المادة الأولى
تُنشأ قنصلية عامة للدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية في مدينة بون.
المادة الثانية
على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تُنشأ قنصلية عامة للدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية في مدينة بون.
على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسمية.