Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن علاوة التضخم

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 08 مايو 2025

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

08 مايو 2025

تاريخ نفاذ التشريع

09 مايو 2025

تاريخ الجريدة الرسمية

14 مايو 2025

عدد الجريدة الرسمية

799

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المُبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة تمكين المجتمع.
الوزير: وزيرة تمكين المجتمع.
المستفيد: كل من تنطبق عليه شروط استحقاق علاوة التضخم وفقاً لأحكام هذا القرار.
المستفيد الأساسي: المستفيد الذي يُعتمد ويُصرف علاوة التضخم باسمه وفقاً لأحكام هذا القرار.
المساعدات الاجتماعية: الدعم المالي المقدم من الجهات الحكومية المحلية للأفراد والأسر.

المادة (2) نطاق التطبيق

تسري أحكام هذا القرار على كل مواطن يحمل جنسية الدولة ومقيم إقامة دائمة في الدولة وفق الضوابط الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2025 المشار إليه، من الفئات الآتية:
1. المستفيدون من برنامج الدعم والتمكين الاجتماعي وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (23) لسنة 2024 المشار إليه ولائحته التنفيذية.
2. المستفيدون من برامج المساعدات الاجتماعية المحلية الآتية:

‌أ. هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي.
‌ب. هيئة تنمية المجتمع بدبي.
‌ج. دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة.
‌د. أي جهة حكومية أخرى تُقدم مساعدات اجتماعية.

3. كل من يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار.
 

المادة (3) شروط استحقاق علاوة التضخم

1. يُشترط لاستحقاق لعلاوة التضخم ما يأتي:

‌أ. أن يكون المستفيد الأساسي أو زوجته عاملاً ومؤمناً عليه لدى أحد صناديق التأمينات والمعاشات في الدولة أو محالاً إلى التقاعد.
‌ب. أن يبلغ المستفيد الأساسي سن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية.
‌ج. أن يقل إجمالي الدخل الشهري للأسرة عن (25,000) خمسة وعشرين ألف درهم.
‌د. أن يقل سن المستفيد الابن عن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية.

2. تُستثنى الفئات التالية من حكم الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة:

‌أ. كبار المواطنين، ممن بلغوا سن (60) ستين سنة ميلادية فما فوق.
‌ب. المرأة الأرملة أو المطلقة التي بلغت سن (45) خمس وأربعين سنة ميلادية فما فوق.
‌ج. المرأة الأرملة أو المطلقة التي تقل سنّها عن (45) خمس وأربعين سنة ميلادية، على أن تكون حاضنة لأبناء تقل أعمارهم عن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية.

3. مع مراعاة شروط استحقاق علاوة التضخم المنصوص عليها في هذه المادة، يُشترط لاحتساب علاوة التضخم للأبناء ضمن العلاوة المُستحَقة للمستفيد الأساسي المطلق، أن يكون حاضناً لهم.

المادة (4) مكونات علاوة التضخم

تتضمن علاوة التضخم ما يأتي:
1. علاوة الوقود.
2. علاوة المواد الغذائية.
3. علاوة الكهرباء والمياه.
4. أي علاوة أخرى يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

المادة (5) ضوابط صرف علاوة الوقود

1. يُعتمد صرف علاوة الوقود عند وصول سعر الوقود من الفئة (95) إلى (2.1) درهم لكل لتر.
2.  تُعتمد القيم التالية لعلاوة الوقود:

‌أ. (300) ثلاثمائة درهم، إذا تراوح سعر الوقود ما بين (2.1) إلى (2.85) درهم لكل لتر.
‌ب. (600) ستمائة درهم، إذا تراوح سعر الوقود ما بين (2.86) إلى (3.6) درهم لكل لتر.
‌ج.  (900) تسعمائة درهم، إذا بلغ سعر الوقود (3.61) درهم لكل لتر فما فوق.

3. تُصرف علاوة الوقود شهرياً لكل من المستفيد الأساسي ولزوجة واحدة مواطنة.
4. يتم صرف علاوة الوقود شهرياً، وإيداع قيمتها في بطاقة الهوية الإماراتية.

المادة (6) ضوابط صرف علاوة المواد الغذائية

1. تُعتمد القيم التالية لعلاوة المواد الغذائية:

‌أ. (500) خمسمائة درهم للمستفيد الأساسي.
‌ب. (500) خمسمائة درهم لزوجة واحدة مواطنة.
‌ج. (250) مائتان وخمسون درهماً، لكل ابن يقل عمره عن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية، وبحد أقصى (4) أربعة أبناء.

2. في حال كان المستفيد الأساسي يتيماً أو ابناً لمحكوم عليه بعقوبة مقيدة لحريته، فإنه يستحق علاوة المواد الغذائية بقيمة (500) خمسمائة درهم، وإذا كان للمستفيد الأساسي أشقاء، يستحق كل منهم علاوة المواد الغذائية بقيمة (250) مائتان وخمسون درهماً، شريطة أن تقل أعمارهم عن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية، وبحد أقصى (4) أربع أشقاء.
3. يتم صرف علاوة المواد الغذائية شهرياً، وإيداع قيمتها في بطاقة الهوية الإماراتية.

المادة (7) ضوابط صرف علاوة الكهرباء والمياه

1. تبلغ قيمة علاوة الكهرباء والمياه (400) أربعمائة درهم أو قيمة الاستهلاك الشهري، أيهما أقل، ولمسكن واحد فقط.
2. تُصرف علاوة الكهرباء والمياه من خلال خصم قيمتها من الفاتورة الشهرية للكهرباء والمياه.
3. لا يجوز الجمع بين علاوة الكهرباء والمياه وأي دعم مالي آخر للكهرباء والمياه، وفي حال استحقاق أكثر من دعم، يُصرف الدعم الأعلى فقط.

المادة (8) طلب علاوة التضخم

تُقدم طلبات الحصول على علاوة التضخم إلى الوزارة وفق النموذج المعد من قبلها متضمنة البيانات والمستندات والوثائق التي تدعم الطلب.
يُحدد الوزير إجراءات تقديم الطلب والبيانات والشروط والمستندات والوثائق اللازمة.

المادة (9) أحكام عامة

1. إذا كان أكثر من فرد في الأسرة الواحدة مستحقاً لعلاوة التضخم وفقاً لأحكام المادة (2) من هذا القرار، يُعد المستفيد الأساسي المُستحَق لعلاوة التضخم عن الأسرة هو الأب أو الأم أو الشقيق الأكبر سناً، وذلك على النحو التالي:

‌أ. الأب مستفيد أساسي، وتُلحق به الأم والأبناء ممن تقل أعمارهم عن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية، ضمن احتساب علاوة التضخم.
‌ب. الأم مستفيد أساسي، ويُلحق بها الأبناء ممن تقل أعمارهم عن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية، شريطة أن تكون حاضنة لهم، ضمن احتساب علاوة التضخم.
‌ج. الشقيق الأكبر سناً، في حال عدم استحقاق الأب أو الأم أو عدم وجودهما، ويُلحق به بقية الأشقاء ممن تقل أعمارهم عن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية ضمن احتساب علاوة التضخم.

2. لا يجوز ترحيل قيمة علاوة التضخم التي لم تُستهلك كلياً أو جزئياً في شهر استحقاقه إلى الشهر الذي يليه.

المادة (10) القرارات التنفيذية

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (11) الإلغاءات

يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2023 بشأن علاوات بدل التضخم، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (12) العمل بالقرار ونشره

يُعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.