المـادة (1) التعريفات
تُطبق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية على هذا القرار، وفيما عدا ذلك تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
المرسوم بقانون: مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية.
اللائحة التنفيذية: قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية.
الميثاق: قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2025 بشأن ميثاق عمل مهنة المحاماة والاستشارات القانونية.
اللائحة التنظيمية: قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2025 بشأن اللائحة التنظيمية للشركات المهنية للمحاماة والاستشارات القانونية.
المادة (2) نطاق السريان
تسري أحكام هذا القرار في حال مخالفة أي من مزاولي مهنة المحاماة أو الاستشارات القانونية أو الباحث القانوني المقيدين لدى الوزارة لأحكام المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو اللائحة التنظيمية أو الميثاق أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها.
المادة (3) التحقق من المخالفات
تقوم الإدارة المختصة بالتحقق من التزام مزاولي مهنة المحاماة أو الاستشارات القانونية أو الباحث القانوني بالواجبات والالتزامات المنصوص عليها بموجب أحكام المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو اللائحة التنظيمية أو الميثاق أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها، ويكون لها حق طلب أي مستندات أو أوراق واتخاذ الإجراءات المناسبة لإثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لذلك، وترفع تقريراً بها إلى اللجنة
المادة (4) توقيع الجزاءات الإدارية
دون الإخلال بأي إجراء ينص عليه المرسوم بقانون، يكون للجنة حال مخالفة أي من مزاولي مهنة المحاماة أو الاستشارات القانونية أو الباحث القانوني لواجبات المهنة أو ارتكاب أياً من المحظورات المنصوص عليها في المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو اللائحة التنظيمية أو في الميثاق أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها، سلطة توقيع أي من الجزاءات الإدارية الآتية:
1. التنبيه.
2. الغرامة الإدارية وفق القيم المالية المبينة قرين كل مخالفة بالجداول المرفقة بهذا القرار.
ويكون للجنة مضاعفة الغرامات الإدارية على الأفعال الواردة في الجداول المرفقة بهذا القرار في حال تكرار المخالفة الإدارية، وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة (86) من المرسوم بقانون.
المادة (5) التظلم من الجزاءات الإدارية
1. للمحامي أو المستشار القانوني أو الباحث القانوني التظلم من قرار اللجنة بتوقيع أياً من الجزاءات الإدارية الواردة في أحكام هذا القرار إلى الوزير، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له.
2. يتم البت في التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى الوزارة، ويُعد عدم الرد على التظلم خلال تلك المدة بمثابة رفض للتظلم.
المادة (6) تعديل الغرامات
يختص مجلس الوزراء بتعديل قيم الغرامات الإدارية المنصوص عليها في الجداول المرفقة بهذا القرار سواءً بالإضافة أو الحذف أو التعديل.
المادة (7) تحصيل الغرامات
تُحصل الغرامات الموقعة بمقتضى أحكام هذا القرار وفقاً للآلية التي تُقررها وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارة.
المادة (8) القرارات التنفيذية
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (9) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.