المادة الأولى
تُنشأ قنصلية عامة للدولة لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية في مدينة لاغوس.
المادة الثانية
على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تُنشأ قنصلية عامة للدولة لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية في مدينة لاغوس.
على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسمية.