مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزير: وزير المواصلات.
الهيئة: الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة.
الأرصاد الجوية: الأرصاد التي تتصل بالملاحة الجوية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.
مادة (2)
تُنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للطيران المدني) تكون لها شخصيتها الاعتبارية وميزانيتها المستقلة وتلحق بالوزير ويكون مقرها الرئيسي في مدينة أبو ظبي ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل الدولة.
مادة (3)
يكون رأس مال الهيئة (100) مائة مليون درهم يؤدى بالكامل من الحكومة الاتحادية على أن يؤدى (20) عشرون مليون درهم خلال السنة المالية الأولى للهيئة، ويؤدى الباقي بناءً على طلب من مجلس الإدارة وموافقة مجلس الوزراء حسب احتياجات الهيئة.
وتؤول إلى الهيئة اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون جميع الأصول الثابتة والمتداولة المقرر نقلها من وزارة المواصلات للهيئة، وتعتبر جزءًا من رأس مال الهيئة المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
ويجوز زيادة رأس مال الهيئة بمرسوم اتحادي يصدر بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة مجلس الوزراء، وفي هذه الحالة تؤدي الحكومة للهيئة الزيادة المقررة.
مادة (4)
النصوص السابقة
تحتفظ الهيئة بنسبة (50 %) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي عام لرأس المال وإلى أن يبلغ هذا الاحتياطي نصف رأس المال المدفوع، ويستمر الاحتفاظ بنفس النسبة كلما نقص الاحتياطي العام عن هذا المعدل، وتحول نسبة الـ (50 %) المتبقية من صافي الأرباح لحساب رأس المال حتى يصل إلى الحد المنصوص عليه في المادة السابقة.
مادة (5)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (4) من هذا القانون، يؤول صافي أرباح الهيئة إلى الحكومة الاتحادية.
وإذا كان حساب الاحتياطي العام في أية سنة من السنوات غير كافٍ لتغطية خسائر الهيئة قامت الحكومة الاتحادية بتغطية العجز الواقع.
مادة (6)
تتولى الهيئة بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المعنية تنفيذ أحكام قانون الطيران المدني ولها بصفة خاصة تحقيق الأهداف الآتية:
1. تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال الطيران المدني والأرصاد الجوية.
2. توفير خدمات مرفق الطيران وما يرتبط به من خدمات على أحسن وجه ممكن.
3. التوثيق العلمي للبيانات والمعلومات والبحوث الخاصة بالطيران المدني.
4. تبادل الخبرات والمعلومات مع الدول العربية والأجنبية.
5. التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية المهتمة بالطيران المدني والأرصاد الجوية.
6. تشجيع التعاون بين الدولة وغيرها من الدول في مجالات الطيران المدني.
7. اقتراح الانضمام إلى الاتفاقيات التي تنظم المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصاتها.
مادة (7)
تتولى الهيئة ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. وضع السياسة العامة للطيران المدني في الدولة واقتراح مشروعات القوانين واللوائح التي تكفل تنظيمه، وتشكيل اللجان اللازمة لتنفيذ تلك السياسة وتمثيل الدولة في المفاوضات الخاصة بالمسائل التي تدخل في نطاق اختصاصاتها واقتراح عقد الاتفاقيات الثنائية في مجال الطيران المدني والأرصاد الجوية وفقًا لأحكام الدستور.
2. وضع القواعد المتعلقة بشروط التحليق فوق إقليم الدولة والهبوط على مطاراتها أو الإقلاع منها وشروط نقل الركاب والبضائع والبريد طبقًا للقانون، وذلك بالتنسيق مع السلطة المحلية.
3. تحديد المناطق التي تكون الملاحة الجوية فوقها ممنوعة أو مقيدة أو خطرة وذلك بالاتفاق مع الجهات المعنية في الدولة.
4. تحديد طرق الملاحة الجوية التي يتعين أن تسلكها الطائرات المرخص لها بالمرور في إقليم الدولة سواء عند دخولها في مجاله الجوي أو خروجها منه أو تحليقها فوقه.
5. تحديد شروط تسجيل الطائرات في الدولة وتسجيلها، وإصدار شهادة صلاحيتها للطيران وتحديد علامات الجنسية والتسجيل وإخطار منظمة الطيران المدني الدولي بها وبأي تغيير يطرأ عليها.
6. تحديد شروط الصلاحية للعمل ضمن أفراد طاقم الطائرة وإصدار الإجازات والوثائق الخاصة بهذا الشأن.
7. تحديد الوثائق التي يتعين أن تحملها الطائرات التي تعمل في الملاحة الجوية والتفتيش عليها وإصدار الوثائق التي يتعين أن تحملها الطائرات المسجلة في الدولة.
8. وضع القواعد التي تكفل حماية أنوار الملاحة الجوية وإشاراتها وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية.
9. القيام بأعمال المراقبة الجوية في الدولة.
10. التحقق من تطبيق الأنظمة الدولية المتعارف عليها في مطارات الدولة بما في ذلك الاتفاقيات الجوية ومتابعة تنفيذها، وذلك بالتنسيق مع السلطة المحلية.
11. وضع وتنظيم البرامج التدريبية المتعلقة بمختلف مجالات الطيران.
12. الإشراف على إصلاح الطائرات وصيانتها ومدى مطابقة تصنيعها للمواصفات الدولية والمحلية وكذلك على الأماكن التي يتم فيها ذلك، ومنح الشهادات والإجازات والتراخيص اللازمة لممارسة هذه الأعمال.
مادة (8)
يكون للهيئة مجلس إدارة ولجنة تنفيذية وإدارة عامة.
مادة (9)
يتألف مجلس الإدارة من رئيس وعدد من الأعضاء لا يجاوز العشرة، ويكون الوزير بحكم منصبه رئيسًا للمجلس، ويتم تعيين باقي الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
ويختار المجلس من بين أعضائه نائبًا للرئيس يحل محله أثناء غيابه أو قيام مانع لديه وتكون العضوية في المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
مادة (10)
يختص مجلس الإدارة بالمسائل الآتية:
1. رسم السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها.
2. مناقشة وإقرار التقرير السنوي المقدم من المدير العام عن أعمال الهيئة ومنجزاتها.
3. إقرار ميزانية الهيئة والحساب الختامي.
4. وضع اللوائح اللازمة لتنظيم العمل بالهيئة بما في ذلك اللوائح المتعلقة بالشؤون الإدارية والفنية للهيئة.
5. وضع لائحة شؤون العاملين بالهيئة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
6. وضع اللائحة المالية للهيئة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
7. تحديد الرسوم والأجور المناسبة التي تتقاضاها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء على ألا يجاوز الرسم الواحد (400.000) أربعمائة ألف درهم.
8. قبول الهبات والمساعدات التي لا تتعارض مع أهداف الهيئة.
9. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
مادة (11)
يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، ويجوز أن يُدعى لاجتماع غير عادي بناءً على طلب الرئيس أو اللجنة التنفيذية أو المدير العام، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
مادة (12)
تحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء.
مادة (13)
يشكل مجلس الإدارة من بين أعضائه لجنة تسمى (اللجنة التنفيذية) ويحدد اختصاصاتها بقرار منه.
مادة (14)
تتكون الإدارة العامة للهيئة من مدير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح الرئيس وعدد من الموظفين والخبراء يتم تعيينهم وفقًا للائحة شؤون العاملين بالهيئة.
مادة (15)
يمارس المدير العام الاختصاصات الآتية:
1. إدارة الهيئة وتنفيذ القرارات والسياسة العامة التي يضعها مجلس الإدارة، ويكون مسؤولاً عن ذلك أمام المجلس.
2. تمثيل الهيئة أمام القضاء وينوب عن الهيئة في التعاقد مع الغير.
3. اقتراح جدول أعمال مجلس الإدارة.
4. تعيين الموظفين والعاملين في الهيئة وفقًا لما تنص عليه لائحة شؤون العاملين.
5. إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة.
6. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل في الهيئة وتقديمها إلى مجلس الإدارة.
7. أية اختصاصات أخرى يعهد إليه بها مجلس الإدارة.
مادة (16)
تتكون إيرادات الهيئة من:
- الرسوم والأجور التي تحددها الهيئة.
- الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي لا تتعارض مع أهداف الهيئة، وبشرط أن يوافق عليها مجلس الإدارة.
- أية موارد أخرى تتحقق نتيجة ممارسة الهيئة لنشاطها.
مادة (17)
تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.
مادة (18)
تعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة.
مادة (19)
يتولى مراقبة وتدقيق حسابات الهيئة مدقق للحسابات أو أكثر وفقًا للأصول المحاسبية المتعارف عليها، وعلى مدققي الحسابات أن يقدموا إلى مجلس الإدارة تقريرهم خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية المنتهية.
ولا يجوز لمدقق الحسابات أن يجمع بين عمله وبين عضوية مجلس الإدارة أو أي عمل آخر في الهيئة.
وتعفى الهيئة من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.
مادة (20)
تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم الاتحادية.
مادة (21)
تشكل بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزراء المختصين لجنة من ممثلين عن وزارة المواصلات ووزارة المالية والصناعة والهيئة لجرد جميع الأصول الثابتة والمتداولة الموجودة حاليًا والمقرر نقلها من وزارة المواصلات إلى الهيئة وفقًا لنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا القانون - وتحدد قيمة كل منها وذلك في محاضر يوقع عليها أعضاء اللجنة ويعتمد تقرير هذه اللجنة بقرار من مجلس الوزراء.
مادة (22)
يُنقل إلى الهيئة اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون العاملون بإدارة الطيران المدني بوزارة المواصلات وغيرهم ممن يقرر الوزير نقله من العاملين بالوزارة بذات درجاتهم وجميع حقوقهم ومزاياهم على أن تسوى أوضاعهم طبقًا لأحكام نظام شؤون العاملين بالهيئة، وذلك مع عدم المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات.
مادة (23)
يخضع العاملون في الهيئة لقوانين وأنظمة الخدمة المدنية المعمول بها في الحكومة الاتحادية إلى حين صدور لائحة شؤون العاملين في الهيئة، وتسري عليهم بعد ذلك أحكام تلك القوانين والنظم فيما لم يرد فيه نص في اللائحة.
ويخضع العاملون المواطنون في الهيئة لقوانين ونظم معاشات ومكافآت التقاعد التي تسري في شأن الموظفين والمستخدمين العاملين في الهيئات والمؤسسات والشركات والمصارف التي تسهم فيها الحكومة الاتحادية.
مادة (24)
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (25)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.