- المادة (1) التعاريف
- المادة (2) أهداف التعهيد
- المادة (3) تعهيد الديون
- المادة (4) شروط المُتعهد
- المادة (5) التعاقد من الباطن
- المادة (6) أحكام خاصة بالتعاقد مع المُتعهد
- المادة (7) خطة إدارة تحصيل الدين
- المادة (8) سجل التعهيد
- المادة (9) المنصة الإلكترونية للتحصيل
- المادة (10) المصاريف التشغيلية
- المادة (11) التحصيل وأتعاب التعهيد
- المادة (12) أحكام ختامية
- المادة (13) القرارات التنفيذية
- المادة (14) نشر القرار والعمل به
المادة (1) التعاريف
تُطبق ذات التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2024 المشار إليه، على هذا القرار، وفيما عدا ذلك تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2024 في شأن تحصيل ديون الجهات الاتحادية.
المُتعهد: الشركة التي تبرم العقد مع الجهة الدائنة لمباشرة عمليات التعهيد وفقاً لأحكام هذا القرار.
التعهيد: تكليف الجهة الدائنة للمتعهد بمباشرة مهام تحصيل الدين أو جزءٍ منه أو تتبع أموال المدين أو كليهما داخل أو خارج الدولة وفقاً للعقد والضوابط الواردة في هذا القرار.
العقد: الاتفاق المبرم بين الجهة الدائنة والمُتعهد للمباشرة بأعمال التعهيد.
تضارب المصالح: وجود أي علاقة أو مصلحة شخصية أو مالية مباشرة أو غير مباشرة بين المُتعهد والمدين يكون من شأنها التأثير على استقلاليته أو نزاهته أو أدائه للمهام محل التعهيد.
دليل إجراءات حوكمة التعهيد: دليل إجراءات حوكمة التعهيد في الحكومة الاتحادية المعتمد بموجب قرار مجلس الوزراء.
وحدة تحصيل الدين: وحدة تحصيل الدين لدى الجهة الدائنة المنصوص عليها في المادة (8) من المرسوم بقانون.
الرقم المرجعي: رمز مميز وغير متكرر يُخصص لكل مُتعهد، ولكل مدين، ولكل دين، ويُستخدم لضمان الربط بين المدفوعات المحصَّلة والدين المعني، مما يسهل تتبع السداد والتحقق من التزام الأطراف ذات الصلة.
خطة إدارة تحصيل الدين: الخطة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القرار.
المنصة الإلكترونية للتحصيل: المنصة الإلكترونية للتحصيل التي يتم إنشاؤها وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا القرار.
المصاريف التشغيلية: الرسوم الحكومية أو غير الحكومية التي يتطلب دفعها لمتابعة عملية تتبع الأموال وتحصيل الدين، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر (رسوم الاستعلام، الرسوم القضائية، رسوم التنفيذ، رسوم الدوائر العقارية، ورسوم المؤسسات المالية)، ولا تشمل هذه المصاريف أي نفقات تشغيلية أخرى قد يتحملها المتعهد في سبيل تحصيل الدين، مثل نفقات السفر أو الإقامة أو المصاريف الشخصية الأخرى المرتبطة بالمتعهد.
سجل التعهيد: سجل إلكتروني يضم كافة المعلومات التفصيلية المتعلقة بعمليات التعهيد، بما في ذلك ترتيبات التعهيد الخاصة بتحصيل الديون وتتبع أموال المدين داخل الدولة وخارجها.
خطة السداد: خطة السداد المُعرفة بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن ضوابط وشروط الموافقة على تقسيط ديون الجهات الاتحادية.
المادة (2) أهداف التعهيد
يهدف هذا القرار إلى تحقيق ما يأتي:
1. وضع إطار تنظيمي يحدد المعايير والضوابط الواجب اتباعها من قبل الجهات الدائنة في إدارة المخاطر ذات الصلة بترتيبات التعهيد.
