الفصل الأول: أحكام عامة
الفصل الثاني: القيد في جدول المحامين المتدربين
- المادة (4) شروط القيد في جدول المحامين المتدربين
- المادة (5) تقديم طلب القيد في جدول المحامين المتدربين
- المادة (6) البرامج التدريبية المقررة للمحامين المتدربين
- المادة (7) شروط التدريب العملي للمحامي المتدرب
- المادة (8) التزامات المحامي المشرف على تدريب المحامي المتدرب
- المادة (9) تغيير التدريب
- المادة (10) نقل قيد المحامي المتدرب
الفصل الثالث: القيد في جدول المحامين المشتغلين
- المادة (11) جدول المحامين المشتغلين
- المادة (12) شروط القيد في جدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية
- المادة (13) تقديم طلب القيد في جدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية
- المادة (14) القيد في جدول المحامين المشتغلين أمام المحكمة الاتحادية العليا
- المادة (15) إجراءات القيد في جدول المحامين المشتغلين أمام المحكمة الاتحادية العليا
- المادة (16) مدة القيد في جدول المحامين المشتغلين
- المادة (17) تجديد القيد في جدول المحامين المشتغلين
- المادة (18) إعادة القيد بعد الإلغاء
- المادة (19) قيد أعضاء هيئة تدريس القانون أو الشريعة والقانون
الفصل الرابع: القيد في جدول المحامين غير المشتغلين
- المادة (20) شروط القيد في جدول المحامين غير المشتغلين
- المادة (21) إجراءات القيد في جدول المحامين غير المشتغلين
- المادة (22) إجراءات تجديد القيد في جدول المحامين غير المشتغلين
- المادة (23) ممارسة المحامين غير المشتغلين أعمال مهنة المحاماة
- المادة (24) قيد المحامين غير المشتغلين في السجل الخاص في الإدارة المختصة
- المادة (25) نقل قيد المحامين غير المشتغلين إلى جدول المحامين المشتغلين
الفصل الخامس: الترخيص للمحامي غير المواطن
- المادة (26) شروط ترخيص المحامي غير المواطن
- المادة (27) قيد المحامي غير المواطن في جدول المحامين المشتغلين
- المادة (28) تجديد قيد المحامي غير المواطن
- المادة (29) حالات انتهاء قيد المحامي غير المواطن
الفصل السادس: حقوق وواجبات المحامين وعلاقتهم بالموكلين
- المادة (30) الإنابات في الحضور
- المادة (31) حق المحامي في تقاضي الأتعاب
- المادة (32) ضوابط تقدير المحكمة لأتعاب المحامي المنتدب في قضايا الجنايات
- المادة (33) إجراءات تحصيل المحامي المنتدب قيمة الأتعاب
- المادة (33) إجراءات تحصيل المحامي المنتدب قيمة الأتعاب
- المادة (34) ضوابط إعلان المحامي عن نفسه
- المادة (35) وسائل إعلان المحامي عن نفسه
- المادة (36) ممارسة المحامي الأعمال التجارية
الفصل السابع: تنظيم شؤون الباحثين والمستشارين القانونيين والمندوبين
- المادة (37) شروط قيد الباحثين والمستشارين القانونين المشتغلين
- المادة (38) إجراءات القيد في سجل الباحثين والمستشارين القانونيين
- المادة (39) الفئات المقيدة في سجل الباحثين والمستشارين القانونيين
- المادة (40) تجديد قيد الباحثين والمستشارين القانونيين في سجل المشتغلين
- المادة (41) نقل قيد الباحث والمستشار القانوني المشتغل إلى سجل غير المشتغلين
- المادة (42) شطب قيد الباحث أو المستشار القانوني من السجل
- المادة (43) إعادة قيد الباحث أو المستشار القانوني في السجل
- المادة (44) صلاحيات المستشار القانوني
- المادة (45) شروط القيد في سجل المندوبين
- المادة (46) القيد في سجل المندوبين
- المادة (47) مدة القيد في سجل المندوبين وإجراءات تقديم طلب تجديد القيد فيه
- المادة (48) التزام الباحثين والمستشارين القانونيين والمندوبين بالسرية
الفصل الثامن: تنظيم مكاتب وشركات المحاماة والاستشارات القانونية
- المادة (49) ممارسة مهنة المحاماة
- المادة (50) ممارسة مهنة الاستشارات القانونية
- المادة (51) ضوابط ممارسة أعمال المهنة
- المادة (52) سجل مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية
- المادة (53) شروط ترخيص مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية
- المادة (54) شروط وإجراءات ترخيص فروع مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية
- المادة (55) إجراءات ترخيص مكاتب المحاماة أو الاستشارات القانونية
- المادة (56) مدة ترخيص المكتب وإجراءات تجديد الترخيص
- المادة (57) التوقف المؤقت عن تقديم الخدمات القانونية
- المادة (58) حالات شطب المكتب من السجل
- المادة (59) إجراءات تصفية مكاتب المحاماة أو الاستشارات القانونية
- المادة (60) إجراءات اندماج مكاتب المحاماة أو الاستشارات القانونية
- المادة (61) إدارة مكاتب المحاماة أو الاستشارات القانونية في حال وفاة أو عجز صاحب الترخيص
الفصل التاسع: الأحكام الختامية
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة (1) التعريفات
تُطبق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية على هذا القرار، وفيما عدا ذلك تكون للعبارات والكلمات التاليةالمعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية.
المعهد: معهد التدريب القضائي التابع لوزارة العدل.
البرنامج التدريبي: خطة تدريب تضعها الإدارة المختصة بالتنسيق مع المعهد لضمان وصول ممارسي مهنة المحاماة ومعاونيهم إلى الحد الأعلى من الكفاءة في ممارسة أعمال المهنة.
الجهة المختصة: دائرة التنمية الاقتصادية المحلية أو السلطة المختصة في المنطقة الحرة، بحسب الأحوال.
المادة (2) جداول قيد المحامين
تُنشأ بالوزارة جداول للمحامين على النحو الآتي:
1. جدول المحامين المتدربين.
2. جدول المحامين المشتغلين.
3. جدول المحامين غير المشتغلين.
المادة (3) ضوابط وشروط معادلة المؤهل الجامعي
تضع الجهة المعنية بمعادلة الشهادات في الدولة بالتنسيق مع اللجنة، ضوابط وشروط معادلة المؤهل الجامعي في القانون أو الشريعة والقانون الواردة في البند (4) من المادتين (4) و (12) من هذا القرار، على أن تتضمن تلك الضوابط والشروط الآتية:
1. تحديد الحد الأدنى لعدد الساعات الدراسية المطلوبة للحصول على المؤهل الجامعي.
2. تحديد المواد العلمية الأساسية لإجازة معادلة المؤهل الجامعي.
3. تحديد الدراسات والبرامج اللازمة لاستكمال متطلبات المعادلة لغير المستوفين للشروط المبينة في البندين (1) و (2) من هذه المادة.
الفصل الثاني: القيد في جدول المحامين المتدربين
المادة (4) شروط القيد في جدول المحامين المتدربين
يُشترط في طالب القيد في جدول المحامين المتدربين ما يأتي:
1. أن يكون من مواطني الدولة.
2. ألا يقل سنّه عن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية.
3. أن يكون كامل الأهلية محمود السيرة، حسن السمعة غير محكوم عليه قضائياً بعقوبة في جناية أو جنحة مُخلّة بالشرف أو الأمانة أو محكوم عليه تأديبياً في إحدى هذه الجرائم، ولو رُدّ إليه اعتباره.
4. أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في القانون أو الشريعة والقانون أو ما يعادلها، من إحدى الجامعات أو الكليات المعترف بها في الدولة.
المادة (5) تقديم طلب القيد في جدول المحامين المتدربين
1. يُقدم طلب القيد في جدول المحامين المتدربين إلى الإدارة المختصة وفق النموذج والإجراءات المعتمدة لديها، وتقوم الإدارة بعرض الطلب على اللجنة.
2. تتولى اللجنة فحص الطلب، وطلب استيفاء أيّ مستندات تراها لازمة، وتبتّ فيه في موعد أقصاه (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفىً، وفي جميع الأحوال يكون قرار اللجنة إما بقبول القيد أو رفضه، ويُعد فوات المدة دون رد بمثابة رفض للطلب.
3. يتم قيد المتدرب في جدول المحامين المتدربين بعد سداد الرسوم.
المادة (6) البرامج التدريبية المقررة للمحامين المتدربين
1. تضع الإدارة المختصة سنوياً بالتنسيق مع المعهد البرنامج التدريبي المقرر لدورة المحامين المتدربين المعتمدة، على أن يُحدد في البرنامج مدة ومتطلبات التدريب النظري والعملي.
2. يكون التدريب النظري للمحامين المتدربين من خلال المعهد أو غيره من جهات التدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المادة (7) شروط التدريب العملي للمحامي المتدرب
تمنح الإدارة المختصة للمحامي المتدرب بطاقة قيد في جدول المحامين المتدربين بعد اجتيازه التدريب النظري بنجاح، ويتعين عليه الالتحاق بالتدريب العملي لدى مكتب محامي مقيد في جدول المحامين المشتغلين أمام المحكمة الاتحادية العليا، ليتولى الإشراف على التدريب العملي للمحامي المتدرب، ويكون التدريب العملي في مكتب المحامي المشرف على التدريب، وفقاً للشروط الآتية:
1. أن يباشر المحامي المتدرب أعمال المهنة مثل كتابة المذكرات القانونية وصياغة العقود وغيرها من أعمال المهنة، خلال المدة المحددة في البرنامج التدريبي.
2. أن يشمل التدريب العملي حضور المحامي المتدرب والترافع أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية، وفتح البلاغات وتقديم الشكاوى أمام الجهات المختصة ومتابعتها.
3. أن يكون قد مثّل وترافع خلال فترة تدريبه العملي أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية باسم المحامي الذي التحق بمكتبه وتحت إشرافه في عدد لا يقل عن (20) عشرين دعوى من الدعاوى الموكلة لمكتب المحامي المشرف على التدريب.
4. يلتزم المحامي المتدرب بالحفاظ على أسرار مكتب المحاماة وأخلاق وأعراف المهنة.
5. يُلغى البرنامج التدريبي إذا لم يجتز المتدرب برنامج التدريب العملي خلال المدة المقررة لاجتيازه، ويجوز للجنة وفقاً للشروط والضوابط التي تُحددها وبناءً على طلب المتدرب استكمال برنامج التدريب العملي، وذلك بعد سداد الرسم المقرر.
وفي جميع الأحوال، لا يحول عدم اجتياز التدريب العملي دون الالتحاق بدورة تدريبية جديدة.
المادة (8) التزامات المحامي المشرف على تدريب المحامي المتدرب
يلتزم المحامي المشرف على التدريب بالآتي:
1. إخطار الإدارة المختصة ببدء التدريب العملي.
2. تمكين المحامي المتدرب خلال فترة التدريب العملي من أن يحضر باسمه وتحت إشرافه أمام المحاكم أو الشرطة أو النيابة العامة.
3. أن يُقدم في نهاية مدة التدريب العملي للإدارة المختصة تقريراً شاملاً عن المحامي المتدرب يتضمن ما يأتي:
أ. مدى قدرة المتدرب على البحث القانوني والكتابة والتحليل القانوني.
ب. بيان بالأعمال القانونية التي أعدها المحامي المتدرب.
4. تقديم كشف معتمد بالدعاوى التي حضرها المحامي المتدرب أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية خلال فترة تدريبه، على ألا يقل عدد الدعاوى عن (20) عشرين دعوى.
المادة (9) تغيير التدريب
لكل من المحامي المشرف على التدريب والمحامي المتدرب أن يطلب أي منهما تغيير الآخر، بعد سداد الرسم المقرر، ويقدم الطلب مسبباً إلى الإدارة المختصة والتي تصدر قرارها فيه على وجه السرعة.
المادة (10) نقل قيد المحامي المتدرب
1. للمحامي المتدرب طلب نقل قيده من جدول المحامين المتدربين إلى جدول المحامين المشتغلين أو جدول المحامين غير المشتغلين خلال سنة من تاريخ اجتيازه التدريب العملي بنجاح وحلف اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة (16) من المرسوم بقانون.
2. يجوز للجنة بعد مضي مدة السنة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، أن تقرر قبل نقل قيد المحامي المتدرب من جدول المحامين المتدربين إلى جدول المحامين المشتغلين أو جدول المحامين غير المشتغلين بأن يجتاز المحامي المتدرب الامتحانات التحريرية والمقابلة الشخصية أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير.
الفصل الثالث: القيد في جدول المحامين المشتغلين
المادة (11) جدول المحامين المشتغلين
ينقسم جدول المحامين المشتغلين إلى:
1. جدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية.
2. جدول المحامين المشتغلين أمام المحكمة الاتحادية العليا.
المادة (12) شروط القيد في جدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية
يُشترط فيمن يقيد اسمه في جدول المحامين المشتغلين ما يأتي:
1. أن يكون من مواطني الدولة.
2. ألا يقل سنه عن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية.
3. أن يكون كامل الأهلية محمود السيرة، حسن السمعة غير محكوم عليه قضائياً بعقوبة في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو محكوم عليه تأديبياً في إحدى هذه الجرائم، ولو ردّ إليه اعتباره.
4. أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في القانون أو الشريعة والقانون أو ما يعادلها، من إحدى الجامعات أو الكليات المعترف بها في الدولة.
5. أن يجتاز بنجاح فترة التدريب وفق البرنامج التدريبي المعتمد من الإدارة المختصة، ما لم يكن قد سبق له الاشتغال بالقضاء أو النيابة العامة أو بالأعمال القانونية بالإدارات القانونية في الوزارات أو الجهات الحكومية، أو أحد الأعمال النظيرة لمهنة المحاماة لمدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات.
6. أن يجتاز الامتحانات التحريرية والمقابلة الشخصية أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير.
7. أن يتمتع باللياقة الصحية لممارسة المهنة بناءً على شهادة طبية تكون صادرة من إحدى الجهات الصحية المختصة في الدولة.
8. أن يستكمل الإجراءات والموافقات اللازمة لقيده خلال مدة لا تجاوز (90) تسعين يوم من تاريخ إخطاره بالموافقة على قيده، وإلا أُلغي طلبه.
9. تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية تصدر عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة، ما لم تكن مسؤولية المحامي مغطاة بموجب وثيقة تأمين مكتب المحاماة.
10. سداد الرسوم المقررة.
المادة (13) تقديم طلب القيد في جدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية
1. يُقدم طلب القيد أو تجديده أو إعادة القيد في جدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية والاستئناف إلى الإدارة المختصة وفق النموذج والإجراءات المعتمدة لديها، وتقوم الإدارة بعرض الطلب على اللجنة.
2. تتولى اللجنة فحص الطلب، وطلب استيفاء أيّ مستندات تراها لازمة، وتبت في الطب في موعد أقصاه (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفىً، وفي جميع الأحوال يكون قرار اللجنة إما بقبول القيد أو رفضه، ويُعد فوات المدة دون رد بمثابة رفض للطلب.
3. يتم قيد المحامي في جدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية والاستئناف بعد سداد الرسوم.
المادة (14) القيد في جدول المحامين المشتغلين أمام المحكمة الاتحادية العليا
يجوز أن يقيد في جدول المحامين المشتغلين أمام المحكمة الاتحادية العليا كلاً من:
1. المحامي الذي استمر قيده في جدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية لمدة (5) خمس سنوات متتالية.
2. من سبق اشتغاله بالقضاء أو النيابة العامة لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات.
3. من سبق قيامه بالأعمال القانونية بالإدارات القانونية في الوزارات أو الجهات الحكومية، أو أحد الأعمال النظيرة لمهنة المحاماة لمدة لا تقل عن (6) ست سنوات.
المادة (15) إجراءات القيد في جدول المحامين المشتغلين أمام المحكمة الاتحادية العليا
1. يُقدم طلب القيد أو تجديده أو إعادة القيد في جدول المحامين المشتغلين أمام المحكمة الاتحادية العليا إلى الإدارة المختصة وفق النموذج والإجراءات المعتمدة لديها، وتقوم الإدارة بعرض الطلب على اللجنة.
2. تتولى اللجنة فحص الطلب، وطلب استيفاء أيّ مستندات تراها لازمة، وتبت في الطلب في موعد أقصاه (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفىً، وفي جميع الأحوال يكون قرار اللجنة إما بقبول القيد أو رفضه، ويُعد فوات المدة دون رد بمثابة رفض للطلب.
3. يتم قيد المحامي في جدول المحامين المشتغلين أمام المحكمة الاتحادية العليا بعد سداد الرسوم.
المادة (16) مدة القيد في جدول المحامين المشتغلين
يكون القيد في جدول المحامين المشتغلين لمدة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.
المادة (17) تجديد القيد في جدول المحامين المشتغلين
1. يُقدم طلب تجديد القيد في جدول المحامين المشتغلين إلى الإدارة المختصة وفق النموذج المعد لذلك خلال (30) الثلاثين يوماً السابقة على انتهاء مدة القيد، وفقاً للضوابط والشروط الآتية:
أ. أن يرفق بالطلب الوثائق والمستندات التي تفيد استمرار توفر الشروط المبينة في البنود (3)، (7)، (9) من المادة (12) من هذا القرار.
ب. أن يكون مقدم الطلب قد ترافع خلال السنة السابقة على طلب التجديد في عدد لا يقل عن (25) خمسة وعشرين من القضايا المسجلة في مكتبه أو في مكتب المحاماة الذي يعمل به، وللطالب إثبات ذلك بتقديم الوثائق الرسمية الصادرة من المحاكم باختلاف درجاتها، وللجنة لاعتبارات تُقدرها، أن تخفض هذا الرقم أو تستثني المحامي منه.
ج. أن يكون مقدم الطلب قد اجتاز خلال السنة السابقة على تقديم الطلب الدورات التدريبية أو شارك في الندوات العلمية وورش العمل أو المؤتمرات التي ينظمها المعهد أو غير ذلك من الفعاليات والبرامج التي تُحددها الإدارة المختصة.
د. يتم تجديد قيد المحامي في جدول المحامين المشتغلين بعد سداد الرسوم.
2. تقوم الإدارة المختصة بعرض الطلب على اللجنة، وتتولى اللجنة فحص الطلب، وطلب استيفاء أيّ مستندات تراها لازمة، وتبت في الطلب في موعد أقصاه (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفىً، وفي جميع الأحوال يكون قرار اللجنة إما بقبول تجديد القيد أو رفضه، ويعد فوات المدة دون رد بمثابة رفض للطلب.
المادة (18) إعادة القيد بعد الإلغاء
يجوز إعادة قيد المحامي الملغى قيده في جدول المحامين المشتغلين وفق الإجراءات والضوابط الآتية:
1. يُقدم الطلب إلى الإدارة المختصة وفق النموذج والإجراءات المعتمدة لديها، وتقوم الإدارة بعرض الطلب على اللجنة.
2. تتولى اللجنة فحص الطلب، وطلب استيفاء أيّ مستندات تراها لازمة، وتبت في الطلب في موعد أقصاه (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفىً، وفي جميع الأحوال يكون قرار اللجنة إما بقبول إعادة القيد أو رفضه، ويُعد فوات المدة دون رد بمثابة رفض للطلب.
3. يجب أن يتوفر في طالب إعادة القيد الشروط المبينة في البنود (3)، (7)، (9) من المادة (12) من هذا القرار.
4. أن يجتاز طالب إعادة القيد الاختبار الذي تعقده الإدارة المختصة المقرر لذلك، إذا تجاوزت مدة إلغاء القيد (3) ثلاث سنوات.
5. سداد الرسوم المقررة.
المادة (19) قيد أعضاء هيئة تدريس القانون أو الشريعة والقانون
يجوز لأعضاء هيئة تدريس القانون أو الشريعة والقانون بإحدى الجامعات أو الكليات من مواطني الدولة من حملة درجة الدكتوراه الجمع بين القيد في جداول المحامين المشتغلين وبين عضوية هيئة التدريس، بشرط موافقة مجلس الجامعة أو الكلية بحسب الأحوال.
الفصل الرابع: القيد في جدول المحامين غير المشتغلين
المادة (20) شروط القيد في جدول المحامين غير المشتغلين
1. يُشترط فيمن يقيد اسمه في جدول المحامين غير المشتغلين أن تتوفر فيه الشروط المبينة في البنود من (1) إلى (5) من المادة (12) من هذا القرار.
2. يتم القيد في جدول المحامين غير المشتغلين بعد سداد الرسوم المقررة.
3. يكون القيد في جدول المحامين غير المشتغلين لمدة (5) خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.
المادة (21) إجراءات القيد في جدول المحامين غير المشتغلين
1. يُقدم طلب القيد في جدول المحامين غير المشتغلين إلى الإدارة المختصة وفق النموذج والإجراءات المعتمدة لديها، وتقوم الإدارة بعرض الطلب على اللجنة.
2. تتولى اللجنة فحص الطلب، وطلب استيفاء أيّ مستندات تراها لازمة، وتبت في الطلب في موعد أقصاه (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفىً، وفي جميع الأحوال يكون قرار اللجنة إما بقبول القيد أو رفضه، ويعد فوات المدة دون رد بمثابة رفض للطلب.
المادة (22) إجراءات تجديد القيد في جدول المحامين غير المشتغلين
1. يُقدم طلب تجديد القيد في جدول المحامين غير المشتغلين إلى الإدارة المختصة وفق النموذج والإجراءات المعتمدة لديها، وتقوم الإدارة بعرض الطلب على اللجنة.
2. يُشترط لتجديد القيد استمرار توفر الشروط المبنية في المادة (20) من هذا القرار، في طالب التجديد، بالإضافة إلى توضيح أسباب طلب تجديد القيد في جدول المحامين غير المشتغلين والمستندات المؤيدة لذلك.
3. تتولى اللجنة فحص الطلب، وطلب استيفاء أيّ مستندات تراها لازمة، وتبت في الطلب في موعد أقصاه (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفىً، وفي جميع الأحوال يكون قرار اللجنة إما بقبول تجديد القيد أو رفضه، ويُعد فوات المدة دون رد بمثابة رفض للطلب.
4. يتم تجديد قيد المحامي غير المشتغل بعد سداد الرسوم.
المادة (23) ممارسة المحامين غير المشتغلين أعمال مهنة المحاماة
1. يجوز للمحامين المقيدين في جدول المحامين غير المشتغلين، ممارسة أعمال مهنة المحاماة الواردة في المرسـوم بـقـانـون مـن خـلال إدارات قانونية تُنشئ في الأشخاص الاعتبارية الخاصة المرخص لها في الدولة.
2. يقيد المحامون غير المشتغلون والعاملون في تلك الإدارات في سجل خاص يُنشأ في الإدارة المختصة، ولا يـجـوز مـزاولتهم للمهنة إلا بعـد قـيـدهم في هذا السجل.
3. لا يجوز للمحامين غير المشتغلين والمشار إليهم في البند (1) من هذه المادة، أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها ويترتب على مخالفة هذا الحظر شطب قيده من الجدول، كما لا يجوز لهم الحضور أمام المحاكم الجزائية إلا في الادعاء بالحق المدني في الدعاوى التي يكون الشخص الاعتباري الخاص الذي يعملون لصالحه طرفاً فيها، وكذلك في الدعاوى التي تُرفع على مديرها أو العاملين فيها بسبب أعمال وظائفهم.
4. لا يسري الحظر المنصوص عليه في البند (3) من هذه المادة بالنسبة للدعاوى الخاصة بهم وبأزواجهم وبأقاربهم حتى الدرجة الرابعة، وذلك في غير المسائل القضائية المتعلقة بالجهات التي يعملون بها.
المادة (24) قيد المحامين غير المشتغلين في السجل الخاص في الإدارة المختصة
1. يُقدم طلب القيد في السجل الخاص المشار إليه في البند (2) من المادة (23) من هذا القرار إلى الإدارة المختصة وفق النموذج المعد لذلك، على أن يرفق به كافة المستندات المثبتة لمحل وطبيعة عمل مقدم الطلب.
2. تتولى اللجنة فحص الطلب، وطلب استيفاء أيّ مستندات تراها لازمة، وتبت في الطلب في موعد أقصاه (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفىً، وفي جميع الأحوال يكون قرار اللجنة إما بقبول القيد أو رفضه، ويُعد فوات المدة دون رد بمثابة رفض للطلب.
3. يتم القيد في السجل الخاص بعد سداد الرسم المقرر.
4. مدة القيد في السجل الخاص المشار إليه في المادة (23) من هذا القرار سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة.
5. يُجدّد القيد في السجل الخاص بذات الإجراءات الواردة في هذه المادة.
6. يلتزم المقيد في السجل الخاص بإخطار اللجنة بأي تعديل يطرأ على محل أو طبيعة عمله، بحسب الأحوال، ويترتب على عدم إخطار اللجنة أو مخالفة البند (3) من المادة (23) من هذا القرار، شطب قيده من جدول المحامين غير المشتغلين، ويصدر قرار الشطب من اللجنة.
المادة (25) نقل قيد المحامين غير المشتغلين إلى جدول المحامين المشتغلين
1. يكون نقل القيد من جدول المحامين غير المشتغلين إلى جدول المحامين المشتغلين بموجب طلب يُقدّم إلى الإدارة المختصة، وفقاً للشروط والإجراءات الآتية:
أ. أن يتم تقديم الطلب وفق النموذج المعد لذلك.
ب. أن يتوفر في شأنه البنود (3)، (7)، (9) من المادة (12) من هذا القرار.
ج. اجتياز الاختبار التحريري المقرر لذلك، إذا كانت مدة القيد في جدول المحامين غير المشتغلين تزيد على (5) خمس سنوات.
د. سداد الرسوم المقررة.
2. تتولى اللجنة فحص الطلب للتأكد من استمرار توفر شروط القيد في جدول المحامين المشتغلين وعدم وجود أي من محظورات القيد المحددة في المرسوم بقانون، وعلى اللجنة البت في الطلب في موعد أقصاه (30) ثلاثون يوماً من تاريخ تقديمه مستوفىً، وفي جميع الأحوال يكون قرار اللجنة إما بقبول نقل القيد أو رفضه، ويُعد فوات المدة دون رد بمثابة رفض للطلب.
الفصل الخامس: الترخيص للمحامي غير المواطن
المادة (26) شروط ترخيص المحامي غير المواطن
يجوز ترخيص المحامي غير المواطن لمزاولة مهنة المحاماة في الدولة متى كان مستوفياً للشروط المنصوص عليها في البنود من (2) إلى (10) عدا البند (5) من المادة (12) من هذا القرار، بالإضافة إلى الشروط الآتية:
1. أن يكون قد سبق له الاشتغال في مهنة المحاماة مدة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة.
2. أن يكون قيده سارياً في الدولة التي مارس فيها مهنة المحاماة.
3. أن يكون شريكاً في مكتب محاماة أجنبي مرخّص في الدولة.
4. أن يُمارس المهنة من خلال المكتب المشار إليه في البند (3) من هذه المادة فقط.
5. أن يقتصر حضوره على الدعاوى المنظورة أمام الدوائر المتخصصة التي يصدر بتحديدها قرار مـن رئيس مجلس القضاء الاتحادي أو رؤساء الجهات القضائية المحلية، حسب الأحوال، وتستثنى من هذه الدعاوى الدعاوى الجزائية والدعاوى الإدارية ودعاوى الأحوال الشخصية للمسلمين.
6. في حالة عدم اجتياز طالب القيد الامتحانات التحريرية المبينة في البند (6) من المادة (12) من هذا القرار، يُلحق بناءً على طلبه بدورة تدريبية تُنظم بقرار من الوزير لهذا الغرض لا تقل مدتها عن (90) تسعين يوماً، ويُعاد بعدها إجراء الامتحانات التحريرية.
المادة (27) قيد المحامي غير المواطن في جدول المحامين المشتغلين
1. يُقدم المحامي غير المواطن طلب القيد في جدول المحامين المشتغلين إلى الإدارة المختصة وفق النموذج والإجراءات المعتمدة لديها، وتقوم الإدارة بعرض الطلب على اللجنة.
2. تتولى اللجنة فحص الطلب، وطلب استيفاء أيّ مستندات تراها لازمة، وتبت في الطلب في موعد أقصاه (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفىً، وفي جميع الأحوال يكون قرار اللجنة إما بقبول القيد أو رفضه، ويُعد فوات المدة دون رد بمثابة رفض للطلب.
3. للجنة أن تمنح مقدم الطلب أجلاً لا يجاوز (90) تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب لاستيفاء المستندات، يُعد بعدها الطلب كأن لم يكن.
4. يُقيد المحامي غير المواطن في جدول المحامين المشتغلين لمدة سنة قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد سداد الرسوم المقررة.
المادة (28) تجديد قيد المحامي غير المواطن
يُقدم طلب تجديد قيد المحامي غير المواطن في جدول المحامين المشتغلين إلى الإدارة المختصة وفق النموذج المعد لذلك خلال (30) الثلاثين يوماً السابقة على انتهاء مدة القيد، ويُشترط لتجديد القيد الآتي:
1. استمرار توفر الشروط المبينة في المادة (26) من هذا القرار، في طالب تجديد القيد.
2. سداد الرسوم المقررة.
3. تتولى اللجنة فحص الطلب، وطلب استيفاء أيّ مستندات تراها لازمة، وتبت في الطلب في موعد أقصاه (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفىً، وفي جميع الأحوال يكون قرار اللجنة إما بقبول تجديد القيد أو رفضه، ويُعد فوات المدة دون رد بمثابة رفض للطلب.
المادة (29) حالات انتهاء قيد المحامي غير المواطن
1. ينتهي قيد المحامي غير المواطن في جدول المحامين المشتغلين وفقاً للحالات الآتية:
أ. بناءً على طلب كتابي يُقدم من المحامي غير المواطن قبل انتهاء مدة القيد على أن يُبين في الطلب أسبابه.
ب. انتهاء مدة القيد دون تجديده في المواعيد المقررة.
ج. إلغاء قيده في الدولة التي مارس فيها مهنة المحاماة.
د. انتهاء شراكته في مكتب المحاماة الأجنبي المرخص في الدولة.
ه. انتهاء إقامته في الدولة دون تجديد.
و. فقد شرط حسن السير والسلوك.
2. على المحامي غير المواطن إخطار اللجنة خلال (15) خمسة عشر يوماً حال تحقق أي من الحالات المبينة في البنود (ج)، (د)، (و) من هذه المادة، ويُشطب من الجدول في حال مخالفة ذلك ما لم يقدم عذر مقبول للجنة.
3. في جميع الأحوال يصدر بإنهاء القيد أو الشطب، بحسب الأحوال، قرار من اللجنة دون أن يحول ذلك من إعادة قيده حال زوال سبب إنهاء أو شطب القيد.
الفصل السادس: حقوق وواجبات المحامين وعلاقتهم بالموكلين
المادة (30) الإنابات في الحضور
1. إذا اشترط الموكل في سند التوكيل حضور المحامي بشخصه في القضايا الموكل فيها، تعين على المحامي الالتزام بذلك وعدم الإنابة في الحضور إلا في حالة الضرورة.
2. تكون الإنابة بين المحامين وفقاً للضوابط الآتية:
أ. أن تكون الإنابة بموجب كتاب ممهور بختم وتوقيع المحامي الأصيل.
ب. أن تتضمن الإنابة اسم ورقم قيد المحامي الأصيل والمحامي الصادر له الإنابة، ورقم الدعوى وتاريخ الجلسة والمحكمة والدائرة المنظور أمامها الدعوى، وسبب الإنابة.
ج. أن تكون الإنابة لأسباب جدية، تُقدرها المحكمة التي تنظر في الدعوى.
د. لا يجوز للمحامي أن يصدر أكثر من (8) إنابات في الدعوى الواحدة في كافة مراحل التقاضي، ويتم إرفاق الإنابة في ملف الدعوى.
ه. ألا تصدر الإنابة في جلسة المرافعة الختامية في الدعوى ما لم يقدم عذر تقبله المحكمة.
3. يكون المحامي الأصيل مسؤولاً مع المحامي الصادرة له الإنابة عن كافة الأخطاء التي يرتكبها الأخير بمناسبة حضوره الجلسة التي أنيب فيها أو بسببها، وألحقت ضرراً بالموكل.
4. للإدارة المختصة أن تطلب من المحاكم كشوفات مبيناً فيها أسماء المحامين والإنابات الصادرة منهم أو إليهم، وكذلك أرقام الدعاوى محل الإنابة وأسماء الخصوم فيها، وعليها التحقق من جدية الإنابات ومدى اتفاقها والضوابط الواردة في هذا القرار.
5. يُحال للمساءلة التأديبية كل محام أناب غيره في الحضور عنه خلافاً للضوابط المحددة في هذه المادة.
المادة (31) حق المحامي في تقاضي الأتعاب
1. للمحامي الحق في تقاضي أتعـاب عـمـا يـقـوم بـه من أعمال في حدود وكالته، وله استيفاء ما ينفقه من المصروفات التي تقتضيها مباشرة القضايا أو الأعمال التي وُكّل فيها.
2. يجوز الاتفاق على الأتعاب تبعاً لنوع أو طبيعة أو ظروف العمل الموكل فيه المحامي، أو وفقاً لنظام الساعات المعمول به لدى المكتب لمباشرة وإنهاء ذلك العمل.
3. يجوز أن يتم الاتفاق على أن تكون الأتعـاب نسـبـة مـن الـحـق المقضي به، وتستحق الأتعاب في هذه الحالة وفقاً للضوابط الآتية:
أ. ألا تتجـاوز تلك النسبة (25%) مـن قـيـمـة الـحـق المقضي به.
ب. أن يكون اتفاق الأتعاب مكتوباً قبل ممارسة العمل المتفق عليه.
ج. ألاّ تكون الأتعاب حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها.
د. أن يكون المحامي قد انتهى من مباشرة كافة الإجراءات القضائية محل الاتفاق أو استنفد كافة الإجراءات القانونية في ملف التنفيذ المكلف بمباشرته عن موكله أو أتمَّ العمل القانوني الموكل به بحسب الأحوال.
ه. ألاّ يحبس الحق المقضي به عن الموكل، إذا كان قد باشر إجراءات تحصيله باسم ولصالح الموكل.
و. لا تُستحق الأتعاب المتفق عليها عند خسارة الدعوى.
المادة (32) ضوابط تقدير المحكمة لأتعاب المحامي المنتدب في قضايا الجنايات
يستحق المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم وفق أحكام قانون الإجراءات الجزائية أتعاباً تُقدرها المحكمة استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر بقرار من الوزير عند الفصل في الدعوى المنتدب فيها، وذلك وفقاً للضوابط الآتية:
1. الجهد الذي بذله المحامي المنتدب في الدفاع عن المتهم.
2. عدد جلسات المحاكمة التي حضرها المحامي المنتدب.
3. النفقات التي تحملها المحامي المنتدب في سبيل مباشرة المهمة المكلف بها.
4. الخبرة العملية التي يتمتع بها المحامي المنتدب.
ويكون قرار المحكمة بتقدير الأتعاب قراراً نهائياً.
المادة (33) إجراءات تحصيل المحامي المنتدب قيمة الأتعاب
يقوم المحامي المنتدب بتحصيل قيمة الأتعاب التي قدرتها المحكمة عن انتدابه وفقاً للإجراءات الآتية:
1. التقدم بطلب وفق النموذج المعد لذلك إلى الإدارة المختصة مرفقاً به صورة الحكم الصادر في الدعوى المنتدب إليها، على أن يُبين في الطلب رقم حساب بنكي لغايات الصرف.
2. يتم الصرف وفقاً للإجراءات المالية المعمول بها في الوزارة.
المادة (33) إجراءات تحصيل المحامي المنتدب قيمة الأتعاب
يقوم المحامي المنتدب بتحصيل قيمة الأتعاب التي قدرتها المحكمة عن انتدابه وفقاً للإجراءات الآتية:
1. التقدم بطلب وفق النموذج المعد لذلك إلى الإدارة المختصة مرفقاً به صورة الحكم الصادر في الدعوى المنتدب إليها، على أن يُبين في الطلب رقم حساب بنكي لغايات الصرف.
2. يتم الصرف وفقاً للإجراءات المالية المعمول بها في الوزارة.
المادة (34) ضوابط إعلان المحامي عن نفسه
1. يُحظر على المحامي أن يعلن عن نفسه بشكل لا يتفق مع تقاليد وهيبة وكرامة مهنة المحاماة، أو أن يسعى إلى ذلك بوسائل الدعاية، أو الترغيب باستخدام الوسطاء، أو الإيحاء بأي نفوذ، أو صلة حقيقية، أو مزعومة.
2. يُحظر على المحامي أن يضع على أوراقه أو لافتة مكتبه أي ألقاب غير الدرجة العلمية وخبراته العملية ودرجة المحكمة المقيد أمامها.
3. يُحظر على المحامي استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى للترويج عن نفسه أو عن مكتبه بنشر معلومات أو الإيحاء بمعلومات غير صحيحة أو مضلّلة أو مكذوبة.
4. على المحامي الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي الواردة في التشريعات السارية في الدولة.
المادة (35) وسائل إعلان المحامي عن نفسه
تكون وسائل إعلان المحامي عن نفسه أو الدعاية المسموح بها من خلال الوسائل الآتية:
1. وضع إعلان خارجي على مدخل المكتب والمبنى الكائن به المكتب.
2. الأوراق والأدوات المكتبية الخاصة بالمكتب.
3. الموقع الإلكتروني للمحامي أو لمكتبه.
4. وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمحامي أو بمكتبه.
المادة (36) ممارسة المحامي الأعمال التجارية
يجوز للمحامي ممارسة الأعمال التجارية الآتية:
1. أن يكون شريك في نشاط تجاري آل إليه بالميراث، على أن يقوم بتحويل هذا النشاط لشركة ذات مسؤولية محدودة خلال مدة (90) تسعون يوماً من تاريخ تملكه لأي حصة في هذا النشاط، إذا كان النشاط يُمارس من خلال مؤسسة فردية أو أن يكون المحامي شريك متضامن في هذا النشاط التجاري، وللجنة تمديد هذه المدة بناءً على طلب يُقدم من المحامي، مبيناً فيه أسباب التمديد.
2. تملّك الأصول المالية والعقارية والاستثمار فيها.
3. أن يكون مؤسساً أو مساهماً أو شريكاً في أي شركة تكون فيها مسؤوليته محدودة بما يقدمه من مساهمة أو حصة في رأس مالها.
الفصل السابع: تنظيم شؤون الباحثين والمستشارين القانونيين والمندوبين
المادة (37) شروط قيد الباحثين والمستشارين القانونين المشتغلين
يُشترط فيمن يُقيد في سجل الباحثين والمستشارين القانونيين المشتغلين توفر الشروط الآتية:
1. أن يكون كامل الأهلية.
2. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، غير محكوم عليه قضائياً بعقوبة في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو محكوم عليه تأديبياً في إحدى هذه الجرائم ما لم يرد إليه اعتباره.
3. أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في القانون أو الشريعة والقانون، أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو الكليات المعترف بها في الدولة.
4. أن يجتاز الفحص الطبي، للتأكد من صلاحيته لممارسة المهنة.
5. أن يجتاز البرنامج التدريبي المقرر في المعهد بنجاح.
6. أن يقدم وثيقة تأمين سارية المفعول ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية تصدر عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة، ما لم تكن مسؤولية الباحث أو المستشار القانوني مغطاة بموجب وثيقة تأمين المكتب الذي يعمل من خلاله، وذلك وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
7. أن يستكمل الإجراءات والموافقات اللازمة لقيده خلال مدة لا تجاوز (90) تسعين يوماً من تاريخ إخطاره بالموافقة على قيده، وإلا أُلغي طلبه.
8. سداد الرسوم المقررة.
المادة (38) إجراءات القيد في سجل الباحثين والمستشارين القانونيين
1. يُقدم طلب القيد في سجل الباحثين والمستشارين القانونيين إلى الإدارة المختصة وفق النموذج والإجراءات المعتمدة لديها مرفقاً به المستندات المبينة في النموذج، وتقوم الإدارة بعرض الطلب على اللجنة.
2. تتولى اللجنة فحص الطلب، وطلب استيفاء أيّ مستندات تراها لازمة، وتبت في الطلب في موعد أقصاه (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفىً، وفي جميع الأحوال يكون قرار اللجنة إما بقبول القيد أو رفضه، ويُعد فوات المدة دون رد بمثابة رفض للطلب.
3. للإدارة المختصة، بناءً على قرار اللجنة، أن تمنح مقدم الطلب أجلاً لا يجاوز (90) تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب لاستيفاء المستندات، يعد بعدها الطلب كأن لم يكن.
4. يتم القيد في سجل الباحثين والمستشارين القانونيين بعد سداد الرسوم المقررة.
المادة (39) الفئات المقيدة في سجل الباحثين والمستشارين القانونيين
1. يُقيد المستشارون القانونيون في السجل المُعد لذلك بعد موافقة اللجنة، وفقاً للفئات الآتية:
أ. مستشاراً قانونياً من الفئة (أ) متى استوفى مدة الخبرة العملية المتطلبة وفقاً للتصنيف الآتي:
1. المواطن: يجب ألا تقل مدة الخبرة العملية كمستشار قانوني عن (6) ست سنوات.
2. غير المواطن: يجب ألا تقل مدة الخبرة العملية كمستشار قانوني عن (10) عشر سنوات.
ب. مستشاراً قانونياً من الفئة (ب) متى استوفى مدة الخبرة العملية المتطلبة وفقاً للتصنيف الآتي:
1. المواطن: يجب ألا تقل مدة الخبرة العملية كباحث قانوني عن (3) ثلاث سنوات.
2. غير المواطن: يجب ألا تقل مدة الخبرة العملية كباحث قانوني عن (5) خمس سنوات.
ج. استثناءً من مدة الخبرة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة، للجنة أن تقيد مباشرةً مستشاراً قانونياً من الفئة (أ) بالسجل المُعد لذلك كل من:
1. سبق اشتغاله بالقضاء أو بالنيابة العامة في الدولة.
2. سبق لهم العمل بجهة أو هيئة قضائية بدولته لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات.
3. أعضاء هيئة تدريس القانون أو الشريعة والقانون بإحدى الجامعات أو الكليات بالدولة من حملة درجة الدكتوراه بشرط موافقة مجلس الجامعة أو الكلية بحسب الأحوال.
2. يُقيد الباحثون القانونيون في السجل المُعد لذلك بعد موافقة اللجنة، وفقاً للآتي:
أ. المواطن: لا يُشترط لقيده الخبرة العملية.
ب. غير المواطن: يجب ألا تقل مدة الخبرة العملية كباحث قانوني عن (3) ثلاثة سنوات.
المادة (40) تجديد قيد الباحثين والمستشارين القانونيين في سجل المشتغلين
1. يكون قيد الباحثين والمستشارين القانونيين في سجل المشتغلين لمدة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.
2. يُقدم طلب تجديد القيد بسجل الباحثين والمستشارين القانونيين إلى الإدارة المختصة، قبل (30) ثلاثين يوماً من انتهاء مدة القيد، وذلك وفق النموذج والإجراءات المعتمدة لديها، وتقوم الإدارة بعرض الطلب على اللجنة.
3. يُشترط لتجديد القيد استمرار توفر الشروط المبنية في المادة (37) من هذا القرار، في طالب التجديد.
4. تتولى اللجنة فحص الطلب، وطلب استيفاء أيّ مستندات تراها لازمة، وتبت في الطلب في موعد أقصاه (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفىً، وفي جميع الأحوال يكون قرار اللجنة إما بقبول تجديد القيد أو رفضه، ويُعد فوات المدة دون رد بمثابة رفض للطلب.
5. يتم تجديد القيد بسجل الباحثين والمستشارين القانونيين بعد سداد الرسوم.
6. يترتب على عدم التجديد في المواعيد المقررة إلغاء القيد.
المادة (41) نقل قيد الباحث والمستشار القانوني المشتغل إلى سجل غير المشتغلين
1. يكون نقل قيد الباحث والمستشار القانوني المشتغل إلى سجل غير المشتغلين في الحالات الآتية:
أ. بناءً على طلب كتابي يُقدم من الباحث أو المستشار القانوني المشتغل بنقل قيده إلى سجل غير المشتغلين لأي سبب من الأسباب.
ب. انتهاء عقد العمل المبرم بينه وبين مالك المكتب التابع له دون تجديده.
ج. قيام الباحث أو المستشار القانوني بترك العمل في المكتب قبل انتهاء مدة العقد دون مقتضى.
2. على المستشار القانوني المشتغل الذي يطرأ عليه سبب مانع من ممارسة المهنة أن يطلب من اللجنة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ وقـوع السبب، نقـل قـيـده إلى سجل المستشارين غير المشتغلين، وإلا تعرض للمساءلة التأديبية، ولـه عـنـد زوال هـذا المانع طلب إعادة قيده في سجل الباحثين والمستشارين القانونيين المشتغلين، ويتعين على مالك المكتب التابع له الباحث أو المستشار القانوني إخطار الإدارة المختصة عن أي تغيير في بياناته الواجب قيدها بالسجل.
3. يجب على الباحث أو المستشار القانوني المقيد في سجل غير المشتغلين سداد رسوم القيد في هذا السجل.
4. يكون القيد في سجل الباحثين والمستشارين القانونيين غير المشتغلين لمدة (5) خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.
المادة (42) شطب قيد الباحث أو المستشار القانوني من السجل
يُشطب قيد الباحث أو المستشار القانوني من السجل في أي من الحالات الآتية:
1. فقد أحد الشروط الواردة في المرسوم بقانون وهذا القرار.
2. صدور حكم من مجلس التأديب بشطب القيد.
المادة (43) إعادة قيد الباحث أو المستشار القانوني في السجل
يُعاد قيد الباحث أو المستشار القانوني في السجل وفق أحكام المواد (37) و(38) و(39) و(40) من هذا القرار.
المادة (44) صلاحيات المستشار القانوني
1. مع مراعاة نص المادة (61) من المرسوم بقانون، يكون للمستشار القانوني المواطن الذي يُمارس عمله من خلال مكتبه الخاص المرخص به، القيام بالأعمال الآتية:
أ. إعداد وتوقيع المذكرات والاستشارات القانونية المتعلقة بطبيعة عمله دون المذكرات التي تقدم للمحاكم باختلاف درجاتها.
ب. توقيع عقد أتعاب مع العملاء طالبي الخدمة، على أن يُحدد في العقد طبيعة الأعمال والمهام المطلوبة.
2. في حالة ما إذا كان المستشار القانوني يمارس عمله من خلال إحدى مكاتب المحاماة أو مكاتب الاستشارات القانونية المرخص بها، يكون توقيع المذكرات القانونية وعقد الأتعاب من قبل صاحب ترخيص المكتب.
المادة (45) شروط القيد في سجل المندوبين
يُشترط للقيد في سجل المندوبين أن يتوفر في طالب القيد الشروط الآتية:
1. أن يكون كامل الأهلية محمود السيرة حسن السمعة، غير محكوم عليه قضائياً بعقوبة في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو محكوم عليه تأديبياً في إحدى هذه الجرائم ما لم يرد إليه اعتباره.
2. أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها وأن يكون مصدقاً عليها من الجهة المختصة بالدولة.
3. أن يجتاز الفحص الطبي، للتأكد من صلاحيته لممارسة المهنة.
4. أن يجتاز البرنامج التدريبي المقرر في المعهد بنجاح.
5. سداد الرسوم المقررة.
المادة (46) القيد في سجل المندوبين
1. يُقدم طلب القيد في سجل المندوبين إلى الإدارة المختصة وذلك وفق النموذج والإجراءات المعتمدة لديها، مرفقاً به المستندات الموضحة في النموذج، وتقوم الإدارة بعرض الطلب على اللجنة.
2. تتولى اللجنة فحص الطلب، وطلب استيفاء أيّ مستندات تراها لازمة، وتبت في الطلب في موعد أقصاه (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفىً، وفي جميع الأحوال يكون قرار اللجنة إما بقبول القيد أو رفضه، ويُعد فوات المدة دون رد بمثابة رفض للطلب.
3. للإدارة المختصة أن تمنح مقدم الطلب أجلاً لا يجاوز (90) تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب لاستيفاء المستندات، يعد بعدها الطلب كأن لم يكن.
المادة (47) مدة القيد في سجل المندوبين وإجراءات تقديم طلب تجديد القيد فيه
1. يكون القيد في سجل المندوبين لمدة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.
2. يُقدم طلب تجديد القيد في سجل المندوبين قبل (30) ثلاثين يوماً من انتهاء مدة القيد إلى الإدارة المختصة، وذلك وفق النموذج والإجراءات المعتمدة لديها، وتقوم الإدارة بعرض الطلب على اللجنة.
3. يُشترط لتجديد القيد استمرار توفر الشروط المبينة في المادة (45) من هذا القرار، في طالب التجديد.
4. تتولى اللجنة فحص الطلب، وطلب استيفاء أيّ مستندات تراها لازمة، وتبت في الطلب في موعد أقصاه (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفىً، وفي جميع الأحوال يكون قرار اللجنة إما بقبول تجديد القيد أو رفضه، ويُعد فوات المدة دون رد بمثابة رفض للطلب.
5. يتم تجديد القيد بعد سداد الرسوم.
6. يترتب على عدم التجديد في المواعيد المقررة إلغاء القيد.
المادة (48) التزام الباحثين والمستشارين القانونيين والمندوبين بالسرية
على كل من الباحث القانوني والمستشار القانوني والمندوب، عدم إفشاء سر أؤتمن عليه سواء شفهياً أو كتابياً أو عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل التقنية أو أي وسيلة أخرى، أو عرفه عن طريق مهنته وفي سياق تقديم المشورة القانونية للعميل ما لم يكن الإفضاء به من شأنه منع ارتكاب جريمة ماسة بحياة الإنسان أو سلامته أو من شأنها أن تلحق ضرراً جسيماً بالأموال، أو كان ذلك واجباً عليه بمقتضى القوانين السارية في الدولة.
الفصل الثامن: تنظيم مكاتب وشركات المحاماة والاستشارات القانونية
المادة (49) ممارسة مهنة المحاماة
للمحامي المواطن ممارسة المهنة في أيّ من الحالات الآتية:
1. منفرداً من خلال مكتبه الخاص أو بالمشاركة مع غيره من المحامين المقيدين في جدول المحامين المشتغلين.
2. بالشراكة مع مكاتب محاماة دولية، في إطار شركة مهنية للمحاماة وفقاً للضوابط الواردة بلائحة تنظيم الشركات المهنية للمحاماة والاستشارات القانونية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء.
3. من خلال فرع لمكتب محاماة أجنبي مرخص في الدولة.
4. بموجب عقد عمل لدى مكتب أو شركة محاماة مرخص وفق أحكام المرسوم بقانون وهذا القرار.
المادة (50) ممارسة مهنة الاستشارات القانونية
للمستشار القانوني المواطن ممارسة مهنة الاستشارات القانونية في أيّ من الحالات الآتية:
1. منفرداً من خلال مكتبه الخاص.
2. بالمشاركة مع غيره من المستشارين القانونيين المقيدين في سجلات المستشارين القانونيين بالوزارة، في إطار شركة مهنية للاستشارات القانونية، وفقاً للضوابط الواردة في اللائحة التنظيمية للشركات المنهية للمحاماة والاستشارات القانونية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء.
3. من خلال فرع لمكتب استشارات قانونية أجنبي مرخص في الدولة.
4. بموجب عقد عمل لدى مكتب أو شركة استشارات قانونية مرخص وفق أحكام المرسوم بقانون وهذا القرار.
المادة (51) ضوابط ممارسة أعمال المهنة
على كل محام أو مستشار قانوني أن يتخذ له مكتباً مرخصاً لمباشرة أعمال المهنة وفق الضوابط الآتية:
1. أن يكون مكتباً كفيلاً بالمحافظة على أسرار الموكل.
2. أن يكون المكتب مخصصاً حصراً لمزاولة أعمال المحاماة أو الاستشارات القانونية دون غيرها، وذلك مع عدم الإخلال بجواز الجمع بين مهنتي المحاماة والكاتب العدل الخاص.
3. أن يكون المكتب مناسباً لاستقبال المراجعين والموكلين، ويحظر أن يكون المكتب جزءاً من منزل معد للسكنى.
المادة (52) سجل مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية
يُنشئ في الإدارة المختصة سجلاً لقيد مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المرخصة في كل إمارة أو منطقة حرة، بحسب الأحوال، على أن يتضمن السجل البيانات الآتية:
1. الشكل القانوني للمكتب سواء كان مؤسسة فردية أو شركة مهنية أو فرع لمكتب أجنبي.
2. اسم المكتب وبيانات مالك المكتب، وأسماء الشركاء وبياناتهم إن وجدوا.
3. بيانات فروع المكتب إن وجدت.
4. بيانات الترخيص الصادر للمكتب من الجهة المختصة.
5. اسم وبيانات مدير المكتب.
المادة (53) شروط ترخيص مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية
يُشترط للحصول على ترخيص لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية ما يأتي:
1. أن يكون مقدم طلب الترخيص مقيداً في جدول المحامين المشتغلين أو سجل الباحثين والمستشارين القانونيين المشتغلين بحسب الأحوال.
2. أن يكون مقر المكتب ملائماً وفقاً للضوابط الواردة في المرسوم بقانون وهذا القرار.
3. أن يكون المكتب حاصلاً على الرخصة المهنية سارية المفعول من الجهة المختصة في الدولة.
4. تقديم عقد تأمين ساري المفعول طيلة مدة الترخيص ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، صادر عن إحدى شركات التأمين المرخصة في الدولة، على أن يُحدد مبلغ التغطية السنوية بموجب هذا العقد وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
5. سداد الرسم المقرر للترخيص.
المادة (54) شروط وإجراءات ترخيص فروع مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية
1. يجوز لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية أن تفتح لها فروعاً داخل الدولة وفق الشروط التالية:
أ. الحصول على موافقة اللجنة لفتح الفرع.
ب. أن يكون الشكل القانوني لفرع المكتب مطابق للشكل القانوني للمكتب الذي يتبعه.
ج. لا يجوز فتح أكثر من فرع واحد في الإمارة الواحدة.
د. يجب أن يكون في كل فرع محام أو مستشار قانوني مقيد في جدول المحامين المشتغلين أو سجلات المستشارين القانونيين المشتغلين على الأقل.
ه. أن يكون مقر الفرع ملائماً وفقاً للضوابط الواردة في المرسوم بقانون وهذا القرار.
و. أن يكون الفرع حاصلاً على رخصة مهنية سارية المفعول من الجهة المختصة.
2. تسري على إجراءات ترخيص الفرع أحكام المادتين (55) و(56) من هذا القرار.
3. تطبق على فرع المكتب الرسوم المطبقة على المكتب الذي يتبعه.
المادة (55) إجراءات ترخيص مكاتب المحاماة أو الاستشارات القانونية
يصدر الترخيص لمكاتب المحاماة أو الاستشارات القانونية بقرار من اللجنة وفقاً للإجراءات الآتية:
1. يُقدّم طلب الترخيص إلى الإدارة المختصة وفقاً للنموذج المعد لذلك، مرفقاً به البيانات والمستندات المبيّنة في النموذج.
2. تقوم الإدارة المختصة بتسجيل طلب الترخيص في السجل المعد لذلك، ويُعطى مقدم الطلب إشعاراً بتقديم طلبه.
3. تقوم الإدارة المختصة بالتحقق من توفر كافة متطلبات الحصول على الترخيص، ويكون للإدارة في سبيل ذلك طلب أيّ مستندات تراها لازمة.
4. تقوم الإدارة المختصة بإحالة طلب الترخيص إلى اللجنة، لتتولى دراسته والبت في منح مقدمه الموافقة المبدئية من عدمه خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة الطلب إلى اللجنة.
5. على مقدم الطلب استكمال إجراءات الترخيص المهني للمكتب لدى الجهة المختصة في الدولة، خلال مهلة لا تزيد على (90) تسعين يوماً تبدأ من تاريخ منحه الموافقة المبدئية، وللجنة مد تلك المدة إن كان لذلك مقتضى.
6. في حال الموافقة على طلب الترخيص، يُكلّف مقدم الطلب بدفع الرسم المقرر.
المادة (56) مدة ترخيص المكتب وإجراءات تجديد الترخيص
1. تكون مدة ترخيص المكتب سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة.
2. يجب تقديم طلب تجديد الترخيص قبل انتهائه (30) بثلاثين يوماً على الأقل من انتهاء مدة الترخيص.
3. يُحظر على المكتب مزاولة أيّ من أعمال المهنة بعد انتهاء مدة الترخيص.
4. في حال عدم قيام المكتب بتجديد الترخيص خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ انتهائه دون عذر تقبله اللجنة، يتم إلغاء الترخيص وتقوم الإدارة بمخاطبة الجهة المختصة بإصدار الترخيص المهني لإلغاء رخصة المكتب.
المادة (57) التوقف المؤقت عن تقديم الخدمات القانونية
للجنة، وبناءً على طلب يُقدّم إليها من مالك مكتب المحاماة أو الاستشارات القانونية، ولأسباب تقبلها، أن تُصرّح للمكتب بالتوقف عن تقديم الخدمات القانونية لمدة محددة لا تجاوز (6) ستة أشهر قابلة للتمديد بقرار من اللجنة، وذلك شريطة تقديم تعهد بعدم وجود أي التزامات على المكتب ناتجة عن تقديمه للخدمات القانونية، وبما لا يضر بمصالح العملاء.
المادة (58) حالات شطب المكتب من السجل
يُشطب المكتب من السجل المعد لذلك بقرار من اللجنة في أي من الأحوال الآتية:
1. إلغاء رخصة المكتب من الجهة المختصة.
2. صدور أمر قضائي بوقف أو إلغاء الترخيص الصادر عن اللجنة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال.
3. تصفية المكتب.
4. صدور قرار اندماج للمكتب وفقاً للضوابط الواردة بهذا القرار.
5. فقد أي من شروط الترخيص أو مخالفة المكتب لأي من أحكام التشريعات السارية في الدولة أو أحكام المرسوم بقانون أو هذا القرار.
المادة (59) إجراءات تصفية مكاتب المحاماة أو الاستشارات القانونية
تكون تصفية مكاتب المحاماة أو الاستشارات القانونية التي تتخذ شكل المؤسسة الفردية أو فرع لمكتب أجنبي وفقاً للإجراءات الآتية:
1. يُقدم طلب التصفية من مالك المكتب إلى الإدارة المختصة متضمناً أسباب التصفية.
2. تقوم الإدارة المختصة بفحص الطلب واستيفاء أيّ مستندات مطلوبة ثم تتولى رفع الطلب لعرضه على اللجنة.
3. يصدر قرار اللجنة بالموافقة على بدء إجراءات التصفية، على أن يتضمن القرار المهام والإجراءات اللازمة لإنهاء أعمال التصفية.
4. يلتزم مقدم الطلب بإخطار الموكلين على وجه رسمي بتصفية المكتب للبحث عن توكيل مكتب بديل، ويتعين عليه مباشرة قضاياهم تمهيداً للتنحي عن الوكالة الممنوحة للمكتب.
5. يصدر قرار اللجنة بالتصفية بعد الانتهاء من كافة الإجراءات المبينة في قرار بدء التصفية.
المادة (60) إجراءات اندماج مكاتب المحاماة أو الاستشارات القانونية
يكون اندماج مكاتب المحاماة أو الاستشارات القانونية وفقاً للإجراءات الآتية:
1. يُقدم طلب الاندماج إلى الإدارة المختصة وفق النموذج المعد لذلك، موقعاً من مالكي المكاتب محل الطلب.
2. إذا كان الاندماج بناءً على عقد أو اتفاق يتم إرفاق أي منهما بطلب الاندماج.
3. يجوز أن يكون الاندماج بين مكتبين أو أكثر.
4. يلتزم كل من مالكي المكاتب طالبي الاندماج بإخطار عملائهم بالتقدم بطلب الاندماج بإحدى وسائل الإعلان المنصوص عليها قانوناً.
5. يتعين أن تكون تراخيص المكاتب محل الطلب سارية وقت التقدم بالطلب إلى الإدارة المختصة ولحين صدور قرار اللجنة في هذا الشأن.
6. ترفع الإدارة المختصة تقريراً بشأن الطلب إلى اللجنة متضمناً توصيتها بشأنه في ضوء التدقيق على بيانات المكاتب محل الطلب.
7. تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توفر الشروط في الطلب خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة الطلب إليها، وللجنة مد هذه المدة لمدد أخرى.
المادة (61) إدارة مكاتب المحاماة أو الاستشارات القانونية في حال وفاة أو عجز صاحب الترخيص
1. في حال وفاة صاحب مكتب المحاماة أو الاستشارات القانونية الذي يمارس المهنة منفرداً من خلال مكتبه الخاص أو عجزه عن ممارسة المهنة لأي سبب من الأسباب، يتعين على المحامي، أو المستشار القانوني، أو الباحث القانوني، أو المندوب أو أي من الموظفين الإداريين العاملين في المكتب أو أي من الورثة إخطار الإدارة المختصة بواقعة وفاة أو عجز صاحب مكتب المحاماة أو الاستشارات القانونية.
2. تصدر الإدارة المختصة قرار بتمديد ترخيص المكتب لمدة (3) ثلاث أشهر قابلة للتمديد، وإخطار الجهات المعنية بهذا التمديد، وتكليف أحد المحامين، أو المستشارين القانونيين، أو الباحثين القانونين، أو المندوبين العاملين لدى المكتب، أو أحد الورثة بحصر ملفات الموكلين والمتعاملين وإخطارهم بوفاة أو عجز صاحب المكتب، للبحث عن توكيل مكتب بديل، أو مباشرة قضاياهم بأنفسهم.
3. لا يجوز للمحامي، أو المستشار القانوني، أو الباحث القانوني، أو المندوب المكلف بإدارة المكتب، قبول أي أعمال جديدة.
4. يقوم المحامي، أو المستشار القانوني، أو الباحث القانوني، أو المندوب المكلف بإدارة المكتب بإعداد تقرير مفصل عن وضع المكتب وفق البيانات التي تُحددها الإدارة المختصة، وتقديم التقرير لهذه الإدارة.
5. تقوم الإدارة المختصة بفحص التقرير المشار إليه في البند (4) من هذه المادة واستيفاء أيّ مستندات مطلوبة، ثم تتولى رفع التقرير لعرضه على اللجنة.
6. تصدر اللجنة القرارات اللازمة في هذا الشأن ولها أن تُقرر تصفية أعمال المكتب وإلغاء ترخيصه.
الفصل التاسع: الأحكام الختامية
المادة (62) تشكيل لجنة تنظيم شؤون المحامين والمستشارين القانونيين
تُشكل بقرار من الوزير لجنة تنظيم شؤون المحامين والمستشارين القانونيين وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المرسوم بقانون، على أن يتضمن القرار تحديد نظام عمل اللجنة.
المادة (63) شروط الترافع المؤقت
1. يجوز للجنة، بناءً على طلب يُقدم إليها، التصريح لأي شخص من المشتغلين بالمحاماة في الدول الأخرى بالترافع المؤقت في قضية محددة بذاتها أمام المحاكم، وذلك وفقاً للشروط الآتية:
أ. موافقة خطية صادرة عن الموكّل على قيام الوكيل بتمثيله.
ب. أن تكون هناك دعوى مدنية منظورة، أو ستتم إقامتها.
ج. أن يكون طالب التصريح مقيد بجدول المحامين في دولته.
د. تقديم الأسباب الموجبة لطلب التصريح بالترافع المؤقت.
ه. أن تسمح دولة طالب التصريح للمحامين المقيدين في الدولة بالترافع أمام محاكمها، ما لم يتم استثناء طالب التصريح بقرار من الوزير.
و. سداد الرسوم المقررة.
ز. أيّ شروط أخرى تُحدّدها اللجنة بموجب اللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عنها.
2. يُحظر على المصرح له بالترافع المؤقت أن يُقدم نفسه أو يوحي للجمهور بأنه مُصرّح له بمزاولة المهنة في الدولة خارج نطاق التصريح الممنوح له، وإذا خالف ذلك يتم إلغاء التصريح، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في هذا الشأن.
المادة (64) التحقق من التزام المحامين والمستشارين القانونيين
للإدارة المختصة التحقق من التزام المحامين والمستشارين القانونيين والمكاتب بالواجبات والالتزامات المنصوص عليها بموجب أحكام المرسوم بقانون وهذا القرار وميثاق ممارسة المهنة والقرارات الوزارية ذات الصلة، وذلك وفقاً للإجراءات الآتية:
1. للإدارة المختصة أن تطلب أي مستندات أو أوراق من المحامين أو المستشارين القانونيين أو المكاتب، بشكل دوري أو مفاجئ أو كلما اقتضت الحاجة إليه، ولها اتخاذ أي من الإجراءات الأخرى التي تراها لازمة للتحقق من التزام الخاضعين لإشرافها لأحكام المرسوم بقانون والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه.
2. ترفع الإدارة المختصة تقارير بنتائج أعمالها إلى اللجنة للنظر في شأنها وفقاً لصلاحياتها المنصوص عليها في المرسوم بقانون وهذا القرار.
المادة (65) الإلغاءات
يُلغى قرار وزير العدل رقم (972) لسنة 2017 باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة وتعديلاته، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (66) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.