LegalApp

قانون اتحادي بإصدار قانون الإجراءات الجزائية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 27 سبتمبر 2020

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

15 يونيو 1992

تاريخ النشر في الجريدة الرسمية

29 يونيو 1992

عدد الجريدة الرسمية

239

حالة التشريع

ملغي

الفهرس

الفهرس

باب تمهيدي : قواعد عامة

الكتاب الاول : الدعوى أمام المحاكم الجزائية

الكتاب الثاني : استقصاء الجرائم وجمع الأدلة وتحقيقها

الكتاب الثالث : المحاكم

الكتاب الرابع: التنفيذ

الكتاب الخامس: أحكام متنوعة

باب تمهيدي : قواعد عامة

المادة (1)
النصوص السابقة

1- تطبق أحكام هذا القانون في شأن الإجراءات المتعلقة بالجرائم المعاقب بموجب قانون العقوبات والقوانين العقابية الأخرى، كما تطبق في شأن الإجراءات المتعلقة بجرائم القصاص والدية فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
 2 - وتسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به، ويستثنى من ذلك:
 ( أ ) الأحكام المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى.
 (ب) الأحكام المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.
 (جـ) الأحكام المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.
 3 - وكل إجراء تم صحيحًا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحًا ما لم ينص على غير ذلك.
 4 - ولا يجرى ما يستحدث من مواعيد انقضاء الدعوى الجزائية أو غيرها من مواعيد الإجراءات إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.
 5 - وتسري أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية على ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون.

المادة (2)

لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته وفقًا للقانون.
كما لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون، ولا يتم الحجز أو الحبس إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة في الأمر الصادر من السلطة المختصة.
ويحظر إيذاء المتهم جسمانيًا أو معنويًا، كما يحظر تعريض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة. ويكون باطلاً كل دليل يتم الحصول عليه بأي طريق من هذه الطرق.

المادة (3)
النصوص السابقة

لا يجوز لأفراد السلطة العامة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو وقوع خطر جسيم يهدد النفس أو المال.

المادة (4)

يجب أن يكون لكل متهم في جناية معاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد محامٍ للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة فإذا لم يوكل المتهم محاميًا عنه ندبت له المحكمة محاميًا تتحمل الدولة مقابلاً لجهده وذلك على النحو المبين في القانون. وللمتهم في جناية معاقب عليها بالسجن المؤقت أن يطلب من المحكمة أن تندب له محامٍ للدفاع عنه إذا تحققت من عدم قدرته المالية لتوكيل محامٍ. وإذا كان لدى المحامي المنتدب أعذار أو موانع يريد التمسك بها فيجب عليه إبداؤها بدون تأخير إلى رئيس محكمة الجنايات. وإذا قبلت الأعذار يندب محامٍ آخر.

المادة (5)

النيابة العامة جزء من السلطة القضائية وتباشر التحقيق والاتهام في الجرائم وفقًا لأحكام هذا القانون.

المادة (6)

تشرف النيابة العامة على المنشآت العقابية وأماكن الحبس الاحتياطي والحجز وحبس المدينين.

المادة (6) مكرر

لا يجوز لمأموري الضبط القضائي وجهات التحقيق الكشف عن بيانات المجني عليه إلا لذوي الشأن، وذلك في أي من الجرائم الواردة في الفصل الخامس من الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، أو في الفصل الثامن من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل (وديمة).
2- تلغى البنود أرقام (1)، و(3)، و(4) من المادة (1) من
القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1996 في شأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم.
3- يستبدل بنص المادة (2) من القانون المشار إليه بالبند السابق من هذه المادة النص الآتي:
تطبق على الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون أحكام الشريعة الإسلامية، أو أحكام القوانين العقابية المعمول بها في الدولة إذا لم يتوافر في تلك الجرائم الشروط اللازمة لتوقيع القصاص أو الحكم بالدية.

الكتاب الاول : الدعوى أمام المحاكم الجزائية

المادة (7)

تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

المادة (8)

لا يجوز التنازل عن الدعوى الجزائية أو وقف أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

المادة (9)

يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها على الوجه المبين في القانون.

المادة (10)

لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناءً على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانونًا: 1 - السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجًا للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزًا عليها قضائيًا أو إداريًا أو مثقلة بحق لشخص آخر. 2 - عدم تسليم الصغير إلى من له الحق في طلبه ونزعه من سلطة من يتولاه أو يكفله. 3 - الامتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بها. 4 - سب الأشخاص وقذفهم. 5 - الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة (11)

تقدم الشكوى إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي ويجوز في حالة التلبس بالجريمة أن تكون الشكوى إلى من يكون حاضرًا من رجال السلطة العامة.

المادة (12)

إذا تعدد المجني عليهم في الجرائم المنصوص عليها في المادة (10) فيكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم. وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر مقدمة ضد الباقين.

المادة (13)

إذا كان المجني عليه في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة (10) لم يتم خمس عشرة سنة أو كان مصابًا بعاهة في عقله، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه. فإذا كانت الجريمة واقعة على المال فتقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم. وتسري في هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى.

المادة (14)

إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه.

المادة (15)

ينقضي الحق في الشكوى في الأحوال الواردة في المادة (10) بموت المجني عليه. وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا أثر لها على سير الدعوى.

المادة (16)
النصوص السابقة

لمن قدم الشكوى في الجرائم المشار إليها في المادة (10) من هذا القانون أن يتنازل عن الشكوى في أي وقت قبل أن يصدر في الدعوى حكم بات. وتنقضي الدعوى الجزائية بالتنازل. وفي حالة تعدد المجني عليهم لا ينتج التنازل أثرًا إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى. وفي حالة تعدد المتهمين فإن التنازل عن الشكوى بالنسبة لأحدهم يحدث أثره بالنسبة إلى الباقين. وإذا توفي المجني عليه بعد تقديم الشكوى، انتقل الحق في التنازل إلى ورثته جميعهم.

المادة (17)
النصوص السابقة

إذا تبين للمحكمة الجزائية أن هناك متهمين آخرين لم ترفع عليهم الدعوى الجزائية أو أن هناك وقائع أخرى لم تكن قد أسندت إلى المتهمين فيها، أو إذا تبين لها وقوع جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فعليها أن تحيل أوراق الدعوى إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها.

المادة (18)

للمحكمة الجزائية إذا وقعت جريمة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بها أو كان من شأنها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في أحد أعضائها أو أحد من الشهود فيها وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها أن تحيل المتهم للنيابة العامة للتحقيق.

المادة (19)

1 - مع مراعاة أحكام قانون المحاماة إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة فللمحكمة أن تقيم الدعوى في الحال على المتهم وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ويكون الحكم نافذًا ولو حصل استئنافه، وإذا كانت الجريمة جناية أو جنحة شهادة زور تأمر المحكمة بتوقيف المتهم وتحيله للنيابة العامة. 2 - ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى إذا كانت الجريمة من الجرائم التي يتطلب القانون لرفعها تقديم شكوى بها. 3 - وفي جميع الأحوال الأخرى للمحكمة أن تأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.

المادة (20)
النصوص السابقة

تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم أو بصدور حكم بات فيها أو بالتنازل عنها ممن له حق فيه أو بالعفو الشامل أو إلغاء القانون الذي يعاقب على الفعل.
وفيما عدا جرائم القصاص والدية والجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، تنقضي الدعوى الجزائية بمضي عشرين سنة في مواد الجنايات الأخرى، كما تنقضي بمضي خمس سنين في مواد الجنح وسنة في مواد المخالفات، وذلك كله من يوم وقوع الجريمة.
ولا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية لأي سبب كان.

المادة (20 مكرراً)

للمجني عليه أو وكيله الخاص في الجنح المنصوص عليها في المواد أرقام (339) و(394) و(395) و(403) و(404) و(405) من قانون العقوبات وفي الأحوال الأخرى التي نص عليها القانون أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية)

المادة (21)
النصوص السابقة

تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وكذلك بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء. وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين.

المادة (22)
النصوص السابقة

لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة أن يدعي بالحقوق المدنية قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في أية حالة كانت عليها الدعوى وإلى حين قفل باب المرافعة فيها ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية، فإذا وقع الضرر على الشخص الاعتباري وجب على المحكمة أن تحكم بالتعويض من تلقاء نفسها إذا كان محدد في قانون أو لائحة صادرة بناءً على قانون.

المادة (23)
النصوص السابقة

إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة غير أهل للتقاضي ولم يكن له من يمثله قانونًا وجب على المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية أن تعين من يمثله ليدعي بالحقوق المدنية. وكذلك إذا كان المتهم الذي أقيمت عليه الدعوى المدنية غير أهل للتقاضي ولم يكن له من يمثله قانونًا وجب على المحكمة أن تعين من يمثله.

المادة (24)
النصوص السابقة

يجوز أن ترفع أمام المحاكم الجزائية الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناتج عن الجريمة. لكل من المسؤول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه أن يدخل من تلقاء نفسه في الدعوى في أية حالة كانت عليها.

المادة (25)

للمتهم أن يطلب من المحكمة أن تقضي له بتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب توجيه اتهام كيدي من جانب المبلغ أو المجني عليه وللمحكمة الجزائية أن تقضي بالتعويض للمتهم على من تحكم بإدانته في جريمة شهادة الزور والبلاغ الكاذب بناءً على طلب المتهم.

المادة (26)

إذا رأت المحكمة الجزائية أن الفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجزائية أحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

المادة (27)

للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى وإذا ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه المرفوعة أمام المحكمة الجزائية جاز له أن يرفعها أمام المحكمة المدنية.

المادة (28)
النصوص السابقة

إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية وجب وقف الفصل فيها حتى يصدر حكم بات في الدعوى الجزائية المقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيها على أنه إذا أوقف الفصل في الدعوى الجزائية لجنون المتهم يفصل في الدعوى المدنية في مواجهة القيم عليه. ولا يمنع وقف الدعوى المدنية من اتخاذ الإجراءات الاحتياطية المستعجلة وتتبع الإجراءات المقررة بهذا القانون عند الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحكمة الجزائية. وينتهي وقف الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية إذا أصدرت المحكمة الجزائية حكمًا بالإدانة في غيبة المتهم وذلك من يوم فوات ميعاد الطعن فيه من النيابة العامة أو من يوم الفصل في هذا الطعن.

المادة (29)

إذا انقضت الدعوى الجزائية بعد رفعها لسبب من الأسباب، أحالت المحكمة الدعوى المدنية المرفوعة أمامها إلى المحكمة المدنية، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.

الكتاب الثاني : استقصاء الجرائم وجمع الأدلة وتحقيقها

المادة (30)

يقوم مأمورو الضبط القضائي بتقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق والاتهام.

المادة (31)

يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظائفهم.

المادة (32)

للنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة التي يتبعها مأمور الضبط القضائي النظر في أمره إذا وقعت منه مخالفة لواجباته أو قصر في عمله وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه وذلك كله بغير إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية.

المادة (33)
النصوص السابقة

يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم: 1 - أعضاء النيابة العامة. 2 - ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها. 3 - ضباط وصف ضباط وأفراد حرس الحدود والسواحل. 4 - ضباط الجوازات. 5 - ضباط الموانئ البحرية والجوية من رجال الشرطة أو القوات المسلحة. 6 - ضباط وصف ضباط الدفاع المدني. 7 - مفتشو البلديات. 8 - مفتشو وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 9 - مفتشو وزارة الصحة. 10 - الموظفون المخولون صفة مأموري الضبط القضائي بمقتضى القوانين والمراسيم والقرارات المعمول بها.

المادة (34)

يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص أو السلطة المختصة تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

المادة (35)

يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن الجرائم، ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على الإيضاحات وإجراء المعاينة اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم أو التي يعلمون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية للمحافظة على أدلة الجريمة.

المادة (36)
النصوص السابقة

يجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين فيها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها، ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم تواقيع المتهمين والشهود والخبراء الذين سئلوا.
وعلى مأمور الضبط القضائي الاستعانة بمترجم عند جهل المتهم أو الشاهد أو الخبير باللغة العربية، ويتعين توقيع المترجم على المحضر.
وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.

المادة (37)

على كل من علم بوقوع جريمة مما يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.

المادة (38)

يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فورًا النيابة العامة أو أقرب مأموري الضبط القضائي.

المادة (39)

الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية، تعد من قبيل التبليغات ولا يعتبر الشاكي مدعيًا بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك، أو إذا طلب في أحدهما تعويضًا ما.

المادة (40)

لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الأدلة أن يسمعوا أقوال من تكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة.

المادة (41)

لمأموري الضبط القضائي أثناء قيامهم بواجباتهم، أن يستعينوا مباشرةً بالقوة العامة.

المادة (42)

تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو بعد ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو متاع أو أشياء يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.

المادة (43)

على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجريمة أن ينتقل فورًا لمحل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضرًا أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبيها، وعليه إخطار النيابة العامة فورًا بانتقاله. وعلى النيابة العامة الانتقال فورًا إلى محل الواقعة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها.

المادة (44)
النصوص السابقة

لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في جريمة متلبس بها أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة. فإذا خالف أحد الحاضرين الأمر الصادر إليه من مأمور الضبط القضائي أو امتنع أحد ممن دعوا عن الحضور، يثبت ذلك في المحضر ويعرض الأمر على النيابة العامة لاتخاذ ما تراه. وتحكم المحكمة المختصة على المخالف أو الممتنع بعد تحقيق دفاعه بغرامة لا يجاوز مقدارها خمسمائة درهم.

المادة (45)

لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على ارتكابه جريمة في أي من الأحوال الآتية: أولاً: في الجنايات. ثانيًا: في الجنح المتلبس بها المعاقب عليها بغير الغرامة. ثالثًا: في الجنح المعاقب عليها بغير الغرامة إذا كان المتهم موضوعًا تحت المراقبة أو يخشى هروب المتهم. رابعًا: في جنح السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والتعدي الشديد ومقاومة أفراد السلطة العامة بالقوة وانتهاك حرمة الآداب العامة والجنح المتعلقة بالأسلحة والذخائر والمسكرات والعقاقير الخطرة.

المادة (46)

إذا لم يكن المتهم حاضرًا جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرًا بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر. وينفذ أمر الضبط والإحضار بوساطة أحد أفراد السلطة العامة.

المادة (47)
النصوص السابقة

يجب على مأمور الضبط القضائي فور القبض على المتهم أو ضبطه وإحضاره، وقبل سماع أقواله، إحاطته علمًا بالجريمة المسندة إليه، وبحقه في الامتناع عن الحديث، فإذا لم يأت بعد سماع أقواله بما يبرئه، يرسله خلال ثمانية وأربعين ساعة إلى النيابة العامة المختصة.
ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه خلال أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه.

المادة (48)

لكل من شاهد الجاني متلبسًا بجناية أو جنحة، أن يسلمه إلى أقرب أفراد السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه.

المادة (49)

لأفراد السلطة العامة، في الجنايات أو الجنح المتلبس بها غير المعاقب عليها بالغرامة، أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأموري الضبط القضائي.

المادة (50)

إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجزائية فيها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضرًا من أفراد السلطة العامة.

المادة (51)

لمأمور الضبط القضائي أن يفتش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانونًا القبض عليه ويجرى تفتيش المتهم بالبحث عما يكون بجسمه أو ملابسه أو أمتعته من آثار أو أشياء تتعلق بالجريمة أو تكون لازمة للتحقيق فيها.

المادة (52)

إذا كان المتهم أنثى، يجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي بعد تحليفها يمينًا بأن تؤدي أعمالها بالأمانة والصدق ويتعين كذلك أن يكون شهود التفتيش من النساء.

المادة (53)

لا يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش منزل المتهم بغير إذن كتابي من النيابة العامة ما لم تكن الجريمة متلبسًا بها وتتوفر أمارات قوية على أن المتهم يخفي في منزله أشياء أو أوراقًا تفيد كشف الحقيقة ويتم تفتيش منزل المتهم وضبط الأشياء والأوراق على النحو المبين بهذا القانون. كما يتم البحث عن الأشياء والأوراق المطلوب ضبطها في جميع أجزاء المنزل وملحقاته ومحتوياته.

المادة (54)

لمأمور الضبط القضائي، ولو في غير حالة التلبس بالجريمة أن يفتش منازل الأشخاص الموضوعين بنص القانون أو بحكم القضاء تحت المراقبة إذا وجدت أمارات قوية تدعو للاشتباه في ارتكابهم جناية أو جنحة.

المادة (55)

لا يجوز تفتيش منزل المتهم إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة التي يجرى جمع الأدلة أو التحقيق بشأنها ومع ذلك إذا ظهرت عرضًا أثناء التفتيش أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، قام مأمور الضبط القضائي بضبطها.

المادة (56)

إذا كان في المنزل نساء ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن وجب على مأمور الضبط القضائي أن يراعي التقاليد المتبعة في معاملتهن وأن يمكنهن من الاحتجاب أو مغادرة المنزل وأن يمنحهن التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته.

المادة (57)

إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية ضده أو ضد شخص موجود فيه على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.

المادة (58)

إذا وجد في منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها، وعليه إثباتها في محضر التفتيش وعرضها على النيابة العامة.

المادة (59)

يجري التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك، وإلا تم بحضور شاهدين ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه الراشدين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من جيرانه ويثبت ذلك بالمحضر.

المادة (60)

لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن والأشياء التي يكون فيها آثار تفيد في كشف الحقيقة وأن يقيموا حراسًا عليها وعليهم إخطار النيابة العامة بذلك فورًا. ولكل ذي مصلحة أن يتظلم من هذا الإجراء إلى رئيس المحكمة الابتدائية أو القاضي حسب الأحوال وذلك بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة وعليها رفع التظلم إلى رئيس المحكمة أو القاضي فورًا مشفوعًا برأيها.

المادة (61)

لمأموري الضبط القضائي أن يضبطوا الأشياء التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة أو نتجت عن ارتكابها أو يحتمل أن تكون قد وقعت عليها الجريمة وكذلك كل ما يفيد في كشف الحقيقة. وتوصف هذه الأشياء وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويحرر بذلك محضر يوقعه المتهم أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع. وتوضع الأشياء والأوراق المضبوطة في حرز مغلق مختوم بالشمع الأحمر ويكتب على الحرز تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء، ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله.

المادة (62)

يجرى فض الأختام الموضوعة طبقًا لأحكام المادتين (60) و(61) على الأماكن والأشياء بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو بعد دعوتهم لذلك.

المادة (63)

كل شخص اتصل بعلمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء التي تناولها التفتيش وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة، أو انتفع بها بأية طريقة كانت، يعاقب بالعقوبات المقررة لجريمة إفشاء الأسرار.

المادة (64)

إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق، مصلحة عاجلة فيها، تعطى له صورة منها مصدق عليها من النيابة العامة ما لم يكن في ذلك إضرار بصالح التحقيق.

المادة (65)

تباشر النيابة العامة التحقيق بنفسها في الجنايات وكذلك في الجنح إذا رأت ذلك.

المادة (66)

يصطحب عضو النيابة العامة في جميع إجراءات التحقيق التي يباشرها أحد كتاب النيابة العامة ويجوز له عند الضرورة أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه اليمين. ويوقع عضو النيابة العامة والكاتب على كل صفحة من المحاضر وتحفظ هذه المحاضر مع باقي الأوراق في قلم الكتاب. ولعضو النيابة العامة أن يثبت كل ما تقتضيه الضرورة من إجراءات التحقيق قبل حضور الكاتب.

المادة (67)

تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من الكتاب والخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها ويعاقب من يخالف ذلك بالعقوبة المقررة لجريمة إفشاء الأسرار.

المادة (68)

لعضو النيابة العامة أن يكلف أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم وله إذا دعت الحال لاتخاذ إجراء من الإجراءات في جهة تقع خارج دائرة اختصاصه أن يندب لتنفيذه أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي لتلك الجهة وفي جميع الأحوال يكون للمنتدب للتحقيق في حدود ندبه كل سلطة مخولة لمن ندبه.

المادة (69)

على عضو النيابة العامة في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض التحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها وللمنتدب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها من فوات الوقت متى كان هذا العمل لازمًا لكشف الحقيقة.

المادة (70)

يجرى التحقيق باللغة العربية. وإذا كان المتهم أو الخصوم أو الشاهد أو غيرهم ممن ترى النيابة العامة سماع أقوالهم يجهل اللغة العربية فعلى عضو النيابة العامة أن يستعين بمترجم بعد أن يحلف يمينًا بأن يؤدي مهمته بالأمانة والصدق.

المادة (71)

ينتقل عضو النيابة العامة إلى أي مكان ليثبت حالة الأشخاص والأماكن والأشياء المتصلة بالجريمة وكل ما يلزم إثبات حالته. فإذا دعت الحال لاتخاذ الإجراء في جهة تقع خارج دائرة اختصاصه فله أن يندب لتنفيذه عضو النيابة المختصة.

المادة (72)

لعضو النيابة العامة تفتيش منزل المتهم بناءً على تهمة موجهة إليه بارتكاب جريمة أو باشتراكه في ارتكابها، وله أن يفتش أي مكان ويضبط فيه أية أوراق أو أسلحة وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج منها أو وقعت عليه وكذلك كل ما يفيد في كشف الحقيقة.

المادة (73)

يحصل تفتيش منزل المتهم بحضوره أو حضور من ينوب عنه كلما أمكن ذلك وإذا حصل تفتيش في منزل غير منزل المتهم يدعي صاحبه إلى الحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه كلما أمكن ذلك.

المادة (74)

يراعي في تفتيش الأنثى حكم المادة (52) من هذا القانون.

المادة (75)
النصوص السابقة

لعضو النيابة العامة أن يفتش المتهم ولا يجوز له تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من إمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة، ويجوز له بموافقة النائب العام أن يضبط لدى مكاتب البريد جميع المكاتبات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات، وأن يراقب ويسجل المحادثات بما في ذلك السلكية واللاسلكية متى استوجبت مقتضيات التحقيق ذلك.

المادة (76)

يطلع عضو النيابة العامة وحده على المكاتبات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة وله حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزًا لها أو من كانت مرسلة إليه.

المادة (77)

لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى محامي المتهم الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم إليه لأداء المهمة التي عهد إليه بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في الدعوى.

المادة (78)

لعضو النيابة العامة أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه وتسري على من يخالف ذلك الأمر الأحكام المقررة لجريمة الامتناع عن أداء الشهادة.

المادة (79)

تبلغ إلى المتهم المكاتبات والرسائل والبرقيات وما في حكمها المضبوطة أو المرسلة إليه أو تعطى إليه صورة منها في أقرب وقت إلا إذا كان في ذلك أضرار بسير التحقيق. ولكل شخص يدعي حقه في الأِشياء المضبوطة أن يطلب إلى عضو النيابة العامة تسليمها إليه.

المادة (80)

يجوز رد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة.

المادة (81)

يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها على أنه إذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو التي نتجت عنها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها بمقتضى القانون.

المادة (82)

يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى الجزائية.

المادة (83)

الأمر بالرد لا يمنع ذوي الشأن من المطالبة أمام المحكمة المدنية بما لهم من حقوق وإنما لا يجوز ذلك للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة الجزائية بناءً على طلب أيهما في مواجهة الآخر.

المادة (84)

يجوز الأمر بالرد ولو بغير طلب. ولا يجوز للنيابة العامة الأمر برد شيء متنازع عليه أو برد شيء يوجد شك فيمن له الحق في تسلمه.

المادة (85)
النصوص السابقة

يجب عند صدور أمر بالحفظ أو قرار بألا وجه لإقامة الدعوى أن يفصل عضو النيابة العامة في مصير الأشياء المضبوطة. ويجب على المحكمة الجزائية عند الحكم في الدعوى أن تفصل في مصير الأشياء المضبوطة إذا حصلت المطالبة بالرد أمامها ولها أن تأمر بإحالة الخصوم إلى المحكمة المدنية إذا رأت موجبًا لذلك وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة واتخاذ إجراءات أخرى للمحافظة عليها.

المادة (86)

إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم بقاؤه نفقات تستغرق قيمته جاز الأمر ببيعه بطريق المزاد العلني إذا سمحت بذلك مقتضيات التحقيق ويحتفظ بثمن البيع لصاحب الحق فيه.

المادة (87)
النصوص السابقة

الأشياء المضبوطة التي لا يطالب بها أصحاب الحق فيها خلال سنة من تاريخ انتهاء الدعوى الجزائية يجوز الأمر ببيعها بطريق المزاد العلني ويحتفظ بثمنها لأصحاب الحق فيها.

المادة (88)

يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم يرَ عدم الفائدة من سماعهم وله أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.

المادة (89)

يكلف عضو النيابة العامة الشهود الذين تقرر سماعهم بالحضور بوساطة أفراد السلطة العامة، وله أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه ويثبت ذلك في المحضر.

المادة (90)

يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض.

المادة (91)

يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته وصلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية ويتثبت من شخصيته. ويجب على الشاهد الذي أتم خمس عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة يمينًا بأن يشهد بالحق كل الحق ولا شيء غير الحق، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستئناس بغير يمين. وتدون البيانات المذكورة وشهادة الشهود وإجراءات سماعها في المحضر بغير تعديل أو شطب أو كشط أو تحشير أو إضافة ولا يعتمد شيء من ذلك إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.

المادة (92)
النصوص السابقة

يضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب إمضاءه على كل صفحة من صفحات الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه، فإن امتنع عن وضع إمضائه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها.

المادة (93)

يجب على كل من دُعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة أن يحضر بناءً على الطلب المحرر إليه، فإذا تخلف عن الحضور بدون عذر فلعضو النيابة أن يصدر أمرًا بضبطه وإحضاره.

المادة (94)

إذا كان الشاهد مريضًا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في مكان وجوده.

المادة (95)

يقدر عضو النيابة العامة بناءً على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة.

المادة (96)

إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء لإثبات حالة من الحالات كان لعضو النيابة العامة أن يصدر أمرًا بندبه ليقدم تقريرًا عن المهمة التي يكلف بها. ولعضو النيابة العامة أن يحضر وقت مباشرة الخبير مهمته يجوز للخبير أن يؤدي مهمته بغير حضور الخصوم.

المادة (97)

إذا كان الخبير غير مقيد اسمه في الجدول وجب أن يحلف أمام عضو النيابة العامة يمينًا بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة.

المادة (98)

يقدم الخبير تقريره كتابةً ويحدد عضو النيابة العامة للخبير ميعادًا لتقديمه وله أن يستبدل به خبيرًا آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد أو استدعى التحقيق ذلك.

المادة (99)

يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته ويحيطه علمًا بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال.

المادة (100)

يجب أن يمكن محامي المتهم من حضور التحقيق معه، والاطلاع على أوراق التحقيق ما لم يرَ عضو النيابة العامة غير ذلك لمصلحة التحقيق.

المادة (101)

لعضو النيابة العامة أن يصدر حسب الأحوال أمرًا بتكليف المتهم بالحضور أو بالقبض عليه وإحضاره. ويجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر ومكان وزمان الحضور واسم عضو النيابة العامة وإمضائه والختم الرسمي ويشمل أمر القبض والإحضار تكليف أفراد السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض طوعًا الحضور في الحال. وتعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أفراد السلطة العامة وتسلم له صورة منها.

المادة (102)

إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه أو لم يكن له محل إقامة معروف، أو كانت الجريمة في حالة تلبس جاز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمرًا بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيًا.

المادة (103)

تكون الأوامر التي يصدرها عضو النيابة العامة نافذة في جميع مناطق الدولة ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والإحضار بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها عضو النيابة العامة لمدة أخرى.

المادة (104)

يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب فورًا المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع أحد الأماكن المخصصة للحبس إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المدة وجب على القائم على إدارة ذلك المكان إرساله إلى النيابة العامة وعليها أن تستجوبه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

المادة (105)

مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1973 في شأن تنظيم العلاقات بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها فورًا وعليها أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه، ثم تحيله إلى النيابة العامة بدائرة المحكمة التي يجرى التحقيق بها عن طريق السلطات العامة التي يتعين عليها إيصاله بأسرع وقت. فإذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته لا تسمح بالنقل، يخطر عضو النيابة العامة المحقق بذلك، وعليه أن يصدر أمره فورًا بما يتبع.

المادة (106)

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث الجانحين والمشردين يجوز لعضو النيابة العامة بعد استجواب المتهم أن يصدر أمرًا بحبسه احتياطيًا إذا كانت الدلائل كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بغير الغرامة.

المادة (107)
النصوص السابقة

يجب أن يشتمل أمر الحبس فضلاً عن البيانات الواردة في الفقرة الثانية من المادة (101) على تكليف القائم على إدارة المكان المخصص للحبس بقبول المتهم ووضعه فيه مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة، وتسري على أمر الحبس الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة (108).

المادة (108)

يجب عند إيداع المتهم المكان المخصص للحبس أن تسلم إلى القائم على إدارته صورة من أمر الحبس بعد توقيعه على الأصل بالاستلام. ولا يجوز للقائم على إدارة المكان المخصص للحبس أن يسمح لأحد أفراد السلطة العامة بالاتصال بالمحبوس احتياطيًا داخل ذلك المكان إلا بإذن كتابي من النيابة العامة وعليه أن يدون في الدفتر المعد لذلك اسم الشخص الذي سمح له ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن.

المادة (109)

لعضو النيابة العامة إذا اقتضت ضرورة إجراءات التحقيق أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس احتياطيًا بغيره من المحبوسين وألا يزوره أحد، وذلك بدون إخلال بحق المتهم في الاتصال دائمًا بالمدافع عنه على انفراد.

المادة (110)

الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة يكون بعد استجواب المتهم ولمدة سبعة أيام يجوز تجديدها لمدة أخرى لا تزيد على أربعة عشر يومًا. فإذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار حبس المتهم احتياطيًا بعد انقضاء المدد المشار إليها في الفقرة السابقة، وجب على النيابة العامة أن تعرض الأوراق على أحد قضاة المحكمة الجزائية المختصة ليصدر أمره بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتهم بمد الحبس لمدة لا تجاوز ثلاثين يومًا قابلة للتجديد أو الإفراج عنه بضمان أو بغير ضمان. وللمتهم أن يتظلم إلى رئيس المحكمة من الأمر الصادر في غيبته بمد الحبس وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه الأمر أو علمه به.

المادة (111)
النصوص السابقة

لا يجوز الإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا في جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد. وللنيابة العامة الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا في جناية أو في جنحة في كل وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المتهم، ما لم يكن المتهم قد أحيل إلى المحكمة المختصة لمحاكمته فيكون الإفراج عنه من اختصاص هذه المحكمة.

المادة (112)

في غير الحالات التي يكون فيها الإفراج المؤقت وجوبيًا، يجوز تعليق الإفراج على تقديم ضمان شخصي أو مالي ويقدر عضو النيابة العامة أو القاضي حسب الأحوال مبلغ الضمان المالي ويخصص هذا المبلغ ليكون جزاءً كافيًا لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى وعدم التهرب من تنفيذ الحكم والقيام بكل الواجبات الأخرى التي تفرض عليه.

المادة (113)

يدفع مبلغ الضمان من المتهم أو من غيره، ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر خزانة المحكمة ويجوز أن يقبل من أي شخص ملئ التعهد بدفع المبلغ المقدر للضمان إذا أخل المتهم بشروط الإفراج، ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم الكتاب، ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند التنفيذي.

المادة (114)

إذا تخلف المتهم بغير عذر مقبول عن تنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه وفقًا للمادة (112) يصبح الضمان المالي ملكًا للحكومة بغير حاجة إلى حكم بذلك. ويرد مبلغ الضمان بأكمله إذا صدر في الدعوى قرار بأن لا وجه لإقامتها أو حكم بالبراءة، ويجوز للمحكمة في جميع الأحوال أن تحكم برد مبلغ الضمان أو أي جزء منه أو تعفي الضامن من تعهده.

المادة (115)
النصوص السابقة

الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع عضو النيابة العامة من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم وحبسه إذا قويت الأدلة ضده أو أخل بالواجبات المفروضة عليه أو جدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء. وإذا كان الإفراج صادرًا من المحكمة فيكون إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم من ذات المحكمة بناءً على طلب النيابة العامة.

المادة (116)
النصوص السابقة

إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوساً، أو حبسه إن كان مفرجاً عنه، أو وضعه مؤقتاً تحت المراقبة الإلكترونية إن كان محبوساً أو مفرجاً عنه أو إلغائه، من اختصاص المحكمة المحال إليها. وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص، تكون المحكمة التي أصدرت الحكم هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس أو الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية أو إلغائه، إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.

المادة (117)

لا يقبل من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولا تسمع منه أقوال في المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه.

المادة (118)

للنيابة العامة بعد التحقيق الذي أجرته أن تصدر أمرًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى وتأمر بالإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوسًا لسبب آخر. ولا يكون صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات إلا من رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه، ولا يكون نافذًا إلا بعد مصادقة النائب العام عليه. ويبين بالأمر اسم المتهم ولقبه وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته ومهنته وجنسيته وبيان الواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانوني. ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها ويعلن القرار للمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان قد توفي يكون الإعلان لورثته جملةً دون ذكر أسمائهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.

المادة (118 مكررًا)

إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنح والمخالفات أن الدعوى صالحة لرفعها بناءً على الاستدلالات التي جمعت تكلف المتهم بالحضور مباشرةً أمام المحكمة الجزائية المختصة، وإذا رأت أنه لا محل للسير في الدعوى تأمر بحفظها.

المادة (119)
النصوص السابقة

للنائب العام في قضايا الجنح أن يلغي القرار المشار إليه في المادة (118) من هذا القانون خلال الثلاثة أشهر التالية لصدوره ما لم يكن قد سبق استئنافه وقضي برفضه.

المادة (120)
النصوص السابقة

إذا رأت النيابة العامة أن الواقعة جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية أحالت الدعوى إلى المحكمة الجزائية المختصة بنظرها.

المادة (121)

إذا رأى رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية قرر إحالته إلى محكمة الجنايات، وإذا وجد شك فيما إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة فيحيله إلى محكمة الجنايات بوصف الجناية.

المادة (122)

إذا كانت الواقعة قد سبق الحكم فيها نهائيًا من محكمة الجنح بعدم الاختصاص لأنها جناية، وجب على النيابة العامة أن تقرر إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات.

المادة (123)

يشتمل الأمر الصادر بالإحالة على اسم المتهم ولقبه وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته ومهنته وجنسيته ويعين الجريمة المسندة إليه بجميع أركانها المكونة لها، والأعذار والظروف المخففة أو المشددة للعقوبة، ومواد القانون المراد تطبيقها. وتعلن النيابة العامة الخصوم بهذا الأمر خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره.

المادة (124)

مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1973 في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة، تحال جميعًا بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانًا بإحدى الجرائم. فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة، تحال إلى المحكمة الأعلى درجة.

المادة (125)

يفرج عن المتهم المحبوس احتياطيًا إذا لم يشتمل الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة المختصة على استمرار حبسه.

المادة (126)
النصوص السابقة

عندما تصدر النيابة العامة أمرًا بالإحالة إلى المحكمة الجزائية تكلف كلاً من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها أن يقدم لها في الحال قائمة بالشهود الذين يطلب سماع شهادتهم أمام المحكمة مع بيان أسمائهم ومحال إقامتهم. وتضع النيابة العامة قائمة بشهودها وبالشهود المشار إليهم في الفقرة السابقة، وتعلن هذه القائمة للمتهم وللشهود المدرجين بها.

المادة (127)

يعلن كل من الخصوم شهوده الذين لم تدرجهم النيابة العامة في القائمة بالحضور على يد مندوب الإعلان على نفقته مع إيداع مصاريف انتقالهم قلم الكتاب.

المادة (128)
النصوص السابقة

ترسل النيابة العامة ملف القضية فور الانتهاء من التحقيق والتصرف فيه بالإحالة إلى المحكمة المختصة.

المادة (129)

إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات في غيبته ثم حضر أو قبض عليه تنظر الدعوى من جديد بحضوره أمام المحكمة.

المادة (130)

إذا طرأ بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة أن تقوم بإجرائها وتقدم المحضر إلى المحكمة.

المادة (131)

الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت أدلة جديدة. ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على النيابة العامة ويكون من شأنها تقوية الأدلة التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدى إلى ظهور الحقيقة.

المادة (132)

للنيابة العامة أن تستأنف القرار الصادر من القاضي بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا ولا يجوز تنفيذ القرار الصادر بالإفراج قبل انقضاء ميعاد الاستئناف ولا قبل الفصل فيه إذا رفع في هذا الميعاد.

المادة (133)

للمدعي بالحقوق المدنية استئناف القرار الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لانتفاء التهمة أو لأن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو لأن الأدلة على المتهم غير كافية.

المادة (134)
النصوص السابقة

يحصل الاستئناف المنصوص عليه في المادتين (132) و(133) من هذا القانون بتقرير في القلم الجزائي، ويكون ميعاد الاستئناف أربعًا وعشرين ساعة في الحالة المنصوص عليها في المادة (132) وعشرة أيام في الحالة المنصوص عليها في المادة (133). ويبدأ الميعاد من تاريخ صدور القرار بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلان الأمر بالنسبة لباقي الخصوم.

المادة (135)
النصوص السابقة

يحدد للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة، ويكون هذا التاريخ في خلال ثلاثة أيام، وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور في الجلسة التي حددت وترسل النيابة العامة الأوراق فورًا إلى القلم الجزائي.

المادة (136)

تنظر محكمة الاستئناف في طلبات استئناف الأوامر والقرارات المشار إليها في هذا الباب في غير علانية، ولها أن تنظرها في غير الأيام المعينة لانعقادها أو في غير مقر المحكمة كلما اقتضت الحال ذلك.

المادة (137)
النصوص السابقة

تصدر محكمة الاستئناف قراراتها في الطعن في الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات التي ترى لزوم طلبها من الخصوم، ولها أن تجري ما ترى لزومه للفصل في الاستئناف المرفوع أمامها من تحقيقات تكميلية أو أن تندب لذلك أحد أعضائها أو النيابة العامة، وعلى المحكمة الاستئنافية عند إلغاء الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى أن تعيدها إلى النيابة العامة بقرار مسبب مبينًا فيه الجريمة وأركانها ونص القانون المنطبق عليها، وذلك لإحالتها إلى المحكمة الجزائية المختصة. وتكون القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف في جميع الأحوال غير قابلة للطعن.

المادة (138)

لمحكمة الاستئناف عند نظر الاستئناف المرفوع عن الأمر الصادر بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيًا أن تأمر بمد حبسه وإذا لم يفصل في الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج فورًا.

الكتاب الثالث : المحاكم

المادة (139)
النصوص السابقة

فيما عدا ما تختص به المحكمة الاتحادية العليا من الجرائم، تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة بنظر الجنايات التي تحيلها إليها النيابة العامة ويشار إليها في هذا القانون بمحكمة الجنايات، كما تختص مشكلة من قاضٍ فرد بنظر جميع قضايا الجنح والمخالفات ويشار إليها في هذا القانون بمحكمة الجنح. واستثناًء من أحكام هذا القانون، لوزير العدل بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، ولرؤساء الجهات القضائية المحلية بحسب الأحوال، ووفقاً للقوانين المنظمة لأعمالها، وضع القواعد المنظمة لعمل محكمة اليوم الواحد بمحكمة الجنح وتحديد اختصاصاتها وإعلان الخصوم ونظام جلساتها وغير ذلك من الإجراءات.

المادة (140)

إذا تبين لمحكمة الجنح أن الواقعة جناية تحكم بعدم اختصاصها وتعيد الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

المادة (141)

إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فعليها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى محكمة الجنح.

المادة (142)

يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة.

المادة (143)

في حالة الشروع تعتبر الجريمة قد وقعت في كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ، وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكانًا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانًا للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيه.

المادة (144)

إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون الوطني ترفع على مرتكبها الدعوى أمام المحاكم الجزائية في العاصمة.

المادة (145)

إذا قدم متهم أو أكثر عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة شملها تحقيق واحد إلى جهتين من جهات الحكم وكانت كلتاهما مختصة، تحال الدعوى إلى المحكمة التي قدمت إليها أولاً.

المادة (146)

إذا تبينت المحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أنها غير مختصة بنظرها تقضي بعم اختصاصها ولو بغير طلب.

المادة (147)

يجوز رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ من الجريمة أمام المحكمة الجزائية لنظرها مع الدعوى الجزائية وذلك بعد سداد الرسوم المقررة قانونًا.

المادة (148)

تختص المحكمة الجزائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة (149)

إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية.

المادة (150)

إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية، جاز للمحكمة الجزائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية أو للمجني عليه - حسب الأحوال - أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات أو التحقيقات الضرورية المستعجلة.

المادة (151)

إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة السابقة ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها كما يجوز أن تحدد للخصم أجلاً آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا تبرره.

المادة (152)

تتبع المحاكم الجزائية في المسائل غير الجزائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجزائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.

المادة (153)

إذا صدر حكمان نهائيان بالاختصاص أو بعدم الاختصاص في موضوع واحد يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى المحكمة الاتحادية العليا وفقًا للمادتين التاليتين.

المادة (154)

لكل من النيابة العامة والخصوم في الدعوى تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة بعريضة مشفوعة بالأوراق المؤيدة لهذا الطلب. وتأمر المحكمة المرفوع إليها الطلب خلال أربع وعشرين ساعة من تقديمه بإيداع الأوراق قلم الكتاب. ويجب على قلم الكتاب أن يعلن الخصوم الآخرين بهذا الإيداع خلال الثلاثة أيام التالية لحصوله ليطلع كل منهم عليها ويقدم مذكرة بأقواله خلال العشرة أيام التالية لإعلانه بالإيداع. ويترتب على أمر الإيداع وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها الطلب ما لم ترَ المحكمة غير ذلك.

المادة (155)

تعين المحكمة المرفوع إليها الطلب بعد الاطلاع على الأوراق - المحكمة المختصة، وتفصل أيضًا في شأن الإجراءات والأحكام التي تكون قد صدرت من المحكمة الأخرى التي قضت بإلغاء اختصاصها.

المادة (156)
النصوص السابقة

إذا أحيلت الدعوى إلى إحدى المحاكم الجزائية كلفت النيابة العامة المتهم بالحضور أمام المحكمة المختصة المبينة بأمر الإحالة.

المادة (157)

يجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المتهم المحاكمة.

المادة (158)
النصوص السابقة

يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بمدة لا تقل عن يوم كامل في المخالفات وثلاثة أيام في الجنح وعشرة أيام في الجنايات. وتذكر في ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة.

المادة (159)

تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المتهم، أو في محل إقامته أو محل عمله بالطرق المقررة في قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية. وإذا لم يؤدِ البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم أو محل عمله يسلم الإعلان لمركز الشرطة الذي يتبعه آخر محل كان يقيم المتهم فيه ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة كآخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك. ويجوز في الجنح والمخالفات أن يكون الإعلان بوساطة أحد أفراد السلطة العامة.

المادة (160)
النصوص السابقة

يجب على المتهم في جناية أو جنحة معاقبًا عليها بغير الغرامة أن يحضر بنفسه، أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه وذلك كله بغير الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصيًا. ومع ذلك يجوز في جميع الأحوال أن يحضر وكيله أو أحد أقاربه أو أصهاره ويبدي عذر المتهم في عدم الحضور، فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول تعين ميعادًا لحضور المتهم أمامها، وعلى النيابة العامة تبليغه بهذا الميعاد.

المادة (161)
النصوص السابقة

يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاةً للنظام العام، أو محافظةً على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو أن تمنع فئات معينة من الحضور فيها. وفى جميع الأحوال تكون الجلسات سرية في الجرائم الواقعة على العرض الواردة بالفصل الخامس من الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المشار إليه.

المادة (162)

يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجزائية، وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وتفصل في طلباته.

المادة (163)

ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة يكون له في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإذا لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربع وعشرين ساعة أو بغرامة مائة درهم، ويكون حكمها بذلك نهائيًا. وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم أو القرار الذي أصدرته بناءً على الفقرة السابقة.

المادة (164)

يمثل المتهم أمام المحكمة بغير قيود ولا أغلال، وإنما تجري عليه الملاحظة اللازمة. ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن تطلعه على ما تم في غيبته من الإجراءات.

المادة (165)
النصوص السابقة

يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه، ثم تقدم النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية - إن وجد - طلباتهما، ثم يسأل عما إذا كان معترفًا بارتكاب الواقعة المسندة إليه، فإذا اعترف يجوز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات ما لم تكن الجريمة مما يعاقب عليها بالإعدام فيتوجب على المحكمة استكمال التحقيق. ويكون توجيه الأسئلة لهؤلاء الشهود من النيابة العامة ثم من المجني عليه إن كان حاضرًا ثم من المدعي بالحقوق المدنية فيما يتعلق بادعائه ثم من المتهم ثم من المسؤول عن الحقوق المدنية، وللنيابة العامة ثم للمجني عليه ثم للمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوب الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم، على أن تستمع المحكمة شهادة كل شاهد على انفراد.

المادة (166)
النصوص السابقة

بعد سماع شهود الإثبات تستمع المحكمة إلى شهود النفي ويكون سؤالهم من المتهم أولاً، ثم من المسؤول عن الحقوق المدنية، ثم النيابة العامة ثم المدعي بالحقوق المدنية وللمتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود المذكورين أسئلة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في إجاباتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم. ولكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا شهادتهم عنها أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض.

المادة (167)

ينادي على الشهود بأسمائهم واحدًا واحدًا لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع شهادته منهم يبقى في قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة ما لم ترخص له المحكمة بالخروج، يجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد آخر، كما يجوز مواجهة الشهود بعضهم ببعض.

المادة (168)
النصوص السابقة

للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه لإظهار الحقيقة أو أن تأذن للخصوم بذلك. ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى، أو غير جائزة القبول. ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه. ولها أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحًا كافيًا.

المادة (169)

بعد سماع شهود الإثبات وشهود النفي، يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقي الخصوم في الدعوى أن يتكلم، وفي كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم. وللمحكمة أن تمنع المتهم وباقي الخصوم والمدافعين عنهم من الاسترسال في الكلام إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو كرروا أقوالهم.

المادة (170)

إذا حضر المتهم الغائب قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره.

المادة (171)

يجب أن يحرر محضر بما يجرى في جلسة المحاكمة، ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها. ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة، ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاة وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة والكاتب وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم، ويشار فيه إلى الأوراق التي تليت وسائر الإجراءات التي تمت، وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضى به في المسائل الفرعية ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجرى في الجلسة.

المادة (172)
النصوص السابقة

يكلف الشهود بالحضور بناءً على طلب الخصوم بوساطة مندوب الإعلان أو أحد أفراد السلطة العامة قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل بالإضافة إلى مواعيد المسافة، ويجوز أن يحضر الشاهد في الجلسة بغير إعلان بناءً على طلب الخصوم. وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار إذا دعت الضرورة لذلك، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى.

المادة (173)

إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بالغرامة التي لا تجاوز ألف درهم. ويجوز للمحكمة إذا رأت شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور ولها أن تأمر بضبطه وإحضاره. وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية أو من تلقاء نفسه أو أبدى عذرًا مقبولاً جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة. وإذا لم يحضر الشاهد في المرة الثانية جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر في الفقرة الأولى، وللمحكمة أن تأمر بضبطه وإحضاره في ذات الجلسة أو في جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى.

المادة (174)

إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم في الدعوى جاز له التظلم من الحكم الغرامة للمحكمة التي أصدرت الحكم.

المادة (175)

إذا اعتذر الشاهد بمرضه أو بأي عذر آخر عن عدم إمكانه الحضور لتأدية الشهادة فللمحكمة أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بوساطة وكلائهم وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التي يرون لزوم توجيهها إليه. وإذا تبين للمحكمة بعد انتقالها إليه، عدم صحة العذر جاز لها بعد سماع أقوال النيابة العامة أن تحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي درهم.

المادة (176)

تطبق فيما يخص الشهود أحكام المادة (91) من هذا القانون.

المادة (177)

للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو بعد حلف اليمين طبقًا لأحكام المادة (40) من هذا القانون إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب.

المادة (178)

إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلي من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة. وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.

المادة (179)
النصوص السابقة

للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى بتقديم أي دليل تراه لازمًا لإظهار الحقيقة.

المادة (180)
النصوص السابقة

للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم أن تعين خبيرًا أو أكثر في الدعوى وإذا تطلب الأمر تعيين لجنة من الخبراء وجب أن يكون عددهم وترًا. ولها من تلقاء نفسها أن تأمر بإعلان الخبراء لمناقشتهم فيما ورد في التقارير المقدمة منهم في التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة وعليها إجراء ذلك إذا طلبه الخصوم. وإذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة، جاز لها الانتقال لتحقيقه.

المادة (181)
النصوص السابقة

للنيابة العامة ولسائر الخصوم في أية حالة كانت عليها الدعوى، أن يطعنوا بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية مقدمة فيها. ويحصل الطعن بتقرير في محضر الجلسة، ويجب أن يعين في الورقة المطعون فيها بالتزوير موضعه والأدلة على التزوير.

المادة (182)

إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى أن الفصل فيها يتوقف على الورقة المطعون فيها وأن هناك وجهًا للسير في تحقيق أدلة التزوير فلها أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة وتوقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة، ولها إذا كان الفصل في واقعة التزوير يدخل في اختصاصها أن تحقق الطعن بنفسها وتفصل في صحة الورقة. ويجوز أن تحكم هذه المحكمة على مدعي التزوير بغرامة لا تجاوز ألف درهم في حالة صدور حكم أو قرار بعدم وجود تزوير.

المادة (183)

إذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها، تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.

(184)
النصوص السابقة

إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية أو النفسية جاز لرئيس النيابة أثناء التحقيق أو للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى الأمر بوضع المتهم إذا كان محبوسًا احتياطيًا تحت الملاحظة في مأوى علاجي مخصص لذلك لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد كل منها على خمسة عشر يومًا، ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يومًا، فإذا لم تستكمل النيابة العامة إجراءات التحقيق مع المتهم واقتضى الأمر زيادة مدة الحبس الاحتياطي وجب على رئيس النيابة رفع الأمر إلى المحكمة المختصة لإصدار قرارها باستمرار الحبس الاحتياطي لمدة معينة أو الإفراج عن المتهم. ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوسًا احتياطيًا أن يأمر رئيس النيابة أو المحكمة المختصة بوضع المتهم تحت الملاحظة في أي مكان آخر.

المادة (185)

إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب حالة جنون أو اختلال أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسيم طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يزول ذلك السبب. ويودع المتهم في هذه الحالة مأوى علاجيًا بأمر من النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى حسب الأحوال. ولا يحول وقف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة ولازمة.

المادة (186)

تخصم المدة التي يقضيها المتهم في المأوى العلاجي طبقًا للمادتين السابقتين من مدة العقوبة أو التدابير التي يحكم بها عليه.

المادة (187)
النصوص السابقة

إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب حالة جنون أو اختلال عقلي أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسيم، تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بإيداع المتهم مأوى علاجيًا إلى أن تقرر هذه الجهة إخلاء سبيله، وذلك بعد الاطلاع على تقرير الجهة المودع لديها المتهم وسماع أقوال النيابة العامة في الأحوال التي لا يكون الأمر صادرًا منها، وبعد التثبت من أن المتهم قد عاد إليه رشده أو زالت عنه خطورته.

المادة (188)
النصوص السابقة

يجوز عند الضرورة في كل جريمة تقع على نفس الصغير الذي لم يتم الخامسة عشر من عمره أن يؤمر بتسليمه إلى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه أو إلى جهة رعاية معترف بها من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حتى يفصل في الدعوى. وإذا وقعت الجريمة على شخص معتوه جاز أن يصدر الأمر بإيداعه مؤقتًا في مصحة أو مأوى علاجي، أو تسليمه إلى شخص مؤتمن حسب الأحوال وذلك إلى أن يفصل في الدعوى. وفي جميع الأحوال يصدر الأمر بذلك من المحكمة المختصة.

المادة (189)

إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور ولم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك، تحكم المحكمة في الدعوى غيابيًا. وإذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة، وكان بعضهم قد حضر أمام المحكمة والبعض الآخر لم يحضر وجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية لإعادة إعلان من لم يحضر من الغائبين، ويعتبر الحكم في الدعوى حضوريًا في حقهم جميعًا.

المادة (190)

يعتبر الحكم حضوريًا بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى.

المادة (191)

في الأحوال المتقدمة التي يعتبر الحكم فيها حضوريًا، يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضرًا.

المادة (192)

تشكل بكل محكمة ابتدائية دائرة أو أكثر للجنايات تؤلف من ثلاثة من قضاتها.

المادة (193)

يشمل اختصاص محكمة الجنايات النطاق الإقليمي لاختصاص المحكمة الابتدائية في مقر هذه المحكمة، ويجوز أن تنعقد في أي مكان آخر داخل دائرة اختصاصها.

المادة (194)
النصوص السابقة

يجب على المحامي المنتدب أو الموكل من قبل المتهم أن يدافع عنه في الجلسة أو ينيب عنه من يقوم مقامه، وإلا حكم عليه بغرامة لا تجاوز ألف درهم مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال. ويعتبر الحكم الصادر بالغرامة نهائيًا. وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أن لديه عذرًا مقبولاً منعه من الحضور في الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره.

المادة (195)

للمحامي المنتدب أن يطلب تقدير مقابل جهده على الخزانة العامة وتقدر المحكمة هذا المقابل، على أن تراعي في ذلك ما يكون قد قدر له من مقابل ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأي وجه.

المادة (196)

على رئيس محكمة الجنايات عند وصول ملف القضية إليه أن يرسله إلى أعضاء المحكمة وأن يأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذي يحدده لنظر القضية، وتتولى النيابة العامة تكليفهم بالحضور. وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين.

المادة (197)

لمحكمة الجنايات أن تأمر في جميع الأحوال بضبط المتهم وإحضاره ولها أن تأمر بحبسه احتياطيًا وأن تفرج بضمان شخصي أو مالي أو بدون ضمان عن المتهم المحبوس احتياطيًا.

المادة (198)

إذا لم يحضر المتهم في الجناية يوم الجلسة بعد إعلانه قانونًا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.

المادة (199)

كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتمًا حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أي دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً. وتعين المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسًا لإدارتها بناءً على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة ويكون تابعًا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وبتقديم الحساب.

المادة (200)

إذا كان المتهم مقيمًا خارج الدولة يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلومًا، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل بالإضافة إلى مواعيد المسافة، فإذا لم يحضر بعد إعلانه يجوز الحكم في غيبته.

المادة (201)

يُتلى في الجلسة قرار الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم الغائب، وتبدي النيابة العامة وباقي الخصوم أقوالهم وطلباتهم وتسمع المحكمة الشهود إذا لزم الأمر ثم تفصل في الدعوى.

المادة (202)

ينفذ من الحكم الغيابي من وقت صدوره كل العقوبات والتدابير التي يمكن تنفيذها ويجوز تنفيذه بالنسبة إلى التعويضات من وقت صدوره كذلك، ويجب في هذه الحالة على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم ضمانًا شخصيًا أو ماليًا ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك ويرد الضمان المالي بعد سنتين من وقت صدور الحكم.

المادة (203)

إذا حضر المحكوم عليه غيابيًا أو قبض عليه، يسقط الحكم سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التدابير أو التعويضات، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة وإذا كان الحكم السابق بالتعويضات قد نفذ، فيجوز للمحكمة أن تأمر برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها.

المادة (204)

لا يترتب على غياب متهم تأخير الحكم في الدعوى بالنسبة إلى غيره من المتهمين معه وإذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات فتتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح.

المادة (205)

يتبع في شأن صلاحية القاضي لنظر الدعوى ورده وتنحيه الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية مع مراعاة ما نص عليه في المادتين الآتيتين:

المادة (206)

مع مراعاة حكم المادة (163) يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيًا أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم أو أدى فيها شهادة، أو باشر فيها عملاً من أعمال أهل الخبرة. ويمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.

المادة (207)

للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية. ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي.

المادة (208)

لا تتقيد المحكمة بما هو مدون في التحقيق الابتدائي، أو في محاضر الاستدلالات إلا إذا وجد في القانون نص على خلاف ذلك.

المادة (209)

يحكم القاضي في الدعوى حسب القناعة التي تكونت لديه ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح على الخصوم أمامه في الجلسة.

المادة (210)

يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية ويجب إثباته في محضر الجلسة وأن يوقعه رئيس المحكمة والكاتب. وللمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي.

المادة (211)

إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إذا كان محبوسًا من أجل هذه الواقعة وحدها.

المادة (212)

إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلاً معاقبًا عليه تقضي المحكمة بالعقوبة طبقًا للأحكام المقررة في القانون.

المادة (213)

لا يجوز الحكم على المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى.

المادة (214)

للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم، ولها تعديل التهمة حسبما تراه وفقًا لما يثبت لها من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة. وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناءً على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك. وللمحكمة أيضًا تصحيح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة أو في ورقة التكليف بالحضور.

المادة (215)

محضر الجلسة والحكم يكمل كل منهما الآخر في إثبات إجراءات المحاكمة وبيانات ديباجة الحكم.

المادة (216)

يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وكل حكم بالإدانة يجب أن يتضمن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.

المادة (217)

يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم وتبين الأسباب التي تستند إليها.

المادة (218)

يجمع الرئيس الآراء ويبدأ بأحدث القضاة فالأقدم ثم يبدي رأيه وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء فيما عدا الأحكام الصادرة بالإعدام فيجب أن تصدر بإجماع الآراء وعند عدم تحققه تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المؤبد.

المادة (219)

يجب على المحكمة عند النطق بالحكم أن تودع قلم كتاب المحكمة مسودته المشتملة على أسبابه موقعًا عليها من الرئيس والقضاة، ويوقع على نسخة الحكم الأصلية في أقرب وقت رئيس المحكمة وكاتبها.

المادة (220)

إإذا وقع خطأ مادي في حكم أو في قرار ولم يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو القرار تصحيح هذا الخطأ من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم بعد تكليفهم بالحضور. ويتم التصحيح من غير مرافعة بعد سماع أقوال الخصوم، ويؤشر بالتصحيح الذي يصدر على هامش الحكم أو القرار. ويتبع هذا الإجراء في تصحيح اسم المتهم ولقبه. ويجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا جاوزت الهيئة التي أصدرته سلطاتها في التصحيح وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم أو القرار موضوع التصحيح. أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال.

المادة (221)

يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحةً على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء.

المادة (222)

إذا كان البطلان راجعًا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها للحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب.

المادة (223)

فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع لمصلحته ما لم يكن قد تسبب فيه.

المادة (224)

لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقيق الغاية من الشكل أو البيان المطلوب.

المادة (225)

يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحةً أو ضمنًا، وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.

المادة (226)

إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بوساطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطاءه ميعادًا لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى، وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه.

المادة (227)

يجوز تجديد الإجراء الباطل بإجراء صحيح ولو بعد التمسك بالبطلان، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونًا لاتخاذ الإجراء، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعادًا مناسبًا لتجديده، ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تجديده.

المادة (228)

لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه والإجراءات اللاحقة إذا لم تكن مبنية عليه.

المادة (229)
النصوص السابقة

لكل من المحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية الطعن بطريق المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بالحكم وذلك بتقرير في القلم الجزائي التي أصدرت الحكم يحدد فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظر المعارضة ويعتبر ذلك إعلانًا بها ولو كان التقرير من الوكيل. ويترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز أن يضار المعارض من معارضته، وإذا لم يحضر المعارض الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة تعتبر المعارضة كأنها لم تكن، ولا يقبل من المعارض المعارضة في الحكم الصادر في غيبته.

المادة (230)

يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجزائية من المحاكم الابتدائية. ولا يترتب على استئناف الحكم وقف تنفيذه ما لم تقرر المحكمة التي أصدرته غير ذلك وفقًا للشروط التي تراها. ويعتبر الحكم الصادر بعقوبة الإعدام مستأنفًا بحكم القانون وموقوفًا تنفيذه.

المادة (231)

يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطًا لا يقبل التجزئة ولو لم يكن الاستئناف جائزًا للمستأنف إلا بالنسبة لبعض الجرائم فقط.

المادة (232)

لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى. ويترتب حتمًا على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئناف هذه الأحكام ومع ذلك فجميع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها. ويجوز استئناف الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى.

المادة (233)

يجوز لكل من المدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها والمؤمن لديه والمتهم استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الابتدائية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي نهائيًا أو إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.

المادة (234)
النصوص السابقة

يحصل الاستئناف بتقرير في القلم الجزائي خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة. وإذا كان المحكوم عليه في السجن جاز له أن يقدم تقرير استئنافه إلى مأمور السجن ويجب على مأمور السجن أن يرسل تقرير الاستئناف إلى القلم الجزائي فورًا. وإذا كان المحكوم عليه مكفولاً فيجوز لمحكمة الاستئناف أن تطلق سراحه بتعهد أو أي ضمان آخر طبقًا لما تقدره المحكمة وذلك لحين الفصل في الاستئناف. وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يومًا من وقت صدور الحكم.

المادة (235)

الأحكام المعتبرة حضورية طبقًا للمادتين (189)، (190) يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للخصم الذي صدر الحكم في غيبته من تاريخ إعلانه بها.

المادة (236)
النصوص السابقة

يحدد القلم الجزائي للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلانًا بها ولو كان التقرير من الوكيل، وتقوم النيابة العامة بإخطار الخصوم الآخرين بالجلسة التي حددت. وإذا كان المتهم محبوسًا، وجب على النيابة العامة نقله في الوقت المناسب إلى المنشأة العقابية الموجودة بها محكمة الاستئناف، وعلى محكمة الاستئناف الفصل في الاستئناف على وجه السرعة.

المادة (237)

تسمع المحكمة أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها في استئنافه ثم يتكلم بعد ذلك باقي الخصوم، ويكون المتهم آخر من يتكلم، ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق.

المادة (238)

يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف.

المادة (239)

تسمع محكمة الاستئناف بنفسها، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق. ويسوغ لها في كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع شهود، ولا يجوز تكليف أي شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.

المادة (240)
النصوص السابقة

على محكمة الاستئناف في استئناف مرفوع من النيابة العامة إذا رأت الفعل المحكوم فيه باعتباره جنحة يعد من الجنايات أن تحكم بإلغاء الحكم وعدم اختصاص محكمة أول درجة وإعادة القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.

المادة (241)
النصوص السابقة

إذا كان الاستئناف مرفوعًا من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم المستأنف أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته، على أنه لا يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بالإجماع. أما إذا كان الاستئناف مرفوعًا من غير النيابة العامة، فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف ويتبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام محكمة الاستئناف ما هو مقرر أمام محكمة أول درجة.

المادة (242)

إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع، ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلانًا في الحكم أو بطلانًا في الإجراءات أثر في الحكم، تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى. أما إذا حكمت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، وجب عليه أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها وعلى النيابة العامة إعلان الغائبين من الخصوم بذلك.

المادة (243)

إذا ألغي الحكم الصادر بالتعويضات، وكان قد نفذ بها تنفيذًا مؤقتًا ترد بناءً على حكم الإلغاء.

المادة (244)
النصوص السابقة

لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية والمدعي بها والمؤمن لديه الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية أو جنحة في الأحوال الآتية:

1 - إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.

2 - إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.

3 - إذا حكمت المحكمة في الإدعاء المدني بما يجاوز طلب الخصم.

4 - إذا خلا الحكم المطعون فيه من الأسباب أو كانت غير كافية أو غامضة.

5 - إذا صدر حكمان متناقضان في واقعة واحدة. وللطاعن أن يثبت بجميع الطرق أن الإجراءات قد أهملت أو خولفت، وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم المطعون فيه فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.

المادة (245)

يحصل الطعن بتقرير يشتمل على أسباب الطعن يودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الطعن خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم، إلا إذا اعتبر الحكم حضوريًا فيسري الميعاد من يوم إعلانه، ويقيد الطعن في السجل المعد لذلك. وإذا كان الطعن مرفوعًا من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل وإذا كان مرفوعًا من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محامٍ مقبول أمام المحكمة. ويبلغ قلم كتاب المحكمة المطعون ضده بصورة من تقرير الطعن وذلك في ميعاد لا يجاوز ثمانية أيام من تاريخ قيد الطعن في السجل المعد لذلك، وللمطعون ضده أن يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بالرد على الطعن خلال ثمانية أيام من يوم إبلاغه به.

المادة (246)

لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة في النقض غير تلك التي سبق بيانها في الميعاد المقرر للطعن. ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه مشوب بعيب يتعلق بالنظام العام أو مبني على مخالفة القانون أو على الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقًا للقانون أو لم تكن لها ولاية الفصل في الدعوى أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى.

المادة (247)

إذا لم يكن الطعن مرفوعًا من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة الإعدام أو بعقوبة مقيدة للحرية، فيجب لقبوله أن يودع رافعه خزانة المحكمة مبلغ ألف درهم على سبيل التأمين.

المادة (248)

على قلم كتاب المحكمة طلب ضم ملف القضية المطعون فيه الحكم الصادر فيها خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع صحيفة الطعن بالنقض وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه إرسال ملف القضية خلال ستة أيام على الأكثر من تاريخ ورود طلب الملف. وتحكم المحكمة بعد المداولة بغير مرافعة وبعد تلاوة التقرير الذي يعده أحد أعضائها ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم أو الخصوم أنفسهم إذا رأت لزومًا لذلك.

المادة (249)
النصوص السابقة

إذا لم يحصل الطعن وفقًا للأوضاع المقررة في المادة (245) تحكم المحكمة بعدم قبوله. وإذا قبلت المحكمة الطعن وكان الموضوع صالحًا للحكم فيه أو كان الطعن للمرة الثانية فإنها تتصدى للفصل فيه ولها استيفاء الإجراءات اللازمة، أما في غير هذه الأحوال فتقضي المحكمة بنقض الحكم كله أو بعضه وتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لنظرها أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرين أو تحيلها إلى المحكمة المختصة لتقضي فيها من جديد وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم النقض في النقاط التي فصل فيها. وتسري الفقرة الثانية من هذه المادة على الأحكام المنقوضة استنادًا إلى الفقرة الثانية من المادة (246).

المادة (250)

إذا اشتملت أسباب الحكم المطعون فيه على خطأ في القانون أو إذا وقع خطأ في ذكر النصوص فلا يجوز نقض الحكم متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة وتصحح المحكمة الخطأ الذي وقع.

المادة (251)

لا ينقض من الحكم إلا من كان متعلقًا بالأوجه التي بني عليها النقض ما لم تكن التجزئة غير ممكنة وإذا لم يكن الطعن مقدمًا من النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة إلى من قدم الطعن ما لم تكن الأوجه التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المتهمين معه وفي هذه الحالة يحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم ولو لم يقدموا طعنًا.

المادة (252)

إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى ونقضته المحكمة وأعادت القضية إلى المحكمة التي أصدرته لنظر الموضوع فلا يجوز لهذه المحكمة أن تحكم على خلاف ما قضى به حكم النقض.

المادة (253)

مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة يعتبر الحكم الصادر بعقوبة الإعدام مطعونًا فيه بالنقض وموقوفًا تنفيذه لحين الفصل في الطعن وعلى قلم كتاب المحكمة الاستئنافية التي أصدرت الحكم إرسال ملف الدعوى إلى قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الطعن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الحكم، وعلى النيابة العامة أن تودع قلم كتاب المحكمة مذكرة برأيها في الحكم خلال عشرين يومًا من تاريخ صدوره وأن تندب محاميًا للمحكوم عليه من المقبولين أمام المحكمة إذا لم يكن قد وكل محاميًا للدفاع عنه، وتحكم المحكمة في الطعن وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (246) والفقرة الثانية من المادة (249).

المادة (254)

إذا قضت المحكمة المرفوع إليها الطعن بعدم قبول الطعن أو برفضه كليًا أو جزئيًا أو بعدم جواز نظره حكمت على رافعه بالمصاريف المناسبة فضلاً عن مصادرة التأمين كله أو بعضه حسب الأحوال. وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمطعون ضده إذا طلب ذلك.

المادة (255)

إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناءً على طلب أحد الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه.

المادة (256)
النصوص السابقة

للنائب العام من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب خطي من وزير العدل أن يطعن بطريق النقض لصالح القانون في الأحكام النهائية أيًا كانت المحكمة التي أصدرتها وذلك إذا كان الطعن مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الحالتين الآتيتين: 1 - الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها. 2 - الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعنًا فيها قضي بعدم قبوله. ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام وتنظر المحكمة الطعن بعد دعوة الخصوم.

المادة (257)

يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة أو التدابير في الأحوال الآتية:

1 - إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حيًا.

2 - إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.

3 - إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبراء أو الورقة تأثير في الحكم.

4 - إذا كان الحكم مبنيًا على حكم صادر من إحدى الدوائر المدنية أو دوائر الأحوال الشخصية وأُلغي هذا الحكم.

5 - إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة للمحكمة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.

المادة (258)

في الأحوال الأربعة الأولى من المادة السابقة يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانونًا إذا كان عديم الأهلية أو مفقودًا أو لأقاربه أو زوجه بعد موته حق طلب إعادة النظر. وإذا كان الطالب غير النيابة العامة، فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له. ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدمًا منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكون أجراها إلى دائرة النقض الجزائية بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها. ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة خلال الأشهر الثلاثة التالية لتقديمه.

المادة (259)

يكون حق طلب إعادة النظر في الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة (257) للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أصحاب الشأن فإذا رأى محلاً لهذا الطلب رفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى دائرة النقض الجزائية ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها. وتفصل الدائرة المذكورة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق وفق الإجراءات المقررة لنظر الطعن النقض في المواد الجزائية.

المادة (260)

تعلن النيابة العامة الخصوم بالجلسة التي تحدد لنظر الطلب أمام دائرة النقض الجزائية قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل.

المادة (261)

تفصل دائرة النقض الجزائية في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم، وبعد إجراء ما تراه لازمًا من التحقيق بنفسها وفق الإجراءات المقررة للطعن بالنقض وإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ما لم ترَ دائرة النقض الجزائية نظرها أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرين أو تحيلها إلى المحكمة المختصة لتقضي فيها من جديد وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم النقض في النقاط التي فصل فيها. ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة كما في حالة انقضاء الدعوى الجزائية بوفاة المحكوم عليه أو إصابته بالجنون أو اختلال أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسيم، تنظر دائرة النقض الجزائية الدعوى. ولا تلغي الدائرة المذكورة من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه.

المادة (262)

لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرًا بالإعدام وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها القاضي بقبول طلب إعادة النظر.

المادة (263)

كل حكم صادر بالبراءة بناءً على إعادة النظر، يجب نشره على نفقة الحكومة في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يعينهما صاحب الشأن.

المادة (264)

يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات، ووجوب رد ما نفذ به منه.

المادة (265)

إذا طلب المحكوم عليه تعويضه عن الضرر الذي أصابه من جراء الحكم الذي قضى بإلغائه جاز للمحكمة أن تحكم له به في الحكم الصادر بالبراءة. وإذا كان المحكوم عليه ميتًا عند إعادة النظر في الحكم الصادر عليه كان طلب التعويض المنصوص عليه في الفقرة السابقة من حق من يرثه شرعًا. ويجوز طلب التعويض في أي دور من أدوار إعادة المحاكمة.

المادة (266)

الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناءً على إعادة النظر من غير دائرة النقض الجزائية، يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة في القانون. ولا يجوز أن يقضى على المتهم بأشد من العقوبة أو التدابير السابق الحكم بها عليه.

المادة (267)

إذا رفض طلب إعادة النظر فلا يجوز تجديده بناءً على ذات الوقائع التي بني عليها.

المادة (268)

تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو الإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.

المادة (269)

يكون للحكم الجزائي البات الصادر في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو بالإدانة حجية تلتزم بها المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها بحكم بات فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة، ولا تكون له هذه القوة إذ كان مبنيًا على أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون.

المادة (270)

لا يكون للأحكام الصادرة في المواد المدنية حجية أمام المحاكم الجزائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.

المادة (271)

تكون للأحكام الصادرة في مواد الأحوال الشخصية قوة الأمر المقضي أمام المحاكم الجزائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية.

المادة (306)
النصوص السابقة

إذا حكم بالغرامة وما يجب رده وبالتعويضات، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي: أولاً: الغرامات وغيرها من العقوبات المالية. ثانيًا: المبالغ المستحقة للمدعي بالحقوق المدنية. ثالثًا: المبالغ المستحقة للحكومة من رد وتعويض. وإذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة تخصم المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.

المادة (316)
النصوص السابقة

تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه. كما تنقطع المدة أيضًا إذا ارتكب المحكوم عليه في خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها في غير مواد المخالفات.

الكتاب الرابع: التنفيذ

المادة (272)

تتولى النيابة العامة تنفيذ الأحكام الصادرة في جميع الدعاوى الجزائية التي ترفعها أمام المحاكم ولها عند اللزوم أن تستعين بالسلطة العامة مباشرةً.

المادة (273)
النصوص السابقة

مع مراعاة الأحكام الواردة في الكتاب الأول من قانون العقوبات رقم (3) لسنة 1987، لا يجوز استبدال العقوبات أو التدابير المنصوص عليها فيه، أو في أية قوانين أخرى، أو إدخال تغيير عليها عند الحكم بها أو عند تنفيذها، إلا في الأحوال المقررة قانوناً. ويجرى تطبيقها وتنفيذها على النحو المبين في هذا القانون.

المادة (274)
النصوص السابقة

لا يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة في جرائم القصاص تنفيذًا معجلاً.

المادة (275)
النصوص السابقة

يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطياً أو يُلغى فوراً وضعه مؤقتاً تحت المراقبة الإلكترونية -بحسب الأحوال -إذا كان الحكم صادراً بالبراءة، أو بتدبير غير مقيد للحرية أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها الحبس، أو إذا أمر بالحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي أو المراقبة الإلكترونية المؤقتة مدة العقوبة أو مدة التدابير المحكوم بها.

المادة (276)

يرفع ما يعرض من إشكالات في تنفيذ الأحكام الجزائية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.

المادة (277)

يحصل الإشكال بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي يجرى التنفيذ في دائرتها ويحدد فيه اليوم الذي ينظر فيه الإشكال أمام المحكمة المختصة بما لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ التقرير به، وينبه على المقرر بالحضور في هذا اليوم وتكلف النيابة العامة الخصوم بالحضور في اليوم المذكور.

المادة (278)

إذا كان الإشكال في تنفيذ حكم الإعدام جاز التقرير به أمام القائم على إدارة المنشأة أو المكان الذي يجرى فيه التنفيذ، وعليه رفعه فورًا إلى النيابة العامة لتحديد اليوم الذي ينظر فيه وتكليف الخصوم بالحضور في اليوم المذكور.

المادة (279)

لا يترتب على التقرير بالإشكال وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه ما لم يكن الحكم صادرًا بالإعدام، وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في الإشكال.

المادة (280)

يجوز للمستشكل في جميع الأحوال أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصيًا.

المادة (281)

يفصل في الإشكال بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن، وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها وتحكم في موضوع الإشكال بعدم جواز التنفيذ أو برفض الإشكال أو الاستمرار في التنفيذ ويكون حكمها في الإشكال غير قابل للطعن.

المادة (282)

يودع المحكوم عليه بالإعدام في إحدى المنشآت العقابية بناءً على أمر تصدره النيابة العامة إلى أن ينفذ فيه الحكم.

المادة (283)

إذا صار الحكم الصادر من محكمة اتحادية بالإعدام باتًا، وجب رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الدولة بوساطة وزير العدل للتصديق عليه.

المادة (284)

لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم على أن يكون بعيدًا عن محل التنفيذ. وإذا طلب المحكوم عليه مقابلة واعظ المنشأة العقابية أو أحد رجال دينه قبل التنفيذ وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكينه من ذلك.

المادة (285)

تنفذ عقوبة الإعدام داخل المنشأة العقابية أو في أي مكان آخر بناءً على طلب كتابي من النائب العام يبين فيه وجوب استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة (287).

المادة (286)
النصوص السابقة

يكون التنفيذ بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومندوب من وزارة الداخلية والقائم على إدارة المنشأة العقابية وطبيبها أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة. ولأولياء الدم في القتل قصاصًا حق حضور إجراءات التنفيذ وعلى النيابة العامة إعلانهم بذلك قبل الموعد المحدد للتنفيذ بثلاثين يومًا. ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة ويجب دائمًا أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.

المادة (287)

يتلو القائم على إدارة المنشأة العقابية منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال حرر عضو النيابة العامة محضرًا بها. وعند تمام التنفيذ يحرر عضو النيابة العامة محضرًا بذلك ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.

المادة (288)

لا تنفذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.

المادة (289)

يؤجل تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل إلى أن تضع حملها وتتم رضاعة في عامين هجريين وتحبس حتى يحين وقت التنفيذ.

المادة (290)

تنفيذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية في المنشآت العقابية المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة.

المادة (291)

يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ على المحكوم عليه من مدة العقوبة ويفرج عنه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن المحبوسين.

المادة (292)

تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض.

المادة (293)

إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيًا من أجلها أو صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى فيها تخصم مدة الحبس الاحتياطي من المدة المحكوم بها في أية جريمة يكون قد ارتكبها أثناء الحبس الاحتياطي أو قبله.

المادة (294)

عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم تستنزل مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض من العقوبة الأخف أولاً.

المادة (295)

إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حاملاً جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة ثلاثة أشهر على الوضع.

المادة (296)

إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابة بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.

المادة (297)

إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون أو اختلال أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسيم أفقده القدرة على التحكم في تصرفاته بصفة مطلقة وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ، ويودع في مأوى علاجي على أن تخصم المدة التي يقضيها فيه من مدة العقوبة المحكوم بها.

المادة (298)

إذا كان محكومًا على الرجل وزوجته بعقوبة مقيدة للحرية جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر وذلك إذا كانا يكفلان صغيرًا لم يتم خمس عشرة سنة وكان لهما محل إقامة معروف في الدولة.

المادة (299)

يكون تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية طبقًا للمواد السابقة بأمر من رئيس النيابة العامة سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذوي الشأن، وله أن يأمر باتخاذ ما يراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب. وفيما عدا الحالات الواردة في المواد السابقة لا يجوز تأجيل التنفيذ إلا بقرار من النائب العام، وذلك في الحالات التي تستوجبها أحكام الشريعة الإسلامية، ويبين بالقرار مدة التأجيل والاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.

المادة (300)

إذا تنوعت العقوبات المقيدة للحرية وجب تنفيذ العقوبة الأشد أولاً.

المادة (301)

لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء سبيل المحبوس المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة.

المادة (302)

يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا توافرت في حقه الشروط المنصوص عليها في قانون المنشآت العقابية. ويخضع المفرج عنه تحت شرط خلال باقي المدة المحكوم بها عليه للشروط المبينة في القانون المشار إليه. ويجوز بناءً على طلب النيابة العامة إلغاء الإفراج تحت شرط إذا أخل المفرج عنه بالقيود المشار إليها في الفقرة السابقة.

المادة (303)

تنفيذ الأحكام الصادرة بالإيداع في إحدى مؤسسات العمل أو في مأوى علاجي في الأماكن المعدة لذلك. ويكون إيداع المحكوم عليه بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة. ويسري على الإيداع في المأوى العلاجي حكم المادة (297). وتسري على الإيداع في إحدى مؤسسات العمل أحكام المادتين (295) و(296) والمواد من (299) إلى (304).

المادة (304)

لا تنفذ التدابير إلا بعد تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية. واستثناءً من حكم الفقرة السابقة ينفذ تدبير الإيداع في مأوى علاجي قبل تنفيذ أي عقوبة أو تدبير آخر وتنفذ التدابير المادية فورًا، وذلك كله ما لم ينص على خلافه.

المادة (305)

عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ ما لم تكن مقدرة في الحكم.

المادة (307)
النصوص السابقة

إذا حبس شخص احتياطياً أو وضع مؤقتاً تحت المراقبة الإلكترونية ولم يحكم عليه إلا بالغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ مائة درهم عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي أو المراقبة الإلكترونية المؤقتة. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي أو المراقبة الإلكترونية المؤقتة تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.

المادة (308)

للنيابة العامة أن تمنح المحكوم عليه عند الاقتضاء وبناءً على طلبه أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو أن تأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على سنتين، وإذا تأخر المحكوم عليه في دفع قسط، حلت باقي الأقساط. ويجوز للنيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منها إذا وجد ما يدعو لذلك.

المادة (309)

يجوز الإكراه البدني لتحصيل الغرامات وغيرها من العقوبات المالية ويكون هذا الإكراه بحبس المحكوم عليه، وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل مائة درهم أو أقل. ولا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على ستة أشهر.

المادة (310)

تسري أحكام المواد (299) إلى (304) على التنفيذ بطريق الإكراه البدني.

المادة (311)

إذا تعددت الأحكام يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها على ألا تزيد مدة الإكراه على سنة.

المادة (312)

يكون تنفيذ الإكراه البدني بأمر يصدر من النيابة العامة، ويشرع في أي وقت كان بعد إعلان المحكوم عليه وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.

المادة (313)

ينتهي الإكراه البدني إذا صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في الإكراه محبوسًا على مقتضى المواد السابقة مساويًا للمبلغ المطلوب أصلاً بعد خصم ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.

المادة (314)

تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والعقوبات المالية الأخرى بتنفيذ الإكراه البدني عليه باعتبار مائة درهم عن كل يوم.

المادة (315)
النصوص السابقة

تطبق أحكام الأمر الجزائي على جرائم الجنح والمخالفات المنصوص عليها في القوانين السارية في الدولة، والمعاقب عليها بأي من العقوبات الآتية:
1- الغرامة
2- الحبس أو الغرامة
ويحدد النائب العام بقرار يصدر منه بالاتفاق مع النواب العموم في السلطات القضائية المحلية، الجنح والمخالفات التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي، ويصدر النواب العموم كل في نطاق اختصاصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة (317)

يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيًا أو ماديًا.

المادة (318)

تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في قانون المعاملات المدنية فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة.

المادة (319)

إذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائيًا، تنفذ التعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته.

الكتاب الخامس: أحكام متنوعة

المادة (320)

لأعضاء النيابة العامة حق دخول المنشآت العقابية الكائنة في دوائر اختصاص المحاكم التي يعملون بها، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ولهم أن يطلعوا على السجلات وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورًا منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه شكوى يريد أن يبديها لهم ويجب أن تقدم لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها.

المادة (321)

لكل محبوس في إحدى الأماكن المشار إليها في المادة السابقة أن يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابية أو شفهية، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى القائم على إدارة المكان قبولها وتبليغها في الحال إلى النيابة العامة بعد إثباتها في سجل يعد لذلك. ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة، وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فورًا إلى المحل الموجود به المحبوس ويقوم بإجراء التحقيق ويأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضرًا بذلك.

المادة (322)

إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، تتبع الإجراءات المقررة في المواد الآتية:

المادة (323)

إذا وجدت صورة رسمية من الحكم قامت مقام النسخة الأصلية وإذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها.

المادة (324)

لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.

المادة (325)

إذا كانت القضية منظورة أمام دائرة النقض الجزائية ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.

المادة (326)

إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.

المادة (327)

إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام دائرة النقض الجزائية فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.

المادة (328)

لا يجوز إجراء أي إعلان قبل الساعة السابعة صباحًا ولا بعد الساعة السادسة مساءً كما لا يجوز إجراؤه في أيام العطلات الرسمية إلا بإذن من القاضي المختص في حالات الضرورة ويثبت هذا الإذن في أصل الإعلان.

المادة (329)

تحسب المواعيد والمدد المبينة في هذا القانون بالتقويم الميلادي ما لم ينص على خلاف ذلك.

المادة (330)

إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادًا مقدرًا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريًا للميعاد، وينقضي الميعاد بانقضاء الدوام الرسمي في يوم العمل الأخير. وإذا كان الميعاد مقدرًا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها الميعاد والتي ينتهي بها على الوجه المتقدم. أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حدوث الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد. وتنتهي المواعيد المقدرة بالشهر أو السنة في اليوم الذي يقابله من الشهر أو السنة التالية. وفي جميع الأحوال إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها.

المادة (331)

تضاف إلى المواعيد المبينة في هذا القانون مواعيد مسافة مقدارها عشرة أيام لمن يكون موطنهم خارج دائرة المحكمة، وستون يومًا لمن يكون موطنهم خارج الدولة، ويجوز تبعًا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال إنقاص هذه المواعيد بأمر من القاضي المختص ويعلن هذا الأمر مع الورقة.

المادة (332)

الأمر الجزائي هو أمر قضائي يُصـدره عضو النيابة العامة للفصل في موضوع الدعـوى الجزائية التي لا يرى حفظها أو إحالتها إلى المحكمة المختصة في جرائم الجنح والمخالفات المحددة في هذا الفصل، ولو في غيبة المتهم ودون تحقيق، ويترتب عليه إنهاء الخصومة الجزائية ما لم يعترض المتهم خلال المدة المحددة قانوناً.

المادة (334)

يستثنى من تطبيق أحكام الأمر الجزائي الجرائم الآتية: 1. جرائم الحدود والقصاص والديات. 2. الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها. 3. جرائم التأثير في القضاء، والإساءة إلى سمعته، وتعطيل الإجراءات القضائية. 4. الجرائم الواردة في القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 المشار إليه. 5. الجرائم التي لم يجز القانون النزول بالعقوبة المقررة لها. 6. الجرائم التي أوجب فيها القانون الحكم بتدبير الإبعاد عن الدولة.

المادة (335)

لعضو النيابة العامة الذي يصدر قرار بتحديده من النائب العام في جرائم الجُنح والمُخالفات التي تطبق عليها أحكام المادة (333) من هذا القانون، أن يصدر أمراً جزائياً على من يثبُت ارتكابه للجريمة، وذلك بتوقيع الغرامة المُقررة قانوناً عليه، وبما لا يجاوز نصف حدها الأقصى، بالإضافة إلى العقوبات التكميلية والرسوم.

المادة(336)

يجب أن يتضمن الأمر الجزائي الذي يُصدره عضو النيابة العامة البيانات الآتية: 1. تاريخ صدور الأمر الجزائي. 2. اسم المتهم وبياناته الشخصية ورقم الدعوى الجزائية. 3. التهمة المسندة إلى المتهم. 4. النص القانوني الذي ينطبق على الجريمة المُرتكبة. 5. العقوبة الصادر بها الأمر الجزائي. 6. اسم عضو النيابة العامة الذي أصدر الأمر الجزائي ودرجته.

المادة (337)

لعضو النيابة العامة ممن لا تقل درجته عن رئيس نيابة والذي يصدر قرار بتحديده من النائب العام، أن يعدل الأمر الجزائي أو يلغيه خلال (7) سبعة أيام من تاريخ صدوره. ويترتب على إلغاء الأمر الجزائي اعتبـاره كأن لم يكن، والسير والتصـرف في الدعـوى الجزائية بالطرق المقـررة في قانون الإجراءات الجزائية المشار إليه.

المادة (338)

يجب على مأموري الضبط القضائي إعلان المتهم عند تاريخ عرض الملف على النيابة العامة، ولها أن تصدر الأمر الجزائي في حال عدم حضوره. كما يتم إعلان المتهم بالأمر الجزائي الصادر في حقه بعد تعديله، إذا كان قد صدر في غيبته وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية المشار إليه.

المادة (339)

للمتهم أن يعترض لدى النيابة العامة على الأمر الجزائي الصادر بحقه خلال (7) سبعة أيام من تاريخ إصداره إذا كان حاضراً أو من تاريخ إعلانه به إذا صدر في غيبته أو بعد تعديلـه، ويترتب على هذا الاعتراض اعتبار الأمر الجزائي كأن لم يكن، والسير والتصرف في موضوع الدعوى الجزائية وفقا للإجراءات المقررة في هذا القانون. فإذا تعدد المتهمون، واعترض أحدهم على الأمر الجزائي أُعتبر هذا الأمر كأن لم يكن بالنسبة للمعترض دون باقي المتهمين. ويجوز للمتهم أن يتنازل عن اعتراضه على الأمر الجزائي قبل تكليفه بالحضور لنظر الدعوى أمام المحكمة المختصة، ويترتب على هذا التنازل سقوط الاعتراض واعتبار الأمر الجزائي نهائياً بالنسبة له. وفى جميع الأحوال لا تتقيد المحكمة عند نظر الدعوى الجزائية بالأمر الجزائي المعترض عليه.

المادة (340)

يصبح الأمر الجزائي نهائيا بالنسبة للمتهم وغير قابل للاعتراض عليـه في أي من الحالتين الآتيتين: 1. تنفيذ المتهم للأمر الجزائي بسداده قيمة الغرامة المقررة بموجبه. 2. فوات ميعاد الاعتراض على الأمر الجزائي.

المادة (341)

لا يحول الادعاء بالحق المدني دون إصدار الأمر الجزائي، وللمدعي بالحق المدني اللجوء إلى المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بحقوقه. ولا يكون لما فصل به الأمر في موضوع الدعوى الجزائية حجية أمام المحاكم المدنية.

المادة (342)

ينفذ الأمر الجزائي النهائي وفقاً للقواعد المقررة في هذا الفصل. للمتهم أو وكيله أن يستشكل في تنفيذ الأمر في الحالتين الآتيــتين: 1. إذا صدر الأمر على خلاف الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل. 2. إذا كان الأمر صادراً على غير المتهم. ويقدم الإشكال إلى النيابة العامة، ويجب عليها في جميع الأحوال أن ترفعه خلال سبعة أيام إلى محكمة الجنح المختصة بنظر الدعوى لتفصل فيه بغير مرافعة، إلا إذا رأت عدم إمكان الفصل فيه بحالتـه أو بدون تحقيق أو مرافعة فتحدد يوما لينظر الإشكال وفقاً للإجراءات العاديـة، وتكلف المستشكل بالحضور، وتفصل المحكمة في الإشكال بعد سماع النيابة العامة إما برفضه والاستمرار في التنفيذ، أو قبوله الذي يترتب عليه سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكــن وتحيل المحكمة أوراق الدعوى إلى النيابة العامة للتصرف فيها. ويكون حكم المحكمة في الإشكال غير قابل للطعن.

المادة (343)

لا تعد العقوبة الصادر بها الأمر الجزائي سابقةً قضائية تقتضي رد الاعتبار.

المادة(344)

للنائب العام تعديل أو إلغاء الأمر الجزائي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أو تعديله أو من تاريخ تنازل المتهم عن اعتراضه حتى ولو كان قد سبق تنفيذه، ويتم إعلان الأمر للمتهم. ويصدر النائب العام القرارات والتعليمات اللازمـة لتنفيذ الأحكام الواردة في هذا الفصل.

المادة(345)

للنائب العام، لاعتبارات يقدرها، أو بناء على طلب المتهم في جرائم الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة، أن يصدر أمراً بتكليف المتهم بأداء تدبير الخدمة المجتمعية بدلاً من الأمر الجزائي الصادر بالغرامة، وتسري على هذا الأمر ذات القواعد والإجراءات الواردة بالمواد 120،120 مكرر/1، 120مكرر/2، 120مكرر/3 ،120مكرر/4 من قانون العقوبات المشار إليه. كما تسري على الأمر الصادر بتدبير الخدمة المجتمعية ذات القواعد الخاصة بالأمر الجزائي الواردة بالمواد أرقام (336)، (338)، (339)، (342) من هذا القانون. ويصبح الأمر الصادر بتدبير الخدمة المجتمعية نهائياً بتنفيذه أو بفوات ميعاد الاعتراض عليــه.

المادة (346)

يجوز للنيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، اتخاذ إجراءات الصلح الجزائي بموجب اتفاق بين المجني عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص وبين المتهم لإنهاء النزاع في المسائل الجزائية بصورة ودية وفقاً للأحكام الواردة في هذا الفصل، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية أو وقف تنفيذ الحكم الصادر فيها بحسب الأحوال.

المادة (347)

يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 330 ( الفقرة الأولى)، 339، 343 (الفقرة الأولى) ، 352، 353، 372 ، 373 ، 374 ، 378 ، 379 ( الفقرة الأولى)، 380 ، 394 ، 395، 399 ، 401 ، 402 ، 403 ، 404 ، 405 ، 406، 423 (الفقرة الأولى) ، 424 ( الفقرتان الأولى والثانية)، 425 ( الفقرة الأولى) ، 426 ، 428 ، 431، 433 ، 434 من قانون العقوبات، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.

المادة (348)

يجوز للمتهم أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح المنصوص عليه في المادة السابقة، بموجب محرر مصدق عليه من الكاتب العدل المختص، ويوقع عليه من المجني عليه أو ورثته أو وكيلهم الخاص بحسب الأحوال.

المادة (349)

للنيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها في المادة (347) من هذا القانون، إذا لم يبادر المجني عليه أو ورثته بالصلح مع المتهم قبل تقديم المتهم إلى المحاكمة الجزائية، أن تعرض الصلح علي المتهم والمجني عليه أو ورثته بحسب الأحوال، وذلك بعد إحاطة المتهم علماً بجريمته وأدلتها وعقوبتها، وبجبر الأضرار التي لحقت بالمجني عليه. تكون مدة الصلح المشار إليها في الفقرة السابقة خمسة عشر يوماً ويجوز مدها إلى مدة مماثلة، ويحرر محضراً بالإجراءات التي تم اتخاذها، وما أسفر عنه عرض الصلح.

المادة (350)

إذا انقضى الأجل الذي حددته النيابة العامة للصلح المنصوص عليه في المادة السابقة، ورفض المجني عليه أو ورثته بحسب الأحوال، الصلح مع المتهم، يتم التصرف في الدعوى الجزائية وفقاً لأحكام هذا القانون. وإذا قبل المجني عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص الصلح مع المتهم، يحرر محضر بالصلح يثبت فيه مضمون اتفاق الطرفين، يعتمده عضو النيابة العامة، وذلك بعد التوقيع عليه من أطرافه.

المادة (351)

إذا عرض المجني عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص الصلح مع المتهم أمام المحكمة الجزائية، في أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (347) من هذا القانون، وقبل صيرورة الحكم باتاً، تثبت المحكمة الصلح بمحضر الجلسة ويوقع عليه من المجني عليه أو وكيله الخاص بحسب الأحوال. وإذا كان الصلح مثبتاً في محضر مصدق وفقاً لأحكام المادة (348) من هذا القانون، تثبته المحكمة بمحضر الجلسة، وترفق أصل المحضر المصدق بملف الدعوي.

المادة (352)

لا يقبل طلب إثبات الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، إذا كان معلقاً على شرط أو مقترناً بأجل. وفي جميع الأحوال، يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة، ما لم يتنازل عنها أو يشملها محضر الصلـــح المنصوص عليــــه في المادتيـــن (350، 351) من هذا القانون.

المادة (353)

إذا تعدد المجني عليهم في الجريمة وصدر الصلح عن بعضهم، فلا يكون له آثار إلا إذا أقره الباقون. وفى جميع الأحوال، يمتد أثر الصلح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم في الجريمة دون المساس بمسئوليتهم المدنية، وذلك بمراعاة الفقرة الثانية من المادة (352) من هذا القانون.

المادة (354)

إذا حصل الصلح مع المتهم بعد صيرورة الحكم الجزائي باتاً، تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذه.

المادة(355)

إجراء الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، هو حرمان المتهم أو المحكوم عليه من أن يتغيب في غير الأوقات الزمنية المحددة له عن محل إقامته أو أي مكان آخر يعينه الأمر الصادر من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، ويتم تنفيذه عن طريق وسائل إلكترونية تسمح بالمراقبة عن بعد، وتلزم الخاضع لها بحمل جهاز أرسال إلكتروني مدمج، طوال فترة الوضع تحت المراقبة. ويراعى في تحديد الفترات والأماكن المنصوص عليها في الفقرة السابقة: ممارسة المحكوم عليه لنشاط مهني أو حرفي؛ أو متابعته التعليم أو التدريب المهني؛ أو تلقي المعالجة الطبية، أو أي ظروف أخرى تقدرها النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال.

المادة(356)

يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخليـة قرار بتحديد الوسائل المستخدمة في تنفيذ المراقبة الإلكترونية وضوابط وآليات تنفيذها في جميع مراحلها أو بعضها، أو إسناد التنفيذ لهيئة أو شخص اعتباري مرخصاً له بذلك وفقاً للشروط التي يتضمنها القرار. وفي جميع الأحوال، يجب أن يراعي في الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في الفقرة السابقة، احترام كرامة وسلامة وخصوصية الخاضع لها.

المادة(357)

يُصدر وزير الداخلية بعد التنسيق مع الجهات المحلية ذات الصلة، القرارات المنظمة للقيام بعمليات التحكم عن بعد في أماكن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.

المادة(358)

يختص ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها بمراكز ووحدات الشرطة المختصة بمراقبة مدى التزام الخاضع للمراقبة الإلكترونية لمضمون ونطاق الأمر أو الحكم القضائي الصادر بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية بحسب الأحوال، ولهم أن يترددوا خلال الفترات المحددة في القرار أو الحكم، على المكان المحدد لتنفيذه للتأكد من تنفيذ الخاضع لالتزاماته، وتواجده به ووسائل معيشته وسلامة أجهزة المراقبة الالكترونية، وتُقدم تقارير للنيابة العامة المختصة بنتائج ذلك. ولوزير العدل أن يصدر قراراً بالتنسيق مع رئيس الجهة المعنية بتحديد الموظفين العمومين من غير الفئات الواردة في الفقرة السابقة، ويحدد بالقرار مهامهم واختصاصاتهم بشأن مراقبة تنفيذ الخاضع للوضع تحت المراقبة الإلكترونية لالتزاماته في هذا الفصل.

المادة(359)

يجوز للنيابة العامة المختصة، في أي وقت، وبناءً علي طلب الخاضع للوضع تحت المراقبة الإلكترونية، تكليف طبيب للتحقق من أن الوسائل الإلكترونية المستخدمة لتنفيذ المراقبة الإلكترونية لم تلحق أي أضرار بصحة الخاضع أو بسلامة جسده، وإعداد تقرير طبي بذلك.

المادة(360)

يجوز تنفيذ عقوبة المراقبة والتدابير المنصوص عليها في القوانين الجزائية السارية في الدولة، وذلك عن طريق الوسائل الإلكترونية ووفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا الفرع، وفي المادة (372) من هذا القانون.

المادة(361)

يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بوضع المتهم مؤقتاً تحت المراقبة الإلكترونية، بعد موافقته أو بناء على طلبه بدلاً من حبسه احتياطياً، وذلك بذات الشروط المنصوص عليها في المادة (106) من هذا القانون. ويُحدد بالأمر محل الإقامة الذي يلتزم المتهم بعدم التغيب عنه أو الأماكن التي يصرح له أو يمتنع عليه التواجد فيها أو التردد عليها، والأوقات والمواعيد المحددة لذلك، وغير ذلك من البيانات الواردة في الفقرة الثانية من المادة (101) من هذا القانون.

المادة(362)

يجوز للنيابة العامة، إذا اقتضت ضرورة إجراءات التحقيق ذلك، أن تضمن الأمر بالوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية إلزام المتهم الخاضع بعدم الاتصال بغيره من المتهمين أو الشركاء المساهمين معه في الجريمة، أو بالمجني عليه أو ذويه، وذلك كله بدون الإخلال بحق المتهم في الاتصال دائماً بالمدافع عنه. ويجوز أن يتضمن الأمر أيضاً إخضاع المتهم للالتزامات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (372) من هذا القانون.

المادة(363)

لا يجوز إصدار الأمر بالوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية، على الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، والجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، والجرائم التي أوجب فيها القانون الحكم بتدبير الإبعاد عن الدولة.

المادة(364)

الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية يكون بعد استجواب المتهم، ولمدة ثلاثين يوماً يجوز تجديدها لذات المدة ولمرة واحدة فقط، وبعد موافقة المتهم. فإذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار وضع المتهم مؤقتاً تحت المراقبة الإلكترونية بعد انقضاء المدد المشار إليها في الفقرة السابقة، وجب على النيابة العامة أن تعرض الأوراق على أحد قضاة المحكمة الجزائية المختصة ليصدر أمره بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتهم وموافقته بمد المراقبة الإلكترونية المؤقتة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً قابلة للتجديد، أو بإلغاء المراقبة الإلكترونية وحبسه احتياطياً، أو الإفراج عنه بضمان أو بغير ضمان. وفي جميع الأحوال، يجوز لقاضي المحكمة الجزائية المختصة تعديل مواعيد التواجد في مكان الإقامة أو في الأماكن المخصصة لذلك، بعد سماع أقوال المتهم وأخذ رأي النيابة العامة.

المادة(365)

للنيابة العامة إلغاء الأمر الصادر منها بالوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية، وإصدار أمر بالقبض على المتهم الخاضع وحبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات إذا قويت الأدلة ضده، أو خالف الالتزامات الواردة بذلك الأمر، أو طلب المتهم ذلك أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء. وإذا كان الأمر صادراً من المحكمة، فيكون إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم من ذات المحكمة بناء على طلب النيابة العامة.

المادة(366)

يجوز لقاضي المحكمة الجزائية المختصة خلال نظره طلب مد الحبس الاحتياطي، أن يأمر بوضع المتهم مؤقتاً تحت المراقبة الإلكترونية بعد موافقته بدلاً عن حبسه احتياطياً.

المادة(367)

يسري في شأن استئناف قرار الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية أو إلغائه، ذات القواعد والإجراءات والمواعيد المقررة للحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المواد 132، 134، 135، 136، 138 من هذا القانون.

المادة(368)

يسري بشأن استنزال مدد الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية عند تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، ذات القواعد المقررة للحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المواد 292، 293، 294 من هذا القانون.

المادة(369)

للمحكمة عند الحكم بالحبس لمدة لا تزيد عن سنتين، أن تأمر في الحكم بتنفيذ العقوبة المقضي بها بنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، إذا رأت من ظروف المحكوم عليه أو سنه ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة أخرى جديدة، وبأن له محل إقامة ثابتاً ومعلوماً في الدولة، وثبت لديها بأنه يمارس نشاطاً مهنياً مستقراً، ولو كان مؤقتاً؛ أو يتابع نشاطه التعليمي أو تدريباً مهنياً معترف به؛ أو بأنه العائل الوحيد لأسرته؛ أو أي ظروف أخرى تقدرها المحكمة بحسب الأحوال. ولا يجوز تطبيق الوضع تحت المراقبة الإلكترونية المنصوص عليه في هذا الفرع على المحكوم عليه العائد.

المادة(370)

تبدأ مدة تنفيذ العقوبة بنظام المراقبة الإلكترونية المنصوص عليه في هذا الفرع، من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ.

المادة(371)

يجوز للمحكمة عند الحكم بتنفيذ العقوبة بنظام المراقبة الإلكترونية، أن تضمنه أمرها بإلزامه بأي من التدابير الجنائية المنصوص عليها في المادتين 110 (البندين 1 ،2)، 122 من قانون العقوبات.

المادة(372)

يلتزم المحكوم عليه الذي تم وضعه تحت المراقبة الإلكترونية، بإخطار النيابة العامة المختصة بتنفيذ الحكم، بما يأتي: 1. بالتغيرات التي تطرأ على وظيفته، أو على محل اقامته. 2. عند رغبته في الانتقال عن محل إقامته المعين له لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً داخل الدولة، وسبب ذلك، وإخطارها أيضا حال عودته. كما يلتزم بتلقي زيارات دورية من المختصين المنصوص عليهم في المادة (358) من هذا القانون، للتحقق من وسائل معيشته وتنفيذه التزاماته المنصوص عليها في هذا الفرع. وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمحكوم عليه الخاضع للمراقبة الإلكترونية مغادرة البلاد قبل استئذان المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة (374) من هذا القانون، وأخذ رأي النيابة العامة. وفي حالة صدور الإذن بذلك، يجب أن يُحدد في القرار الصادر ميعاد السفر ووجهته وسببه وتاريخ العودة، مع التزامه بإخطار النيابة العامة فور عودته. ولا تحسب مدة تواجده خارج البلاد في هذه الحالة من ضمن مدة تنفيذه للعقوبة المحكوم بها.

المادة(373)

لا يحول وضع المحكوم عليه تحت المراقبة الإلكترونية، بوجوب تنفيذه للعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف.

المادة(374)

تُشرف النيابة العامة على تنفيذ المراقبة الإلكترونية بناء على تقارير دورية تقدم إليها من الجهة المختصة عن مراقبة مسلك المحكوم عليه وتنفيذه التزاماته المنصوص عليها في هذا الفصل. ويجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تعدل من أماكن وفترات الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، أو قيودها، بناء على طلب من النيابة العامة، أو بناء على طلب من المحكوم عليه بعد أخذ رأي النيابة العامة.

المادة(375)

يجب الحكم بإلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية المنصوص عليه في هذا الفرع، في أية حالة من الحالات الآتية: 1. إذا ظهر خلال فترة تنفيذه المراقبة الإلكترونية، أن المحكوم عليه كان قد صدر ضده، قبل الأمر بالوضع تحت المراقبة الالكترونية، حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، ولم تكن المحكمة قد علمت به حين أمرت بالوضع تحت المراقبة الالكترونية. 2. إذا ثبت بالتقرير الطبي الصادر وفقاً للمادة (359) من هذا القانون، أن الوسائل المستخدمة في المراقبة الإلكترونية ألحقت أضراراً بصحة المحكوم عليه أو بسلامة جسده. 3. إذا طلب المحكوم عليه بنفسه ذلك. 4. إذا استحال تنفيذ المراقبة الإلكترونية.

المادة(376)

يجوز الحكم بإلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية المنصوص عليه في هذا الفرع، في أي من الحالتين الآتيتين: 1. إذا ارتكب المحكوم عليه خلال فترة تنفيذه المراقبة الإلكترونية، جريمة عمدية تقرر فيها حبسه احتياطياً على ذمتها، أو حكم عليه فيها بعقوبة مقيدة للحرية. 2. إذا أظهرت تقارير المتابعة الدورية المنصوص عليها في المادة (358) من هذا القانون، سوء سلوك المحكوم عليه، أو عدم امتثاله للتدابير والالتزامات المفروضة عليه بموجب المادتين (371)، (372) من هذا القانون.

المادة(377)

يصدر الحكم بالإلغاء المنصوص عليه في المادتين (375)، (376) من هذا القانون، من المحكمة التي أمرت بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية، وذلك بناءً على طلب النيابة العامة، وبعد تكليف المحكوم عليه بالحضور. ويكون للمحكمة التي أصدرت الحكم البات بالعقوبة المقيدة للحرية وفقاً للبند رقم (1) من المادة (376) من هذا القانون، أن تحكم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة بإلغاء الأمر بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية.

المادة(378)

يكون الحكم الصادر بالإلغاء في الحالات المنصوص عليها في المادة (375) من هذا القانون، نهائياً غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن. ويجوز الطعن بطريق المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة بالإلغاء في الحالتين المنصوص عليهما في المادة (376) من هذا القانون، وفقاً للشروط والمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (229) من هذا القانون، ويكون الحكم الصادر في المعارضة نهائياً غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.

المادة(379)

يترتب على صدور الحكم بإلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، تنفيذ المحكوم عليه مدة العقوبة السالبة للحرية المقضي بها التي لا يزال يتعين عليه تنفيذها من يوم وضعه تحت المراقبة الإلكترونية، وتحسب المدة التي تم الوضع فيها تحت المراقبة الإلكترونية من مدة تنفيذ العقوبة.

المادة (380)

يجوز لكل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وأمضى نصف مدة العقوبة، أن يتقدم بطلب إلى النيابة العامة للإفراج عنه ووضعه تحت المراقبة الإلكترونية باقي مدة تنفيذه للعقوبة عن طريق الوسائل الإلكترونية ووفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في الفرع الأول من هذا الفصل. ويتم احتساب مدة العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة بذات القواعد المنصوص عليها في المادة (47) من قانون المنشآت العقابية المشار إليه.

المادة(381)

تتولى النيابة العامة المختصة تحقيق الطلب المشار إليه في المادة (380) من هذا القانون، للتثبت من حسن سلوك المحكوم عليه أثناء وجوده بالمنشأة الذي يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وعدم وجود خطر على الأمن العام من جراء الإفراج عنه، ثم تقدم الأوراق مشفوعة برأيها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة. وللمحكمة أن تحكم بقبول الطلب والإفراج عن المحكوم عليه ووضعه تحت المراقبة الإلكترونية، إذا ثبت لها حسن سلوكه وصلاح أمره، ورأت ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة أخرى جديدة. ويجوز لها أن تضمن حكمها أمرها بإلزام المحكوم عليه لأي من التدابير والالتزامات المنصوص عليها في المادتين (371)، (372) من هذا القانون.

المادة(382)

يكون حكم المحكمة بقبول أو رفض طلب الإفراج عن المحكوم عليه ووضعه تحت المراقبة الإلكترونية، نهائياً غير قابل للطعن فيه. وإذا حكم برفض الطلب، فلا يجوز تقديم طلب جديد قبل انقضاء ستة أشهر على الأقل من تاريخ الحكم برفض الطلب السابق، ما لم تتوافر في شأنه شروط الإفراج تحت شرط المنصوص عليها في قانون المنشآت العقابية المشار إليه.

المادة(383)

يسري على تنفيذ أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية المنصوص عليه في هذا الفرع ذات القواعد المنصوص عليها في المادة (374) من هذا القانون.

المادة(384)

يُلغى أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية المنصوص عليه في هذا الفرع، إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين 375 (البنود 2، 3، 4)، 376 من هذا القانون. ويسري بشأن إجراءات وآثار إلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية ذات القواعد المنصوص عليها في المادتين (377)، (379) من هذا القانون. واستثناء من الفقرة الثانية من المادة (378) من هذا القانون، يكون الحكم الصادر بالإلغاء في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانوناً.

المادة(385)

يجوز للجهة المختصة بالإفراج تحت شرط المنصوص عليه في قانون المنشآت العقابية، الأمر بتنفيذه عن طريق الوسائل الإلكترونية ووفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في الفرع الأول من هذا الفصل، وفي المادة (372) من هذا القانون.