2. تحديد ضوابط واضحة لتنظيم عمليات تعهيد تحصيل ديون الجهات الاتحادية، بما يضمن تحسين كفاءة عملية التحصيل وتعزيز التدفق المستمر للإيرادات الحكومية.
3. تمكين الجهات الدائنة من الاستفادة من خدمات تحصيل احترافية تضمن متابعة دقيقة لأموال المدين واستعادة المستحقات المالية بفاعلية، وذلك وفقاً لمتطلبات المرسوم بقانون وهذا القرار.
المادة (3) تعهيد الديون
1. للجهة الدائنة أن تعهد إلى المُتعهد بتحصيل دينها أو جزء منه، في الحالات الآتية:
أ. إذا تبين أن التعهيد سيحقق كفاءة أعلى من مباشرة الجهة الدائنة لإجراءات التحصيل بنفسها.
ب. إذا كانت الإجراءات المتخذة من قبل المُتعهد ستكون أقل كلفة من مباشرة الجهة الدائنة لتلك الإجراءات.
2. للجهة الدائنة تكليف المُتعهد بمهام تتبع الأموال أو الأطراف ذات الصلة سواءً داخل الدولة أو خارجها.
المادة (4) شروط المُتعهد
1. لا يجوز التعاقد مع المُتعهد إلا إذا كان مستوفياً للشروط الآتية:
أ. أن يكون مرخصاً من الجهة المختصة في الدولة لممارسة نشاط تحصيل الديون أو تتبع أموال المدين أو كليهما.
ب. أن يقدم للجهة الدائنة ما يفيد التزامه بالسرية ومعايير حماية البيانات الشخصية والمالية للمدين، بالإضافة لضمان عدم تضارب المصالح.
2. استثناءً من الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة، يجوز للجهة الدائنة التعاقد مع إحدى الشركات الأجنبية المتخصصة في مجال تحصيل الديون وتتبع أموال المدين لمتابعة إجراءات التحصيل أو تتبع أموال المدين خارج الدولة.
المادة (5) التعاقد من الباطن
1. يجوز للمتعهد أن يتعاقد مع الغير من الباطن لتنفيذ أي من التزاماته المنصوص عليها في العقد، وذلك في أي من الحالات الآتية:
أ. إذا كان تنفيذ خطة إدارة تحصيل الدين أو أي جزء منها يتطلب اتخاذ أو متابعة إجراءات في أكثر من إمارة داخل الدولة.
ب. إذا لزم تنفيذ أي جزء من خطة إدارة تحصيل الدين خارج الدولة.
2. يُعتبر المُتعهد مسؤولاً أمام الجهة الدائنة عن التزام المتعاقد من الباطن للضوابط المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة (6) أحكام خاصة بالتعاقد مع المُتعهد
1. يجب على المتعهد الذي يرغب في التعاقد مع الجهة الدائنة لتحصيل الديون تقديم عرض فني يُثبت قدرته وكفاءته على تنفيذ عمليات التحصيل بفعالية، ومتابعة أموال المدين والتحري عنها.
2. يجب أن يتضمن العرض الفني المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة على المستندات والبيانات الآتية:
أ. خطة عمل توضح منهجية التحري عن أموال المدين التي يمكن التنفيذ عليها، وآليات تحصيل الدين المقترحة.
ب. عرض مفصل يوضح الآليات المقترحة لمتابعة أموال المدين وتقييمها، مع الالتزام بتقديم تقارير دورية للجهة الدائنة توضح تقدم عمليات التحصيل والتحري.
ج. خطة لحماية بيانات الجهة الدائنة والمدين، وتقديم آليات للمراقبة وضمان الامتثال للتشريعات في جمع المعلومات عن أموال المدين.
د. بيان تفصيلي يشمل الشروط المالية ونطاق العمل المقترح لتنفيذ عملية التحصيل.
ه. القدرة على تقييم المخاطر المتوقعة وإدارتها بشكل فعّال، خاصة فيما يتعلق بتقلبات السوق أو التحديات القانونية.
و. للجهة الدائنة طلب أي مستندات أو بيانات إضافية تراها ضرورية لضمان تحقيق الأهداف المحددة للتعاقد مع المُتعهد.
المادة (7) خطة إدارة تحصيل الدين
1. يضع المُتعهد -بعد دراسة جميع الوثائق والمعلومات المتاحة لديه - خطة لإدارة الخطوات والإجراءات التي يقوم بها لتحصيل الدين وتتبع أموال المدين ومشاركتها مع الجهة الدائنة.
2. تقوم الجهة الدائنة بالاطلاع على خطة إدارة تحصيل الدين واعتمادها، ويجوز لها تعديل الخطة أثناء مراحل التنفيذ.
3. يجب أن تركز خطة إدارة تحصيل الدين على الدين المحدد موضوع التعهيد، مع مراعاة ما يأتي:
أ. الوضع المالي للمدين.
ب. تحديد أموال المدين التي يمكن تتبعها والتنفيذ عليها.
ج. بيان المعوقات المادية أو القانونية التي تواجه عملية تحصيل الدين، بما في ذلك معوقات تتبع أي أموال للمدين أو التنفيذ الجبري عليها، إن وجدت.
د. التوجه الذي يتبناه المُتعهد من أجل التوصل إلى اتفاق مع المدين للسداد أو التنفيذ جبراً على أمواله.
4. يقوم المُتعهد، كلما كان ذلك لازماً، بتحديث أو تعديل خطة إدارة تحصيل الدين وإخطار الجهة الدائنة بأهم بنود التحديث أو التعديل.
5. بعد بدء تنفيذ خطة إدارة تحصيل الدين، يتولى المُتعهد رفع تقارير دورية إلى الجهة الدائنة تتضمن تقدم عملية التحصيل، وتتبع أموال المدين، والإجراءات المتخذة، والنتائج المحققة، وعلى الجهة الدائنة تحديث بيانات سجل التعهيد استناداً إلى هذه التقارير.
المادة (8) سجل التعهيد
1. تلتزم كل جهة دائنة بإنشاء سجل شامل ومحدّث يحتوي على كافة المعلومات ذات الصلة بإدارة الترتيبات المتعلقة بالتعهيد، على أن يتضمن السجل على الآتي:
أ. كافة بيانات المُتعهد، سواءً كان داخل الدولة أو خارجها.
ب. نوع الترتيبات المتفق عليها في العقد، سواءً كانت تتعلق بتحصيل الديون، تتبع أموال المدين، أو كليهما.
ج. المبلغ الإجمالي للديون التي تم تعهيدها.
د. تحديد فترة الاستحقاق لكل عقد، مع تواريخ الاستحقاق والشروط الزمنية الخاصة بالترتيب.
ه. أتعاب التعهيد والرسوم والتكاليف الأخرى المرتبطة بترتيبات الديون المختلفة.
و. الضمانات أو التأمينات المقدمة كجزء من الترتيب، سواءً كانت أصولًا حكومية أو ضمانات مالية (إن وُجدت).
ز. سياسات الإفصاح المستخدمة لضمان الشفافية في جميع الترتيبات المالية، مع سياسات الحوكمة المعتمدة لإدارة المخاطر المرتبطة بها.
ح. التشريعات التي تؤثر على ترتيبات الديون، سواءً على المستوى المحلي أو الدولي، مع بيان مدى الامتثال لهذه التشريعات.
2. على الجهة الدائنة تحليل وتقييم المخاطر المرتبطة بكل عقد، بما في ذلك المخاطر المالية، القانونية، ومخاطر أسعار الصرف في حالة الديون الدولية.
3. تلتزم الجهة الدائنة بوضع آلية فعّالة لمتابعة التغيرات المستمرة في ترتيبات التعهيد، وتحديث السجل بشكل دوري ليعكس الوضع الحالي للديون.
المادة (9) المنصة الإلكترونية للتحصيل
1. تُنشئ الوزارة منصة إلكترونية موحدة لإدارة ومتابعة سجل التعهيد وعمليات تحصيل الديون وخطط السداد، بهدف سرعة تبادل الطلبات والمعلومات والوثائق بين الجهة الدائنة والمُتعهد والوزارة، لرصد وتسجيل جميع العمليات التي يجريها المُتعهد لتحصيل الدين وتتبع أموال المدين وجميع نتائج التحصيل، بما في ذلك المبالغ المحصلة.
2. يجب على الجهة الدائنة عند تعهيد دينها تخصيص رقم مرجعي للدين وإبلاغ المُتعهد به لضمان الربط الصحيح بين السداد والدين المعني، وفي حال تعددت ديون المدين لدى ذات الجهة الدائنة أو لدى جهات دائنة أخرى يكون هنالك رقم مرجعي فرعي لكل دين على حدة لضمان الوفاء لذات الدين، ويجوز تحويل المبالغ الفائضة نتيجة تحصيل أي دين لسداد أي ديون أخرى على ذات المدين لدى ذات الجهة الدائنة أو لدى أي جهة دائنة أخرى شريطة أن تكون تلك الجهة قد باشرت إجراءات التحصيل وحصلت على رقم مرجعي خاص بدينها.
3. تتولى وحدة متابعة تحصيل الديون منح وحدات تحصيل الدين لدى الجهات الدائنة صلاحية استخدام المنصة الإلكترونية للتحصيل، وذلك لتمكينهم من إدراج عمليات تعهيد الديون وتتبع عمليات التحصيل وتبادل البيانات واستفسارات كل من الجهة الدائنة والمُتعهد وأي جهة أخرى ذات علاقة بعمليات التحصيل وتزويد كل طرف بالمعلومات والوثائق المطلوبة لتعزيز عمليات تحصيل الدين وتتبع أموال المدين.
4. تتولى وحدة تحصيل الدين لدى الجهات الدائنة تعريف المُتعهد على المنصة الإلكترونية للتحصيل برقم مرجعي خاص به.
5. يكون لكل متعهد صلاحية على المنصة الإلكترونية للتحصيل بالرقم المرجعي الخاص به، على أن تكون صلاحياته محددة بالدين الذي عُهد إليه.
المادة (10) المصاريف التشغيلية
1. لا يجوز للمتعهد سداد أي مصاريف لإدارة عمليات التحصيل وتتبع أموال المدين نيابةً عن الجهة الدائنة دون الحصول على الموافقة المسبقة لتلك الجهة، ويجوز أن تكون تلك الموافقة على هيئة تخويل مسبق صادر من تلك الجهة سواءً في العقد أو في مستند منفصل.
2. يرصد المُتعهد في المنصة الإلكترونية للتحصيل جميع المصاريف التشغيلية التي يسددها نيابةً عن الجهة الدائنة مع إرفاق جميع المستندات المؤيدة لذلك، كما يرصد المُتعهد المصاريف التي يجوز استردادها من المدين مع بيان ما سيقوم به من إجراءات نحو استرداد هذه المصاريف نيابةً عن الجهة الدائنة.
3. لا يجوز دفع أي مصاريف تشغيلية للمتعهد مالم تعتمدها الجهة الدائنة.
المادة (11) التحصيل وأتعاب التعهيد
1. يتولى المُتعهد توريد المبالغ المحصلة مباشرة إلى الحساب المصرفي المحدد من قبل الجهة الدائنة مع بيان الرقم المرجعي ذي الصلة.
2. تتولى الجهة الدائنة توريد المبالغ المحصلة من الديون إلى حساب الخزانة الموحد المملوك لوزارة المالية.
3. يجوز أن تكون أتعاب المُتعهد كلها أو بعضها بمبلغ مقطوع أو في شكل نسبة من الدين الذي يقوم بتحصيله لصالح الجهة الدائنة على ألا تتجاوز هذه النسبة أو المبلغ المقطوع (25%) خمسة عشرون بالمائة من مبلغ الدين الذي قام بتحصيله وتوريده للجهة الدائنة، وللوزير الموافقة على تحديد نسب أخرى بناءً على طلب مبرر من الجهة الدائنة.
4. مراعاة لأحكام المادة (62) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة وتعديلاته، تُسدد أتعاب المُتعهد والمصروفات التشغيلية من إيرادات المبالغ المحصلة من الدين.
5. في حال حدوث خطأ في السداد أو في توريد المبالغ المتحصلة من المدين، يجب على المُتعهد تصحيح الخطأ فور اكتشافه أو تلقي إشعار من الجهة الدائنة بذلك، مع تقديم تقرير تفصيلي يوضح الأسباب والإجراءات المتخذة لتصحيح الخطأ.
6. مع مراعاة البندين (3) و (4) من هذه المادة، في حال قيام المدين بالوفاء بالدين مباشرة للجهة الدائنة أو انقضاء الدين لأي سبب كان بعد قيام المُتعهد بالمباشرة بإجراءات التحصيل أو تتبع الأموال، يستحق المُتعهد نصف الأتعاب المتفق عليها في العقد، على أن تصرف في هذه الحالة من البند المخصص للنفقات لدى الجهة الدائنة.
7. يحظر على المُتعهد الاحتفاظ بأي جزء من الديون المحصلة في حساباته الخاصة، ويجب تحويل كافة المبالغ التي يتم تحصيلها من قبله فوراً إلى الحساب المخصص لدى الجهة الدائنة المعنية.
8. استثناءً من أحكام البند (7) من هذه المادة، يجوز للمُتعهد إنشاء حساب وسيط لتحويل الأموال إلى الحساب المخصص لدى الجهة الدائنة، وذلك إذا كان هذا الإجراء يصب في مصلحة الجهة الدائنة أو في حالات تحصيل الديون خارج الدولة، شريطة حصول المُتعهد على موافقة الجهة الدائنة على هذا الإجراء، وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز مدة تحويل الأموال المحصلة إلى حساب الجهة الدائنة (10) عشرة أيام عمل من تاريخ التحصيل.
المادة (12) أحكام ختامية
1. فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار، تسري أحكام التشريعات المنظمة للمشتريات في الحكومة الاتحادية على إجراءات التعهيد، ويُطبق دليل إجراءات حوكمة التعهيد بما يتوافق مع المرسوم بقانون وهذا القرار.
2. تتولى الجهة الدائنة توفير المعلومات والبيانات والمستندات اللازمة للمتعهد لتمكنيه من تنفيذ التزاماته محل العقد.
3. تتولى الجهة الدائنة توفير الدعم والمساعدة اللازمة للمتعهد خلال مدة تنفيذ العقد، بما في ذلك إصدار أي شهادات أو طلبات أو إنابات لازمة لمساندة المُتعهد في متابعة أي من إجراءات تتبع الأموال أو التحصيل أو التنفيذ أمام الجهات القضائية والتنفيذيّة المختصّة، أو أي من الجهات الحكومية أو الخاصة داخل أو خارج الدولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
4. تُوقف إجراءات تتبع أموال المدين وتحصيل الدين في حال موافقة الجهة الدائنة على خطة السداد المقدمة من المدين، على أن تُستأنف هذه الإجراءات في حال إخلال المدين بالالتزام بخطة السداد المتفق عليها.
5. على الجهة الدائنة متابعة التقارير الدورية الصادرة عن المُتعهد.
المادة (13) القرارات التنفيذية
مع مراعاة الصلاحيات الممنوحة للجهات الدائنة، يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
المادة (14) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (60) ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشره.