- المادة (1) التعريفات
- المادة (2) أحكام عامة
- المادة (3) سجل ترخيص الشركات المهنية
- المادة (4) أشكال الشركات المهنية
- المادة (5) اسم الشركة المهنية
- المادة (6) عنوان الشركة المهنية ومراسلاتها
- المادة (7) البيانات الأساسية لعقد تأسيس الشركة المهنية
- المادة (8) شروط ترخيص الشركات المهنية
- المادة (9) إجراءات ترخيص الشركات المهنية
- المادة (10) اكتساب الشركات المهنية الشخصية الاعتبارية
- المادة (11) مدة ترخيص الشركات المهنية وآلية تجديده
- المادة (12) إدارة الشركة المهنية
- المادة (13) حظر ممارسة الشركاء للمهنة في أكثر من شركة مهنية
- المادة (14) مسؤولية الشركاء والشركة المهنية
- المادة (15) مزاولة الشركة المهنية لنشاطها
- المادة (16) فقد الشريك ترخيص مزاولة المهنة بصفة مؤقتة
- المادة (17) فقد الشريك ترخيص مزاولة المهنة بصفة نهائية
- المادة (18) حلول ورثة الشريك المتوفى محله في الشركة المهنية
- المادة (19) الانسحاب أو التنازل عن الحصص
- المادة (20) تحول شكل الشركة المهنية
- المادة (21) فروع الشركة المهنية
- المادة (22) اندماج وشطب وتصفية الشركات المهنية
- المادة (23) حل الشركة المهنية
- المادة (24) التشريعات السارية على الشركة المهنية
- المادة (25) الإلغاءات
- المادة (26) نشر القرار والعمل به
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
الجهة المختصة: دائرة التنمية الاقتصادية المحلية أو السلطة المختصة في المنطقة الحرة، بحسب الأحوال.
الإدارة المختصة: إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين بالوزارة.
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية.
اللجنة: لجنة تنظيم شؤون المحامين والمستشارين القانونيين المنشأة وفقاً للمادة (79) من المرسوم بقانون.
السجل: المستند الورقي أو الإلكتروني المعد لدى الإدارة المختصة لقيد بيانات الشركات المهنية المرخصة لمزاولة مهنة المحاماة، أو مهنة الاستشارات القانونية بكل إمارة وبالمناطق الحرة، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
المحامي: الشخص الطبيعي المقيد اسمه بجداول المحامين المشتغلين أو غير المشتغلين لدى الوزارة.
المستشار القانوني: الشخص الطبيعي المقيد اسمه في جدول المستشارين القانونيين لدى الوزارة.
المهنة: مهنة المحاماة أو الاستشارات القانونية.
الشركة المهنية: الشركة المهنية للمحاماة أو الاستشارات القانونية المرخصة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار.
الشريك: المحامي أو المستشار القانوني الشريك في الشركة المهنية.
المادة (2) أحكام عامة
1. يجوز للمحامي المواطن، تأسيس شركة مهنية للمحاماة والاستشارات القانونية، بنفسه أو بالشراكة مع محامي أو أكثر، أو مع مكاتب أو شركات محاماة دولية مر على تأسيس مركزها الرئيسي مدة لا تقل عن (15) خمسة عشر سنة، وأن يكون لها فروع أو شركات في (3) ثلاثة دول أخرى على الأقل، وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارة والجهة المختصة.
2. يجوز للمستشار القانوني المواطن، تأسيس شركة مهنية للاستشارات القانونية، بنفسه أو بالشراكة مع مستشار قانوني أو أكثر، أو مع مكاتب أو شركات استشارات قانونية دولية مرّ على تأسيس مركزها الرئيسي مدة لا تقل عن (15) خمسة عشر سنة، وأن يكون لها فروع أو شركات في (3) ثلاثة دول أخرى على الأقل، وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارة والجهة المختصة.
3. يجب أن يكون جميع الشركاء من المرخص لهم بممارسة المهنة، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية وهذا القرار.
المادة (3) سجل ترخيص الشركات المهنية
1. يُنشئ في الإدارة المختصة سجلاً لقيد الشركات المهنية المرخصة في كل إمارة أو منطقة حرة، بحسب الأحوال، على أن يتضمن السجل البيانات الآتية:
أ. اسم الشركة المهنية، وبيانات الشركاء، ورقم القيد في الجدول لكل منهم.
ب. الشكل القانوني للشركة المهنية.
ج. بيانات التسجيل الصادرة للشركة المهنية من الجهة المختصة.
د. اسم وبيانات مدير أو مدراء الشركة المهنية.
ه. عنوان الشركة، وفروعها إن وجدت.
2. تلتزم الشركة المهنية بإخطار الوزارة والجهة المختصة بما يطرأ على أي من بياناتها الواردة في البند (1) من هذه المادة من تعديلات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ حدوث التعديل، ويُعد مخالفة ذلك أساساً لتوقيع الجزاءات الإدارية على الشركة المهنية.
المادة (4) أشكال الشركات المهنية
1. تتخذ الشركة المهنية أحد الأشكال القانونية الآتية:
أ. شركة التضامن.
ب. شركة ذات مسؤولية محدودة.
ج. شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة.
2. كل شركة مهنية لا تتخذ أحد الأشكال الواردة في البند (1) من هذه المادة، تعد باطلة ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولون شخصياً وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذا التعاقد.
المادة (5) اسم الشركة المهنية
1. يكون للشركة المهنية اسماً مهنياً، ولا يجوز تسجيل أي شركة مهنية باسم سبق تسجيله أو باسم مشابه إلى درجة تؤدي إلى اللبس.
2. يُراعى في اسم الشركة المهنية ما يأتي:
أ. إذا كان الاسم مكوناً من اسم أو لقب واحد أو أكثر من الشركاء، فيتعين أن يكونوا جميعاً من المرخص لهم بمزاولة المهنة.
ب. الالتزام بضوابط الأسماء التجارية المطبقة لدى الجهات المختصة، بما لا يتعارض مع آداب وتقاليد المهنة.
ج. أن يكون متبوعاً بما يدل على طبيعة المهنة وعلى نوع النشاط الذي تمارسه الشركة المهنية والشكل القانوني الذي تتخذه.
د. ألاّ يخالف النظام العام أو الآداب العامة للدولة.
المادة (6) عنوان الشركة المهنية ومراسلاتها
1. يجب أن يكون لكل شركة مهنية عنوان مسجل في السجل، تُرسل إليه الإخطارات والمراسلات، على أن تُخطر به الوزارة خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الترخيص المهني للشركة من الجهة المختصة.
2. تلتزم الشركة المهنية بإخطار الوزارة بكل تغيير يطرأ على العنوان خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التغيير، ويُعد هذا العنوان صالحاً لإجراء التبليغات والإعلانات القضائية والقانونية الخاصة بالشركة المهنية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار.
3. يجب أن تكون جميع عقود الأتعاب وسندات القبض وكافة المحررات والمذكرات والمراسلات التي تصدر عن الشركة المهنية حاملة لاسمها وشكلها القانوني ورقم ترخيصها لدى الوزارة وعنوانها.
4. إذا كانت الشركة تحت التصفية وجب أن يُذكر ذلك في الأوراق التي تصدر عنها.
المادة (7) البيانات الأساسية لعقد تأسيس الشركة المهنية
يجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة المهنية البيانات الآتية:
1. اسم الشركة المهنية وعنوانها.
2. المركز الرئيس للشركة المهنية.
3. الغرض من تأسيس الشركة المهنية.
4. مدة قيام الشركة المهنية إن وجدت.
5. أسماء الشركاء وألقابهم ومؤهلاتهم العلمية ومحل إقامة كل منهم.
6. نظام إدارة الشركة وتحديد المدير أو المدراء المكلفين بالإدارة ونطاق صلاحياتهم.
7. مقدار رأس المال وحصة كل شريك، وبيان عن كل حصة غير نقدية وطبيعتها والقيمة التي قُوّمت بها، واسم مقدمها والشروط الخاصة بتقديمها وحقوق الرهن والامتياز المترتبة عليها إن وجدت.
8. الأحكام الخاصة بتوزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء وتعيين النسبة المقررة لكل شريك منهما.
9. السنة المالية للشركة.
10. الأحكام الخاصة بتصفية الشركة وقسمة أموالها.
11. شروط تعيين المدير، ومكافأته، ومدة إدارته للشركة، وطريقة عزله.
12. آلية نقل عقود الخدمات القانونية والأتعاب إلى شركة مهنية أو مكتب آخر.
13. أي شروط أخرى يتفق عليها الشركاء.
المادة (8) شروط ترخيص الشركات المهنية
يتعين للحصول على ترخيص الشركة المهنية من الوزارة، توفر الشروط الآتية:
1. أن يكون مقدم طلب الترخيص محامياً مواطناً مقيداً في جدول المحامين المشتغلين أو مستشاراً قانونياً مواطناً مقيداً بسجل الباحثين والمستشارين القانونيين المشتغلين، بحسب الأحوال.
2. تقديم صورة عن عقد تأسيس الشركة مصدقاً عليها من الجهة المختصة وفقاً للأصول المرعية.
3. تقديم عقد تأمين ساري المفعول طيلة مدة الترخيص ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، صادراً عن إحدى شركات التأمين المرخصة في الدولة، على أن يحدد مبلغ التغطية السنوية بموجب هذا العقد وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
4. سداد الرسم المقرر للترخيص.
المادة (9) إجراءات ترخيص الشركات المهنية
يصدر الترخيص للشركة المهنية وفق الإجراءات الآتية:
1. يُقدم طلب الترخيص إلى الإدارة المختصة وفق النموذج المعد لذلك، مرفقاً به المستندات التي تُحددها الإدارة المختصة.
2. تقوم الإدارة المختصة بتسجيل طلب الترخيص في السجل المعد لذلك، ويُعطى مقدم الطلب إشعاراً بتقديم طلبه.
3. تقوم الإدارة المختصة بالتحقق من توفر كافة شروط الحصول على الترخيص، ويكون للإدارة في سبيل ذلك طلب أيّ مستندات تراها لازمة.
4. تقوم الإدارة المختصة بإحالة طلب الترخيص إلى اللجنة، لتتولى دراسته والبت في منح مقدمه الموافقة المبدئية من عدمه خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة الطلب إلى اللجنة، وفي جميع الأحوال يكون قرار اللجنة إما بقبول طلب الترخيص أو رفضه، ويُعد فوات المدة دون رد بمثابة رفض للطلب.
5. على مقدم الطلب استكمال إجراءات الترخيص المهني للشركة المهنية لدى الجهة المختصة، خلال مدة لا تجاوز (90) تسعين يوماً تبدأ من تاريخ إصدار الموافقة المبدئية، وللجنة تمديد المدة إن كان لذلك مقتضى.
المادة (10) اكتساب الشركات المهنية الشخصية الاعتبارية
لا تكتسب الشركة المهنية الشخصية الاعتبارية ولا تباشر أعمالها إلا بعد قيدها في السجل التجاري لدى الجهة المختصة وقيدها في السجل لدى الإدارة المختصة.
المادة (11) مدة ترخيص الشركات المهنية وآلية تجديده
1. تكون مدة ترخيص الشركة المهنية سنة واحدة.
2. يجب تقديم طلب تجديد الترخيص قبل انتهائه (30) بثلاثين يوماً على الأقل.
3. في حال عدم قيام الشركة المهنية بتجديد الترخيص خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ انتهائه دون عذر تقبله اللجنة، وتقوم الإدارة المختصة بمخاطبة الجهة المختصة لإلغاء رخصة الشركة المهنية.
المادة (12) إدارة الشركة المهنية
1. يتولّى إدارة الشركة المهنية التي تزاول مهنة المحاماة واحد أو أكثر من الشركاء المقيّدين في جدول المحامين المشتغلين.
2. يتولّى إدارة الشركة المهنية التي تزاول مهنة الاستشارات القانونية واحد أو أكثر من الشركاء المقيّدين في سجلات المستشارين القانونيين المشتغلين لدى الوزارة.
3. إذا تعدد المديرون تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لهم، وفي حال تساوي الأصوات يعرض المديرون الأمر على الشركاء للبت فيه، وتكون الموافقة بأغلبية الشركاء، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة المهنية على آلية معينة لإدارتها.
4. لا يجوز أن تتضمن سلطة المدير ما يخل باستقلالية الشركاء أو العاملين في الشركة المهنية، أثناء ممارستهم للمهنة أو بمناسبتها، أو يترتب عليها إخلالهم بغيرها من القيم الأساسية للمهنة المنظمة بالميثاق.
5. في جميع الأحوال، يجب على المفوض بإدارة الشركة المهنية أن يحافظ على حقوقها، وأن يبذل عناية الشخص الحريص، وعليه أن يقوم بجميع التصرفات التي تتفق مع غرض الشركة المهنية والصلاحيات الممنوحة له بموجب التفويض الصادر له بإدارتها من الشركاء.
المادة (13) حظر ممارسة الشركاء للمهنة في أكثر من شركة مهنية
لا يجوز للشريك أن يكون مؤسساً في أكثر من شركة مهنية واحدة أو أن يعمل في شركة مهنية أخرى.
المادة (14) مسؤولية الشركاء والشركة المهنية
1. مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، يكون كل شريك مسؤولاً بصفة شخصية عن أخطائه المهنية تجاه الشركة المهنية وبقية الشركاء، وتكون الشركة المهنية مسؤولة عن أخطاء الشركاء أمام الغير.
2. تكون الشركة المهنية مسؤولة عن أي عمل أو تصرف يصدر عن المدير أو المدراء أثناء ممارسة أعمال الإدارة على الوجه المعتاد، كما تكون مسؤولة عن أي تصرف يجريه أحد موظفيها أو وكلائها متى كان يملك التصرف نيابة عنها، واعتمد الغير على ذلك في تعامله معها.
3. يقع باطلاً أي نص يرد في عقد تأسيس الشركة المهنية يسمح لها بالموافقة على إعفاء أي شخص من أيّ مسؤولية شخصية يتحملها بصفته مسؤولاً في الشركة المهنية.
المادة (15) مزاولة الشركة المهنية لنشاطها
1. تزاول الشركة المهنية نشاطها بواسطة شركائها المرخّص لهم بمزاولة المهنة، أو من خلال العاملين لديها من المرخص لهم بمزاولة المهنة، على أن يخضعوا في ذلك لإشراف الشركة ومسؤوليتها، ولا يحق لها مباشرة نشاطها من خلال موظفي أي شركة مهنية أخرى تمارس النشاط ذاته إلا بموافقة الإدارة المختصة وفي الحدود التي تُقررها.
2. يقتصر نشاط الشركة المهنية على مزاولة المهنة المرخص لها بها فقط، ولا يجوز لها مزاولة أي نشاط تجاري أو تأسيس شركات تجارية أو مهنية أخرى، إلا أنه يجوز لها تملك الأصول المالية والعقارية والاستثمار فيها لخدمة أغراضها.
3. للشركة المهنية أن تستعين بمندوبين وإداريين تحت إشراف الشركة ومسؤوليتها، وذلك بموجب عقود عمل موثقة وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.
المادة (16) فقد الشريك ترخيص مزاولة المهنة بصفة مؤقتة
1. إذا فقد شريك في الشركة المهنية ترخيص ممارسة المهنة بصفة مؤقتة، أو صدر ضده حكم تأديبي أو جزائي منعه عن العمل لمدة مؤقتة، وجب عليه أن يمتنع عن العمل في الشركة المهنية بشكل فوري وكامل إلى حين انتهاء فترة الوقف وزوال سببه.
2. تنقضي الشركة المهنية التضامنية، أو ذات المسؤولية المحدودة إذا اقتصرت، لأي سبب من الأسباب، على شريك واحد، ما لم يتم تغيير الشكل القانوني للشركة إلى الشكل الذي يتوافق مع أحكام المرسوم بقانون أو إدخال شريك آخر أو أكثر خلال (60) ستين يوماً من تاريخ قيام سبب زوال صفة باقي الشركاء المؤسسين في الشركة المهنية.
المادة (17) فقد الشريك ترخيص مزاولة المهنة بصفة نهائية
1. إذا فقد شريك في الشركة المهنية ترخيص مزاولة المهنة بصفة نهائية، عُدَّ بذلك منسحباً من الشركة المهنية، مع احتفاظه بنسبته من عوائد العقود المبرمة مع عملاء الشركة المهنية حتى إصدار البيانات المالية للسنة المالية التالية على فقده الترخيص.
2. إذا توفي أحد الشركاء المؤسسين في الشركة المهنية، تستمر الشركة المهنية قائمة بين باقي الشركاء، ويؤول نصيب الشريك المتوفى لورثته بعد تقويمها في تاريخ الوفاة، كما يكون للورثة نصيب مما يستجد للشركة من حقوق إذا كانت ناتجة من عقود أتعاب سابقة على وفاة مورثهم وبحد أقصى حتى إصدار البيانات المالية للسنة المالية التالية على الوفاة، ويُستثنى من ذلك الدعاوى القضائية المتداولة لحين الفصل فيها بحكم قضائي بات.
3. في حال انسحاب أو وفاة الشريك الذي تسمى الشركة المهنية باسمه أو يرد اسمه أو لقبه ضمن اسمها، يتم تعديل اسم الشركة خلال (6) ستة أشهر من تاريخ الانسحاب أو الوفاة.
المادة (18) حلول ورثة الشريك المتوفى محله في الشركة المهنية
يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة المهنية أو في اتفاق خاص بين ورثة الشريك المتوفى وباقي الشركاء في الشركة المهنية على أن يحل أحد الورثة محل الشريك المتوفي في حصة مورثه في الشركة المهنية، وبشرط أن يكون الوارث مرخصاً له بمزاولة المهنة، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية وهذا القرار.
المادة (19) الانسحاب أو التنازل عن الحصص
لا يجوز للشريك أن يتنازل أو يبيع أو يرهن حصصه في الشركة المهنية إلا بموافقة أغلبية الشركاء، وعلى أن تؤول الحصص إلى مرخص له بمزاولة المهنة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية وهذا القرار.
المادة (20) تحول شكل الشركة المهنية
يجوز لأي شركة مهنية أن تتحوّل إلى أي من أشكال الشركات المشار إليها في المادة (4) من هذا القرار، وفق ضوابط وإجراءات تعديل عقود الشركات المطبقة لدى الجهة المختصة، وذلك بعد موافقة اللجنة.
المادة (21) فروع الشركة المهنية
1. يجوز للشركة المهنية أن تفتح فروعاً لها داخل الدولة بعد موافقة اللجنة، ولا تتخذ الشركة المهنية أكثر من فرع واحد في الإمارة الواحدة.
2. في حالة اتخاذ أكثر من فرع في أي من إمارات الدولة فيجب أن يكون في كل منها محام أو مستشار قانوني مقيد في جدول المحامين المشتغلين أو سجلات المستشارين القانونيين المشتغلين على الأقل.
المادة (22) اندماج وشطب وتصفية الشركات المهنية
تسري أحكام الاندماج والشطب والتصفية الواردة في اللائحة التنفيذية على الشركات المهنية.
المادة (23) حل الشركة المهنية
1. تنحل الشركة المهنية بقرار من اللجنة، إذا فقد جميع الشركاء شروط ممارسة المهنة.
2. يجب أن يتضمن قرار الحل تكليف الشركة المهنية بنقل عقود الأتعاب وكافة حقوق العملاء إلى مكتب آخر.
3. يكون الشركاء المتضامنون مسؤولين عن حقوق العملاء إلى حين توكيل مكتب آخر.
المادة (24) التشريعات السارية على الشركة المهنية
تسري على الشركة المهنية، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو هذا القرار أحكام التشريعات السارية في الدولة.
المادة (25) الإلغاءات
يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (26) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.