المادة (275)
النصوص السابقة
يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطياً أو يُلغى فوراً وضعه مؤقتاً تحت المراقبة الإلكترونية -بحسب الأحوال -إذا كان الحكم صادراً بالبراءة، أو بتدبير غير مقيد للحرية أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها الحبس، أو إذا أمر بالحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي أو المراقبة الإلكترونية المؤقتة مدة العقوبة أو مدة التدابير المحكوم بها.
المادة (276)
يرفع ما يعرض من إشكالات في تنفيذ الأحكام الجزائية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.
المادة (277)
يحصل الإشكال بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي يجرى التنفيذ في دائرتها ويحدد فيه اليوم الذي ينظر فيه الإشكال أمام المحكمة المختصة بما لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ التقرير به، وينبه على المقرر بالحضور في هذا اليوم وتكلف النيابة العامة الخصوم بالحضور في اليوم المذكور.
المادة (278)
إذا كان الإشكال في تنفيذ حكم الإعدام جاز التقرير به أمام القائم على إدارة المنشأة أو المكان الذي يجرى فيه التنفيذ، وعليه رفعه فورًا إلى النيابة العامة لتحديد اليوم الذي ينظر فيه وتكليف الخصوم بالحضور في اليوم المذكور.
المادة (279)
لا يترتب على التقرير بالإشكال وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه ما لم يكن الحكم صادرًا بالإعدام، وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في الإشكال.
المادة (280)
يجوز للمستشكل في جميع الأحوال أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصيًا.
المادة (281)
يفصل في الإشكال بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن، وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها وتحكم في موضوع الإشكال بعدم جواز التنفيذ أو برفض الإشكال أو الاستمرار في التنفيذ ويكون حكمها في الإشكال غير قابل للطعن.
المادة (282)
يودع المحكوم عليه بالإعدام في إحدى المنشآت العقابية بناءً على أمر تصدره النيابة العامة إلى أن ينفذ فيه الحكم.
المادة (283)
إذا صار الحكم الصادر من محكمة اتحادية بالإعدام باتًا، وجب رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الدولة بوساطة وزير العدل للتصديق عليه.
المادة (284)
لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم على أن يكون بعيدًا عن محل التنفيذ. وإذا طلب المحكوم عليه مقابلة واعظ المنشأة العقابية أو أحد رجال دينه قبل التنفيذ وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكينه من ذلك.
المادة (285)
تنفذ عقوبة الإعدام داخل المنشأة العقابية أو في أي مكان آخر بناءً على طلب كتابي من النائب العام يبين فيه وجوب استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة (287).
المادة (286)
النصوص السابقة
يكون التنفيذ بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومندوب من وزارة الداخلية والقائم على إدارة المنشأة العقابية وطبيبها أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة. ولأولياء الدم في القتل قصاصًا حق حضور إجراءات التنفيذ وعلى النيابة العامة إعلانهم بذلك قبل الموعد المحدد للتنفيذ بثلاثين يومًا. ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة ويجب دائمًا أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
المادة (287)
يتلو القائم على إدارة المنشأة العقابية منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال حرر عضو النيابة العامة محضرًا بها. وعند تمام التنفيذ يحرر عضو النيابة العامة محضرًا بذلك ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.
المادة (288)
لا تنفذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.
المادة (289)
يؤجل تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل إلى أن تضع حملها وتتم رضاعة في عامين هجريين وتحبس حتى يحين وقت التنفيذ.
المادة (290)
تنفيذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية في المنشآت العقابية المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة.
المادة (291)
يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ على المحكوم عليه من مدة العقوبة ويفرج عنه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن المحبوسين.
المادة (292)
تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض.
المادة (293)
إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيًا من أجلها أو صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى فيها تخصم مدة الحبس الاحتياطي من المدة المحكوم بها في أية جريمة يكون قد ارتكبها أثناء الحبس الاحتياطي أو قبله.
المادة (294)
عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم تستنزل مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض من العقوبة الأخف أولاً.
المادة (295)
إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حاملاً جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة ثلاثة أشهر على الوضع.
المادة (296)
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابة بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.
المادة (297)
إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون أو اختلال أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسيم أفقده القدرة على التحكم في تصرفاته بصفة مطلقة وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ، ويودع في مأوى علاجي على أن تخصم المدة التي يقضيها فيه من مدة العقوبة المحكوم بها.
المادة (298)
إذا كان محكومًا على الرجل وزوجته بعقوبة مقيدة للحرية جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر وذلك إذا كانا يكفلان صغيرًا لم يتم خمس عشرة سنة وكان لهما محل إقامة معروف في الدولة.
المادة (299)
يكون تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية طبقًا للمواد السابقة بأمر من رئيس النيابة العامة سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذوي الشأن، وله أن يأمر باتخاذ ما يراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب. وفيما عدا الحالات الواردة في المواد السابقة لا يجوز تأجيل التنفيذ إلا بقرار من النائب العام، وذلك في الحالات التي تستوجبها أحكام الشريعة الإسلامية، ويبين بالقرار مدة التأجيل والاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
المادة (300)
إذا تنوعت العقوبات المقيدة للحرية وجب تنفيذ العقوبة الأشد أولاً.
المادة (301)
لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء سبيل المحبوس المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة.
المادة (302)
يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا توافرت في حقه الشروط المنصوص عليها في قانون المنشآت العقابية. ويخضع المفرج عنه تحت شرط خلال باقي المدة المحكوم بها عليه للشروط المبينة في القانون المشار إليه. ويجوز بناءً على طلب النيابة العامة إلغاء الإفراج تحت شرط إذا أخل المفرج عنه بالقيود المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة (303)
تنفيذ الأحكام الصادرة بالإيداع في إحدى مؤسسات العمل أو في مأوى علاجي في الأماكن المعدة لذلك. ويكون إيداع المحكوم عليه بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة. ويسري على الإيداع في المأوى العلاجي حكم المادة (297). وتسري على الإيداع في إحدى مؤسسات العمل أحكام المادتين (295) و(296) والمواد من (299) إلى (304).
المادة (304)
لا تنفذ التدابير إلا بعد تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية. واستثناءً من حكم الفقرة السابقة ينفذ تدبير الإيداع في مأوى علاجي قبل تنفيذ أي عقوبة أو تدبير آخر وتنفذ التدابير المادية فورًا، وذلك كله ما لم ينص على خلافه.
المادة (305)
عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ ما لم تكن مقدرة في الحكم.
المادة (307)
النصوص السابقة
إذا حبس شخص احتياطياً أو وضع مؤقتاً تحت المراقبة الإلكترونية ولم يحكم عليه إلا بالغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ مائة درهم عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي أو المراقبة الإلكترونية المؤقتة. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي أو المراقبة الإلكترونية المؤقتة تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.
المادة (308)
للنيابة العامة أن تمنح المحكوم عليه عند الاقتضاء وبناءً على طلبه أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو أن تأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على سنتين، وإذا تأخر المحكوم عليه في دفع قسط، حلت باقي الأقساط. ويجوز للنيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منها إذا وجد ما يدعو لذلك.
المادة (309)
يجوز الإكراه البدني لتحصيل الغرامات وغيرها من العقوبات المالية ويكون هذا الإكراه بحبس المحكوم عليه، وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل مائة درهم أو أقل. ولا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على ستة أشهر.
المادة (310)
تسري أحكام المواد (299) إلى (304) على التنفيذ بطريق الإكراه البدني.
المادة (311)
إذا تعددت الأحكام يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها على ألا تزيد مدة الإكراه على سنة.
المادة (312)
يكون تنفيذ الإكراه البدني بأمر يصدر من النيابة العامة، ويشرع في أي وقت كان بعد إعلان المحكوم عليه وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
المادة (313)
ينتهي الإكراه البدني إذا صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في الإكراه محبوسًا على مقتضى المواد السابقة مساويًا للمبلغ المطلوب أصلاً بعد خصم ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.
المادة (314)
تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والعقوبات المالية الأخرى بتنفيذ الإكراه البدني عليه باعتبار مائة درهم عن كل يوم.
المادة (315)
النصوص السابقة
تطبق أحكام الأمر الجزائي على جرائم الجنح والمخالفات المنصوص عليها في القوانين السارية في الدولة، والمعاقب عليها بأي من العقوبات الآتية:
1- الغرامة
2- الحبس أو الغرامة
ويحدد النائب العام بقرار يصدر منه بالاتفاق مع النواب العموم في السلطات القضائية المحلية، الجنح والمخالفات التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي، ويصدر النواب العموم كل في نطاق اختصاصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة (317)
يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيًا أو ماديًا.
المادة (318)
تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في قانون المعاملات المدنية فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة.
المادة (319)
إذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائيًا، تنفذ التعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته.
الكتاب الخامس: أحكام متنوعة
المادة (320)
لأعضاء النيابة العامة حق دخول المنشآت العقابية الكائنة في دوائر اختصاص المحاكم التي يعملون بها، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ولهم أن يطلعوا على السجلات وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورًا منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه شكوى يريد أن يبديها لهم ويجب أن تقدم لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها.
المادة (321)
لكل محبوس في إحدى الأماكن المشار إليها في المادة السابقة أن يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابية أو شفهية، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى القائم على إدارة المكان قبولها وتبليغها في الحال إلى النيابة العامة بعد إثباتها في سجل يعد لذلك. ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة، وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فورًا إلى المحل الموجود به المحبوس ويقوم بإجراء التحقيق ويأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضرًا بذلك.
المادة (322)
إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، تتبع الإجراءات المقررة في المواد الآتية:
المادة (323)
إذا وجدت صورة رسمية من الحكم قامت مقام النسخة الأصلية وإذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها.
المادة (324)
لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.
المادة (325)
إذا كانت القضية منظورة أمام دائرة النقض الجزائية ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
المادة (326)
إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
المادة (327)
إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام دائرة النقض الجزائية فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.
المادة (328)
لا يجوز إجراء أي إعلان قبل الساعة السابعة صباحًا ولا بعد الساعة السادسة مساءً كما لا يجوز إجراؤه في أيام العطلات الرسمية إلا بإذن من القاضي المختص في حالات الضرورة ويثبت هذا الإذن في أصل الإعلان.
المادة (329)
تحسب المواعيد والمدد المبينة في هذا القانون بالتقويم الميلادي ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة (330)
إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادًا مقدرًا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريًا للميعاد، وينقضي الميعاد بانقضاء الدوام الرسمي في يوم العمل الأخير. وإذا كان الميعاد مقدرًا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها الميعاد والتي ينتهي بها على الوجه المتقدم. أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حدوث الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد. وتنتهي المواعيد المقدرة بالشهر أو السنة في اليوم الذي يقابله من الشهر أو السنة التالية. وفي جميع الأحوال إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها.
المادة (331)
تضاف إلى المواعيد المبينة في هذا القانون مواعيد مسافة مقدارها عشرة أيام لمن يكون موطنهم خارج دائرة المحكمة، وستون يومًا لمن يكون موطنهم خارج الدولة، ويجوز تبعًا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال إنقاص هذه المواعيد بأمر من القاضي المختص ويعلن هذا الأمر مع الورقة.
المادة (332)
الأمر الجزائي هو أمر قضائي يُصـدره عضو النيابة العامة للفصل في موضوع الدعـوى الجزائية التي لا يرى حفظها أو إحالتها إلى المحكمة المختصة في جرائم الجنح والمخالفات المحددة في هذا الفصل، ولو في غيبة المتهم ودون تحقيق، ويترتب عليه إنهاء الخصومة الجزائية ما لم يعترض المتهم خلال المدة المحددة قانوناً.
المادة (334)
يستثنى من تطبيق أحكام الأمر الجزائي الجرائم الآتية: 1. جرائم الحدود والقصاص والديات. 2. الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها. 3. جرائم التأثير في القضاء، والإساءة إلى سمعته، وتعطيل الإجراءات القضائية. 4. الجرائم الواردة في القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 المشار إليه. 5. الجرائم التي لم يجز القانون النزول بالعقوبة المقررة لها. 6. الجرائم التي أوجب فيها القانون الحكم بتدبير الإبعاد عن الدولة.
المادة (335)
لعضو النيابة العامة الذي يصدر قرار بتحديده من النائب العام في جرائم الجُنح والمُخالفات التي تطبق عليها أحكام المادة (333) من هذا القانون، أن يصدر أمراً جزائياً على من يثبُت ارتكابه للجريمة، وذلك بتوقيع الغرامة المُقررة قانوناً عليه، وبما لا يجاوز نصف حدها الأقصى، بالإضافة إلى العقوبات التكميلية والرسوم.
المادة(336)
يجب أن يتضمن الأمر الجزائي الذي يُصدره عضو النيابة العامة البيانات الآتية: 1. تاريخ صدور الأمر الجزائي. 2. اسم المتهم وبياناته الشخصية ورقم الدعوى الجزائية. 3. التهمة المسندة إلى المتهم. 4. النص القانوني الذي ينطبق على الجريمة المُرتكبة. 5. العقوبة الصادر بها الأمر الجزائي. 6. اسم عضو النيابة العامة الذي أصدر الأمر الجزائي ودرجته.
المادة (337)
لعضو النيابة العامة ممن لا تقل درجته عن رئيس نيابة والذي يصدر قرار بتحديده من النائب العام، أن يعدل الأمر الجزائي أو يلغيه خلال (7) سبعة أيام من تاريخ صدوره. ويترتب على إلغاء الأمر الجزائي اعتبـاره كأن لم يكن، والسير والتصـرف في الدعـوى الجزائية بالطرق المقـررة في قانون الإجراءات الجزائية المشار إليه.
المادة (338)
يجب على مأموري الضبط القضائي إعلان المتهم عند تاريخ عرض الملف على النيابة العامة، ولها أن تصدر الأمر الجزائي في حال عدم حضوره. كما يتم إعلان المتهم بالأمر الجزائي الصادر في حقه بعد تعديله، إذا كان قد صدر في غيبته وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية المشار إليه.
المادة (339)
للمتهم أن يعترض لدى النيابة العامة على الأمر الجزائي الصادر بحقه خلال (7) سبعة أيام من تاريخ إصداره إذا كان حاضراً أو من تاريخ إعلانه به إذا صدر في غيبته أو بعد تعديلـه، ويترتب على هذا الاعتراض اعتبار الأمر الجزائي كأن لم يكن، والسير والتصرف في موضوع الدعوى الجزائية وفقا للإجراءات المقررة في هذا القانون. فإذا تعدد المتهمون، واعترض أحدهم على الأمر الجزائي أُعتبر هذا الأمر كأن لم يكن بالنسبة للمعترض دون باقي المتهمين. ويجوز للمتهم أن يتنازل عن اعتراضه على الأمر الجزائي قبل تكليفه بالحضور لنظر الدعوى أمام المحكمة المختصة، ويترتب على هذا التنازل سقوط الاعتراض واعتبار الأمر الجزائي نهائياً بالنسبة له. وفى جميع الأحوال لا تتقيد المحكمة عند نظر الدعوى الجزائية بالأمر الجزائي المعترض عليه.
المادة (340)
يصبح الأمر الجزائي نهائيا بالنسبة للمتهم وغير قابل للاعتراض عليـه في أي من الحالتين الآتيتين: 1. تنفيذ المتهم للأمر الجزائي بسداده قيمة الغرامة المقررة بموجبه. 2. فوات ميعاد الاعتراض على الأمر الجزائي.
المادة (341)
لا يحول الادعاء بالحق المدني دون إصدار الأمر الجزائي، وللمدعي بالحق المدني اللجوء إلى المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بحقوقه. ولا يكون لما فصل به الأمر في موضوع الدعوى الجزائية حجية أمام المحاكم المدنية.
المادة (342)
ينفذ الأمر الجزائي النهائي وفقاً للقواعد المقررة في هذا الفصل. للمتهم أو وكيله أن يستشكل في تنفيذ الأمر في الحالتين الآتيــتين: 1. إذا صدر الأمر على خلاف الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل. 2. إذا كان الأمر صادراً على غير المتهم. ويقدم الإشكال إلى النيابة العامة، ويجب عليها في جميع الأحوال أن ترفعه خلال سبعة أيام إلى محكمة الجنح المختصة بنظر الدعوى لتفصل فيه بغير مرافعة، إلا إذا رأت عدم إمكان الفصل فيه بحالتـه أو بدون تحقيق أو مرافعة فتحدد يوما لينظر الإشكال وفقاً للإجراءات العاديـة، وتكلف المستشكل بالحضور، وتفصل المحكمة في الإشكال بعد سماع النيابة العامة إما برفضه والاستمرار في التنفيذ، أو قبوله الذي يترتب عليه سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكــن وتحيل المحكمة أوراق الدعوى إلى النيابة العامة للتصرف فيها. ويكون حكم المحكمة في الإشكال غير قابل للطعن.
المادة (343)
لا تعد العقوبة الصادر بها الأمر الجزائي سابقةً قضائية تقتضي رد الاعتبار.
المادة(344)
للنائب العام تعديل أو إلغاء الأمر الجزائي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أو تعديله أو من تاريخ تنازل المتهم عن اعتراضه حتى ولو كان قد سبق تنفيذه، ويتم إعلان الأمر للمتهم. ويصدر النائب العام القرارات والتعليمات اللازمـة لتنفيذ الأحكام الواردة في هذا الفصل.
المادة(345)
للنائب العام، لاعتبارات يقدرها، أو بناء على طلب المتهم في جرائم الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة، أن يصدر أمراً بتكليف المتهم بأداء تدبير الخدمة المجتمعية بدلاً من الأمر الجزائي الصادر بالغرامة، وتسري على هذا الأمر ذات القواعد والإجراءات الواردة بالمواد 120،120 مكرر/1، 120مكرر/2، 120مكرر/3 ،120مكرر/4 من قانون العقوبات المشار إليه. كما تسري على الأمر الصادر بتدبير الخدمة المجتمعية ذات القواعد الخاصة بالأمر الجزائي الواردة بالمواد أرقام (336)، (338)، (339)، (342) من هذا القانون. ويصبح الأمر الصادر بتدبير الخدمة المجتمعية نهائياً بتنفيذه أو بفوات ميعاد الاعتراض عليــه.
المادة (346)
يجوز للنيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، اتخاذ إجراءات الصلح الجزائي بموجب اتفاق بين المجني عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص وبين المتهم لإنهاء النزاع في المسائل الجزائية بصورة ودية وفقاً للأحكام الواردة في هذا الفصل، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية أو وقف تنفيذ الحكم الصادر فيها بحسب الأحوال.
المادة (347)
يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 330 ( الفقرة الأولى)، 339، 343 (الفقرة الأولى) ، 352، 353، 372 ، 373 ، 374 ، 378 ، 379 ( الفقرة الأولى)، 380 ، 394 ، 395، 399 ، 401 ، 402 ، 403 ، 404 ، 405 ، 406، 423 (الفقرة الأولى) ، 424 ( الفقرتان الأولى والثانية)، 425 ( الفقرة الأولى) ، 426 ، 428 ، 431، 433 ، 434 من قانون العقوبات، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.
المادة (348)
يجوز للمتهم أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح المنصوص عليه في المادة السابقة، بموجب محرر مصدق عليه من الكاتب العدل المختص، ويوقع عليه من المجني عليه أو ورثته أو وكيلهم الخاص بحسب الأحوال.
المادة (349)
للنيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها في المادة (347) من هذا القانون، إذا لم يبادر المجني عليه أو ورثته بالصلح مع المتهم قبل تقديم المتهم إلى المحاكمة الجزائية، أن تعرض الصلح علي المتهم والمجني عليه أو ورثته بحسب الأحوال، وذلك بعد إحاطة المتهم علماً بجريمته وأدلتها وعقوبتها، وبجبر الأضرار التي لحقت بالمجني عليه. تكون مدة الصلح المشار إليها في الفقرة السابقة خمسة عشر يوماً ويجوز مدها إلى مدة مماثلة، ويحرر محضراً بالإجراءات التي تم اتخاذها، وما أسفر عنه عرض الصلح.
المادة (350)
إذا انقضى الأجل الذي حددته النيابة العامة للصلح المنصوص عليه في المادة السابقة، ورفض المجني عليه أو ورثته بحسب الأحوال، الصلح مع المتهم، يتم التصرف في الدعوى الجزائية وفقاً لأحكام هذا القانون. وإذا قبل المجني عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص الصلح مع المتهم، يحرر محضر بالصلح يثبت فيه مضمون اتفاق الطرفين، يعتمده عضو النيابة العامة، وذلك بعد التوقيع عليه من أطرافه.
المادة (351)
إذا عرض المجني عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص الصلح مع المتهم أمام المحكمة الجزائية، في أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (347) من هذا القانون، وقبل صيرورة الحكم باتاً، تثبت المحكمة الصلح بمحضر الجلسة ويوقع عليه من المجني عليه أو وكيله الخاص بحسب الأحوال. وإذا كان الصلح مثبتاً في محضر مصدق وفقاً لأحكام المادة (348) من هذا القانون، تثبته المحكمة بمحضر الجلسة، وترفق أصل المحضر المصدق بملف الدعوي.
المادة (352)
لا يقبل طلب إثبات الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، إذا كان معلقاً على شرط أو مقترناً بأجل. وفي جميع الأحوال، يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة، ما لم يتنازل عنها أو يشملها محضر الصلـــح المنصوص عليــــه في المادتيـــن (350، 351) من هذا القانون.
المادة (353)
إذا تعدد المجني عليهم في الجريمة وصدر الصلح عن بعضهم، فلا يكون له آثار إلا إذا أقره الباقون. وفى جميع الأحوال، يمتد أثر الصلح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم في الجريمة دون المساس بمسئوليتهم المدنية، وذلك بمراعاة الفقرة الثانية من المادة (352) من هذا القانون.
المادة (354)
إذا حصل الصلح مع المتهم بعد صيرورة الحكم الجزائي باتاً، تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذه.
المادة(355)
إجراء الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، هو حرمان المتهم أو المحكوم عليه من أن يتغيب في غير الأوقات الزمنية المحددة له عن محل إقامته أو أي مكان آخر يعينه الأمر الصادر من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، ويتم تنفيذه عن طريق وسائل إلكترونية تسمح بالمراقبة عن بعد، وتلزم الخاضع لها بحمل جهاز أرسال إلكتروني مدمج، طوال فترة الوضع تحت المراقبة. ويراعى في تحديد الفترات والأماكن المنصوص عليها في الفقرة السابقة: ممارسة المحكوم عليه لنشاط مهني أو حرفي؛ أو متابعته التعليم أو التدريب المهني؛ أو تلقي المعالجة الطبية، أو أي ظروف أخرى تقدرها النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال.
المادة(356)
يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخليـة قرار بتحديد الوسائل المستخدمة في تنفيذ المراقبة الإلكترونية وضوابط وآليات تنفيذها في جميع مراحلها أو بعضها، أو إسناد التنفيذ لهيئة أو شخص اعتباري مرخصاً له بذلك وفقاً للشروط التي يتضمنها القرار. وفي جميع الأحوال، يجب أن يراعي في الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في الفقرة السابقة، احترام كرامة وسلامة وخصوصية الخاضع لها.
المادة(357)
يُصدر وزير الداخلية بعد التنسيق مع الجهات المحلية ذات الصلة، القرارات المنظمة للقيام بعمليات التحكم عن بعد في أماكن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.
المادة(358)
يختص ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها بمراكز ووحدات الشرطة المختصة بمراقبة مدى التزام الخاضع للمراقبة الإلكترونية لمضمون ونطاق الأمر أو الحكم القضائي الصادر بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية بحسب الأحوال، ولهم أن يترددوا خلال الفترات المحددة في القرار أو الحكم، على المكان المحدد لتنفيذه للتأكد من تنفيذ الخاضع لالتزاماته، وتواجده به ووسائل معيشته وسلامة أجهزة المراقبة الالكترونية، وتُقدم تقارير للنيابة العامة المختصة بنتائج ذلك. ولوزير العدل أن يصدر قراراً بالتنسيق مع رئيس الجهة المعنية بتحديد الموظفين العمومين من غير الفئات الواردة في الفقرة السابقة، ويحدد بالقرار مهامهم واختصاصاتهم بشأن مراقبة تنفيذ الخاضع للوضع تحت المراقبة الإلكترونية لالتزاماته في هذا الفصل.
المادة(359)
يجوز للنيابة العامة المختصة، في أي وقت، وبناءً علي طلب الخاضع للوضع تحت المراقبة الإلكترونية، تكليف طبيب للتحقق من أن الوسائل الإلكترونية المستخدمة لتنفيذ المراقبة الإلكترونية لم تلحق أي أضرار بصحة الخاضع أو بسلامة جسده، وإعداد تقرير طبي بذلك.
المادة(360)
يجوز تنفيذ عقوبة المراقبة والتدابير المنصوص عليها في القوانين الجزائية السارية في الدولة، وذلك عن طريق الوسائل الإلكترونية ووفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا الفرع، وفي المادة (372) من هذا القانون.
المادة(361)
يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بوضع المتهم مؤقتاً تحت المراقبة الإلكترونية، بعد موافقته أو بناء على طلبه بدلاً من حبسه احتياطياً، وذلك بذات الشروط المنصوص عليها في المادة (106) من هذا القانون. ويُحدد بالأمر محل الإقامة الذي يلتزم المتهم بعدم التغيب عنه أو الأماكن التي يصرح له أو يمتنع عليه التواجد فيها أو التردد عليها، والأوقات والمواعيد المحددة لذلك، وغير ذلك من البيانات الواردة في الفقرة الثانية من المادة (101) من هذا القانون.
المادة(362)
يجوز للنيابة العامة، إذا اقتضت ضرورة إجراءات التحقيق ذلك، أن تضمن الأمر بالوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية إلزام المتهم الخاضع بعدم الاتصال بغيره من المتهمين أو الشركاء المساهمين معه في الجريمة، أو بالمجني عليه أو ذويه، وذلك كله بدون الإخلال بحق المتهم في الاتصال دائماً بالمدافع عنه. ويجوز أن يتضمن الأمر أيضاً إخضاع المتهم للالتزامات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (372) من هذا القانون.
المادة(363)
لا يجوز إصدار الأمر بالوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية، على الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، والجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، والجرائم التي أوجب فيها القانون الحكم بتدبير الإبعاد عن الدولة.
المادة(364)
الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية يكون بعد استجواب المتهم، ولمدة ثلاثين يوماً يجوز تجديدها لذات المدة ولمرة واحدة فقط، وبعد موافقة المتهم. فإذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار وضع المتهم مؤقتاً تحت المراقبة الإلكترونية بعد انقضاء المدد المشار إليها في الفقرة السابقة، وجب على النيابة العامة أن تعرض الأوراق على أحد قضاة المحكمة الجزائية المختصة ليصدر أمره بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتهم وموافقته بمد المراقبة الإلكترونية المؤقتة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً قابلة للتجديد، أو بإلغاء المراقبة الإلكترونية وحبسه احتياطياً، أو الإفراج عنه بضمان أو بغير ضمان. وفي جميع الأحوال، يجوز لقاضي المحكمة الجزائية المختصة تعديل مواعيد التواجد في مكان الإقامة أو في الأماكن المخصصة لذلك، بعد سماع أقوال المتهم وأخذ رأي النيابة العامة.
المادة(365)
للنيابة العامة إلغاء الأمر الصادر منها بالوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية، وإصدار أمر بالقبض على المتهم الخاضع وحبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات إذا قويت الأدلة ضده، أو خالف الالتزامات الواردة بذلك الأمر، أو طلب المتهم ذلك أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء. وإذا كان الأمر صادراً من المحكمة، فيكون إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم من ذات المحكمة بناء على طلب النيابة العامة.
المادة(366)
يجوز لقاضي المحكمة الجزائية المختصة خلال نظره طلب مد الحبس الاحتياطي، أن يأمر بوضع المتهم مؤقتاً تحت المراقبة الإلكترونية بعد موافقته بدلاً عن حبسه احتياطياً.
المادة(367)
يسري في شأن استئناف قرار الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية أو إلغائه، ذات القواعد والإجراءات والمواعيد المقررة للحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المواد 132، 134، 135، 136، 138 من هذا القانون.
المادة(368)
يسري بشأن استنزال مدد الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية عند تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، ذات القواعد المقررة للحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المواد 292، 293، 294 من هذا القانون.
المادة(369)
للمحكمة عند الحكم بالحبس لمدة لا تزيد عن سنتين، أن تأمر في الحكم بتنفيذ العقوبة المقضي بها بنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، إذا رأت من ظروف المحكوم عليه أو سنه ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة أخرى جديدة، وبأن له محل إقامة ثابتاً ومعلوماً في الدولة، وثبت لديها بأنه يمارس نشاطاً مهنياً مستقراً، ولو كان مؤقتاً؛ أو يتابع نشاطه التعليمي أو تدريباً مهنياً معترف به؛ أو بأنه العائل الوحيد لأسرته؛ أو أي ظروف أخرى تقدرها المحكمة بحسب الأحوال. ولا يجوز تطبيق الوضع تحت المراقبة الإلكترونية المنصوص عليه في هذا الفرع على المحكوم عليه العائد.
المادة(370)
تبدأ مدة تنفيذ العقوبة بنظام المراقبة الإلكترونية المنصوص عليه في هذا الفرع، من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ.
المادة(371)
يجوز للمحكمة عند الحكم بتنفيذ العقوبة بنظام المراقبة الإلكترونية، أن تضمنه أمرها بإلزامه بأي من التدابير الجنائية المنصوص عليها في المادتين 110 (البندين 1 ،2)، 122 من قانون العقوبات.
المادة(372)
يلتزم المحكوم عليه الذي تم وضعه تحت المراقبة الإلكترونية، بإخطار النيابة العامة المختصة بتنفيذ الحكم، بما يأتي: 1. بالتغيرات التي تطرأ على وظيفته، أو على محل اقامته. 2. عند رغبته في الانتقال عن محل إقامته المعين له لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً داخل الدولة، وسبب ذلك، وإخطارها أيضا حال عودته. كما يلتزم بتلقي زيارات دورية من المختصين المنصوص عليهم في المادة (358) من هذا القانون، للتحقق من وسائل معيشته وتنفيذه التزاماته المنصوص عليها في هذا الفرع. وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمحكوم عليه الخاضع للمراقبة الإلكترونية مغادرة البلاد قبل استئذان المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة (374) من هذا القانون، وأخذ رأي النيابة العامة. وفي حالة صدور الإذن بذلك، يجب أن يُحدد في القرار الصادر ميعاد السفر ووجهته وسببه وتاريخ العودة، مع التزامه بإخطار النيابة العامة فور عودته. ولا تحسب مدة تواجده خارج البلاد في هذه الحالة من ضمن مدة تنفيذه للعقوبة المحكوم بها.
المادة(373)
لا يحول وضع المحكوم عليه تحت المراقبة الإلكترونية، بوجوب تنفيذه للعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف.
المادة(374)
تُشرف النيابة العامة على تنفيذ المراقبة الإلكترونية بناء على تقارير دورية تقدم إليها من الجهة المختصة عن مراقبة مسلك المحكوم عليه وتنفيذه التزاماته المنصوص عليها في هذا الفصل. ويجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تعدل من أماكن وفترات الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، أو قيودها، بناء على طلب من النيابة العامة، أو بناء على طلب من المحكوم عليه بعد أخذ رأي النيابة العامة.
المادة(375)
يجب الحكم بإلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية المنصوص عليه في هذا الفرع، في أية حالة من الحالات الآتية: 1. إذا ظهر خلال فترة تنفيذه المراقبة الإلكترونية، أن المحكوم عليه كان قد صدر ضده، قبل الأمر بالوضع تحت المراقبة الالكترونية، حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، ولم تكن المحكمة قد علمت به حين أمرت بالوضع تحت المراقبة الالكترونية. 2. إذا ثبت بالتقرير الطبي الصادر وفقاً للمادة (359) من هذا القانون، أن الوسائل المستخدمة في المراقبة الإلكترونية ألحقت أضراراً بصحة المحكوم عليه أو بسلامة جسده. 3. إذا طلب المحكوم عليه بنفسه ذلك. 4. إذا استحال تنفيذ المراقبة الإلكترونية.
