- المادة (1) التعريفات
- المادة (2) تشكيل اللجنةأ
- المادة (3) اختصاصات اللجنة
- المادة (4) مدة العضوية
- المادة (5) انتهاء العضوية
- المادة (6) تعارض المصالح
- المادة (7) نظام عمل واجتماعات اللجنة
- المادة (8) تقديم التظلمات
- المادة (9) إجراءات عمل اللجنة
- المادة (10) البت في التظلم
- المادة (11) مكافأة أعضاء اللجنة
- المادة (12) تقارير اللجنة
- المادة (13) نشر القرار والعمل به
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الوزارة: وزارة الاقتصاد
الوزير: وزير الاقتصاد.
اللجنة: لجنة تظلمات الملكية الصناعية المشكلة بموجب هذا القرار.
المادة (2) تشكيل اللجنةأ
تُشكل لجنة الفصل في التظلمات – المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2021 المشار إليه، برئاسة القاضي/ د. عبدالرحيم محمد العمودي - بمحكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية، و عضوية كلٍ من:
أ. السيد / كريم التومي مستشار قانوني، وزارة الاقتصاد
ب. السيدة / روية الجنيي محلل رئيسي تنظيم علاقات الشركاء الابتكار والمعرفة، دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي
المادة (3) اختصاصات اللجنة
تختص اللجنة بالنظر والبت في التظلمات التي يتم تقديمها إليها من ذوي الشأن، وذلك على القرارات الصادرة في مجال تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2021 المشار إليه ولائحته التنفيذية.
المادة (4) مدة العضوية
1. تكون مدة عضوية في اللجنة (3) ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة بقرار من مجلس الوزراء.
2. في حالة شغر منصب أي عضو لأي سبب كان قبل انتهاء مدة العضوية في اللجنة، يُعين خلف له لباقي مدة العضوية بذات الطريقة التي تم بها اختيار العضو السابق.
3. تستمر اللجنة في أداء مهامها بعد انتهاء مدتها إلى حين صدور قرار بإعادة تشكيلها أو تجديد العضوية فيها.
المادة (5) انتهاء العضوية
تنتهي العضوية في اللجنة لأي من الأسباب الآتية:
1. إذا تغيب العضو عن حضور (3) ثلاث اجتماعات - دون عذر- يقبله رئيس اللجنة.
2. في حال وفاة العضو، أو إصابته بمرض يمنعه من ممارسة الأعمال المنوطة به
3. قبول اعتذار العضو عن عدم الاستمرار في عضوية اللجنة.
4. في حال إدانة العضو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
5. في حالة شغر منصب أي عضو لأي سبب كان قبل انتهاء مدة العضوية، يُعين بديلا له لباقي مدة العضوية بذات الطريقة التي تم بها اختيار العضو السابق.
المادة (6) تعارض المصالح
يلتزم عضو اللجنة بالإفصاح عن أي تعارض في حال وجود مصلحة شخصية أو مالية أو أي علاقـة أخـرى تؤثر في حياده مع أي من الأطراف المتقدمة بطلب التظلم أمام اللجنة، وفي حالة وجود مصلحة لأحد أعضاء اللجنة مع أي طرف من الأطراف المتقدمة بطلب التظلم يتعين عدم مشاركة العضو في الجلسة التي يتم النظر فيها لهذا الطلب، وتصدر اللجنة قرارها دون تصويته في هذه الحالة.
المادة (7) نظام عمل واجتماعات اللجنة
1. تَعقد اللجنة جلساتها مرتين على الأقل في السنة ، كما تعقد جلساتها عند تقديم طلبات التظلمات، أو كلما دعت الحاجة لذلك بناءً على طلب رئيسها.
2. يقرّر رئيس اللجنة جميع المسائل المتعلقة بترتيبات جلسات اللجنة، بما في ذلك تحديد مكان الجلسة ومواعيدها وجداول الأعمال.
3. لا تكون جلسات اللجنة صحيحة إلا بحضور جميع أعضائها، من بينهم الرئيس.
4. للجنة عقد جلساتها عن بعد ولأي من أعضائها حضور جلسات اللجنة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، وذلك بعد موافقة رئيس اللجنة.
5. تُعتبر مداولات جلسات اللجنة وقراراتها سرية ولا تكون متاحة للجمهور أو لوسائل الإعلام ما لم يوافق رئيس اللجنة على ذلك.
6. تُدون وقائع ومداولات وقرارات اجتماعات اللجنة في محاضر، وتحفظ في سجل خاص، ويوقعها رئيس اللجنة والأعضاء الحاضرون.
7. فيما لم يرد به نص خاص في هذا القرار، تُطبق اللجنة نظام عمل اللجان في الحكومة الاتحادية.
المادة (8) تقديم التظلمات
1. يُقدم التظلم إلى اللجنة خلال (60) ستين يوم عمل من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار الصادر.
2. يُقدم التظلم وفقاً لنموذج الطلب الذي تحدده اللجنة مرفقاً بجميع المستندات والوثائق الداعمة.
3. للجنة أن تطلب من الوزارة أو المتظلم تقديم أية معلومات أو توضيحات أو وثائق أو مستندات إضافية حول النزاع.
المادة (9) إجراءات عمل اللجنة
1. يَقوم أمين سر اللجنة باستلام طلب التظلم والمستندات المرفقة معه وإرسالها إلى أعضاء اللجنة مباشرة.
2. يُقيد أمين سر اللجنة التظلمات المرفوعة للجنة عند ورودها بأرقام مسلسلة، في سجل خاص يعد لهذا الغرض، يُدون فيه تاريخ تقديم التظلم وبياناته ويعطى مقدم الطلب إيصالاً يفيد باستلام التظلم وتقييده.
3. للجنة مخاطبة المتظلم لموافاتها بأي بيانات أو مستندات خاصة بموضوع التظلم على أن يتم تحديد الأجل المناسب لتقديمها.
4. يُخطر أطراف التظلم بالموعد المحدد للجلسة، ويجوز للجنة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الأطراف أن تسمح لأطراف التظلم بالحضور أمامها، وإذا لم يحضر مقدم التظلم أو خصمه، سواءً بنفسه أو عن طريق وكيل عنه، جاز للجنة أن تفصل في التظلم دون حضوره.
5. للجنة عند النظر في التظلم أن تسمح لأي من الأطراف بتقديم أي مستندات أو وثائق جديدة تؤثر بشكلٍ جوهري في موضوع التظلم.
6. للجنة في سبيل البت في التظلمات المقدمة إليها، الاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والمختصين، دون أن يكون لهم التصويت في مداولاتها.
المادة (10) البت في التظلم
1. تُصدِر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.
2. يجب أن تكون القرارات الصادرة عن اللجنة مُسببة ومُوضحة بشكل دقيق، وتُبين تفاصيل وأسانيد كل قرار.
3. تُصدر اللجنة قراراتها النهائية في التظلم خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم، ويجب أن يشتمل قرار اللجنة على ملخص لموضوع التظلم والأسباب التي بُني عليها القرار.
4. على أمين سر اللجنة تبليغ المتظلم والإدارة المختصة بالوزارة بالقرار النهائي الصادر عن اللجنة خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ صدوره، وذلك عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، وفقاً للبيانات المثبتة والمُسجلة لدى الوزارة، وأن يُقيد في سجل التظلمات قرار اللجنة الصادر في التظلم ورقم وتاريخ إبلاغ مقدم التظلم به.
المادة (11) مكافأة أعضاء اللجنة
يُصرف لرئيس وأعضاء اللجنة مكافأة مالية قدرها (3000) ثلاثة آلاف درهم عن كل اجتماع يحضرونه، وبما لا يتجاوز مبلغ (48,000) ثمانية وأربعين ألف درهم في السنة الواحدة، ودون الإخلال بالضوابط المقررة بقرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2015 بشأن تنظيم مكافآت اللجان الفنية التخصصية في الحكومة الاتحادية.
المادة (12) تقارير اللجنة
تَرفع اللجنة إلى الوزير تقريراً دورياً يتضمن بيانات عدد الطلبات التي عرضت على اللجنة وما تم اتخاذه من إجراءات، وتوصياتها، وبيان أهم الأعمال والإنجازات.
المادة (13) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.