- المادة (1) التعريفات
- المادة (2) صلاحيات الوزير
- المادة (3) التحوط النقدي
- المادة (4) ضوابط وإجراءات إبرام العقود
- المادة (5) قواعد إعداد مشروع الحساب الختامي
- المادة (6) قواعد إعداد مشروع الحساب الختامي الموحد
- المادة (7) إتلاف المستندات والسجلات والوثائق
- المادة (8) إقفال حسابات الجهة الاتحادية التي تم دمجها أو حلها
- المادة (9) أموال الأمانة
- المادة (10) القرارات التنفيذية
- المادة (11) الإلغاءات
- المادة (12) نشر القرار والعمل به
المادة (1) التعريفات
تطبق التعريفات الواردة في القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 2019 المشار إليه على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية في هذا القرار، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
التحوط النقدي: التأكد من توفر سيولة نقدية كافية تحسباً للتعرض لتباينات وتقلبات في التدفقات النقدية خلال الفترات المالية اللاحقة.
التعميم المالي: التعميم الذي يصدره الوزير إلى الجهات الاتحادية يحدد فيه القواعد والضوابط والإجراءات والمعالجات المحاسبية للمعاملات والتسويات اللازمة لإعداد مشروع الحساب الختامي للجهة الاتحادية والحساب الختامي الموحد عن السنة المالية الحالية وذلك خلال الأسبوع الثاني من الشهر العاشر من كل سنة مالية.
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة.
المادة (2) صلاحيات الوزير
1. للوزير في حال تحققه من أن تراجعاً استثنائياً أو غير متوقع سيطرأ على الإيرادات النقدية المتوقع تحصيلها في السنة المالية الجارية، رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء متضمنة تقدير نسبة التراجع ومصدره وبيان أسبابه، واقتراحه نسبة التخفيض من الاعتمادات المقررة في الميزانية العامة الجارية بما يتناسب مع نسبة التراجع المتوقع على ألا تزيد على (50%) خمسين في المائة من الاعتمادات المقررة في الميزانية العامة للسنة المالية الجارية.
2. للوزير أن يوصي في المذكرة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة باتخاذ أي من التدابير الآتية:
أ. إمكانية ضخ سيولة مالية إضافية من الأموال المتاحة في الاحتياطي النقدي المنصوص عليه في البند (1) من المادة (71) من المرسوم بقانون أو الاحتياطي الخاص المنصوص عليه في المادة (27) من المرسوم بقانون.
ب. خفض الاعتمادات المقررة لجميع أو بعض الجهات الاتحادية باستثناء الاعتمادات المقررة للموظفين الحتميين.
ج. خفض قيمة المبالغ المرصدة في الميزانية العامة الجارية لمشروع أو بند واحد أو أكثر أو إعادة جدولة مواعيد سداد أي من هذه المبالغ.
د. خفض الأسقف العليا لبعض فئات الإنفاق المعتمدة في الميزانية العامة (الاعتمادات المالية).
ه. إلغاء أو تأجيل تنفيذ مشروع أو أكثر من المشروعات الرأسمالية، وما يترتب على ذلك من إلغاء المبالغ المرصدة لها في الميزانية العامة الجارية.
و. إصدار أي أداة من أدوات الدين العام.
ز. أي تدابير أخرى.
3. يصدر الوزير التعليمات اللازمة للجهات الاتحادية التي تأثرت اعتماداتها أو مخصصاتها المالية، بتنفيذ قرار مجلس الوزراء باعتماد أي من التدابير المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة، وتاريخ العمل بها.
المادة (3) التحوط النقدي
1. يتولى الوزير مراقبة المركز المالي للحكومة ورصد حركة السيولة النقدية.
2. يهدف التحوط النقدي إلى تحقيق ما يأتي:
أ. التخفيف من الآثار السلبية المترتبة على التباينات والتقلبات من خلال وجود خطط بديلة معدة مسبقاً لمواجهتها.
ب. ضمان استمرار الحكومة في تنفيذ خطط التنمية المستدامة المعتمدة في خططها الاستراتيجية ضمن مشروع إطار الميزانية متوسطة المدى أو الرؤية الاستراتيجية طويلة المدى.
ج. ضمان استمرار الحكومة في الوفاء بالتزاماتها المالية دون اللجوء إلى الاقتراض.
د. تطوير سياسات مالية طويلة المدى تسهم في قدرة الحكومة على بناء الاحتياطي النقدي المنصوص عليه في المادة (71) من المرسوم بقانون.
3. يرفع الوزير إلى مجلس الوزراء تقريراً نصف سنوي وآخر سنوياً عن التحوط النقدي متضمناً وصف حالة السيولة النقدية للفترة المالية المستقبلية ورسم الخطط اللازمة لمواجهة أي صدمات أو تقلبات اقتصادية متوقعة، على أن يراعي على وجه الخصوص ما يأتي:
أ. وضع السيولة النقدية خلال الفترة المالية الحالية والفترات المالية المستقبلية.
ب. احتياجات الجهات الاتحادية للسيولة النقدية خلال الفترات المالية المستقبلية.
ج. السياسات المالية للحكومات المحلية وأثرها على تدفق الموارد العامة للحكومة.
د. أثر تقلبات الاقتصاد العالمية والإقليمية على تدفق الموارد العامة.
ه. أثر التقلبات والأحداث الجيوسياسية المحيطة بالدولة على الاقتصاد الوطني.
و. الخطط والبرامج اللازمة لمواجهة أي تحديات أو تقلبات اقتصادية متوقعة.
ز. إمكانية ضخ سيولة مالية إضافية من الأموال المتاحة في الاحتياطي النقدي المنصوص عليه في البند (1) من المادة (71) من المرسوم بقانون أو الاحتياطي الخاص المنصوص عليه في المادة (27) من المرسوم بقانون.
4. في حال وجود مؤشرات قوية لاحتمال حدوث تراجع استثنائي في الموارد العامة خلال السنة المالية القادمة والتي لا يمكن تغطيتها من حساب الاحتياطي النقدي أو الاحتياطي الخاص المنصوص عليهما في الفقرة (ز) من البند (3) من هذه المادة، تحدد الوزارة نسبة التخفيض المقترحة في الموارد العامة لتلك السنة قبل رفع مشروع قانون ربط الميزانية العامة لتلك السنة للاعتماد، على ألا يشمل ذلك المخصصات المقررة للموظفين الحتميين.
المادة (4) ضوابط وإجراءات إبرام العقود
تلتزم الجهات الاتحادية عند إبرام عقود يترتب عليها التزامات مالية تجاوز السنة المالية إلى سنة مالية أو لسنوات مالية قادمة بالضوابط الآتية:
1. أن تكون العقود خاصة بمشاريع تم اعتمادها ضمن الاستراتيجية المالية (الإطار المالي) متوسطة المدى.
2. أن تكون مخصصات العقود مدرجة في الاستراتيجية المالية (الإطار المالي) متوسطة المدى.
3. أن تكون للجهة الاتحادية خطة تنفيذ واضحة تحدد إجمالي التكلفة المتوقعة والاعتمادات المالية المطلوب إدراجها في مشروع قانون ربط الميزانية العامة لكل سنة من سنوات تنفيذ المشروع.
4. أن يتوفر اعتماد مالي في ميزانية الجهة الاتحادية خلال السنة المالية التي أبرم فيها العقد لتغطية الالتزامات المالية الناتجة عنه.
5. أن تقوم الجهة الاتحادية بإدراج الاعتمادات المالية السنوية اللازمة لتغطية التزامات كل سنة مالية على حده حتى إتمام تنفيذ العقد وتكون هذه الاعتمادات جزءاً من ميزانيتها السنوية المعتمدة في قانون ربط الميزانية العامة.
6. ألا تستخدم الجهة الاتحادية الاعتمادات المالية المدرجة لتغطية التزامات تنفيذ العقد التي لم تستخدم لغير الأغراض المخصصة لتلك الاعتمادات.
7. الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2019 بشأن لائحة المشتريات وإدارة المخازن في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته.
المادة (5) قواعد إعداد مشروع الحساب الختامي
على الجهات الاتحادية عند قيامها بإعداد مشروع حسابها الختامي عن السنة المالية المنتهية الالتزام بالقواعد الأساسية الآتية:
1. تقديم كافة الوثائق التي ينتج عنها تغيير أو تعديل في بيانات الحساب الختامي المقدم إلى ديوان المحاسبة بعد إجرائها، وإرفاق نسخة عن المخاطبات والوثائق ذات الصلة للوزارة.
2. مراعاة الدقة في التوجيه المحاسبي على بنود دليل هيكل الحسابات الصحيحة وعدم اللجوء للتوجيه المحاسبي الخاطئ بهدف عدم إظهار تجاوز أو إجراء مناقلة.
3. إجراء المناقلات بما يكفل عدم اللجوء (الخاطئ) للمعالجات بقيود التسوية اليدوية في نظام الأستاذ العام.
4. إتمام إجراءات الإقفال السنوي في التاريخ المحدد له وفق التعميم المالي أو قبله وفق ما يأتي:
أ. المشتريات.
ب. نظام إدارة النقد.
ج. نظام المقبوضات.
د. نظام المدفوعات.
ه. نظام الرواتب.
و. مطابقة حسابات السلف.
ز. المناقلات المالية.
ح. الأستاذ العام.
ط. إقفال بند ضريبة القيمة المضافة (مدخلات) وبند ضريبة القيمة المضافة (مخرجات) في بند صافي ضريبة القيمة المضافة، وقيد كافة الضرائب غير القابلة للاسترداد على البند المختص، بالإضافة إلى التأكد من قيد كافة المبالغ الضريبية المستردة من الهيئة الاتحادية للضرائب في بنود الحسابات الخاصة بها، والتأكد من مطابقة أرصدة البنود الخاصة بالضريبة بالإقرارات الضريبية المقدمة من قبل الجهة.
5. التقيد بالمواعيد المحددة في التعميم المالي لإتمام الإقفالات، ولا يجوز لأي جهة اتحادية تمديد هذه المواعيد إلا بناءً على طلب مسبب وموافقة الوزارة على ذلك، على أن تتحمل الجهة الاتحادية مسؤولية ما يترتب على عدم التزامها بذلك.
6. إعداد مشروع الحساب الختامي في الموعد المحدد وفق التعميم المالي متضمناً ما يأتي:
أ. نموذج الإقرار والتعهد بشأن التأكيد على دقة وشمولية البيانات الواردة في مشروع الحساب الختامي المبدئي وفق النموذج الذي تعده الوزارة.
ب. المذكرة الايضاحية، وتشمل ما يأتي:
1) بيانات الميزانية العامة على مستوى المجموعات وتوضيح التعديلات التي تمت عليها خلال السنة المالية (مناقلات/ اعتمادات إضافية)، بالإضافة للبيانات الفعلية المحققة خلال السنة المالية الحالية مع تحليل أي فروقات في تنفيذ الميزانية (صرف بالتجاوز/ اعتمادات غير مستخدمة)، وإظهار مدى تحقيق الجهة الاتحادية للأنشطة والأهداف المعتمدة للسنة المالية، ومقارنة كافة هذه البيانات ببيانات السنة المالية السابقة.
2) الإفصاح عن أي قيود تعديلية تمت خلال السنة المالية تتعلق بسنوات سابقة، وبيان أسبابها، ومدى تأثيرها على المركز المالي للجهة الاتحادية.
3) الإفصاح عن أي هبات أو إعانات أو منح سواء نقدية أو عينية تتلقاها الجهات الاتحادية غير مشمولة في ميزانيتها وبيان مصدرها وكيفية التصرف فيها.
4) الإفصاح عن أي عمليات مالية تمت خارج النظام المالي للحكومة، كالحسابات البنكية المخصصة للسلف.
5) الإفصاح عن الحسابات المصرفية المفتوحة، وبيان موقف الرصيد النهائي والتسوية البنكية.
6) الإفصاح عن جهود وإجراءات الجهة الاتحادية لمتابعة وتسوية أرصدة حسابات الأصول والخصوم وتطورها.
7) الإفصاح عن أي عمليات تبادلية أو غير تبادلية تمت ما بين الجهة الاتحادية المعنية والجهات الاتحادية الأخرى والتي تؤثر بشكل مباشر على إيراداتها أو مصروفاتها.
8) الإفصاح عن الوضع الضريبي للجهة الاتحادية من حيث مدى الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية للهيئة الاتحادية للضرائب في مواعيدها، واستلام الجهات الاتحادية لقيمة المستردات الضريبية المستحقة لها إضافة إلى الإفصاح عن أي غرامات تأخير تم تحملها وقيمة الضرائب غير القابلة للاسترداد.
9) مؤشرات قياس الأداء المالية المشتركة التالية وتحليل أسباب الانحرافات إن وجدت:
أ. مؤشر دقة التخطيط المالي للإيرادات.
ب. مؤشر دقة التخطيط المالي للمصروفات.
ج. مؤشر دقة إعداد الميزانية.
10) ميزان المراجعة كما في 31 ديسمبر من السنة المالية المعنية.
11) نماذج الحساب الختامي (نسخة إلكترونية فقط) وفق ما ينص عليه التعميم المالي.
12) بيان الأداء المالي – للجهات الاتحادية المستقلة فقط.
13) بيان المركز المالي – للجهات الاتحادية المستقلة فقط.
14) بيان السيولة النقدية – للجهات الاتحادية المستقلة فقط.
7. بالنسبة للجهات الاتحادية المستقلة التي تطبق أساس الاستحقاق في قيد عملياتها المالية والمحاسبية، عليها ترجمة بياناتها لإظهارها على الأساس النقدي المعدل (بيان الأداء المالي، بيان المركز المالي)، ويستمر العمل بهذا الإجراء إلى حين قيام الحكومة بالإعلان رسمياً عن تحولها لتطبيق المحاسبة على أساس الاستحقاق.
8. إرسال مشروعات حساباتها الختامية مستوفية المرفقات المبينة في البند (5) من هذه المادة، ومؤشرات قياس الأداء إلى ديوان المحاسبة، ونسخة منها للوزارة في موعد أقصاه التاريخ المحدد في التعميم المالي، مع إرفاق قرص مدمج يتضمن نسخة إلكترونية من الحساب الختامي وكافة مرفقاته بالصيغة الإلكترونية المناسبة وفقاً لطبيعة التقرير.
9. يمارس ديوان المحاسبة رقابته على مشروعات الحسابات الختامية وجميع مرفقاتها بما فيها البيانات المترجمة إلى الأساس النقدي المعدل، ويعد تقريره عنها ويرسله إلى الجهات الاتحادية والوزارة بما لا يجاوز التاريخ المحدد في التعميم المالي السنوي.
10. تنفيذ التعديلات اللازمة على مشروعات حساباتها الختامية بناءً على مراجعة وتوصيات ديوان المحاسبة إن وجدت، وإرسالها إلى ديوان المحاسبة والوزارة خلال الفترة التي يحددها التعميم المالي.
11. الرد على تقارير ديوان المحاسبة –إن وجدت- خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استلامه على أن ترسل نسخة منه إلى الوزارة في ذات التاريخ.
12. قيام الجهات الاتحادية المستقلة التي لم يشملها قانون ربط الميزانية العامة بالتنسيق المباشر مع ديوان المحاسبة بشأن تقديم مشروعات حساباتها الختامية مع مراعاة الموعد المحدد في التعميم المالي.
13. مراعاة ضبط فترة الأستاذ العام حسب تاريخ المعاملة خلال الفترتين المحاسبيتين لشهري ديسمبر من السنة المالية التي يتم إعداد مشروع الحساب الختامي عنها وشهر يناير من السنة المالية اللاحقة.
14. تطبيق مبدأ سنوية الميزانية، وعدم تحميل ميزانية السنة المالية الحالية بمصروفات سنوات مالية سابقة أو لاحقة.
15. الامتناع عن الصرف بالتجاوز على بنود الميزانية، وعن تقديم حساب ختامي بوجود بنود على عكس طبيعتها.
16. قيام الجهة الاتحادية التي انضمت لمشروع التطبيق التدريجي للتحول للمحاسبة على أساس الاستحقاق بإعداد تقارير ختامية مزدوجة (Dual Reporting) وذلك على النحو الآتي:
أ. مشروع حساب ختامي وفقاً لأحكام هذه المادة يرسل إلى ديوان المحاسبة ونسخة منه إلى الوزارة لأغراض إعداد الحساب الختامي الموحد، ويستمر العمل بذلك حتى إصدار الوزير تعميماً بتحول الحكومة التام إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق.
ب. بيانات وتقارير مالية وفق التعليمات الصادرة من الوزارة على أن ترسل البيانات والتقارير إلى الوزارة لمراجعة جودتها والتأكد من مطابقتها للمعايير المحاسبية المعتمدة من الحكومة في هذا الشأن.
17. عند اعتماد الوزير لقرار تحول الحكومة الاتحادية إلى تطبيق المحاسبة على أساس الاستحقاق، تصدر الوزارة القرارات الواجب على الجهات الاتحادية الالتزام بها لإعداد التقارير والقوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في الحكومة الاتحادية.
المادة (6) قواعد إعداد مشروع الحساب الختامي الموحد
1. تعد الوزارة مشروع قانون الحساب الختامي الموحد من واقع مشروعات الحسابات الختامية للجهات الاتحادية المقدمة لها وتقارير ديوان المحاسبة الواردة بشأنها قبل انتهاء المدة المحددة في التعميم المالي، ويتضمن مشروع القانون الوثائق التالية مجهزة إلكترونياً:
أ. مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختـــامي الموحـــد عن السنة المالية المعنية.
ب. بيان ملخص الأداء المالي الموحد.
ج. بيان ملخص المركز المالي الموحد.
د. بيان ملخص السيولة النقدية.
ه. المذكرة الإيضاحية، وتشمل ما يأتي:
1) أهم الملاحظات على بيانات الحسابات الختامية الخاصة بالجهات الاتحادية من واقع التقارير المبدئية لديوان المحاسبة وإدراج التوضيحات اللازمة في حال وجود تعديلات على مشروعات الحسابات الختامية للجهات الاتحادية (الصرف بالتجاوز/ العجز).
2) البيانات المالية للوزارات والأجهزة الحكومية الاتحادية والجهات المستقلة.
3) الميزانية العامة للاتحاد وتعديلاتها، ويشمل ذلك ما يأتي:
أ. عرض الإيرادات والمصروفات على مستوى المجموعة.
ب. عرض حسابات الأصول والخصوم الجارية (المركز المالي الموحد) وجدول إعادة تصنيف أرصدة الحسابات التي على غير طبيعتها.
ج. عرض الحسابات النظامية المدينة والدائنة.
د. عرض ناتج تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد.
ه. عرض الحسابات الوسيطة وجدول الاستبعاد للمعاملات البينية.
و. تحليل حساب الاحتياطي العام.
ز. توضيح نطاق تغطية الحساب الختامي الموحد للجهات الاتحادية وأسس توحيد البيانات المالية بالإضافة إلى مكونات الحساب الختامي الموحد.
