- المادة (1) التعريفات
- المادة (2) نطاق السريان
- المادة (3) الغرامات الإدارية
- المادة (4) لجنة مخالفات معايير المحتوى الإعلامي
- المادة (5) آلية التظلم من الجزاءات الإدارية
- المادة (6) تعديل الغرامات الادارية
- المادة (7) الجهة المعنية بالتحصيل
- المادة (8) إصدار القرارات التنفيذية
- المادة (9) الإلغاءات
- المادة (10) نشر القرار والعمل به
المادة (1) التعريفات
تُطبق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام على هذا القرار، وفيما عدا ذلك، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
المجلس: مجلس الإمارات للإعلام.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة المجلس.
السلطة المختصة: الجهة الحكومية المحلية المعنية بترخيص أو تصريح ممارسة الأنشطة الإعلامية والإشراف والرقابة عليها، أو المجلس بالنسبة للإمارات التي لا يوجد فيها جهة محلية مختصة.
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام.
اللائحة التنفيذية: قرار مجلس الوزراء رقم (68) لسنة 2024 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام.
المادة (2) نطاق السريان
تسري أحكام هذا القرار على مرتكبي المخالفات من الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية ووسائل الإعلام التي تُمارس الأنشطة الإعلامية داخل الدولة بما فيها المناطق الحرة، وذلك عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
المادة (3) الغرامات الإدارية
1. للمجلس أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال:
أ. توقيع الغرامات الإدارية على المخالفين لأحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية وفق القيِّم المبينة في اللائحة المرفقة بهذا القرار.
ب. مضاعفة الغرامة الإدارية الموقعة على المخالف عند تكرار ارتكاب المخالفة قبل مضي سنة من تاريخ ارتكاب ذات المخالفة السابقة، وذلك وفق القيِّم المبينة في اللائحة المرفقة بهذا القرار.
2. للمجلس في حال مخالفة أي من معايير المحتوى الإعلامي المحددة في الجدول رقم (2) المرفق بهذا القرار، توقيع الجزاء الإداري المناسب حسب جسامة المخالفة.
3. لا يحول توقيع الغرامات الإدارية بمقتضى أحكام هذا القرار من صلاحية المجلس أو السلطة المختصة في توقيع أي من الجزاءات الإدارية الأخرى المنصوص عليها في المادة (23) من المرسوم بقانون.
المادة (4) لجنة مخالفات معايير المحتوى الإعلامي
1. يُنشأ بالمجلس لجنة دائمة تسمى (لجنة مخالفات معايير المحتوى الإعلامي) تضم في عضويتها عدد لا يقل عن (3) ثلاثة أعضاء ولا يزيد على (7) سبعة أعضاء من المتخصصين في مجال الإعلام، ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها قرار من رئيس المجلس.
2. تختص اللجنة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بالنظر في مخالفات معايير المحتوى الإعلامي، وإصدار قرار بالجزاء الإداري المناسب في كل منها، متى ثبتت المخالفة في حق مرتكبها، وذلك في ضوء أحكام المادة (23) من المرسوم بقانون وهذا القرار.
3. للجنة فرض الغرامة الإدارية المناسبة على المخالف لمعايير المحتوى الإعلامي، وفقاً لأحكام الجدول رقم (2) المرفق بهذا القرار، ومع مراعاة جسامة الأثر الإعلامي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي المترتب على المحتوى المخالف.
المادة (5) آلية التظلم من الجزاءات الإدارية
1. يتولى المجلس أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال، إخطار الشخص المخالف بقرار توقيع الجزاء الإداري خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره وفق الوسائل المعتمدة لديه، على أن يتضمن الإخطار بيان المخالفة المرتكبة والمهلة اللازمة لإزالتها وتصويب الوضع وأي بيانات أخرى يُحددها المجلس أو السلطة المختصة بحسب الأحوال.
2. يجوز لمن صدر ضده قرار بالجزاء الإداري المنصوص عليه أن يتظلم منه إلى المجلس أو السلطة المختصة، حسب الأحوال، وفق الإجراءات المتبعة لدى كل منهما خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له، ويتم البت في التظلم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعد انقضاء هذه المدة دون صدور قرار رفضاً للتظلم.
المادة (6) تعديل الغرامات الادارية
يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.
المادة (7) الجهة المعنية بالتحصيل
1. تُحصل الغرامات الإدارية الموقعة من المجلس بموجب أحكام هذا القرار وفقاً للآلية التي تُقررها وزارة المالية.
2. تُحصل الغرامات الإدارية الموقعة من السلطة المختصة وفقاً للآلية المعتمدة لديها.
المادة (8) إصدار القرارات التنفيذية
1. يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وذلك بالتنسيق مع وزير المالية.
2. يصدر رئيس السلطة المختصة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة.
المادة (9) الإلغاءات
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (10) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.