- المادة (1) التعريفات
- المادة (2) حماية الآثار في أوقات الأزمات والكوارث
- المادة (3) استعادة الأثر المفقود أو المهرّب
- المادة (4) التزامات السلطة المختصة
- المادة (5) الاتجار بالآثار غير المسجلة كتابياً
- المادة (6) المحافظة على الموقع الأثري
- المادة (7) التزامات بعثات التنقيب عن الآثار والجهات المصرح لها بالتنقيب
- المادة (8) تأهيل الكوادر الوطنية في مجال التنقيب عن الآثار والحفاظ عليها
- المادة (9) الإلغاءات
- المادة (10) نشر القرار والعمل به
المادة (1) التعريفات
تطبق التعريفات الواردة في القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2017 المشار إليه على هذا القرار.
المادة (2) حماية الآثار في أوقات الأزمات والكوارث
تعمل الوزارة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والسلطة المختصة على حماية الآثار في أوقات الأزمات والكوارث، بما يتضمن الآتي:
1. إعداد خطط طوارئ لحماية الآثار في أوقات الأزمات والكوارث.
2. وضع الإجراءات الكفيلة بحماية الآثار غير الثابتة ضمن إجراءات الجهات المعنية في خطط الاستجابة.
3. إعداد دليل عمل تطبيقي لإدارة المخاطر المتوقعة وغير المتوقعة وفق الأصول العلمية والمهنية المتبعة في حماية الآثار.
المادة (3) استعادة الأثر المفقود أو المهرّب
1. تعمل الوزارة بالتعاون مع السلطة المختصة على تحقيق الآتي:
أ. استعادة الأثر المفقود أو المهرب من الدولة، وذلك بالطرق الدبلوماسية بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، على أن يعاد الأثر الذي يتم استعادته إلى الجهة التي تعود ملكيته لها.
ب. المساعدة في العثور على الأثر الأجنبي المهرب إلى الدولة وضبطه وإعادته إلى الجهة التي تثبت ملكيتها له، وذلك وفقاً للاتفاقيات الدولية أو الثنائية المصادق عليها أو بشرط المعاملة بالمثل، وإلا حكم بمصادرته لصالح الإمارة التي ضبط فيها.
2. تنفيذاً لحكم البند (1) من هذه المادة؛ للوزير أن يصدر قراراً بتشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارة والسلطات المختصة وأي جهات أخرى ذات صلة، على أن تتولى هذه اللجنة القيام ما يأتي:
أ. التسجيل في قاعدة بيانات منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) الخاصة بالآثار المفقودة والمهربة.
ب. حصر الآثار التي تم ضبطها من قبل إدارات الجمارك وتسجيلها في نظام الإنتربول.
ج. تحديد أصول الآثار المضبوطة عن طريق الاستعانة بالخبراء والمختصين في هذا المجال.
د. أية مهام أو موضوعات ذات صلة تطلب السلطة المختصة عرضها على اللجنة لإبداء رأيها بشأنها.
المادة (4) التزامات السلطة المختصة
تلتزم السلطة المختصة بإخطار الوزارة عند القيام بتنظيم أنشطة ذات علاقة بالآثار في الخارج أو عند استضافة هذه الأنشطة في الإمارة المعنية، وذلك على النحو الآتي:
1. إذا كان النشاط ذو العلاقة بالآثار يتم تنظيمه خارج الدولة، فيجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية:
أ. الدولة المستضيفة للآثار.
ب. طبيعة النشاط المتعلق بالآثار، ومدته.
ج. عدد وبيانات القطع الأثرية المراد عرضها، وتفاصيلها.
د. الإجراءات المتخذة للحفاظ على الآثار من التلف أو الفقدان أو السرقة.
ه. أي تغيير حدث في خط سير المعرض الخارجي أو المدن التي ستعرض فيها هذه القطع الأثرية.
و. القطع الأثرية التي تم استبدالها أو القطع الأثرية الجديدة التي تم إضافتها.
ز. أي زيادة أو تمديد لفترة المعرض المتفق عليها مسبقاً.
2. إذا كان النشاط ذو العلاقة بالآثار يتم تنظيمه في الإمارة المعنية، فيجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية:
أ. طبيعة النشاط المتعلق بالآثار، ومدته.
ب. عدد وبيانات القطع الأثرية المستعارة وتفاصيلها.
ج. الإجراءات المتخذة للحفاظ على الآثار من التلف أو الفقدان أو السرقة.
د. تاريخ تسجيل القطع الأثرية الأجنبية المستعارة لدى الوزارة.
ه. القطع الأثرية التي تم استبدالها أو القطع الأثرية التي تم إضافتها.
و. أي زيادة أو تمديد لفترة المعرض المتفق عليها مسبقاً.
المادة (5) الاتجار بالآثار غير المسجلة كتابياً
مع مراعاة نص المادة (15) من القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2017، المشار إليه، يجوز الاتجار بالآثار التي تصرح السلطة المختصة وفقاً لتشريعاتها النافذة بعدم الحاجة إلى تسجيلها كتابياً، ويشترط فيمن يرغب في الاتجار في هذا النوع من الآثار توافر الشروط الآتية:
1. الحصول على ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة وفقاً لتشريعاتها النافذة.
2. مزاولة نشاط الاتجار في المحل التجاري المرخص لذلك.
3. عدم الترويج للآثار من خلال المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي.
4. إبراز الترخيص أو التصريح الصادر من السلطة المختصة في مكان ظاهر في محله التجاري.
5. عدم التنازل عن الترخيص أو التصريح الصادر من السلطة المختصة للغير.
6. وضع لافتة أمام كل قطعة أثرية، موضحاً بها إما أنها أصلية ولكنها غير مسجلة كتابياً أو أنها منسوخة، والسعر المحدد لها.
7. توفير شهادة إثبات مصدر القطعة الأثرية المعروضة للبيع ومدى أصالتها.
8. الحفاظ على الآثار الموجودة في حوزته وفقاً لأفضل المعايير الدولية المطبقة.
9. عدم بيع أي قطعة أثرية تعود ملكيتها للغير إلا بعد الحصول على إذن خطي مسبق أو تفويض منه.
10. الإبلاغ عن تلف أو فقدان أو سرقة أي قطعة أثرية.
11. أي اشتراطات أو معايير أخرى تقررها السلطة المختصة.
المادة (6) المحافظة على الموقع الأثري
1. تتخذ دوائر تخطيط المدن والمساحة والبلديات والجهات الأخرى ذات العلاقة بالتنسيق مع السلطة المختصة الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على الموقع الأثري، عند تصميم وتخطيط وتنفيذ مشروعات التخطيط، بما يتضمن إيجاد حرم غير مبني حول الموقع الأثري.
2. تتولى السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تحديد المنطقة المحيطة بالموقع الأثري وإظهارها على الخرائط التخطيطية.
المادة (7) التزامات بعثات التنقيب عن الآثار والجهات المصرح لها بالتنقيب
1. تلتزم بعثات التنقيب عن الآثار والجهات المصرح لها بالتنقيب بالتعليمات الصادرة إليها من الوزارة والسلطة المختصة، خاصة فيما يتعلق بالآتي:
أ. تسليم ما يكتشف من آثار إلى السلطات المختصة.
ب. تسجيل الآثار المكتشفة أولاً بأول في سجل خاص تقدمه السلطات المختصة إليها.
ج. بذل العناية اللازمة لحفظ الآثار المكتشفة دون إضرار أو تحوير بها.
د. تقديم تقرير شهري يتضمن نتائج أعمال التنقيب إلى السلطة المختصة.
ه. عدم إذاعة أو نشر أي أخبار أو معلومات أو بيانات بشأن عمليات التنقيب.
و. تمكين السلطات المختصة من الاطلاع والإشراف على مراحل التنقيب.
ز. عدم التنازل للغير عن ترخيص التنقيب.
ح. ممارسة أعمال التنقيب وفقاً للأصول المرعية على المستوى العالمي، بما لا يؤدي إلى وقوع أضرار بالموقع الأثري أو الآثار الموجودة فيه أو التي يحتمل أن توجد فيه.
ط. تسليم التقارير والدراسات والأبحاث العلمية المتعلقة بالمواقع الأثرية والآثار المكتشفة إلى السلطة المختصة أو الوزارة.
2. على السلطة المختصة أن تأمر بعثات التنقيب بوقف أعمال التنقيب إذا خالفت الالتزامات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
3. للسلطة المختصة أن تأمر بوقف أعمال التنقيب لأي من الأسباب الآتية:
أ. مراعاة مقتضيات الحفاظ على الأمن الوطني.
ب. الخشية من تعرض سلامة أعضاء البعثة أو الجهة المصرح لها بالتنقيب لأي خطر.
المادة (8) تأهيل الكوادر الوطنية في مجال التنقيب عن الآثار والحفاظ عليها
1. تقوم الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة بوضع الأطر الكفيلة لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال التنقيب عن الآثار والحفاظ عليها.
2. تتولى السلطة المختصة تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مجال التنقيب عن الآثار والحفاظ عليها من خلال الأطر التي وضعتها الوزارة في هذا الشأن.
المادة (9) الإلغاءات
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (10) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.