Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم اتحادي بإنشاء قنصلية عامة للدولة لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 22 يناير 2018

تاريخ إصدار التشريع

22 يناير 2018

تاريخ نفاذ التشريع

22 يناير 2018

تاريخ الجريدة الرسمية

31 يناير 2018

عدد الجريدة الرسمية

626

حالة التشريع

ساري

المادة الأولى

تُنشأ قنصلية عامة للدولة لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية في مدينة لاغوس.

المادة الثانية

على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسمية.