وثيقة سياسة عامة
المقدمة
صدرت السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية عام 2022 لحماية الأطفال وتعزيز رفاهيتهم وتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لهم والرعاية اللاحقة لحالات الإساءة للطفل. حماية وتعزيز رفاهية الأطفال هي مسؤولية الجميع، فلكل شخص يتعامل مع الطفل وأسرته دور. ومن أجل الوفاء بهذه المسؤولية بشكل فعّال، يجب على كل شخص يتعامل مع الطفل التأكد من أن توجهه ونهجه محوره الطفل. وأنه يولي الاعتبار الأول، في جميع الأوقات، لمصلحة الطفل الفضلى.
تمثل السياسة الالتزام التام لوزارة التربية والتعليم بضمان رفاه الأطفال وسلامتهم واحترام كرامتهم، وتوفير بيئة تعليمية ممتعة وآمنة لكل طفل دون تمييز بسبب أصله أو جنسه أو موطنه أو عقيدته الدينية أو مركزه الاجتماعي أو احتياجاته الخاصة. وتطبق أحكام السياسة في مؤسسات التعليم العام الحكومية والخاصة على مستوى الدولة سواءً كان التعليم مباشراً أو تعليماً عن بعد.
أهداف السياسة
- ضمان تنفيذ آليات وتدابير حماية الطفل في المؤسسات التعليمية وفق التشريعات النافذة في الدولة والاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
- تحديد الأدوار والمسؤوليات لجميع العاملين في المؤسسات التعليمية وأولياء الأمور وجميع ذوي العلاقة من الأفراد والجهات والشركاء ومقدمي الخدمة المعنيين.
- توفير البيئة المدرسية الآمنة لحماية الطفل من كل ما يهدد بقاءه أو صحته الجسدية، أو النفسية، أو الفكرية، أو التربوية، أو الأخلاقية.
- تمكين الطفل من حقوقه وخاصة الحقوق التعليمية وحقه في الحماية وفق ما جاء في التشريعات النافذة، وأحكام وبنود القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة.
- وضع نظام للإبلاغ والشكاوى لحالات الاشتباه في أي نوع من أنواع الإساءة للطفل أو تأثر حقوقه داخل حرم المؤسسة التعليمية أو مرافق المؤسسة التعليمية أو حافلات نقل المؤسسة التعليمية أو الأنشطة الخارجية التي تنظمها المؤسسة التعليمية.
- تقديم أوجه الحماية والدعم الاجتماعي والنفسي والرعاية اللاحقة لحالات الإساءة للطفل.
- تعزيز رفاه الطفل من كافة الجوانب.
- تعزيز السلوك الإيجابي وبناء علاقات مدرسية اجتماعية إيجابية.
- تعزيز مبدأ التسامح بين أفراد المجتمع المدرسي.
- رفع كفاءة العاملين في الميدان التربوي في مجال حماية الطفل والوقاية من التنمر.
- تعزيز الشراكات ذات الصلة بحماية الطفل.
- التنسيق مع الجهات المعنية لضمان حقوق كافة الأطفال في المؤسسة التعليمية.
الأولويات والمحاور الرئيسية
تقوم السياسة على أربعة مبادئ رئيسية هي:
- ضمان المصلحة الأفضل للطفل.
- الالتزام بالقيم الأخلاقية والسلوكية والمهنية.
- وقاية وحماية الطفل من التعرض لأي أذى.
- احترام خصوصية الطفل وسرية المعلومات.
أنواع الإساءة للطفل:
- الإساءة الجسدية: إيقاع الضرر أو الأذى الجسدي للطفل أو الفشل أو عدم الرغبة في منع حدوث الضرر الجسدي للطفل.
- الإساءة الجنسية: إكراه الطفل أو جذبه أو توريطه في المشاركة بأي سلوك جنسي سواء كان مدركاً أم لا، وتشمل أيضاً الممارسات التي لا تنطوي على أي تلامس جسدي مثل إشراك الأطفال في مشاهدة أو إنتاج مادة إباحية، أو مشاهدة ممارسات جنسية، أو تشجيع الأطفال على التصرف بطرق غير ملائمة من الناحية الجنسية.
- الإساءة النفسية: تعني التعامل بطريقة مسيئة لنفسية الطفل بحيث تسبب أضراراً شديدة ودائمة له مما يؤثر على نموه وتطوره النفسي.
- الإهمال: عدم قيام الوالدين أو القائم على رعاية الطفل باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حياته وسلامته البدنية والنفسية والعقلية والأخلاقية من الخطر، وحماية حقوقه المختلفة.
ضوابط وأحكام التبليغ في المؤسسات التعليمية:
- إلزامية ووجوب تبليغ الوزارة أو السلطة المختصة عن أي حالة إساءة حرجة مشتبه بها أو التي يتعرض لها الطالب في حرم المؤسسة التعليمية وما حوله أو في مرافقه أو حافلات النقل أو في المعسكرات والأنشطة الداخلية والخارجية التي يتم تنظيمها من قبل المؤسسة التعليمية أو الوزارة وفقاً للتشريعات والقوانين النافذة، مع الالتزام بحفظ السجلات لجميع حالات الإساءة في المؤسسات التعليمية.
- تعمل الجهات المعنية على اتخاذ التدابير اللازمة لوقايــة وحمايــة الأطفــال من اســتخدام المــواد المخدرة والمســكرة والمنشــطة، وكافــة أنواع المــواد المؤثرة على العقل أو المســاهمة في انتاجها أو الاتجار بها أو ترويجها.
- دعــم نظــام الصحة المدرســية ليقوم بــدوره في مجــال الوقاية والعلاج والإرشاد الصحي.
- لا يجوز الإفصاح عن هوية من قام بالإبلاغ إلا برضاه ويحظر الكشف عن هوية كافة أطراف الواقعة والشهود في قضايا الاعتداء على الطفل أو سوء معاملته وذلك عند استخدام المعلومات في التحليلات أو التقارير الإعلامية أو نشر كل ما يمكن من التعرف على شخصيته.
- على قيادة المؤسسة التعليمية التعاون مع اختصاصيي حماية الطفل المعتمدين في مجال اختصاصاتهم وصلاحياتهم وتسهيل مهامهم المكلفين بها داخل المؤسسة التعليمية دون عرقلة ومعوقات يترتب عليها التأخير في اتخاذ التدابير اللازمة لحالات المتابعة أو المبلغ عنها.
الأدوار والمسؤوليات:
المؤسسة التعليمية:
- على المؤسسة التعليمية تكليف شخص من الكادر الإداري أو التعليمي بمسؤولية حماية الطفل في المؤسسة التعليمية وجميع ما يتعلق في مجال حقوق وحماية الطفل ويعد مرجعاً للمبادرات والأنشطة والمعلومات والبيانات المتعلقة في حماية الطفل والخاصة بالمؤسسة التعليمية .
- التحقق من مؤهلات وخلفيات الموظفين ومقدمي الرعاية قبل تعينهم في المؤسسة التعليمية.
- تكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في كافة القرارات والإجراءات التي تتخذ في شأنه.
- حظر جميع أشكال العنف في المؤسسة التعليمية.
- تحمل المسؤولية الكاملة عن توفير بيئة مدرسية آمنة للطفل التي تشعره بالحماية من كل ما يهدد بقاءه أو صحته الجسدية والنفسية، وحمايته من الإساءة والاستغلال الجنسي.
- التعميم على جميع العاملين بالمؤسسة التعليمية بإجراءات الإبلاغ وبمسؤوليتهم عن الإبلاغ عند الاشتباه بأي نوع من أنواع الإساءة أو العنف على الطفل أو الطالب.
- نشر قنوات الإبلاغ لجميع العاملين في المؤسسة التعليمية وجميع الطلبة وأولياء الأمور.
- توعية الطلبة بحقوق الطفل وضرورة الإبلاغ عن أي نوع من أنواع الإساءة التي قد يتعرضوا لها أو يشتبه بتعرضهم لها.
- توعية أولياء الأمور بحقوق الطفل ومسؤوليتهم في حمايته.
- اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية وحماية الأطفال من استخدام المواد المخدرة والمسكرة والمنشطة وكافة أنواع المواد المؤثرة على العقل أو المساهمة في إنتاجها أو الاتجار بها أو ترويجها.
- الكشف المبكر عن الحالات والتعرف على عوامل الخطر ووضع الخطط والبرامج المناسبة لدعم الطلبة عبر تعزيز كفاءة المختصين بحماية الطفل في المؤسسة ومن خلال أدوات تقييم للتدخل المبكر (والتعريف بعوامل الخطر).
- الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بكل طالب، وعدم التصريح بأسماء الأطفال أو عائلاتهم أو أي معلومات حساسة وشخصية عنهم قد تؤذي سمعة الطفل أو أسرته.
- الحصول على إذن من ولي أمر الطفل عند استعمال صوره الشخصية أو أية معلومات عنه لبثها إعلامياً أو أي منشورات أو مطبوعات أخرى.
- لا يجوز للعاملين في المؤسسة التعليمية تداول السجلات الشخصية أو الطبية الخاصة بالطلبة إلا للأشخاص والجهات المعنية في الحالات التالية:
- ا لإحالة أو النقل المؤقت، وذلك بغرض تقديم علاج محدد أو القيام بإجراءات تشخيصية أو في حالات الطوارئ.
- وجود تهديد للصحة العامة حينما يتسبب الإهمال في تسليم المعلومات لتعريض الطالب أو الآخرين لخطر الوفاة أو لخطر الإصابة البالغة أو المرض المعدي.
- وحدة حماية الطفل.
- يحظر على موظفي المؤسسة التعليمية حظراً تاماً مناقشة أي حالات قائمة أو مغلقة مع وسائل الإعلام أو أي أطراف خارجية أخرى أو مع موظفين آخرين، أو مع أي أشخاص غير مخولين باستثناء جهات التحقيق والجهات القضائية وفي حدود المسؤولية القانونية.
- الإشراف على تنفيذ خطط التطوير المهني وبرامج التوعية والتدريب والتأهيل المعتمدة للعاملين والمنتسبين والشركاء بكل ما يتعلق في مجال حقوق الطفل وحمايته وأنواع الإساءة للطفل، وخطط وأدوات تعديل سلوك الأطفال وكيفية التعامل مع الأطفال وتدريبهم على تطبيق المهارات اللازمة لملاحظة مؤشرات الإساءة وسبل الوقاية منها.
- التأكد من حضور ومشاركة كافة العاملين في المؤسسة التعليمية والمستهدفين بتدريب حماية الطفل لكل البرامج التدريبية.
- احترام التنوع الاجتماعي والاختلافات بكل أنواعها: العرق، اللون، الأصل، الجنس، العمر، الديانة، المغتربين، القدرة العقلية والنفسية والجسدية لكل طالب.
- تحقيق العدل والمساواة في المعاملة بين الطلبة في المؤسسة التعليمية.
- الالتزام بالمعاملة الحسنة القائمة على الإنصاف والاحترام لكافة الطلبة واستخدام ألفاظ تربوية مناسبة غير بذيئة خلال التعامل معهم.
- إدارة سلوك الطلبة من خلال القدوة في المظهر والسلوك والمواقف الإيجابية التي تتناسب مع قيم المجتمع.
- تطبيق الميثاق الأخلاقي للمهنة.
أولياء الأمور:
- الالتزام بالمسؤولية كاملة تجاه الطفل والواجبات المنوطة به في تربية الطفل ورعايته وتوجيهه وإرشاده ونمائه على الوجه الأفضل وفق ما ورد في القانون والتشريعات النافذة في الدولة.
- التعاون الكامل مع المؤسسة التعليمية من أجل توفير بيئة مدرسية آمنة للطفل التي تشعره بالحماية من كل ما يهدد بقاءه أو صحته الجسدية والنفسية.
- ابلاغ المؤسسة التعليمية أو وحدات حماية الطفل إذا كان هناك ما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية.
- التعاون الإيجابي مع المؤسسة التعليمية أو وحدات حماية الطفل في كل مراحل التعامل مع حالة عنف أو إساءة إذا كان ابنه / ابنته طرفاً فيها.
الجهات التعليمية والشركاء ومقدمي الخدمات الداعمة:
- وضع المصلحة الفضلى للطلبة أساساً للتعامل معهم، وفي اتخاذ الإجراءات المتعلقة بهم، وعدم استخدامهم كوسيلة للوصول لأهداف خاصة أو متعلقة بالمؤسسة على حساب مصلحتهم.
- اتخاذ تدابير الاستجابة اللازمة للبلاغات الواردة من وحدة حماية الطفل بالوزارة وتقديم الدعم اللازم لكافة حالات الإساءة المبلغ عنها.
- اتخاذ تدابير الحماية اللازمة وتقديم الدعم اللازم لكافة حالات الإساءة للأطفال/الطلبة المحولين من وحدة حماية الطفل بالوزارة.
- المحافظة على البيانات المشتركة وعدم الإفصاح عن أية معلومات تتعلق بالطلبة.
- اقتراح خطط التطوير المهني والتدريب للعاملين في المؤسسة التعليمية في مجال حماية الطفل.
- المساهمة في تنفيذ برامج تدريبية لأخصائيي حماية الطفل وجميع العاملين في المؤسسة التعليمية في مجال حماية الطفل.
- المشاركة في الحملات التوعوية الموجهة للمجتمع في مجال حماية الطفل.
- المساهمة في تحقيق المساندة المجتمعية لدعم برامج حماية الطفل في البيئة المدرسية الآمنة.
- المشاركة في اجتماعات لجان ومجالس حماية الطفل.
وحدات حماية الطفل واختصاصيي حماية الطفل:
على اختصاصيي حماية الطفل كل في حدود اختصاصه اتخاذ تدابير الحماية اللازمة إذا وجد ما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية وبما لا يتعارض مع القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016م بشأن قانون حقوق الطفل (وديمة) وقرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل. وذلك على النحو التالي:
- إخراج الطفل من مواقع الخطر ووضعه في مكان آمن يضمن حمايته، وفقاً لتقديره لمستوى الخطر المحدق بالطفل.
- إجراء بحث اجتماعي شامل للحالات التي تهدد سلامة الطفل في المؤسسة التعليمية يوضح فيه الظروف والملابسات المحيطة بالطفل، ورفع تقرير إلى الجهة الإدارية التي يتبعها مشفوعاً بالتوصيات لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
- التنسيق مع الجهات المعنية لإعادة تأهيل الطفل نفسياً وجسدياً من قبل المختصين وقد يشمل ذلك مختصين من جهات أخرى نفسية واجتماعية وغيرها.
- توفير برامج معلوماتية للقائمين على رعاية الأطفال عن المعاملة الأمثل لضمان النمو الطبيعي للطفل.
- القيام بزيارات ميدانية للطفل في المؤسسة التعليمية إذا اقتضى الأمر ذلك، بغرض الاطمئنان على أحواله وحل ما يمكن أن يتعرض له من مشكلات.
- رفع توصية للجهات المعنية لدعم أسرة الطفل في حال تبين لاختصاصيي حماية الطفل أن السبب في تقصير القائم على رعايته يعود إلى سوء الأحوال الاجتماعية للأسرة.
- رفع تقرير يوضح فيه الظروف والملابسات المحيطة بالطفل في حال الحاجة لمخاطبة النيابة المختصة لاتخاذ الإجراء المناسب لحماية الطفل، وفقاً لما نص علية القانون وذلك خلال مدة لا تجاوز (24) أربعاً وعشرون ساعة من وقت تلقى البلاغ.
كما يقوم اختصاصيي حماية الطفل باتخاذ التدابير الوقائية التالية بعد موافقة الجهة التابع لها:
- إدماج الطفل في البرامج والأنشطة التي تدعم شخصيته تجاه ما يلاقيه من مشكلات أو يواجه من تحديات.
- العمل على إكساب الطفل والأسر المهارات اللازمة للتعامل مع المشكلات من خلال الدورات والورش التدريبية.
- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ ما يلزم بشأن سلامة الطفل وحماية حقوقه.
- توجيه الطفل وتوعيته بالمخاطر التي قد يتعرض لها في حال ارتياده بعض الأماكن أو ممارسته لبعض الأنشطة.
النتائج المتوقعة
- توفير البيئة المدرسية الآمنة لحماية الطفل من كل ما يهدد بقاءه أو صحته الجسدية، أو النفسية، أو الفكرية، أو التربوية، أو الأخلاقية.
- رفع نسبة وعي جميع العاملين في المؤسسات التعليمية في الجوانب المتعلقة بحماية الطفل وحقوقه.
- تحقيق التناسق والتكامل في مجال حماية الطفل لدى مؤسسات الدولة على المستوى الوطني والمحلي في مجال حماية الطفل.
- توفير بيئة تعليمية ممتعة وآمنة لكل طفل دون تمييز.
الفئات المعنية
الأطفال المسجلون في مؤسسات التعليم العام الحكومية والخاصة، العاملون في مؤسسات التعليم العام الحكومية والخاصة، اختصاصيو حماية الطفل، العاملون في وحدة حماية الطفل في الوزارة والجهات المعنية، والشركاء والموردون ومقدمو الخدمات للمؤسسات التعليمية.