Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء في شأن إعادة تنظيم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 11 يوليو 2025

تاريخ إصدار التشريع

11 يوليو 2025

تاريخ نفاذ التشريع

11 يوليو 2025

عدد الجريدة الرسمية

-

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص غير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
المجلس: مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
الرئيس: رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
نائب الرئيس: نائب رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
الأمين العام: أمين عام المجلس.

المادة (2) الشخصية الاعتبارية للمجلس

يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية التي تكفل تحقيق أهدافه وتنفيذ اختصاصاته، ويتبع مجلس الوزراء.

المادة (3) مقر المجلس

يكون المقر الرئيسي للمجلس في إمارة دبي، ويجوز بقرار من الرئيس إنشاء فروع أو مكاتب للمجلس داخل أو خارج الدولة.

المادة (4) أهداف المجلس

يهدف المجلس إلى ما يأتي:
1. تحقيق التوازن وتكافؤ الفرص بين الجنسين في مختلف القطاعات في الدولة الحكومية والخاصة وبما يدعم مشاركة الرجل والمرأة في عملية التنمية المستدامة ويضمن التواءم والتكامل مع التوجهات الوطنية للدولة في ملفات الأسرة والأمومة والمجتمع.
2. ترسيخ مركز وتنافسية الدولة كنموذج عالمي يُحتذى به في ملف التوازن بين الجنسين.
3. تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية الاتحادية والجهات الأخرى المعنية في المجالات المتعلقة بتهيئة البيئة الملائمة والداعمة لتحقيق التوازن بين الجنسين.

المادة (5) اختصاصات المجلس

يتولى المجلس في سبيل تحقيق أهدافه الاختصاصات الآتية:
1. اقتراح ومراجعة التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والبرامج التي من شأنها تعزيز التوازن بين الجنسين وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
2. التنسيق مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في مراجعة ومتابعة تقارير التنافسية العالمية والتقارير الدولية ذات العلاقة بالتوازن بين الجنسين، واقتراح التحسينات والتوصيات اللازمة بشأنها.
3. اقتراح الآليات والمؤشرات المناسبة لقياس مدى تحقيق التوازن بين الجنسين في مختلف القطاعات بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد، ومتابعة نتائجها ورفع التقارير بشأنها إلى مجلس الوزراء.
4. التنسيق مع وزارة الخارجية لتمثيل الدولة في المحافل الدولية ذات العلاقة، واقتراح إبرام اتفاقيات ومذكرات التفاهم ومجالات التعاون والبرامج المشتركة بهذا الشأن.
5. إعداد الدراسات والأدلة والمقارنات والبحوث التخصصية المتعلقة بالتوازن بين الجنسين، بما في ذلك رصد وتحليل الظواهر والمخاطر والتوجهات الإقليمية والدولية، ورفع التوصيات بهذا الشأن إلى الجهات المعنية.
6. عقد المؤتمرات المحلية والدولية والندوات وورش العمل المتعلقة بالتوازن بين الجنسين، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ووفق الميزانيات المعتمدة.
7. إنشاء وتنظيم قاعدة شاملة للمعلومات والبيانات والمؤشرات المتعلقة بالتوازن بين الجنسين في القطاعات المختلفة في الدولة وباختصاصات المجلس، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
8. رفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء بشأن التقدم المنجز في المبادرات والمشاريع والاحتياجات التي يتطلبها المجلس لتحقيق أهدافه، وبما بشمل نتائج قياس أثر السياسات والاستراتيجيات والبرامج المنفذة لتعزيز التوازن بين الجنسين والتوصيات بشأنها.
9. أي اختصاصات أخرى تُخوّل إليه بمقتضى القوانين أو اللوائح أو القرارات الصادرة من مجلس الوزراء.
 

المادة (6) تشكيل المجلس

1. يُشكَل المجلس من الرئيس ونائب الرئيس وعدد من الأعضاء، ويصدر بتشكيل المجلس وتسمية أعضائه قرار من مجلس الوزراء.
2. تكون مدة العضوية في المجلس (3) ثلاث سنوات تُجدد تلقائياً لمدد مماثلة، ما لم يصدر قرار من مجلس الوزراء بإعادة تشكيله.
3. يجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص، وتشكيل اللجان وفرق العمل اللازمة لمعاونته في أداء مهامه.
4. يُصدر الرئيس نظام العمل الخاص بالمجلس بما في ذلك آلية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته، ويصدر بتحديد مكافآت الأعضاء وآلية صرفها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الرئيس.
5. يحل نائب الرئيس محل الرئيس حال غيابه أو وجود مانع لديه.

المادة (7) صلاحيات الرئيس

يتولى الرئيس الإشراف العام على أعمال المجلس، وله كافة الصلاحيات اللازمة لتمكين المجلس من تحقيق أهدافه، بما في ذلك الصلاحيات الآتية:
1. اقتراح السياسة العامة والتوجه الاستراتيجي للمجلس والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
2. الموافقة على المقترحات والتوصيات المتعلقة بالسياسات والتشريعات والاستراتيجيات والبرامج بشأن تعزيز التوازن بين الجنسين ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
3. إصدار القرارات اللازمة لضمان حسن سير العمل في المجلس، شاملاً اعتماد كافة المواضيع المتعلقة بالموارد البشرية والتعيينات والندب والنقل والإيفاد وإنهاء الخدمة والإجازات وغيرها.
4. إقرار مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للمجلس، ورفعهما إلى وزارة المالية لتضمينهما ضمن قانوني الميزانية والحساب الختامي الموحد.
5. تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر للتدقيق على حسابات المجلس إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وتحديد أتعابه.
6. الموافقة على مشروع الهيكل التنظيمي للمجلس، ورفعه لمجلس الوزراء للاعتماد.
7. تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والمؤقتة، وتحديد مهامها وآلية عملها.
8. إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة بعمل المجلس وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.
9. متابعة إنجازات المجلس ونتائج تطبيق البرامج والمبادرات والسياسات المعتمدة وإصدار التوجيهات بشأنها، ورفع التقارير الدورية إلى مجلس الوزراء.
10. أي صلاحيات أو مهام أخرى تُخول إليه بموجب القوانين أو اللوائح أو القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.
للرئيس أن يفوض أي من صلاحياته أو مهامه الواردة في هذا القرار لنائبه، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة (8) اختصاصات الأمين العام

1. يكون للمجلس أمين عام، ويصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء.
2. الأمين العام هو الممثل القانوني للمجلس في علاقته بالغير وأمام القضاء وفق الصلاحيات النافذة في المجلس، ويتولى تصريف شؤون المجلس وتسيير العمل اليومي فيه ومتابعة تنفيذ قراراته، ويكون مسؤولاً أمام الرئيس ونائبه عن حسن سير العمل في المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:

‌أ. دعم المجلس في إعداد واقتراح السياسات والتشريعات والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بتعزيز التوازن بين الجنسين، وعرضها على نائب الرئيس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، ومتابعة تنفيذ المعتمد منها ورفع التقارير الدورية بذلك للمجلس.
‌ب. تقديم الدعم والمشورة والمساندة للمجلس في كل ما يتعلق باقتراح وإعداد السياسة العامة والخطة الاستراتيجية للمجلس والبرامج التنفيذية لها، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ بشأنها من قرارات أو توصيات أو إجراءات.
‌ج. الإشراف على إجراء البحوث والدراسات في شؤون التوازن بين الجنسين بما في ذلك تلك المتعلقة بوسائل ومعايير جمع البيانات من الجهات الاتحادية والمحلية وكيفية ضمان توحيدها وتأكيد صحتها.
‌د. اقتراح وإعداد مشروع الهيكل التنظيمي للمجلس، وعرضه على نائب الرئيس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
‌ه. إعداد مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للمجلس، وعرضهما على نائب الرئيس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهما، ومتابعة تنفيذ الميزانية ضمن الاعتمادات المقررة لها.
‌و. الإشراف على الوحدات التنظيمية التابعة له وتمكينها ووضع خطط العمل والبرامج الرئيسية لها ومتابعة إنجازاتها ونتائج أدائها واقتراح ما يلزم من نظم وإجراءات للإسهام في تحسين الأداء وتطويره، ورفع تقارير دورية بشأنها إلى نائب الرئيس.
‌ز. الإشراف على جميع أعمال المجلس المالية والإدارية، وفقاً للوائح والنظم المالية والإدارية والصلاحيات النافذة.
‌ح. متابعة تقارير التدقيق الداخلي والخارجي للمجلس، وتقارير جهاز الإمارات للمحاسبة والعمل على إغلاقها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
‌ط. إعداد جدول أعمال ومحاضر اجتماعات المجلس واللجان وفرق العمل التابعة له بالتنسيق مع الرئيس أو نائبه بحسب الأحوال، وحفظ القيود والسجلات المتعلقة باجتماعات المجلس، ومتابعة القرارات والتوجيهات الصادرة عن الرئيس ونائبه.
‌ي. مخاطبة الجهات المختلفة وتمثيل المجلس في إجراء الاتصالات وعقد الاتفاقيات مع الجهات الأخرى داخل الدولة وخارجها وفق الصلاحيات النافذة في المجلس.
‌ك. إعداد ورفع تقارير للمجلس بنتائج سير الأعمال والإنجازات في المجلس، وعن إنجازات اللجان وفرق العمل التابعة له (إن وجدت).
‌ل. تقديم الدعم والمساندة الإدارية والتنسيق والمتابعة التنظيمية لكافة الاجتماعات المتعلقة برئيس المجلس ونائبه، وكذلك للموضوعات التي تعرض على رئيس المجلس ونائبه.
‌م. أي اختصاصات أو مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمله، أو يُكلف بها من الرئيس أو نائبه.

3. للأمين العام تفويض بعض اختصاصاته أو مهامه إلى من يراه مناسباً من كبار موظفي المجلس، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.

المادة (9) السنة المالية

تبدأ السنة المالية للمجلس في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.

المادة (10) الموارد المالية

تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتي:
1. الاعتمادات المالية السنوية التي تُخصص للمجلس في الميزانية العامة للدولة.
2. الهبات والوصايا والمنح والتبرعات التي تقدم للمجلس ويوافق عليها الرئيس.
3. أي موارد أخرى يوافق عليها الرئيس.

المادة (11) التدقيق على الحسابات

1. يخضع المجلس لرقابة جهاز الإمارات للمحاسبة، وعليه موافاته بما يطلبه من بيانات أو معلومات تخص أعماله.
2. يجوز للمجلس تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر، للتدقيق على حسابات المجلس إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة (12) التشريعات المطبقة في المجلس

تسري على المجلس تشريعات الموارد البشرية والمالية والتعاقدية والمحاسبية والمشتريات المعمول بها في الحكومة الاتحادية.

المادة (13) الإلغاءات

1. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القرار.
2. يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في المجلس، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القرار، وذلك إلى حين صدور ما يحل محلها.

المادة (14) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.