المادة(376)
يجوز الحكم بإلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية المنصوص عليه في هذا الفرع، في أي من الحالتين الآتيتين: 1. إذا ارتكب المحكوم عليه خلال فترة تنفيذه المراقبة الإلكترونية، جريمة عمدية تقرر فيها حبسه احتياطياً على ذمتها، أو حكم عليه فيها بعقوبة مقيدة للحرية. 2. إذا أظهرت تقارير المتابعة الدورية المنصوص عليها في المادة (358) من هذا القانون، سوء سلوك المحكوم عليه، أو عدم امتثاله للتدابير والالتزامات المفروضة عليه بموجب المادتين (371)، (372) من هذا القانون.
المادة(377)
يصدر الحكم بالإلغاء المنصوص عليه في المادتين (375)، (376) من هذا القانون، من المحكمة التي أمرت بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية، وذلك بناءً على طلب النيابة العامة، وبعد تكليف المحكوم عليه بالحضور. ويكون للمحكمة التي أصدرت الحكم البات بالعقوبة المقيدة للحرية وفقاً للبند رقم (1) من المادة (376) من هذا القانون، أن تحكم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة بإلغاء الأمر بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية.
المادة(378)
يكون الحكم الصادر بالإلغاء في الحالات المنصوص عليها في المادة (375) من هذا القانون، نهائياً غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن. ويجوز الطعن بطريق المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة بالإلغاء في الحالتين المنصوص عليهما في المادة (376) من هذا القانون، وفقاً للشروط والمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (229) من هذا القانون، ويكون الحكم الصادر في المعارضة نهائياً غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
المادة(379)
يترتب على صدور الحكم بإلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، تنفيذ المحكوم عليه مدة العقوبة السالبة للحرية المقضي بها التي لا يزال يتعين عليه تنفيذها من يوم وضعه تحت المراقبة الإلكترونية، وتحسب المدة التي تم الوضع فيها تحت المراقبة الإلكترونية من مدة تنفيذ العقوبة.
المادة (380)
يجوز لكل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وأمضى نصف مدة العقوبة، أن يتقدم بطلب إلى النيابة العامة للإفراج عنه ووضعه تحت المراقبة الإلكترونية باقي مدة تنفيذه للعقوبة عن طريق الوسائل الإلكترونية ووفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في الفرع الأول من هذا الفصل. ويتم احتساب مدة العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة بذات القواعد المنصوص عليها في المادة (47) من قانون المنشآت العقابية المشار إليه.
المادة(381)
تتولى النيابة العامة المختصة تحقيق الطلب المشار إليه في المادة (380) من هذا القانون، للتثبت من حسن سلوك المحكوم عليه أثناء وجوده بالمنشأة الذي يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وعدم وجود خطر على الأمن العام من جراء الإفراج عنه، ثم تقدم الأوراق مشفوعة برأيها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة. وللمحكمة أن تحكم بقبول الطلب والإفراج عن المحكوم عليه ووضعه تحت المراقبة الإلكترونية، إذا ثبت لها حسن سلوكه وصلاح أمره، ورأت ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة أخرى جديدة. ويجوز لها أن تضمن حكمها أمرها بإلزام المحكوم عليه لأي من التدابير والالتزامات المنصوص عليها في المادتين (371)، (372) من هذا القانون.
المادة(382)
يكون حكم المحكمة بقبول أو رفض طلب الإفراج عن المحكوم عليه ووضعه تحت المراقبة الإلكترونية، نهائياً غير قابل للطعن فيه. وإذا حكم برفض الطلب، فلا يجوز تقديم طلب جديد قبل انقضاء ستة أشهر على الأقل من تاريخ الحكم برفض الطلب السابق، ما لم تتوافر في شأنه شروط الإفراج تحت شرط المنصوص عليها في قانون المنشآت العقابية المشار إليه.
المادة(383)
يسري على تنفيذ أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية المنصوص عليه في هذا الفرع ذات القواعد المنصوص عليها في المادة (374) من هذا القانون.
المادة(384)
يُلغى أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية المنصوص عليه في هذا الفرع، إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين 375 (البنود 2، 3، 4)، 376 من هذا القانون. ويسري بشأن إجراءات وآثار إلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية ذات القواعد المنصوص عليها في المادتين (377)، (379) من هذا القانون. واستثناء من الفقرة الثانية من المادة (378) من هذا القانون، يكون الحكم الصادر بالإلغاء في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانوناً.
المادة(385)
يجوز للجهة المختصة بالإفراج تحت شرط المنصوص عليه في قانون المنشآت العقابية، الأمر بتنفيذه عن طريق الوسائل الإلكترونية ووفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في الفرع الأول من هذا الفصل، وفي المادة (372) من هذا القانون.