Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن ضوابط وشروط الموافقة على تقسيط ديون الجهات الاتحادية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 10 فبراير 2025

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

10 فبراير 2025

تاريخ نفاذ التشريع

17 مارس 2025

تاريخ الجريدة الرسمية

14 فبراير 2025

عدد الجريدة الرسمية

793

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعاريف

تُطبق ذات التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2024 المشار إليه، على هذا القرار، وفيما عدا ذلك تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
طلب تقسيط الدين: طلب يقدمه المدين للجهة الدائنة لتقسيط دينه على فترة زمنية محددة، دون إسقاط أو التنازل عن أو خصم أي جزء منه، وفقاً للشروط والضوابط الواردة في هذا القرار.
خطة السداد: خطة مالية يقدمها المدين مرفقة بـطلب تقسيط الدين توضح الآلية والجدول الزمني المقترح من قبله لسداد الدين، وفقاً للشروط والضوابط الواردة في هذا القرار.
 

المادة (2) طلب تقسيط الدين والبت فيه

1. يجوز للمدين أو من يمثله قانوناً أن يتقدم إلى الجهة الدائنة بطلب تقسيط الدين أو جزء منه وفق الإجراءات والقنوات التي تحددها الجهة الدائنة، على أن يرفق بهذا الطلب خطة السداد.
2. يُقدَّم طلب تقسيط الدين في أي مرحلة من مراحل تحصيل الدين وفقاً للنموذج الذي تُعده الوزارة لهذا الغرض.
3. على الجهة الدائنة البت في طلب تقسيط الدين خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ استلامه على أن يكون هذا الطلب مستوفياً لكافة الشروط الواردة في هذا القرار، أو من تاريخ استلامها رد وحدة متابعة تحصيل الديون وفقاً للفقرة (د) من البند (1) من المادة (3) من هذا القرار، بحسب الأحوال.
 

المادة (3) ضوابط الموافقة على طلب تقسيط الدين

1. يجوز للجهة الدائنة الموافقة على طلب تقسيط الدين متى تحققت الشروط الآتية:
‌    أ. أن يُثبت المدين بمستندات أو وثائق أو ببيانات مالية -توافق عليها الجهة الدائنة- أن ذمته المالية وقت تقديم طلب السداد مستغرقة إلى الحدّ الذي لا يمكِّنه من سداد الدين بالكامل دفعة واحدة.
‌    ب. ألا يكون الدين موضوع طلب تقسيط الدين محل نزاع أمام أي محكمة أو جهة تحكيم أو أي جهة فض منازعات أخرى.
‌    ج. ألا يكون المدين مُعسِراً أو مُفلِساً أو خاضعاً لإجراءات إعسار أو إفلاس أو تسوية وقائية أو إعادة هيكلة وفقاً لأحكام القوانين النافذة في هذا الشأن.
‌    د. الحصول على موافقة وحدة متابعة تحصيل الديون في حال تجاوزت قيمة الدين المطلوب تقسيطه مبلغ (1,000,000) مليون درهم، على أن ترفق الجهة الدائنة عند إحالة طلب تقسيط الدين إلى وحدة متابعة تحصيل الديون تقريراً مسبباً يتضمن رأيها بشأن الطلب، وتلتزم وحدة متابعة تحصيل الديون بالبت في الطلب بالقبول أو الرفض أو طلب مستندات إضافية خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إحالة طلب تقسيط الدين إليها.
‌    ه. ألا تزيد مدة تقسيط الدين على (48) ثمانية وأربعين شهراً تحتسب من تاريخ بدء تنفيذ خطة السداد، على أن يبدأ تنفيذ خطة السداد خلال (30) ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الموافقة على طلب تقسيط الدين.
‌    و. أن يقدم المدين ضمانات توافق عليها الجهة الدائنة، بما يتناسب مع نتائج دراسة الحالة المالية للمدين وخطة السداد المنصوص عليهما في البند (2) من هذه المادة، للوفاء بمبلغ الدين والمصروفات والتعويضات المستحقة عن التأخير، على أن تبقى هذه الضمانات سارية طوال مُدة تقسيط الدين وحتى تمام السداد.
‌ز. أن يرفق المدين مع طلب تقسيط الدين شيكاً مقبول الدفع مسحوباً على حساب أحد البنوك أو المصارف العاملة في الدولة بقيمة القسط الأول الوارد في خطة السداد.
2. على الجهة الدائنة عند النظر في طلب تقسيط الدين وخطة السداد، دراسة الحالة المالية للمدين وإيراداته الشهرية والتزاماته المالية والتأكد من تناسبها مع الأقساط المحددة في خطة السداد لسداد الدين، وعلى المدين توفير أي مستندات أو بيانات داعمة أخرى قد تطلبها الجهة الدائنة لهذا الغرض.
3. لا يجوز للجهة الدائنة قبول طلب تقسيط عن ذات الدين الذي سبق للمدين وأن قدم بشأنه طلباً للتقسيط ما لم يكن ذلك لغرض استيفاء بيانات أو معلومات مطلوبة لم تستوفَ في الطلب الأول.
 

