Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة على الشركات والأعمال

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 27 مارس 2025

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

27 مارس 2025

تاريخ الجريدة الرسمية

28 مارس 2025

عدد الجريدة الرسمية

796

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعاريف

تُطبق التعاريف الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 المشار إليه، على هذا القرار، وفيما عدا ذلك، تكون للعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
أعمال الاستثمار: أعمال أو نشاط أعمال إصدار حصص استثمارية لجمع الأموال، أو تجميع أموال المستثمرين أو إنشاء صندوق استثمار مشترك بهدف تمكين مالك الحصة الاستثمارية من الانتفاع بالأرباح أو العوائد الناتجة عن الاستحواذ على الاستثمارات أو امتلاكها أو إدارتها أو التصرف فيها، وذلك وفقاً للتشريعات ذات الصلة النافذة في الدولة.
الأموال غير المنقولة: يقصد بها أي مما يأتي:
‌    أ. أي قطعة أرض تنشأ عليها حقوق أو مصالح أو خدمات.
‌    ب. ‌أي مبنى أو هيكل أو عمل هندسي ملتحق بالأرض بشكل دائم أو ملتحق بقاع البحر.
‌    ج. أي تجهيزات أو معدات تنشأ كجزء دائم من الأرض أو تلتحق بشكل دائم بالمبنى أو الهيكل أو العمل الهندسي أو تلتحق بقاع البحر.
الدخل من الأموال غير المنقولة: صافي الربح المحقق من الحق العيني في الأموال غير المنقولة الكائنة في الدولة ومن بيعها والتصرف فيها وحوالة الحقوق فيها والاستخدام المباشر لها وتأجيرها بما في ذلك تأجيرها من الباطن واستغلالها بأي شكل آخر، كما هو مقيد في القوائم المالية وبما يتناسب مع حصة ملكية المستثمر وبعد استبعاد الدخل العائد لمدير الاستثمار بموجب البند (2) من المادة (2) من هذا القرار، لكل مما يأتي:
    أ‌. صندوق الاستثمار المؤهل أو صندوق الاستثمار العقاري، بحسب الحال.
    ب‌. أي شخص معفى بموجب الفقرات (و) و(ح) و(ط) من البند (1) من المادة (4) من قانون ضريبة الشركات يكون مملوكاً بالكامل ومسيطراً عليه بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل صندوق الاستثمار المؤهل أو صندوق الاستثمار العقاري.
نسبة الأموال غير المنقولة: قيمة الأموال غير المنقولة الكائنة في الدولة المحتفظ بها من قبل صندوق الاستثمار المؤهل كنسبة مئوية من القيمة الإجمالية لأصول صندوق الاستثمار المؤهل، وتشمل قيمة الأموال غير المنقولة الكائنة في الدولة والقيمة الإجمالية لأصول الأموال غير المنقولة الكائنة في الدولة والأصول التي يحتفظ بها أي شخص معفى بموجب الفقرات (و) و(ح) و(ط) من البند (1) من المادة (4) من قانون ضريبة الشركات يكون مملوكاً بالكامل ومسيطراً عليه بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل صندوق الاستثمار المؤهل.
صندوق الاستثمار العقاري: يكون لهذا المصطلح المعنى المحدد له في التشريعات ذات الصلة النافذة في الدولة.
صافي الربح: صافي الربح كما هو مقيد في القوائم المالية وفق مبدأ السعر المحايد وبما يتناسب مع حصة ملكية المستثمر وبعد استبعاد الدخل العائد لمدير الاستثمار بموجب البند (2) من المادة (2) من هذا القرار، لكل من صندوق الاستثمار المؤهل وأي شخص معفى بموجب الفقرات (و) و(ح) و(ط) من البند (1) من المادة (4) من قانون ضريبة الشركات يكون مملوكاً بالكامل ومسيطراً عليه بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل صندوق الاستثمار المؤهل.
حصص الملكية: الحقوق والحصص أياً كان نوعها التي يحتفظ بها المستثمر بشكل مباشر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري أو شراكة محدودة مؤهلة.
الشراكة المحدودة المؤهلة: شراكة محدودة تتمتع بالشخصية الاعتبارية يتم تأسيسها بموجب التشريعات ذات الصلة النافذة في الدولة لغرض الاستثمار الجماعي فقط، بموجب إطار قانوني يجيز صراحةً بتأسيس هذا النوع من الشراكات في أو قبل 1 يونيو 2023، أو بموجب أي إطار قانوني آخر قد يحدده الوزير.
قانون ضريبة الشركات: المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وتعديلاته.

المادة (2) شروط إعفاء صندوق الاستثمار المؤهل من ضريبة الشركات

1. بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في البند (1) من المادة (10) من قانون ضريبة الشركات، يجب على صندوق الاستثمار – باستثناء صندوق الاستثمار العقاري – أن يستوفي الشروط التالية للتقدم إلى الهيئة لإعفائه من ضريبة الشركات كصندوق استثمار مؤهل:
‌    أ. أن تكون الأعمال أو أنشطة الأعمال الأساسية التي يزاولها صندوق الاستثمار أعمال استثمار، وأن تكون أي أعمال أو أنشطة أعمال أخرى يزاولها صندوق الاستثمار مساندة أو عارضة لأعمال الاستثمار.
‌    ب. ألا يسيطر المستثمرون على الإدارة اليومية لصندوق الاستثمار.
‌    ج. أن يزود مستثمريه بكافة المعلومات والمستندات والبيانات اللازمة لأغراض احتساب دخلهم الخاضع للضريبة المعدل بموجب هذا القرار.
2. لأغراض تطبيق الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة، تسري الأحكام الآتية:
‌    أ. في حال كانت أعمال أو أنشطة أعمال مدير استثمار مقيم تعود إلى صندوق استثمار مقيم، يُعدل الدخل الخاضع للضريبة لمدير الاستثمار ليتضمن صافي الدخل العائد إلى صندوق الاستثمار عن تلك الأعمال أو أنشطة الأعمال وفقاً لأحكام المادة (20) من قانون ضريبة الشركات.
‌    ب. تُعتبر أعمال أو أنشطة أعمال مدير الاستثمار التي تعود إلى صندوق استثمار مقيم أعمال استثمار في حال استيفائها أحد الشرطين التاليين أو كليهما:
        1. أن تخضع لضريبة الشركات في الدولة من خلال مدير الاستثمار.
        2. أن تُزاول من قبل مدير استثمار يستوفي الشروط المنصوص عليها في البند (1) من المادة (15) من قانون ضريبة الشركات، على أن تحل عبارة "الشخص المقيم" محل عبارة "الشخص غير المقيم" المنصوص عليها في ذلك البند. 
‌    ج. تُعتبر أي أعمال أو أنشطة أعمال أخرى يزاولها صندوق الاستثمار مساندة أو عارضة لأعمال الاستثمار إذا لم تتجاوز الإيرادات المجمعة لتلك الأعمال أو أنشطة الأعمال نسبة (5%) خمسة بالمائة من إجمالي إيرادات صندوق الاستثمار في السنة المالية المعنية.

المادة (3) دخل المستثمر من صندوق الاستثمار المؤهل

1. يُعدل الدخل الخاضع للضريبة للخاضع للضريبة المستثمر في صندوق استثمار مؤهل معفى من ضريبة الشركات، لاستبعاد أي توزيعات أرباح يتلقاها من صندوق الاستثمار المؤهل. 
2. دون الإخلال بالبند (1) من هذه المادة والمادة (22) من قانون ضريبة الشركات، يُعدل الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري المستثمر في صندوق استثمار مؤهل – باستثناء صندوق الاستثمار العقاري – للفترة الضريبية المعنية ليشمل بشكل تناسبي صافي الربح، وذلك في الحالتين الآتيتين:  
‌    أ. إذا كان عدد المستثمرين في صندوق الاستثمار المؤهل أقل من (10) عشرة، ويمتلك ذلك المستثمر والأطراف المرتبطة به (30%) ثلاثين بالمائة أو أكثر من حصص الملكية في صندوق الاستثمار المؤهل أو لديهم القدرة، سواء بذاتهم أو بموجب اتفاق أو ترتيب آخر، على القيام بأي مما يأتي:
        1. ممارسة (30%) ثلاثين بالمائة أو أكثر من حقوق التصويت في صندوق الاستثمار المؤهل.
        2. تحديد تشكيل (30%) ثلاثين بالمائة أو أكثر من مجلس الإدارة أو ما يعادله من هيكل إدارة صندوق الاستثمار المؤهل.
        3. تلقي (30%) ثلاثين بالمائة أو أكثر من أرباح صندوق الاستثمار المؤهل.
        4. تحديد كيفية أو ممارسة تأثير فعال على تسيير أعمال وشؤون صندوق الاستثمار المؤهل. 
‌    ب. إذا كان عدد المستثمرين في صندوق الاستثمار المؤهل (10) عشرة أو أكثر، تُطبق الأحكام الواردة في الفقرة (أ) من هذا البند على أن تستبدل بنسبة (30%) ثلاثين بالمائة نسبة (50%) خمسين بالمائة أينما وردت في تلك الفقرة.
3. لا يسري البند (2) من هذه المادة في أول (2) سنتين ماليتين من تأسيس صندوق الاستثمار المؤهل، شريطة وجود أدلة كافية تثبت نية الصندوق عدم تجاوز الحدود المنصوص عليها في الفقرتين (أ) أو (ب) من البند (2) من هذه المادة اعتباراً من السنة المالية الثالثة.
4. لا يسري البند (2) من هذه المادة في حال تجاوز الحدود المنصوص عليها في الفقرتين (أ) أو (ب) من البند (2) من هذه المادة بعد أول (2) سنتين ماليتين من تأسيس صندوق الاستثمار المؤهل نتيجة أي مما يأتي:
    أ‌. أسباب خارجة عن سيطرة صندوق الاستثمار المؤهل أو المستثمر، وشريطة عدم تجاوز الحدود لأكثر من مدة (90) تسعين يوماً إجمالية في السنة المالية المعنية.
    ب‌. تصفية أو حل صندوق الاستثمار المؤهل.
5. دون الإخلال بالبند (1) من هذه المادة، وما لم يطبق البند (2) من هذه المادة، إذا تجاوزت نسبة الأموال غير المنقولة لصندوق الاستثمار المؤهل – باستثناء صندوق الاستثمار العقاري – (10%) عشرة بالمائة في السنة المالية الخاصة به، يُعدل الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري المستثمر للفترة الضريبة المعنية ليشمل بشكل تناسبي (80%) ثمانين بالمائة من الدخل من الأموال غير المنقولة.
6. استثناءً من البند (5) من هذه المادة، في حال قيام صندوق الاستثمار المؤهل بتوزيع (80%) ثمانين بالمائة أو أكثر من دخله من الأموال غير المنقولة على المستثمرين بالنسبة للسنة المالية المعنية خلال (9) تسعة أشهر من انتهاء تلك السنة المالية، لا يتم تعديل دخل المستثمر الذي لم يتلق هذا التوزيع بسبب التصرف في حصة ملكيته في صندوق الاستثمار المؤهل بما يتناسب مع ذلك التصرف.
7. إذا تصرف المستثمر في حصة ملكيته في صندوق الاستثمار المؤهل ولم تسرِ المادة (23) من قانون ضريبة الشركات على هذا التصرف، يُعدل الدخل الخاضع للضريبة للمستثمر في الفترة الضريبية التي تم فيها التصرف لاستبعاد الربح غير الموزع الذي تم تضمينه في دخله الخاضع للضريبة عن تلك الحصة وفقاً للبند (5) من هذه المادة في تلك الفترة الضريبية وأي فترة ضريبية سابقة، بما لا يجاوز المكسب الخاضع للضريبة المحقق من ذلك التصرف.
8. بالنسبة لأي أموال غير منقولة كائنة في الدولة ومؤهلة لخصم الاستهلاك بموجب أحكام القرار الصادر من الوزير المنظم لتعديلات الاستهلاك للعقارات الاستثمارية لأغراض قانون ضريبة الشركات، فإن الاختيار بموجب القرار المذكور لتطبيق خصم الاستهلاك للعقار الاستثماري المحتفظ به على أساس القيمة العادلة يعتبر قد تم إجراؤه من قبل صندوق الاستثمار المؤهل، ويجوز للمستثمر الذي تم تعديل دخله بموجب البند (2) أو (5) من هذه المادة تعديل دخله الخاضع للضريبة ليشمل تعديلات الاستهلاك المشار إليها. 
9. يتم زيادة الدخل الخاضع للضريبة للمستثمر بمقدار مبلغ الاستهلاك الذي سبق خصمه بموجب البند (8) من هذه المادة في الفترة الضريبية التي تم فيها أي مما يلي، أيهما أسبق:
    أ‌. التصرف في الأموال غير المنقولة من قبل صندوق الاستثمار.
    ب‌. التصرف في حصص الملكية في صندوق الاستثمار من قبل المستثمر.
10. إذا كان المستثمر في صندوق الاستثمار المؤهل شخص غير مقيم، فيجوز له مباشرة أو من خلال صندوق الاستثمار المؤهل أو مدير الاستثمار للصندوق تعيين وكيل ضريبي ليتصرف نيابة عنه فيما يتعلق بالتزاماته وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 المشار إليه.
11. يتم احتساب الدخل من الأموال غير المنقولة بشكل تناسبي على أساس الفترة الضريبية للمستثمر والفترة التي يتعلق بها توزيع الأرباح بالنسبة لصندوق الاستثمار المؤهل الذي يوزع (80%) ثمانين بالمائة أو أكثر من دخله من الأموال غير المنقولة خلال (9) تسعة أشهر من نهاية السنة المالية الخاصة به أو فترة الاحتفاظ بحصص الملكية بالنسبة لصندوق الاستثمار المؤهل الذي لا يوزع هذه النسبة خلال المدة الزمنية المذكورة.

المادة (4) شروط إعفاء صندوق الاستثمار العقاري من ضريبة الشركات

1. بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في البند (1) من المادة (10) من قانون ضريبة الشركات، يجب على  صندوق الاستثمار العقاري أن يستوفي جميع الشروط التالية للتقدم إلى الهيئة لإعفائه من ضريبة الشركات كصندوق استثمار مؤهل:
‌    أ. أن تتجاوز قيمة الأموال غير المنقولة، باستثناء الأراضي التي يديرها أو يملكها كل من صندوق الاستثمار العقاري وأي شخص معفى بموجب الفقرات (و) و(ح) و(ط) من البند (1) من المادة (4) من قانون ضريبة الشركات يكون مملوكاً بالكامل ومسيطراً عليه بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل صندوق الاستثمار العقاري، مبلغ (100,000,000) مائة مليون درهم إماراتي.
‌    ب. أن يتحقق بشأنه أي مما يأتي:
        1. أن يكون (20%) عشرون بالمائة على الأقل، أو أي نسبة أخرى يحددها الوزير، من أسهمه متداولة في سوق أسهم معتمد وألا يكتتب صندوق الاستثمار العقاري والأطراف المرتبطة أو الأشخاص المتصلين به في أي من تلك الأسهم المتداولة أو يشتريها.  
        2. أن يكون مملوكاً بالكامل وبشكل مباشر من قبل (2) اثنين أو أكثر من المستثمرين المؤسسيين المحددين في البند (8) من هذه المادة، على ألا يكون (2) اثنان على الأقل من هؤلاء المستثمرين المؤسسيين أطرافاً مرتبطة.
‌    ج. ألا يقل متوسط قيمة الأموال غير المنقولة المدرة للدخل الإيجاري لصندوق الاستثمار العقاري وأي شخص معفى بموجب الفقرات (و) و(ح) و(ط) من البند (1) من المادة (4) من قانون ضريبة الشركات يكون مملوكاً بالكامل ومسيطراً عليه بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر من صندوق الاستثمار العقاري، باستثناء الأموال غير المنقولة المحتفظ بها حصراً لغرض زيادة رأس المال، عن (70%) سبعين بالمائة من القيمة الإجمالية لأصوله خلال السنة المالية المعنية.
‌    د. أن يزود مستثمريه بكافة المعلومات والمستندات والبيانات اللازمة لأغراض احتساب دخلهم الخاضع للضريبة المعدل بموجب هذا القرار.
2. تسري أحكام البنود (1) و(8) و(10) و(11) من المادة (3) من هذا القرار على صندوق الاستثمار العقاري المعفى من ضريبة الشركات كصندوق استثمار مؤهل.
3. دون الإخلال بالبند (1) من المادة (3) من هذا القرار، يُعدل الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري المستثمر في صندوق استثمار عقاري معفى من ضريبة الشركات كصندوق استثمار مؤهل، للفترة الضريبية المعنية ليشمل بشكل تناسبي (80%) ثمانين بالمائة من الدخل من الأموال غير المنقولة، ويجوز للمستثمر المذكور تعديل دخله الخاضع للضريبة ليشمل تعديلات الاستهلاك بموجب البند (8) من المادة (3) من هذا القرار.
4. استثناءً من البند (3) من هذه المادة، في حال قيام صندوق الاستثمار العقاري بتوزيع (80%) ثمانين بالمائة أو أكثر من دخله من الأموال غير المنقولة على المستثمرين بالنسبة للسنة المالية المعنية خلال (9) تسعة أشهر من انتهاء تلك السنة المالية، لا يتم تعديل دخل المستثمر الذي لم يتلق هذا التوزيع بسبب التصرف في حصة ملكيته في صندوق الاستثمار العقاري بما يتناسب مع ذلك التصرف.
5. إذا تصرف المستثمر في حصة ملكيته في صندوق الاستثمار العقاري ولم تسرِ المادة (23) من قانون ضريبة الشركات على هذا التصرف، يُعدل الدخل الخاضع للضريبة للمستثمر في الفترة الضريبية التي تم فيها التصرف لاستبعاد الدخل غير الموزع الذي تم تضمينه في دخله الخاضع للضريبة عن تلك الحصة وفقاً للبند (3) من هذه المادة في تلك الفترة الضريبية وأي فترة ضريبية سابقة، بما لا يجاوز المكسب الخاضع للضريبة المحقق من ذلك التصرف. 
6. يتم زيادة الدخل الخاضع للضريبة للمستثمر بمقدار مبلغ الاستهلاك الذي سبق خصمه بموجب البند (3) من هذه المادة في الفترة الضريبية التي تم فيها أي مما يلي، أيهما أسبق:
    أ‌. التصرف في الأموال غير المنقولة من قبل صندوق الاستثمار العقاري.
    ب‌. التصرف في حصص الملكية في صندوق الاستثمار العقاري من قبل المستثمر.
7. تسري الفقرتان (أ) و (ب) من البند (2) من المادة (2) من هذا القرار على صندوق الاستثمار العقاري الذي يكون معفى من ضريبة الشركات كصندوق استثمار مؤهل على أن تحل عبارة "صندوق الاستثمار العقاري" محل عبارة "صندوق الاستثمار المقيم". 
8. يُعد مستثمراً مؤسسياً أي مما يأتي:
‌    أ. جهة حكومية.
‌    ب. جهة تابعة للحكومة.
‌    ج. أي شخص اعتباري مملوك بالكامل ومسيطر عليه بالكامل من قبل أي من الجهتين المشار إليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند.
‌    د. حكومة أجنبية والمؤسسات والهيئات التابعة لها، أو الأشخاص الاعتبارية المملوكة بالكامل والمسيطر عليها بالكامل من قبل أي منها.
‌    ه. منظمة دولية.
‌    و. مصرف.
‌    ز. مقدم خدمة التأمين.
‌    ح. صندوق معاشات أو تأمينات اجتماعية.
‌    ط. صندوق استثمار مرخص ومنظم من جهة مختصة معنية أو من جهة رقابية مماثلة في الدولة أو خارجها.
‌    ي. أي شخص اعتباري آخر تحدده الهيئة.
 

