Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 16 يونيو 2025

تاريخ إصدار التشريع

16 يونيو 2025

تاريخ نفاذ التشريع

22 ديسمبر 2025

تاريخ الجريدة الرسمية

26 يونيو 2025

عدد الجريدة الرسمية

802

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
الوزير: وزير الصحة ووقاية المجتمع.
المنشأة الصحية الخاصة: منشأة خاصة تقدم الخدمات الصحية للأشخاص، وتشمل: مجالات الوقاية والعلاج والنقاهة، سواءً كان من يملكها أو يتولى إدارتها شخص طبيعي أو شخص اعتباري.
الإعلان الصحي: عرض محتوى مرئي أو مسموع أو مطبوع سواءً كان إلكتروني أو ورقي بأي وسيلة بغرض التأثير على الجمهور للترويج لمنشأة صحية، أو خدمة أو معلومات صحية أو لمزاول مهنة صحية، ولا يندرج تحت هذا التعريف معلومات وبيانات التثقيف الصحي.
 

المادة (2) رسوم الخدمات

تُستوفى نظير الخدمات التي تُقدمها الوزارة والموضحة في الجدول المرفق في هذا القرار، الرسوم المبيّنة قرين كل منها.

المادة (3) تحصيل رسوم المنشآت الصحية الخاصة

تُراعى الأحكام التالية حين تحصيل رسوم الخدمات المتعلقة بالمنشآت الصحية الخاصة:
1. عند إضافة تخصص جديد لأي منشأة صحية خاصة، فإنه يتم تحصيل قيمة الرسم المقرّر لإضافة التخصص عند تقديم الطلب، دون النظر إلى المدة المتبقية من تاريخ سريان ترخيصها الأصلي، ويُراعى عند تجديد ترخيص المنشأة أن يتضمن رسم التجديد ما أضيف إليها من تخصصات جديدة، وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى المقرر لهذا الرسم.
2. في حال التقدم بطلب تجديد ترخيص منشأة صحية خاصة، مع طلب آخر يتعلق بإضافة تخصص جديد، فإنه يتم استيفاء الرسم المقرّر لتجديد الترخيص، مع قيمة رسم إضافة التخصص، وفقاً للقيمة المبيّنة إزاء كل من تلك الخدمات في الجدول المرفق بهذا القرار.
3. في حال طلب إضافة ممارس عام في مهنتي الطب البشري أو طب الأسنان في منشأة صحية خاصة، فإن ذلك يُعد تخصّصاً إضافياً، يُستوفى بشأنه رسم إضافة تخصص، وذلك وفقاً لما هو مبيّن في الجدول المرفق في هذا القرار.
4. في حال طلب إنشاء معمل صناعة وتركيب أسنان في أي من المنشآت الصحية الخاصة المصرح لها بذلك، فإن ذلك يُعد تخصصاً إضافياً، يُستوفى بشأنه رسم إضافة تخصص، وفقاً لما هو مبين في الجدول المرفق في هذا القرار.
 

المادة (4) المخالفات والغرامات الإدارية

دون الإخلال بأي جزاءات إدارية ورد النص عليها في أي تشريع آخر، تُطبق الغرامات التالية على المنشآت الصحية والصيدلانية الخاصة التي تخضع لرقابة الوزارة والعاملين فيها ومزاولي المهن الصيدلانية:
1. باستثناء ترخيص الطبيب الزائر، المشار إليه في كل من البندين (5) و (6) من الجدول المرفق في هذا القرار، تُفرض غرامة تأخير عن عدم تجديد ترخيص أيٍّ من الخدمات الموضّحة في الجدول المرفق في هذا القرار، بعد مضي (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء ترخيص أيّ منها، بما يعادل (25%) من قيمة الرسم المقرّر لإصدار هذا الترخيص، وذلك عن كل شهر من تاريخ انتهاء الترخيص وبحد أقصى (180) مئة وثمانين يوماً، على أن يبدأ تاريخ التجديد من تاريخ انتهاء ذلك الترخيص.
2. عند التقدم بطلب إصدار ترخيص جديد لأي من الخدمات الموضحة في الجدول المرفق في هذا القرار، بعد إلغاء الترخيص من قبل الوزارة في حال تجاوزت مدة التأخر عن تجديد الترخيص (180) مئة وثمانين يوماً من تاريخ الانتهاء، تُدفع الغرامة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، بالإضافة إلى رسم إصدار ترخيص تلك الخدمة، وذلك وفقاً لما هو مبيّن في الجدول المرفق في هذا القرار.
3. تُفرض عند ارتكاب المخالفات الواردة في الجدول التالي الغرامات المحددة قرين كل منها:

م

المخالفة

الغرامة بالدرهم

1. 

القيام بإعلان صحي دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة مع مخالفة الإعلان للشروط الواردة في نظام الإعلانات الصحية.

(8000)

عن كل لغة.

2. 

القيام بإعلان صحي مستوفٍ للشروط الواردة في نظام الإعلانات الصحية دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة.

(6000)

عن كل لغة.

3. 

القيام بإعلان صحي بموجب ترخيص صادر عن الوزارة، إلا أنه مخالف للشروط الواردة في نظام الإعلانات الصحية.

(4000)

عن كل لغة.

4. 

تغيير صيغة الإعلان الصحي المرخص دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

(2000)

عن كل لغة.

5. 

تجاوز المدة المحددة لصلاحية ترخيص الإعلان الصحي المرخص مسبقاً.

(2000)

عن كل لغة.

6. 

عدم إدراج رقم الترخيص في الإعلان الصحي المرخص أو إدراج رقم خاطئ.

(200)

عن كل إعلان.

7. 

الاستمرار في نشر أو بث إعلان صحي بدون ترخيص بعد (5) خمس أيام عمل من تاريخ تحرير المخالفة.

(2000)

عن كل إعلان.

8. 

عدم سداد مبلغ الغرامة عن المخالفة المرتكبة لمدة تزيد عن (30) ثلاثين يوم من تاريخ تحرير المخالفة.

(200)

عن كل شهر بالإضافة لقيمة الغرامة حتى السداد وبما لا يتجاوز غرامة (6) ستة أشهر تأخير.

9. 

الإعلان عن خدمات المنشأة الصحية والصيدلانية من خلال شخص آخر أو المؤثرين في جميع قنوات الإعلان ومواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة.

(4000)

عن كل إعلان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة (5) التظلمات

يجوز لكل ذي مصلحة، التظلم خطياً إلى الوزارة من أي غرامة إدارية من الغرامات المشار إليها في المادة (4) من هذا القرار تم اتخاذها بحقه، وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له، ويتم البت في هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ووفق الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة.

المادة (6) أحكام عامة

1. عند التقدم بطلب تغيير نوع المنشأة الصحية الخاصة إلى نوع آخر، فإنه يتم اتخاذ إجراءات استصدار ترخيص لنوع المنشأة الجديدة، ويتم تحصيل رسم إصدار الترخيص بالإضافة إلى نسبة من رسم تجديد الترخيص عن المدة من تاريخ انتهاء الترخيص الأول مع استمرار النشاط وفاعلية الترخيص حتى تاريخ إصدار الترخيص الجديد، ويكون إلغاء الترخيص السابق اعتباراً من تاريخ إصدار الترخيص الجديد.
2. في حالة التنازل عن الترخيص الساري المفعول الصادر عن الوزارة لأي منشأة صحية خاصة، يتم اتخاذ إجراءات استصدار ترخيص جديد للمتنازل له، ويتم تحصيل رسم إصدار الترخيص بالإضافة إلى نسبة من رسم تجديد الترخيص السابق عن المدة من تاريخ انتهاءه حتى تاريخ إصدار الترخيص الجديد مع استمرار النشاط وفاعلية الترخيص، ويكون إلغاء الترخيص السابق اعتباراً من تاريخ إصدار الترخيص الجديد، ويُطبق ذات الحكم على الصيدليات العامة والصيدليات التركيبية دون الإخلال بالأحكام التي تقرر في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي (38) لسنة 2024 المشار اليه وأي قرارات أخرى تصدر تنفيذاً له.
3. تُستوفى قيمة الرسوم المبيّنة في كل من البنود (6) و (7) و (8) من الجدول المرفق في هذا القرار، نظير استخراج ترخيص جديد لطبيب زائر من داخل أو خارج الدولة، أو تصريح جديد لطبيب للاستفادة من خدمات منشأة صحية خاصة، دون النظر إلى المدة المتبقية من الترخيص.
4. يجب على المنشآت الصحية الخاصة سداد الرسوم المستحقة عند إجراء أي تغيير على سجل العاملين المرخصين لديها من الوزارة، وذلك وفقاً لقيمة الرسم المبيّن في الجدول المرفق في هذا القرار.
5. يُحصل رسم ترخيص المنشأة الصحية التي تندرج تحت سلسلة منشآت صحية للمالك الواحد سواءً كان شخص طبيعي أو اعتباري، وذلك دون الإخلال بالرسم المقرر عن إنشاء سلسلة للمنشآت الصحية على أن يتم الترخيص لكل منها بترخيص مستقل ويجوز في هذه الحالة انتقال مزاولي المهنة من منشأة إلى أخرى بشرط إخطار الوزارة مسبقاً وطبقاً للشروط التي تضعها، ويُطبق ذات الحكم على الصيدليات التابعة لسلسلة الصيدليات العامة.
6. يُعد طلب تعديل صيغة الإعلان بمثابة طلب ترخيص جديد ويُحصل الرسم المقرر عنه.
7. لغايات استيفاء الرسوم والغرامات، المبيّنة في الجدول المرفق في هذا القرار، يُعد جزء الشهر شهراً كاملاً، وجزء السنة سنة كاملة.
 

المادة (7) تعديل الرسوم والغرامات الإدارية

يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار، سواءً بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

المادة (8) تحصيل الرسوم والغرامات الإدارية

تُحصل الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية.

المادة (9) القرارات التنفيذية

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (10) الإلغاءات

تُلغى قرارات مجلس الوزراء التالية، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار:
1. قرار مجلس الوزراء (6) لسنة 2002 بتحصيل الرسوم الخاصة بالشهادات الصحية المتعلقة باللجان الطبية والإجازات المرضية.
2. قرار مجلس الوزراء رقم (44) لسنة 2016 بشأن رسوم بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة ووقاية المجتمع وتعديلاته.
3. قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2023 بشأن إنشاء وتنظيم منظومة المطالبات المالية لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
4. قرار مجلس الوزراء رقم (95) لسنة 2023 في شأن استحداث رسم الخدمة العاجلة للمعاملات في وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
 

المادة (11) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (180) مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشره.

للاطلاع على اللوائح والجداول،

يرجى الضغط هنا