المادة الأولى
ووفق على انضمام الدولة إلى اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، والمرفق نصها.
المادة الثانية
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
للاطلاع على اللوائح والجداول،
يرجى الضغط هنا