2. إذا لم تقدم الجهة الاتحادية حسابها الختامي بعد انقضاء الفترة المحددة في التعميم المالي فلا يتم إفراد مادة لها في مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي الموحد، كما لا تدخل أي تعديلات من الجهات الاتحادية على بيانات حسابها الختامي بعد انتهاء الفترة المحددة في التعميم المالي.
3. يتم إعداد مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي الموحد الخاص بكل جهة اتحادية وفقاً للأساس المحاسبي الذي تطبقه.
4. في حال عدم التزام الجهات الاتحادية التي تتبع أساس الاستحقاق بترجمة بياناتها إلى الأساس النقدي المعدل، واستيفاء نماذج الحساب الختامي وفق الأصول المرعية، تقوم الوزارة بإرفاق بياناتها كملحق دون تضمينها في جداول الحساب الختامي الموحد.
5. تتسلم الوزارة تقرير ديوان المحاسبة عن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي الموحد عن السنة المالية المعنية في الموعد الذي يحدد في التعميم المالي.
6. ترفع الوزارة مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي الموحد عن السنة المالية المعنية، مرفقاً به ردودها على تقرير ديوان المحاسبة المبدئي على المشروع إلى مجلس الوزراء في الموعد الذي يتم تحديده في التعميم المالي المنصوص عليه في المادة (66) من المرسوم بقانون.
المادة (7) إتلاف المستندات والسجلات والوثائق
1. للجهات الاتحادية إتلاف المستندات والسجلات والوثائق بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ صدور قانون اعتماد الحساب الختامي الموحد، إذا اتضح للجهة المعنية أنها لم تعد في حاجة إليها، وذلك وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني، ولائحته التنفيذية.
2. لا يجوز إتلاف المستندات والسجلات والوثائق بأي حال حتى بعد انقضاء المدة المشار إليها، إذا كانت محل تحقيق أو نزاع إداري أو قضائي.
المادة (8) إقفال حسابات الجهة الاتحادية التي تم دمجها أو حلها
تقوم الوزارة عند صدور قرار بإعادة هيكلة جهة اتحادية أو حلها أو دمجها مع جهة اتحادية أخرى بدعوة الجهات المعنية لاجتماع تنسيقي بهدف ما يأتي:
1. تشكيل لجنة مشتركة من الجهات المعنية لتسيير الأعمال.
2. إعداد خطة لتنفيذ القرار، خاصة فيما يتعلق بآليات تنفيذ الميزانية الخاصة بكل جهة معنية عن الفترة المتبقية عن السنة المالية، وأحكام إعداد الحساب الختامي لكل جهة اتحادية من الجهات المعنية، بالإضافة إلى إعداد الجهة الاتحادية المستحوذة لحساب ختامي موحد تقفل فيه حسابات الجهة التي تم حلها أو دمجها، ويراعى في ذلك أي قرارات أو تعليمات نافذة في ذلك الشأن.
3. اعتماد "المعالجة المحاسبية للأصول الثابتة والمخصصات" إذا كانت الجهة الاتحادية تطبق المحاسبة على أساس الاستحقاق.
4. الاتفاق على آلية التصرف في الأرصدة البنكية.
5. الاتفاق على خطة إقفال حسابات الجهة الاتحادية التي تم دمجها أو حلها.
6. رفع مذكرة إلى ديوان المحاسبة بشأن ما تم الاتفاق عليه.
المادة (9) أموال الأمانة
1. على الجهات الاتحادية موافاة الوزارة عند الطلب بكشوف تفصيلية بحصر أموال الأمانة المحتفظ بها لديها مع بيان طبيعتها وأسماء المستفيدين وتاريخ نشوئها واسم ورقم حساب البنك المودعة فيه وغيرها من البيانات التي تحددها الوزارة.
2. تصدر التعليمات الخاصة بإدارة أموال الأمانة وحوكمتها وآليات الصرف منها بقرار من الوزير.
المادة (10) القرارات التنفيذية
يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (11) الإلغاءات
يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2012 وقرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2013 المشار إليهما، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (12) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.