Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم بقانون اتحادي في شأن إنشاء المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 27 سبتمبر 2020

تاريخ إصدار التشريع

27 سبتمبر 2020

تاريخ نفاذ التشريع

27 سبتمبر 2020

تاريخ الجريدة الرسمية

30 سبتمبر 2020

عدد الجريدة الرسمية

687

حالة التشريع

ساري

المادة (1) تعاريف

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
المركز: المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، المنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.
الوزارة: وزارة شؤون مجلس الوزراء.
الوزير: وزير شؤون مجلس الوزراء.
الجهات الحكومية: كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة.
السلطة المختصة: أيّ جهة حكومية محلية مختصة بشؤون الإحصاء في أي من إمارات الدولة.
البيانات: أيّ أرقام أو معلومات يتم جمعها من خلال إجراء المسوح والتعدادات والبحث في السجلات الإدارية أو أي مصادر أخرى، بغرض الوصول إلى المعلومات الإحصائية أو الاستدلال على مؤشرات التنافسية.
المعلومات الإحصائية: البيانات التي يتم جمعها وتنظيمها وتلخيصها وعرضها وتحليلها بغرض الوصول إلى نتائج موثوقة.
محل البحث: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المُلزم بتقديم البيانات أو المعلومات الإحصائية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
السجلات الإدارية: السجلات الورقية أو الإلكترونية التي تدوّن فيها المعلومات الإحصائية في أيّ من الجهات الحكومية أو غير الحكومية.
الوثيقة الإحصائية: الخرائط والمخططات والسجلات والاستمارات والأدلة والمنهجيات وقوائم العيّنة، وما يماثلها، والتي تحتوي على البيانات والمعلومات الإحصائية.
المسح الإحصائي: أي وسيلة يتم استخدامها بغرض جمع البيانات والمعلومات الإحصائية.
التنافسية: قدرة الدولة على تحقيق التوازن بين جودة الحياة ومستويات الإنتاجية مع ضمان الازدهار في كل من القطاعين العام والخاص.
مؤشرات التنافسية: البيانات أو المعلومات الاحصائية التي يتم إعدادها وفقاً للمنهجيات المعتمدة لدى المركز، بغرض استخدامها في تقارير التنافسية العالمية.
مبادرات التنافسية: البرامج أو الأنشطة أو الإجراءات أو الاقتراحات التي من شأنها تحسين أداء الدولة في تقارير التنافسية العالمية، وذلك وفقاً للمعايير الدولية المتبعة.
تقارير التنافسية العالمية: التقارير التي تقوم بتقييم مستوى التنافسية في دول العالم وإدراجها ضمن جداول تحدد مدى ريادة كل دولة في قطاعات محددة.
المؤسسات الدولية: أي جهة عالمية تعمل على جمع وتحليل وإصدار بيانات أو تقارير عالمية، أو تعمل على تغذية مؤسسات أخرى تعمل على نشر هذه البيانات أو التقارير.
الاستبيانات التنافسية: الاستبيانات المعتمدة من إحدى المؤسسات الدولية، والتي يقوم المركز بتوزيعها على شريحة معينة من محل البحث، ومن ثم تجميعها وإرسالها إلى المؤسسات الدولية.
 

المادة (2) إنشاء المركز

1. ينشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون مركز في الوزارة يسمى (المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء)، ويكون له الأهلية القانونية لمباشرة الأعمال والتصرفات اللازمة لتنفيذ اختصاصاته.
2. يحل المركز محل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء المنشأة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2015، المشار إليه.
 

المادة (3) أهداف المركز

يهدف المركز إلى تحقيق ما يأتي:
1. تنظيم القطاع الإحصائي والتنافسي بما يحقق مصالح الدولة.
2. بناء نظام إحصائي وطني متكامل.
3. رفع القدرة التنافسية للدولة في مختلف القطاعات.
4. تعزيز مكانة الدولة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.
5. بناء القدرات الوطنية في القطاع الإحصائي والتنافسي.

المادة (4) اختصاصات المركز

يتولى المركز في سبيل تحقيق أهدافه، الاختصاصات الآتية:
1. اقتراح السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والخطط المتعلقة بمجال العمل الإحصائي والتنافسي، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والسلطات المختصة، واعتمادها من مجلس الوزراء.
2. دراسة أفضل الممارسات الدولية في جميع مجالات العمل الإحصائي والتنافسي، والعمل على تطبيقها.
3. تعزيز ونشر ثقافة التنافسية وأهمية توفّر البيانات والمعلومات الإحصائية في الدولة.
4. توفير التدريب والدعم الفني لكافة الجهات الحكومية للنهوض بالعمل الإحصائي والتنافسي، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.
5. إعداد وتنفيذ منظومة إحصائية موحدة ضمن مختلف القطاعات، تمتاز بالشمولية والدقة والاتساق والاستمرارية والحداثة على مستوى الدولة.
6. تصنيف وتحليل المعلومات الإحصائية ومؤشرات التنافسية بالتعاون مع الجهات الحكومية والسلطات المختصة، والعمل على توفيرها وإتاحتها.
7. توحيد التعريفات والمنهجيات والتصنيفات الواردة ضمن المعايير المستخدمة في العمل الإحصائي والتنافسي، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية.
8. تمثيل الدولة في الاتفاقيات والبرامج والمحافل الدولية المتعلقة بمجال العمل الإحصائي والتنافسي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
9. عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بمجال العمل الإحصائي والتنافسي والمشاركة فيها، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
10. تقديم الخدمات المعلوماتية والاستشارات الفنية والتقنية وإجراء المسوح المتخصصة لطالبيها.
11. أيّ مهام أو اختصاصات أخرى يٌكلف بها من مجلس الوزراء أو رئيسه أو الوزير.

المادة (5) صلاحيات الوزير

يتولى الوزير الإشراف على أعمال ونشاطات المركز، ويكون له في سبيل ذلك القيام بما يأتي:
1. الموافقة على السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والخطط المقترحة من المركز والمتعلقة بمجال العمل الإحصائي والتنافسي في الدولة، ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
2. اعتماد السياسة العامة للمركز وخططه الاستراتيجية والتشغيلية.
3. اعتماد مبادرات وفعاليات ومشاريع المركز والإشراف على تنفيذها.
4. اعتماد المبادرات والبرامج والمشاريع والدراسات والتوصيات التي لها علاقة بأعمال ونشاطات المركز.
5. اعتماد مشروعي الموازنة السنوية والحساب الختامي للمركز.
6. اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز.
7. إصدار القرارات اللازمة لحسن سير العمل في المركز.
8. تمثيل المركز أمام الغير والجهات الحكومية وغير الحكومية.
9. أيّ صلاحيات أو مهام أخرى تُخول له بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء أو رئيسه.
 

المادة (6) الجهاز الإداري

يكون للمركز جهاز إداري، ويتم تعيينهم وفقاً للوائح والنظم المعمول بها في الوزارة.

المادة (7) الموارد المالية

تتكون الموارد المالية للمركز من:
1. المبالغ المالية السنوية المخصصة للمركز من الميزانية العامة للاتحاد.
2. الهبات والمنح والرعايات التي تقدم للمركز وتعتمد من الوزير.
3. الإيرادات المتحصلة للمركز من ممارسة اختصاصاته.
4. أيّ إيرادات أخرى يقرها مجلس الوزراء أو الوزير.
 

المادة (9) لوائح وأنظمة المركز

تسري على المركز التشريعات واللوائح والسياسات والأنظمة المالية والإدارية والتعاقدية والموارد البشرية المعمول بها في الوزارة.

المادة (10) توفير البيانات والمعلومات الإحصائية

يجب على كل من الجهات الحكومية ومحل البحث توفير كافة البيانات والمعلومات الإحصائية التي يطلبها المركز لتحقيق أهدافه، وتسهيل مهمة موظفي المركز في التحقق من صحة البيانات والمعلومات الإحصائية ومبادرات التنافسية، وتمكينهم من الاطلاع على السجلات والأوراق والمستندات ووسائل حفظ المعلومات الأخرى، وأي معلومات أو وثائق أو بيانات يطلبونها لغايات القيام بأعمالهم.

المادة (11) العلاقة بين المركز والسلطة المختصة

لتمكين المركز من القيام باختصاصاته، تقوم السلطة المختصة بالآتي:
1. التنسيق مع المركز لرفع القدرة التنافسية للدولة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير البيانات والمعلومات التي يطلبها المركز.
2. التنسيق مع المركز عند إجراء أي تعديل على نماذج السجلات أو الآليات الإحصائية المستخدمة لديه، بما يحقق تلبية هذه السجلات والنماذج والآليات لمتطلبات العمل الإحصائي.
 

المادة (12) إجراء المسح الإحصائي

1. يجوز للجهات الحكومية القيام بإجراء مسح إحصائي متخصص في مجال عملها بغرض جمع بيانات ومعلومات إحصائية محددة، وذلك وفقاً للمعايير التي يعتمدها المركز لهذه الغاية.
2. يجوز للمركز الترخيص للجهات غير الحكومية للقيام بالمسح الإحصائي وفقاً للأنواع والشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
3. استثناءً مما ورد في البندين (1) و(2) من هذه المادة، يجوز لأي من الجامعات أو المعاهد التعليمية والأكاديمية المرخصة في الدولة، القيام بالمسح الإحصائي المتخصص الذي يرتبط بأنشطتها التعليمية والأكاديمية، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يضعها المركز.
 

المادة (13) سرّية البيانات والمعلومات الإحصائية

1. تُعد جميع البيانات والمعلومات الإحصائية التي تقدم للمركز سرّية، ولا يجوز للمركز أو لأي من العاملين فيه، اطلاع أي شخص أو جهة عامة أو خاصة عليها أو الإفصاح عنها أو استخدامها لأي غرض بخلاف العمل الإحصائي أو التنافسي، ما لم يكن ذلك بناءً على طلب من الجهات المختصة وفقاً للتشريعات النافذة.
2. يلتزم المركز عند نشره للمعلومات الإحصائية بعدم إظهار أي بيانات شخصية تتعلق بمحل البحث، وذلك حفاظاً على سرية هذه البيانات.
3. يجب على المركز اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية البيانات والمعلومات الإحصائية، على أن يتم جمعها وحفظها في أماكن تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة، وذلك وفقاً لما يصدر بتحديده قرار من الوزير.
 

المادة (14) الامتناع عن إعطاء البيانات

يُعد الشخص محل البحث ممتنعاً عن إعطاء البيانات، في حال ثبت أنه لم يقم بتقديم البيانات المطلوبة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بذلك، ما لم يثبت هذا الشخص أن لديه عذراً مشروعاً حال دون تقديمه لهذه البيانات، ويستثنى من ذلك أعمال التعداد التي يتم تحديد مواعيد تقديم البيانات فيها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء أو الوزير لهذه الغاية.

العقوبات: المادة (15)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (100,000) مئة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل من أفشى أيّ بيانات أو معلومات إحصائية أو تقارير تنافسية سرية تم الإشارة إليها في هذا المرسوم بقانون، أو سراً من أسرار قطاعات الدولة المختلفة، يكون قد اطلع عليها بحكم عمله خلافاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
2. كل من تعمّد الاحتفاظ بأي وثائق إحصائية سرية أو بيانات أو معلومات ذات صلة بتنافسية الدولة أو تعمّد إتلاف أو تزوير أي وثيقة إحصائية أو استبيانات تنافسية.
 

المادة (16)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على (150,000) مئة وخمسين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل من انتحل صفة موظفي المركز أو صفة أي مكلف بمهمة تتعلق بالتعداد أو المسح الإحصائي أو الاستبيانات التنافسية.
2. كل من تعمّد تعطيل أعمال التعداد أو المسح الإحصائي أو الاستبيانات التنافسية.
3. كل من أعطى عن قصد بيانات مضللة لأيّ من المكلفين بإجراء التعداد أو المسح الإحصائي أو الاستبيانات التنافسية.
4. كل من حصل عن طريق أي من موظفي المركز أو من سجلاته أو قيوده على بيانات أو معلومات إحصائية سرّية بطريقة الغش أو التهديد أو التغرير أو بأيِّ وسيلة أخرى مخالفة للتشريعات المعمول بها.
5. كل من تعمّد أو تسبب في نشر إحصاءات أو نتائج تعدادات أو نتائج تقارير أو استبيانات تنافسية غير صحيحة.
 

المادة (17)

يعاقب بغرامة لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم، ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم:
1. كل من فقد بسبب الإهمال وثيقة إحصائية، لها صفة السرية.
2. كل من امتنع عن إعطاء البيانات أو المعلومات الإحصائية بعد إخطاره بالطلب وفقاً لأحكام المادة (14) من هذا المرسوم بقانون.
 

المادة (18)

لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأيّ عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

المادة (19) الضبطية القضائية

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك ضمن نطاق اختصاص كل منهم.

المادة (20) توفيق الأوضاع

1. يُنقل إلى المركز الموظفون العاملون بالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء،عند العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، والذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير، بذات رواتبهم وجميع حقوقهم، وعلى أن تتم تسوية أوضاعهم الوظيفية طبقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في الوزارة، ومع اعتبار مدة خدمتهم لدى الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء خدمة متصلة في العمل لدى المركز.
2. تؤول كافة الحقوق والاعتمادات والموجودات والمخصصات المالية المقررة للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وما عليهما من التزامات إلى المركز.
 

المادة (21) القرارات التنفيذية

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (22) الإلغاءات

1. يُلغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2015 بإنشاء الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل بالقرارات والأنظمة المعمول بها في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وقت صدور هذا المرسوم بقانون بما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك لحين صدور الأنظمة والقرارات التي تحل محلها.
 

المادة (23) نشر المرسوم بقانون والعمل به

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.