المادة (5) الشراكات المحدودة المؤهلة

1. يجوز للشراكة المحدودة المؤهلة أن تتقدم بطلب للهيئة لإعفائها من ضريبة الشركات في حال استيفاء جميع الشروط الآتية:
‌    أ. أن تكون الأعمال أو أنشطة الأعمال الأساسية التي تزاولها الشراكة المحدودة المؤهلة أعمال استثمار، وأن تكون أي أعمال أو أنشطة أعمال أخرى تزاولها الشراكة المحدودة المؤهلة مساندة أو عارضة لأعمال الاستثمار.
‌    ب. ألا تحقق الشراكة المحدودة المؤهلة أي دخل من حق عيني في الأموال غير المنقولة الكائنة في الدولة ومن بيعها والتصرف فيها وحوالة الحقوق فيها والاستخدام المباشر لها وتأجيرها بما في ذلك تأجيرها من الباطن واستغلالها بأي شكل آخر.
‌    ج. ألا يكون الغرض الرئيسي أو الأساسي للشراكة المحدودة المؤهلة تجنب ضريبة الشركات.
2. يجوز للشخص الاعتباري المملوك بالكامل والمسيطر عليه بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل شراكة محدودة مؤهلة معفاة من ضريبة الشركات أن يتقدم بطلب للهيئة لإعفائه من ضريبة الشركات في حال استيفائه الشرطين الآتيين:
    أ‌. أن يزاول أي من الأنشطة الآتية:
        1. القيام حصراً بكل أو جزء من نشاط الشراكة المحدودة المؤهلة.
        2. القيام حصرياً بحيازة الأصول أو استثمار الأموال لمنفعة الشراكة المحدودة المؤهلة.
        3. القيام حصراً بأنشطة مساندة للأنشطة التي تقوم بها الشراكة المحدودة المؤهلة.
    ب‌. ألا يحقق أي دخل من حق عيني في الأموال غير المنقولة الكائنة في الدولة ومن بيعها والتصرف فيها وحوالة الحقوق فيها والاستخدام المباشر لها وتأجيرها بما في ذلك تأجيرها من الباطن واستغلالها بأي شكل آخر.
3. لأغراض تطبيق الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة، يسري الحكمان الآتيان:
    أ‌. في حال كانت أعمال أو أنشطة أعمال مدير استثمار مقيم تعود إلى شراكة محدودة مؤهلة، يُعدل الدخل الخاضع للضريبة لمدير الاستثمار ليتضمن صافي الدخل العائد إلى الشراكة المحدودة المؤهلة عن تلك الأعمال أو أنشطة الأعمال وفقاً لأحكام المادة (20) من قانون ضريبة الشركات.
    ب‌. تُعتبر أعمال أو أنشطة أعمال مدير الاستثمار العائدة إلى الشراكة المحدودة المؤهلة أعمال استثمار في حال استيفائها أحد الشرطين التاليين أو كليهما:
        1. أن تخضع لضريبة الشركات في الدولة من خلال مدير الاستثمار.
        2. أن تُزاول من قبل مدير استثمار يستوفي الشروط المنصوص عليها في البند (1) من المادة (15) من قانون ضريبة الشركات، على أن تحل الإشارة إلى "الشراكة المحدودة المؤهلة" في ذلك البند محل الإشارة إلى "الشخص غير المقيم".
4. تُعتبر أي أعمال أو أنشطة أعمال أخرى تزاولها الشراكة المحدودة المؤهلة مساندة أو عارضة لأعمال الاستثمار في حال لم تتجاوز الإيرادات المجمعة لتلك الأعمال أو أنشطة الأعمال نسبة (5%) خمسة بالمائة من إجمالي إيرادات الشراكة المحدودة المؤهلة في السنة المالية المعنية.
5. يُعدل الدخل الخاضع للضريبة للخاضع للضريبة المستثمر في شراكة محدودة مؤهلة معفاة من ضريبة الشركات لاستبعاد أي توزيعات أرباح يتلقاها من الشراكة المحدودة المؤهلة.
6. دون الإخلال بالبند (5) من هذه المادة والمادة (22) من قانون ضريبة الشركات، يُعدل الدخل الخاضع للضريبة العائد للشخص الاعتباري الخاضع للضريبة المستثمر في شراكة محدودة مؤهلة معفاة من ضريبة الشركات للفترة الضريبية المعنية ليشمل بشكل متناسب صافي دخل كل من الشراكة المحدودة المؤهلة وأي شخص اعتباري معفى من ضريبة الشركات يكون مملوكاً بالكامل ومسيطراً عليه بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الشراكة المحدودة المؤهلة، كما هو مقيد في القوائم المالية، وبما يتناسب مع حصة ملكية المستثمر، وبعد خصم الدخل العائد لمدير الاستثمار بموجب الفقرة (أ) من البند (3) من هذه المادة، ووفقاً للمادة (20) من قانون ضريبة الشركات.
7. إذا كان المستثمر في شراكة محدودة مؤهلة معفاة من ضريبة الشركات شخصاً غير مقيم، فيجوز له مباشرة أو من خلال الشراكة المحدودة المؤهلة أو مدير الاستثمار للشراكة تعيين وكيل ضريبي ليتصرف نيابة عنه فيما يتعلق بالتزاماته وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 المشار إليه.
8. إذا لم تتقدم شراكة محدودة مؤهلة بطلب للهيئة لإعفائها من ضريبة الشركات خلال الفترة الضريبية الأولى التي يسري عليها هذا القرار أو لم تستوف أي من الشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة طوال الفترة الضريبية، يتوقف اعتبارها شخصاً معفى كشراكة محدودة مؤهلة من بداية الفترة الضريبية المعنية وللفترات الضريبية (4) الأربع اللاحقة.
9. إذا توقف اعتبار شراكة محدودة مؤهلة شخصاً معفى بموجب البند (8) من هذا القرار، فإن القيم الافتتاحية الخاصة بها لأغراض ضريبة الشركات تكون على النحو الآتي:
    أ‌. بالنسبة للأصول والالتزامات التي تم الاحتفاظ بها قبل الفترة الضريبية الأولى التي أصبحت فيها الشراكة المحدودة المؤهلة شخصاً معفى واستمر الاحتفاظ بها في بداية تلك الفترة الضريبية، فإن القيم الافتتاحية تكون الميزانية العمومية الختامية المعدة لأغراض إعداد التقارير المالية وفقاً للمعايير المحاسبية المطبقة في الدولة في اليوم الأخير من السنة المالية التي تنتهي مباشرة قبل الفترة الضريبية الأولى التي أصبحت فيها شخصاً معفى وأي تكاليف مرسملة لاحقة متكبدة خلال الفترة أو الفترات الضريبية التي كانت فيها شخصاً معفى، مع مراعاة مبدأ السعر المحايد وأي شروط أو تعديلات قد يحددها الوزير. 
    ب‌. بالنسبة للأصول والالتزامات التي تم الاستحواذ عليها خلال الفترة أو الفترات الضريبية التي كانت فيها الشراكة المحدودة المؤهلة شخصاً معفى، فإن القيم الافتتاحية تكون "التكلفة" كما هي محددة في المعايير المحاسبية المطبقة في الدولة وأي تكاليف مرسملة لاحقة متكبدة خلال تلك الفترة مع مراعاة مبدأ السعر المحايد.
10. يجوز للشراكة المحدودة المؤهلة التي لم تتقدم بطلب إلى الهيئة لإعفائها من ضريبة الشركات بموجب البند (1) من هذه المادة أو لم تستوف أي من الشروط الواردة في ذلك البند طوال الفترة الضريبية المعنية وتوقف اعتبارها شخصاً معفى أن تتقدم بطلب إلى الهيئة لإعفائها من ضريبة الشركات وفق أي إعفاءات أخرى واردة في قانون ضريبة الشركات.
11. تسري البنود من (8) إلى (10) من هذه المادة على الشخص الاعتباري المشار إليه في البند (2) من هذه المادة وتستبدل بالإشارة إلى البند (1) في البندين (8) و (10) الإشارة إلى البند (2).

المادة (6) الائتلاف المشترك

1. يُعد الائتلاف المشترك الذي يعامل كخاضع للضريبة بحد ذاته وفقاً للبند (8) من المادة (16) من قانون ضريبة الشركات جهة وفقاً لتعريف صندوق الاستثمار المؤهل.
2. يجوز للائتلاف المشترك التقدم بطلب للهيئة لإعفائه من ضريبة الشركات كصندوق استثمار مؤهل شريطة استيفاء كافة الشروط ذات الصلة الواردة في قانون ضريبة الشركات وهذا القرار.
 

المادة (7) القرارات التنفيذية

للوزير إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي من أحكام هذا القرار.

المادة (8) الإلغاءات

1. يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023 في شأن شروط صناديق الاستثمار المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، على أن يستمر العمل به بالنسبة للفترات الضريبية التي بدأت قبل تاريخ 1 يناير 2025.
2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
 

المادة (9) تطبيق القرار على الفترات الضريبية

يُطبق هذا القرار على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025.

المادة (10) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.