المادة (4) قرار تقسيط الدين

1. تتولى وحدة تحصيل الدين لدى الجهة الدائنة دراسة طلب تقسيط الدين والتأكد من استيفائه لكافة الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار، وترفع تقريراً بشأنه لرئيس الجهة الدائنة.
2. يجوز لوحدة تحصيل الدين لدى الجهة الدائنة أن تطلب من المدين تعديل خطة السداد المقدمة مع طلب تقسيط الدين بما يحقق مصلحة الجهة الدائنة.
3. في حالة موافقة الجهة الدائنة على طلب تقسيط الدين، يصدر رئيس الجهة الدائنة قراراً بالموافقة على تقسيط الدين، ويُخطر به المدين.
4. يجب على المدين أو من يمثله قانوناً، أن يقوم خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إخطاره بقرار الموافقة على طلب تقسيط الدين تقديم الضمانات التي تحددها الجهة الدائنة بما يُعادِل قيمة المبالغ المُستحقّة، على أن تبقى هذه الضّمانات سارية المفعول طيلة مُدّة التقسيط وحتى السّداد التام، وإلا اعتُبر قرار الموافقة على تقسيط الدين كأن لم يكن، وذلك دون الحاجة إلى أي إنذار أو إجراء آخر.
5. إذا تم رفض طلب تقسيط الدين، تتولى وحدة تحصيل الدين لدى الجهة الدائنة بإخطار المدين كتابة بذلك.
 

المادة (5) تأجيل سداد الأقساط

1. يجوز لرئيس الجهة الدائنة ولأسباب مبررة يقدمها المدين، وبناءً على توصية وحدة تحصيل الدين لدى الجهة الدائنة، الموافقة على طلب المدين بتأجيل سداد قسط أو أكثر من الأقساط المستحقة وفقاً لخطة السداد على ألا تتجاوز مدة التأجيل (12) اثني عشر شهراً من تاريخ صدور القرار بقبول طلب التأجيل.
2. يجب على المدين تقديم طلب التأجيل قبل (30) ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد لاستحقاق القسط المراد تأجيله.
3. يشترط لقبول طلب التأجيل أن يكون المدين قد قام بسداد (25%) خمسة وعشرين بالمائة من الأقساط المحددة في خطة السداد على الأقل.
4. لا يجوز للجهة الدائنة قبول طلب التأجيل إذا خالف المدين أي من شروط خطة السداد، بما في ذلك تأخره عن سداد أي من الأقساط المستحقة وفقاً لخطة السداد.
 

المادة (6) اعتماد خطة سداد بديلة

1. مع مراعاة أحكام البند (2) من هذه المادة، يجوز لرئيس الجهة الدائنة ولأسباب مبررة يقدمها المدين، وبناءً على توصية وحدة تحصيل الدين لدى الجهة الدائنة، الموافقة على طلب المدين باعتماد خطة سداد بديلة للخطة التي صدر بمقتضاها قرار الموافقة على تقسيط الدين، ويصدر رئيس الجهة الدائنة قراراً بالموافقة على تقسيط الدين وفقاً لخطة السداد البديلة.
2. لا يجوز للجهة الدائنة قبول طلب المدين باعتماد خطة سداد بديلة، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين:
‌    أ. إذا أصبح الدين الذي صدرت الموافقة على تقسيطه محل نزاع أمام أي محكمة أو جهة تحكيم أو أي جهة فض منازعات أخرى.
‌    ب. إذا أصبح المدين بعد الموافقة على تقسيط دينه مُعسِراً أو مُفلِساً أو خاضعاً لإجراءات إعسار أو إفلاس أو تسوية وقائية أو إعادة هيكلة وفقاً لأحكام القوانين النافذة في هذا الشأن.
 

المادة (7) إلغاء قرار تقسيط الدين

1. تُلغي الجهة الدائنة قرار تقسيط الدين في حال تحقق أي من الحالات الآتية:
‌    أ. إذا ثبت للجهة الدائنة أن المدين أصبح لديه القدرة على الوفاء بالدين أو بالجزء المتبقي منه دفعة واحدة.
‌    ب. إذا أصبح الدين أو الجزء المتبقي منه محل نزاع أمام المحاكم أو جهات التحكيم المختصة أو أي جهات فض منازعات أخرى معنية بنظر هذا الموضوع.
‌    ج. إذا أصبح المدين مُعسراً أو مُفلِساً أو خاضعاً لإجراءات إعسار أو إفلاس أو تسوية وقائية أو إعادة هيكلة وفقاً لأحكام القوانين النافذة في هذا الشأن.
2. يجوز للجهة الدائنة إلغاء قرار تقسيط الدين في أي من الحالات الآتية:
‌    أ. إذا توافر لدى الجهة الدائنة أسباب جدية تُرجح أن المدين قد توقف أو سوف يتوقف عن سداد ديونه للغير أو أنه معرض للخضوع لأي من الإجراءات المشار إليها في الفقرة (ج) من البند (1) من هذه المادة. 
‌    ب. إذا طرأت حوادث أو وقائع من شأنها التأثير سلباً على أي من الضمانات المقدمة من المدين، ما لم يقم المدين بمعالجة هذه الحوادث أو الوقائع أو توفير ضمانات بديلة خلال فترة الإخطار المحددة له من الجهة الدائنة.
 

المادة (8) التقرير السنوي

ترفع الجهة الدائنة تقريراً نصف سنوي إلى الوزارة يتضمن طلبات التقسيط أو خطط السداد التي وافقت عليها، مع بيان الآليات والإجراءات التي اتخذتها لمتابعة سداد الأقساط المستحقة.

المادة (9) القرارات التنفيذية

مع مراعاة الصلاحيات الممنوحة للجهات الدائنة، يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (10) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشره.