المادة (1)
تُطبق اللوائح الفنية" المواصفات القياسية الإماراتية المعتمدة" الخاصة في مجال استهلاك الطاقة، والمبينة أرقامها وعناوينها في الجدول المرفق بهذا القرار، بصفة إلزامية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة (2)
على كافة الجهات المعنية القائمة وقت العمل بهذا القرار توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال (180) يوماً من تاريخ العمل به.
المادة (3)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
Translated in cooperation with