Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم اتحادي بإنشاء قنصلية عامة للدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 01 فبراير 2018

تاريخ إصدار التشريع

01 فبراير 2018

تاريخ نفاذ التشريع

01 فبراير 2018

تاريخ الجريدة الرسمية

27 فبراير 2018

عدد الجريدة الرسمية

627

حالة التشريع

ساري

المادة الأولى

تُنشأ قنصلية عامة للدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية في مدينة بون.

المادة الثانية

على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسمية.