Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم مؤسسات النفع العام

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 20 يناير 2025

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

20 يناير 2025

تاريخ نفاذ التشريع

31 يناير 2025

تاريخ الجريدة الرسمية

30 يناير 2025

عدد الجريدة الرسمية

792

حالة التشريع

ساري

الفهرس

الفهرس

الفصل الأول: أحكام عامة

الفصل الثاني: الجمعيات

الفصل الثالث: المؤسسات الأهلية

الفصل الرابع: الاتحادات

الفصل الخامس: صناديق التكافل الاجتماعي

الفصل السادس: أحكام مشتركة

الفصل السابع: أحكام ختامية

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة (1) سجل مؤسسات النفع العام

1. يُعد سجل مؤسسـات النفع العام المنشئ لدى الوزارة بموجب المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2023 المشار إليه قاعدة بيانات مركزية لمؤسسات النفع العام العاملة في الدولة، ويشمل جميع البيانات والمعلومات حول هذه المؤسسات، وكل ما يتعلق بمزاولتها لأنشطتها، وبأي تحديث يطرأ عليها.
2.  يجب أن يتضمن السجل البيانات والمعلومات الآتية:
‌    أ. اسم مؤسسة النفع العام، ومقرها، ونطاق عملها الجغرافي.
‌    ب. رقم وتاريخ ترخيص مؤسسة النفع العام.
‌    ج. رقم وتاريخ إشهار مؤسسة النفع العام.
‌    د. شكل مؤسسة النفع العام.
‌    ه. جهة ترخيص مؤسسة النفع العام.
‌    و. تصنيف مؤسسة النفع العام وفق دليل التصنيف المشار إليه في المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2023 المشار إليه.
‌    ز. أنشطة مؤسسة النفع العام وأهدافها.
‌    ح. بيانات الأعضاء المؤسسين لمؤسسة النفع العام.
‌    ط. مصادر الموارد المالية لمؤسسة النفع العام.
‌    ي. اسم وبيانات مدير مؤسسة النفع العام أو رئيس مجلس الإدارة أو الأمناء.
‌    ك. أي بيانات أو معلومات أخرى تُحددها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المحلية.
3. تتبع الإجراءات التالية عند تسجيل البيانات والمعلومات الخاصة بمؤسسات النفع العام في السجل:
‌    أ. تتولى الوزارة قيد البيانات والمعلومات الخاصة بمؤسسات النفع العام الواردة في البند (2) من هذه المادة في السجل.
‌    ب. تتولى السلطة المختصة قيد البيانات والمعلومات الواردة في البند (2) من هذه المادة لمؤسسات النفع العام المنشأة بموجب مراسيم أو قوانين محلية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون أو إنشائها.
‌    ج. يكون لكل مؤسسة نفع عام (رقم قيد) لدى الوزارة يتم تحديده لها بمجرد قيدها في السجل.
4. على مؤسسة النفع العام إخطار الوزارة بأي تغيير أو تعديل يطرأ على البيانات أو المعلومات المقيدة في السجل، خلال مدة لا تزيد على (10) عشر أيام عمل من تاريخ حدوث التغيير أو التعديل وذلك وفق الإجراءات التي تحددها الوزارة، وعلى الوزارة إخطار السلطة المختصة بالتغيير أو التعديل الذي طرأ على السجل خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ تحديث السجل.
 

الفصل الثاني: الجمعيات

المادة (2) النظام الأساسي للجمعية

يكون لكل جمعية نظام أساسي مُعتمد يضعه الأعضاء المؤسسون، وفق النموذج الاسترشادي الذي تُعده الوزارة بالتنسيق مع الجهة المحلية، ويجب أن يتضمن هذا النظام الأحكام والبيانات والمعلومات الآتية:
1. اسم الجمعية مشتقاً من نشاطها.
2. المقر الرئيسي للجمعية والنطاق الجغرافي لأعمالها، والمجالات التي تعمل فيها.
3. أهداف الجمعية وغايات تأسيسها بصورة واضحة ومحددة.
4. أنشطة الجمعية.
5. الفئات المستهدفة من نشاط الجمعية.
6. أسماء الأعضاء المؤسسين، وجنسياتهم، ومهَنهِم ومقر إقامتهم.
7. أنواع العضوية في الجمعية، وشروطها، وإجراءات قبولها وإسقاطها.
8. حقوق وواجبات الأعضاء، وعلى الأخص حق كل عضو في الاطلاع على المستندات والبيانات والتقارير، وحق حضور الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها متى استوفى شروطها.
9. ضوابط الإنابة لحضور اجتماعات الجمعية العمومية.
10. اختصاصات مجلس الإدارة والشروط الواجب توفرها في أعضائه، وعددهم وإنهاء عضويتهم، وإجراءات دعوة المجلس للانعقاد وصحة اجتماعاته وقراراته وآلية انتخاب مجلس الإدارة وتوزيع المناصب الإدارية، على أن يتم انتخاب مجلس الإدارة بالاقتراع السري.
11. ضوابط إعادة انتخاب عضو مجلس الإدارة بعد انتهاء مدة دورة المجلس.
12. قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية العادية السنوية وغير السنوية، واجتماعات الجمعيات العمومية غير العادية بما يتوافق مع أحكام المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2023 المشار إليه وهذا القرار.
13. قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية وإنشاء الفروع التابعة لها أو إدماجها مع غيرها من الجمعيات في ضوء الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2023 المشار إليه وهذا القرار.
14. ضوابط وإجراءات ممارسة الأنشطة والفعاليات والمشاركة فيها، وضوابط الانتساب للهيئات الإقليمية والدولية وتنفيذ المشاريع الخارجية، وآلية توقيع الاتفاقيات ومذكرات التعاون مع الجهات الأخرى بما يتفق مع أحكام المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2023 المشار إليه وهذا القرار.
15. تحديد الأجهزة الإدارية في الجمعية واختصاصاتها وآلية عملها، بما في ذلك مجلس الإدارة والجمعية العمومية والمدير والفريق الإداري، وذلك كله في ضوء الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2023 المشار إليه وهذا القرار.
16. موارد الجمعية وكيفية إدارتها والتصرف فيها وطريقة مراقبة إنفاقها وبداية سنتها المالية ونهايتها، ونظام الاحتفاظ بالسلف وقيمها لمواجهة المصروفات العاجلة.
17. شروط وضوابط وإجراءات تعيين الكادر الوظيفي في الجمعية وذلك في ضوء موافقة السلطة المختصة.
18. تحديد معايير وإجراءات اختيار وتعيين مدقق الحسابات واختصاصاته، وغير ذلك من الأحكام.
19. شروط تصفية الجمعية اختيارياً وقواعد تصفيتها ومصير أموالها، ولا يجوز أن ينص النظام الأساسي للجمعية على أن تؤول تلك الأموال في هذه الحالة إلى مؤسسات نفع عام أخرى تعمل في نشاط مغاير لنشاطها.
 

المادة (3) ضوابط وإجراءات إنشاء الجمعية

1. يقدم عضو اللجنة المؤقتة المفوض، طلب إنشاء الجمعية إلى السلطة المختصة وفق النموذج المُعد لهذا الغرض، متضمناً الوثائق والمستندات الآتية:
‌    أ. موافقة الأعضاء المؤسسين على إنشاء الجمعية.
‌    ب. نسخة من مشروع النظام الأساسي للجمعية معتمد من الأعضاء المؤسسين.
‌    ج. نموذج استمارة بيانات الأعضاء المؤسسين، يشمل محل إقامة العضو، المؤهل العلمي، جهة العمل، المسمى الوظيفي، الهاتف المتحرك، البريد الإلكتروني، على أن توقع الاستمارة وتعتمد من كل عضو، وتحدد العضو المفوض الذي ينوب عن اللجنة المؤقتة بتقديم طلب الإنشاء بالإضافة إلى تحديد باقي أعضاء اللجنة المؤقتة.
‌    د. نسخة من جوازات السفر وبطاقات الهوية الإماراتية للأعضاء المؤسسين لحاملي جنسية الدولة.
‌    ه. نسخة من جواز السفر أو وثيقة رسمية تثبت وجود إقامة سارية المفعول في الدولة للعضو المؤسس من غير حاملي جنسية الدولة، وأن تمضي مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات من تاريخ إقامته في الدولة.
2. تتولى السلطة المختصة دراسة طلب إنشاء الجمعية وفق الإجراءات والضوابط الآتية:
‌    أ. إذا كان مقر الجمعية المطلوب إنشائها يقع ضمن النطاق الجغرافي لاختصاص الوزارة، تتولى الوزارة دراسة الطلب وإصدار قرارها بالموافقة على ترخيص وإشهار الجمعية أو رفض الترخيص خلال (30) ثلاثون يوماً، مع بيان أسباب الرفض.
‌    ب.    إذا كان مقر الجمعية المطلوب إنشائها يقع ضمن النطاق الجغرافي لاختصاص الجهة المحلية:
        1. تتولى الجهة المحلية دراسة الطلب، وتصدر قرارها بالموافقة على إصدار ترخيص الجمعية وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارة، أو رفض إصدار الترخيص، مع بيان أسباب الرفض.
        2. على الجهة المحلية بعد إصدار الترخيص، تزويد الوزارة بنسخة من طلب إنشاء الجمعية مرفقاً به الوثائق والمستندات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة ونسخة من الترخيص الصادر عنها، لإشهار الجمعية.
        3. تقوم الوزارة بإصدار قرار إشهار الجمعية وقيدها في السجل، وذلك خلال (10) عشرة أيام من تاريخ استلام الترخيص، على أن يتضمن قرار الإشهار اسم الجمعية، مقر مركز إدارتها الرئيسي، دائرة نشاطها، نطاق عملها في الدولة، أهداف الجمعية، وأي بيانات أو معلومات أخرى تُحددها الوزارة.
        4. على الوزارة تزويد الجهة المحلية بنسخة من قرار الإشهار فور صدوره.
        5. على الجهة المحلية تسليم الجمعية نسخة من الترخيص وقرار الإشهار للبدء في مزاولة نشاطها ضمن نطاق عملها المُحدد.
3. تكون مدة ترخيص الجمعية (3) ثلاث سنوات كحد أقصى قابلة للتجديد وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.
 

المادة (4) ضوابط وإجراءات تجديد ترخيص الجمعية

تتولى السلطة المختصة تجديد ترخيص الجمعية وفق الضوابط والإجراءات الآتية:
1. يقدم طلب تجديد ترخيص الجمعية إلى السلطة المختصة وفق النموذج المُعد لهذا الغرض.
2. يجب أن يتضمن طلب التجديد تقرير عن الأنشطة التي تزاولها الجمعية ونسخة من الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية التي تسبق تاريخ التجديد، وأي تقارير أو بيانات أو معلومات تطلبها السلطة المختصة.
3. تتولى السلطة المختصة دراسة طلب تجديد الترخيص، وتصدر قراراً بالموافقة على تجديد الترخيص أو رفض تجديده مع بيان أسباب الرفض.
4. تكون مدة تجديد الترخيص (2) سنتين، ولرئيس السلطة المختصة الاستثناء من المدة إذا رأى مبرراً، على ألا تتجاوز المدة (4) أربع سنوات.
5. يرفض تجديد الترخيص إذا توفرت في الجمعية أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (55) من المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2023 المشار إليه.
6. في حال رفض تجديد الترخيص، وبعد فوات المدة المحددة للتظلم أو رفض التظلم، للسلطة المختصة حل وتصفية الجمعية وفق أحكام المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2023 المشار إليه وهذا القرار.
 

المادة (5) ضوابط وإجراءات تنظيم الأنشطة والفعاليات والمشاركة فيها

للجمعيات المشهرة أو فروعها تنظيم الأنشطة والفعاليات والمشاركة فيها، وذلك وفق الضوابط والإجراءات الآتية:
1. ضوابط وإجراءات تنظيم الأنشطة والفعاليات، واستضافة الأشخاص من داخل الدولة:
‌    أ. على الجمعية تقديم الطلب إلى السلطة المختصة وفق النموذج المُعد لهذا الغرض، وذلك قبل الموعد المحدد للنشاط أو الفعالية بـ (15) خمسة عشر يوماً على الأقل، على أن يتضمن الطلب البيانات والمعلومات والمستندات الآتية:
        1. طبيعة النشاط أو الفعالية والهدف من إقامته.
        2. الفئة المستهدفة من النشاط أو الفعالية (جهات / أفراد).
        3. بيانات الجهة المنظمة للفعالية.
        4. تاريخ التنفيذ ومكان التنفيذ.
        5. أسماء الأشخاص الذين سيتم استضافتهم، ونسخة عن بطاقات هوياتهم أو جوازات سفرهم.
        6. نبذة عن أوراق العمل التي ستقدم ضمن النشاط أو الفعالية.
        7. موافقة مجلس الإدارة، إذا كان الطلب يتعلق بأي فرع من فروع الجمعية، على خطة عمل الفرع متضمنة النشاط أو الفعالية المراد تنظيمها.
        8. أي بيانات أو معلومات أو مستندات أخرى تُحددها السلطة المختصة.
‌    ب. تتولى السلطة المختصة دراسة الطلب، وتصدر قرارها بالموافقة أو رفض الطلب خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة البيانات والمعلومات والمستندات، ويعتبر تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات إضافية بمثابة تمديد لمدة دراسة الطلب لمدة مماثلة.
2. ضوابط وإجراءات استضافة الأشخاص من خارج الدولة للمشاركة في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية:
‌    أ. على الجمعية تقديم الطلب إلى السلطة المختصة وفق النموذج المُعد لهذا الغرض، وذلك قبل الموعد المحدد للنشاط أو الفعالية بـ (30) ثلاثين يوم عمل على الأقل، على أن يتضمن الطلب البيانات والمعلومات والمستندات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة.
‌    ب. في حال كان الطلب مقدم من إحدى الجمعيات التي يقع مقرها ضمن نطاق اختصاص الجهة المحلية، تتولى الجهة المحلية دراسة الطلب، وتصدر الموافقة المبدئية أو رفض الطلب خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة المتطلبات، ويجوز للجهة المحلية طلب معلومات أو مستندات أخرى، ويعتبر تقديم المستندات أو المعلومات الإضافية تمديد لمدة دراسة الطلب إلى مدة مماثلة.
‌    ج. على الجهة المحلية إرسال الطلب مرفقاً به الموافقة المبدئية إلى الوزارة، وعلى الوزارة دراسة الطلب وإصدار الموافقة النهائية أو رفض الطلب خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلام الطلب، ويجوز للوزارة طلب أي بيانات أو معلومات أخرى من الجهة المحلية تراها ضرورية للبت في الطلب.
‌    د. في حال كان الطلب مقدم من إحدى الجمعيات التي يقع مقرها ضمن نطاق اختصاص الوزارة، تتولى الوزارة دراسة الطلب وتصدر قرارها بالموافقة على الطلب أو رفضه خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة البيانات والمعلومات والمستندات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا البند.
3. ضوابط وإجراءات المشاركة في الأنشطة والفعاليات خارج الدولة:
‌    أ. على الجمعية تقديم الطلب إلى السلطة المختصة وفق النموذج المُعد لهذا الغرض، وذلك قبل موعد المشاركة بـ (15) خمسة عشر يوماً على الأقل، على أن يتضمن الطلب البيانات والمعلومات والمستندات الآتية:
        1. طبيعة النشاط أو الفعالية والهدف منه.
        2. بيانات الجهة المنظمة للنشاط أو الفعالية.
        3. تاريخ التنفيذ ومكان التنفيذ.
        4. نسخة من الدعوة المقدمة للجمعية، إن وجدت، وموافقة مجلس الإدارة على المشاركة.
        5. كشف بأسماء وبيانات الأشخاص المشاركين من قبل الجمعية وصورة عن جواز السفر وبطاقة الهوية الإماراتية.
‌    ب. في حال كان الطلب مقدم من إحدى الجمعيات التي يقع مقرها ضمن نطاق اختصاص الجهة المحلية، تتولى الجهة المحلية دراسة الطلب، وتصدر الموافقة المبدئية أو رفض الطلب خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً البيانات والمعلومات والمستندات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا البند.
‌    ج. على الجهة المحلية إرسال الطلب مرفقاً به الموافقة المبدئية إلى الوزارة، وعلى الوزارة دراسة الطلب وإصدار الموافقة النهائية أو رفض الطلب خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ استلام الطلب، ويجوز للوزارة طلب أي بيانات أو معلومات أخرى تراها ضرورية من الجهة المحلية للبت في الطلب.
‌    د. في حال كان الطلب مقدم من إحدى الجمعيات التي يقع مقرها ضمن اختصاص الوزارة، تتولى الوزارة دراسة الطلب وتصدر قرارها بالموافقة على الطلب أو رفضه خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً البيانات والمعلومات والمستندات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا البند.
    ‌ه. على الجمعية تزويد الوزارة والجهة المحلية بتقرير عن المشاركة وفق النموذج المُعد لهذا الغرض، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء المشاركة.
 

المادة (6) ضوابط وإجراءات الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام مع الجمعيات والهيئات الإقليمية والدولية

1. للجمعية المشهرة أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى أي جمعية أو هيئة خارج الدولة مماثلة لها في أغراضها، وذلك وفق الضوابط والإجراءات الآتية:
‌    أ. يقدم الطلب إلى السلطة المختصة وفق النموذج المُعد لهذا الغرض، وذلك قبل التاريخ المحدد للانتساب أو الاشتراك أو الانضمام بـ (30) ثلاثين يوماً على الأقل، على أن يتضمن الطلب البيانات والمعلومات الآتية:
        1. اسم الجمعية أو الهيئة الإقليمية أو الدولية.
        2. طبيعة الأنشطة الرئيسية للجمعية أو الهيئة الإقليمية أو الدولية.
        3. أهداف وأغراض الجمعية أو الهيئة الإقليمية أو الدولية.
        4. دولة المقر الرئيسي للجمعية أو الهيئة الإقليمية أو الدولية.
        5. نسخة من ترخيص الجمعية أو الهيئة الخارجية ونظامها الأساسي أو لائحة عملها.
        6. بيان مدى توافق أهداف وأغراض الجمعية أو الهيئة الإقليمية أو الدولية مع أغراض وأهداف الجمعية.
        7. أي بيانات أو معلومات أخرى تُحددها السلطة المختصة.
‌    ب. في حال كان الطلب مقدم من إحدى الجمعيات التي يقع مقرها ضمن نطاق اختصاص الجهة المحلية، تتولى الجهة المحلية دراسة الطلب، وتصدر الموافقة المبدئية أو رفض الطلب خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً البيانات والمعلومات.
‌    ج. على الجهة المحلية إرسال الطلب مرفقاً به الموافقة المبدئية إلى الوزارة، وعلى الوزارة دراسة الطلب خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ استلامه، ولها طلب أي بيانات أو معلومات أخرى تراها ضرورية من الجهة المحلية للبت في الطلب.
‌    د. على الوزارة إصدار التصريح بالموافقة على الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة، ولها رفض الطلب على أن يتم تسبيب قرار الرفض، على أن يتم إخطار الجهة المحلية بالقرار خلال يومي عمل من تاريخ صدوره.
2. في حال كان الطلب مقدم من إحدى الجمعيات التي يقع مقرها ضمن نطاق اختصاص الوزارة، تتولى الوزارة دراسة الطلب خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً البيانات والمعلومات، وتصدر التصريح بالموافقة على الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام أو تصدر قرارها برفض الطلب على أن يتم تسبيب قرار الرفض.
 

المادة (7) ضوابط وإجراءات تنفيذ المشاريع الخارجية

ضوابط وإجراءات تنفيذ المشاريع الخارجية
للجمعية أن تمارس أي أنشطة أو أن تنفذ أي مشاريع خارج الدولة مما يدخل في نطاق أغراضها، وذلك وفق الضوابط الآتية:
1. يقدم الطلب إلى السلطة المختصة وفق النموذج المُعد لهذا الغرض، وذلك قبل الموعد المحدد لممارسة النشاط أو تنفيذ المشروع بـ (30) ثلاثين يوماً على الأقل، على أن يتضمن الطلب البيانات والمعلومات الآتية:
‌    أ. تحديد طبيعة النشاط التي ترغب الجمعية ممارسته أو المشروع المراد تنفيذه.
‌    ب. بيان مدى توافق النشاط أو المشروع مع أهداف وأغراض الجمعية.
‌    ج. أي بيانات أو معلومات أخرى تُحددها السلطة المختصة.
2. في حال كان الطلب مقدم من إحدى الجمعيات التي يقع مقرها ضمن نطاق اختصاص الجهة المحلية، تتولى الجهة المحلية دراسة الطلب بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتصدر الموافقة المبدئية أو رفض الطلب خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً البيانات والمعلومات.
3. على الجهة المحلية إرسال الطلب مرفقاً به موافقتها إلى الوزارة، وعلى الوزارة دراسة الطلب خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ استلامه بالتنسيق مع الجهات المختصة، ولها طلب أي بيانات أو معلومات أخرى تراها ضرورية من الجهة المحلية للبت في الطلب، وعليها إصدار القرار بالموافقة أو الرفض على أن يتم تسبيب القرار في حال الرفض.
4. في حال كان الطلب مقدم من إحدى الجمعيات التي يقع مقرها ضمن نطاق اختصاص الوزارة، تتولى الوزارة دراسة الطلب بالتنسيق مع الجهات المختصة وتصدر قرارها بالموافقة أو الرفض خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً البيانات والمعلومات.
5. على الجمعية تزويد الوزارة والجهة المحلية بتقرير عن المشروع الخارجي الذي تم تنفيذه خارج الدولة وفق النموذج المُعد من قبل الوزارة لهذا الغرض، وذلك خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء تنفيذ المشروع.
 

المادة (8) سجلات ومستندات الجمعية

على الجمعية أن تحتفظ في مقرّها بالسجلات والمستندات ذات العلاقة بطبيعة عمل وأنشطة الجمعية وهي:
1. السجلات والمستندات الإدارية:
‌    أ. سجل بيانات الأعضاء.
‌    ب. محاضر اجتماعات مجلس الإدارة.
‌    ج. محاضر اجتماعات الجمعية العمومية معتمدة ومصدقة من السلطة المختصة.
‌    د. التقارير الدورية الخاصة بالأنشطة والبرامج التي تم تنفيذها، وتقارير الإنجازات.
‌    ه. تقارير تفصيلية عن المشاركات أو المشاريع الخارجية.
‌    و. النظام الأساسي المعتمد.
‌    ز. اللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة عن السلطة المختصة.
‌    ح. السياسات واللوائح والقرارات التنظيمية والتعاميم الداخلية.
    ‌ط. الهيكل التنظيمي والإداري.
‌    ي. مذكرات واتفاقيات التفاهم والتعاون.
‌    ك. العقود التي تم إبرامها ع الجهات الأخرى.
‌    ل. الرخص المملوكة لمؤسسة النفع العام، إن وجدت، والتصاريح المستخرجة من قبل السلطات المختصة.
‌    م. تصاريح الانتساب للجمعيات والهيئات الإقليمية والدولية.
‌    ن. عقود عمل موظفي الجمعية وبياناتهم الوظيفية ونسخة من الوثائق الرسمية التي تثبت هوياتهم ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية.
‌    س. سجلات الصادر والوارد. 
‌    ع. البرامج والأنظمة الإلكترونية الخاصة بنشاط الجمعية.
2. السجلات والمستندات المالية:
‌    أ. دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات بمختلف أنواعها، مدعمة بالفواتير والمستندات الأصلية.
‌    ب. سجلات تفصيلية عن المتبرعين والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والإعانات التي تحصل عليها الجمعية أو تقوم بجمعها بما يتوافق مع التشريعات النافذة في الدولة.
‌    ج. السجلات المحاسبية والمالية.
‌    د. سندات القبض والصرف.
‌    ه. الحسابات الختامية وتقارير مدققي الحسابات.
‌    و. الموازنات التقديرية.
‌    ز. سجل الأصول الثابتة.
‌    ح. محاضر جرد الأصول الثابتة، والسلف، والخزينة.
3. يجب أن تشمل سجلات ومستندات ومطبوعات مؤسسة النفع العام على اسمها ورقم وتاريخ إشهارها، وترخيصها.
4. على الجمعية الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المذكورة أعلاه من خلال البرامج والأنظمة الإلكترونية أو الاحتفاظ بنسخ ورقية منها.
5. يجب أن تشمل سجلات ومستندات ومطبوعات الجمعية على اسمها ورقم وتاريخ إشهارها، وترخيصها.
6. على الجمعية الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المشار إليها أعلاه لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات بالنسبة للسجلات والمستندات الإدارية، ومدة لا تقل عن (10) عشر سنوات بالنسبة للسجلات والمستندات المالية، ولا يجوز للجمعية بعد انقضاء المدة إتلاف أيًّا منها إلا بعد موافقة السلطة المختصة.
 

المادة (9) ضوابط وإجراءات إنشاء فروع للجمعية

1. على الجمعية التي ترغب بإنشاء فروع لها داخل الدولة، مراعاة الضوابط الآتية:
‌    أ. أن يتوفر عدد من الأعضاء من المقيمين إقامة دائمة في الإمارة المراد فتح الفرع فيها على ألاّ يقل عن (7) سبعة أعضاء.
‌    ب. صدور موافقة الجمعية العمومية للمقر الرئيسي على إنشاء الفرع.
2. للجمعية إنشاء فرع لها أو أكثر ضمن النطاق الجغرافي للإمارة التي يقع في دائرة اختصاصها مقرها الرئيسي، وذلك وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها السلطة المختصة، على أن تخطر الوزارة بذلك خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ ترخيص الفرع.
3. للجمعية إنشاء فرع لها أو أكثر خارج النطاق الجغرافي للإمارة التي يقع فيها مقرها الرئيسي، وذلك وفق الإجراءات الآتية:
‌    أ. التقدم بطلب إنشاء فرع إلى السلطة المختصة التي يقع في دائرة اختصاصها المقر الرئيسي للجمعية، وفق النموذج المُعد لهذا الغرض، مشفوعاً بالمستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة في النموذج، وعلى السلطة المختصة البت في الطلب خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه وإصدار قرارها بالموافقة أو الرفض، على أن يتم تسبيب القرار في حال الرفض.
‌    ب. بعد صدور قرار الموافقة من السلطة المختصة، على الجمعية تقديم الطلب إلى السلطة المختصة في الإمارة المراد إنشاء الفرع فيها وفق النموذج المُعد لهذا الغرض، مرفقاً به الموافقة ولائحة عمل الفرع متضمناً كافة الإجراءات والضوابط الإدارية والمالية والتنظيمية والتشغيلية للفرع، وكشف بيانات الأعضاء، وأي بيانات أو معلومات تطلبها السلطة المختصة.
‌    ج. تتولى السلطة المختصة في الإمارة المراد إنشاء الفرع فيها دراسة الطلب، والبت فيه خلال (15) خمسة عشر يوماً قرارها بالموافقة على إنشاء الفرع أو رفض الطلب مع تسبيب القرار في حال الرفض.
‌    د. في حال الموافقة تقوم السلطة المختصة بإصدار الترخيص للفرع للبدء في مزاولة نشاطه ضمن النطاق الجغرافي للإمارة.
‌    ه. على السلطة المختصة قيد بيانات الفرع في السجل، وتزويد الوزارة بنسخة من ترخيص الفرع، وذلك خلال (7) سبعة أيام من تاريخ إصدار الترخيص.
4. لا يجوز لفرع الجمعية تنفيذ أي مشاريع أو مبادرات أو برامج خارج النطاق الجغرافي للإمارة التي يقع في دائرة اختصاصها.
5. مع مراعاة المادة (8) من هذا القرار، يتبع الفرع المقر الرئيسي للجمعية في كافة النواحي المالية والإدارية والتنظيمية والفنية.
 

المادة (10) شروط وإجراءات نقل المقر للجمعية

1. يجوز للجمعية أن تنقل مقرها من إمارة إلى إمارة أخرى في الدولة، وفق الشروط الآتية:
‌    أ. صدور موافقة الجمعية العمومية غير العادية على نقل المقر.
‌    ب. صدور موافقة السلطة المختصة التي يقع في دائرة اختصاصها المقر الرئيسي للجمعية.
2. على الجمعية تقديم طلب نقل المقر إلى السلطة المختصة في الإمارة المراد نقل المقر إليها، وتصدر السلطة المختصة قرارها بالموافقة على نقل المقر مع إصدار الترخيص، أو رفض الطلب مع بيان أسباب الرفض، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة المتطلبات.
3. على السلطة المختصة تزويد الوزارة بنسخة من الترخيص الصادر منها بشأن نقل المقر، وذلك خلال (7) سبعة أيام للتعديل على قرار الإشهار.
4. على الوزارة تعديل قرار إشهار الجمعية، وتزويد السلطة المختصة في كلا الإمارتين بقرار الإشهار بعد التعديل.
5. تقوم السلطة المختصة في الإمارة التي نقلت منها الجمعية بإصدار قرارها بإلغاء الترخيص الصادر عنها خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إخطارها بقرار الإشهار الجديد.
 

المادة (11) إيقاف أو استبعاد أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة

للوزارة أو الجهة المحلية وقف أو استبعاد أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الجمعية بمن فيهم رئيس المجلس عن ممارسة مهامه، وفق الإجراءات الآتية:
1. تقوم السلطة المختصة برصد أي مخالفات أو تجاوزات بحق أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
2. تقوم السلطة المختصة بتقصي الحقائق حول تلك المخالفات أو التجاوزات والتأكد من ثبوتها بالتنسيق مع مجلس الإدارة.
3.  للوزارة أو الجهة المحلية أن تصدر قرارها إما بوقف عضو مجلس الإدارة، لمدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة أخرى مماثلة، وبحد أقصى سنة أو استبعاده من عضوية المجلس.
4. في حال وقف العضو أو استبعاده من العضوية، على مجلس الإدارة تعيين من يحل محل هذا العضو من الأعضاء الاحتياط بالمجلس، إن وجد، أو شغل المركز الشاغر في أول اجتماع للجمعية العمومية.

المادة (12) ضوابط وإجراءات المكافآت

1. يجوز باقتراح من مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية أن يتقاضى عضو مجلس الإدارة مكافأة لقاء قيامه بأي عمل من الأعمال التي لا تتعلق باختصاصه في مجلس الإدارة، وفق الضوابط والإجراءات الآتية:
‌    أ. أن يكون العضو ملتزم بحضور ما لا يقل عن (75%) من إجمالي اجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة المالية التي سيتم صرف المكافأة عنها.
‌    ب. أن يقدم مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية تقرير حول الأعمال التي قام بها العضو والتي يستحق المكافأة عنها.
‌    ج. أن يصدر قرار من مجلس الإدارة يتضمن اقتراح صرف المكافأة للعضو ونوعها وقيمتها.
    ‌د. أن يتوفر لدى الجمعية المخصصات المالية الكافية لصرف المكافآت المادية.
2. يجب أن يتضمن التقرير الإداري للجمعية جميع المكافآت والحوافز الصادرة من الجمعية لأعضائها.
3. لا يُعد التعاقد مع أي عضو من أعضاء المجلس لإنجاز بعض الأعمال والمهام وفقاً لطبيعة عمل الجمعية، نوعاً من أنواع المكافآت والحوافز، ومنها على سبيل المثال التعاقد مع الممثلين أو المسرحيين أو الكتاب من الأعضاء لإنجاز بعض المهام والأعمال التي تتعلق بطبيعة عمل الجمعية.
 

المادة (13) الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية العادية

1. تُراعى الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2023 المشار إليه عند انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية.
2. مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2023 المشار إليه عند انعقاد الجمعية العمومية العادية غير السنوية، يتم دعوة الجمعية العمومية العادية غير السنوية للانعقاد بعد موافقة الوزارة والسلطة المختصة في الأحوال الآتية:
‌    أ. الإخلال بالنصاب القانوني للمجلس في أي من الأحوال الآتية:
        1. استقالة كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة.
        2. وقف أو استبعاد أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزارة أو الجهة المحلية.
        3. وفاة عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
        4. وجود مانع يحول دون ممارسة العضو لمهامه وصلاحياته في المجلس.
        5. أي أحوال أخرى من شأنها أن تخل بالنصاب القانوني للمجلس.
‌    ب.    طلب الموافقة على إنشاء فرع للجمعية.
‌    ج. طلب الموافقة على تكوين الاتحاد أو الانضمام إلى عضويته.
‌    د. طلب الموافقة على اعتماد أو تغيير الهوية المرئية للجمعية.
‌    ه. وجود تقارير بشأن ضعف أو عدم كفاءة الأنظمة المالية وأنظمة الرقابة الداخلية في الجمعية.
‌    و. طلب السلطة المختصة اعتماد اللوائح أو عرض أي تقارير على الجمعية العمومية.
3. طرق الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية العادية غير السنوية:
‌    أ. تزويد السلطة المختصة بكشف بيانات الأعضاء المستوفين لشروط وواجبات العضوية والذين لهم حق حضور الاجتماع.
‌    ب. يتم توجيه الدعوة للأعضاء لحضور اجتماع الجمعية العمومية بأي طريقة من طرق الإعلان المحددة في النظام الأساسي للجمعية، شريطة العلم بها، وفي جميع الأحوال يجب الإعلان عن الاجتماع في مقر الجمعية.
4. تتحمل الجمعية تكاليف دعوة الأعضاء وأي تكاليف أخرى خاصة بعقد الاجتماع.
5. يجب توفر المرفقات التالية عند الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية العادية غير السنوية، وذلك حسب الأحوال:
‌    أ. جدول أعمال الجمعية العمومية العادية غير السنوية.
‌    ب. نسخ من استقالات كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة.
‌    ج. نسخة من قرار مجلس الإدارة والمتضمن التوصية بإنشاء فرع للجمعية.
‌    د. نسخة من قرار مجلس الإدارة والمتضمن التوصية بتكوين الاتحاد أو الانضمام إلى عضويته.
‌    ه. نسخة من الهوية المرئية المقترحة من مجلس الإدارة.
‌    و. أي مرفقات تتعلق بجدول أعمال الجمعية.

المادة (14) مهام وصلاحيات ممثلي الوزارة والجهة المحلية في اجتماعات الجمعية العمومية

يتولى ممثل الوزارة والجهة المحلية المهام والصلاحيات الآتية:
1. الإشراف على مدى صحة الاجتماع من حيث توفر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع.
2. الإشراف على عمليات التصويت على قرارات الجمعية العمومية.
3. متابعة سير جدول الأعمال وفق البنود المعتمدة.
4. الإشراف الكامل على عملية انتخاب مجلس الإدارة من حيث صلاحية الأعضاء في الترشح والانتخاب، وإجراءات التصويت، وفرز الأصوات وإعلان النتائج، وغيرها من المهام الإدارية والتنظيمية اللازمة لإتمام العملية الانتخابية.
5. متابعة الجمعية فيما يتعلق بمحضر اجتماع الجمعية العمومية.
6. أي مهام وصلاحيات أخرى تُحددها السلطة المختصة فيما يتعلق بالإشراف على الاجتماع.
 

المادة (15) الحسابات البنكية

1. على الجمعية مراعاة الضوابط والإجراءات التالية عند فتح وإدارة وإغلاق الحسابات البنكية:
    أ. يتم تقديم طلب فتح الحساب البنكي إلى السلطة المختصة وفق النموذج المُعد لهذا الغرض.
    ب. يجب أن يتضمن الطلب أسماء وبيانات المخولين بفتح وإدارة وتشغيل وإغلاق الحسابات البنكية ونسخ من جوازات السفر وبطاقات الهوية الإماراتية، واسم البنك والفرع المراد فتح الحساب فيه.
    ج. تتولى السلطة المختصة دراسة الطلب وتصدر خلال (3) ثلاثة أيام عمل شهادة عدم ممانعة من فتح الحساب البنكي موجهه إلى البنك.
    د. على الجمعية تزويد السلطة المختصة بتفاصيل الحساب البنكي خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ فتح الحساب، وعند كل تغيير يطرأ عليه أو على البنك المودع به أموالها.
    ه. تكون صلاحية التوقيع المحددة في شهادات الحسابات البنكية سارية حتى نهاية مدة ترخيص الجمعية أو عند حدوث أي تغيير على المخولين بالتوقيع.
    و. على الجمعية مخاطبة السلطة المختصة عند كل تغيير يطرأ على المخولين بإدارة الحساب البنكي، أو انتهاء صلاحية الشهادة المذكورة في البند (ه) من هذه المادة.
    ز. تقوم السلطة المختصة بإصدار شهادة إلى البنك باستمرار تفعيل الحساب البنكي للجمعية واعتماد المخولين بإدارة هذا الحساب.
2. تكون إجراءات التعامل مع الحسابات البنكية المخالفة على النحو الآتي:
    أ. تتولى السلطة المختصة رصد الحسابات البنكية المخالفة وإعداد تقارير عنها.
    ب. تقوم الجهة المحلية برفع تقرير إلى الوزارة بشأن الحسابات البنكية المخالفة.
    ج. تتولى السلطة المختصة التنسيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بشأن إيقاف أو إلغاء أو تجميد الحسابات البنكية المخالفة وفق التشريعات النافذة في الدولة، وعلى المحكمة المختصة مصادرة أي أموال مودعة في تلك الحسابات.

المادة (16) ضوابط وإجراءات استثمار أموال الجمعية

1. يقدم الطلب إلى السلطة المختصة وفق النموذج المُعد لهذا الغرض قبل التاريخ المحدد للبدء في استثمار أموال مؤسسة النفع العام بـ (15) خمسة عشر يوماً على الأقل.
2. يرفق بالطلب كافة البيانات والمعلومات حول الاستثمار المراد القيام به، بما فيها قيمة الاستثمار، والغرض منه، وموافقة مجلس الإدارة، وكافة التصاريح والموافقات اللازمة من الجهات المعنية في الدولة وفق اشتراطات ومتطلبات تلك الجهات.
3. يتعين أن يكون الاستثمار المراد القيام به متوافقاً مع أنشطة وأهداف مؤسسة النفع العام، باستثناء شراء الأسهم والسندات والصكوك الحكومية بغرض الاستثمار طويل الأجل أو شراء العقارات.
4. تتولى السلطة المختصة دراسة الطلب وتصدر خلال (7) سبعة أيام عمل قراراً بالموافقة على طلب الاستثمار أو رفض الطلب، وللسلطة المختصة إدخال أي تعديلات أو طلب أي بيانات أو تفاصيل حول الاستثمار.
5. على مؤسسة النفع العام موافاة تزويد السلطة المختصة بتقارير سنوية عن استثماراتها والعوائد المترتبة عليها وكيفية استغلالها في تحقيق أهدافها.
6. على المؤسسة الالتزام بأي تعليمات أو قرارات تصدر عن السلطة المختصة في هذا الشأن.
 

الفصل الثالث: المؤسسات الأهلية

المادة (17) الشروط الواجب توفرها في مؤسسي المؤسسات الأهلية

بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة (42) من المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2023 المشار إليه، يُشترط في مؤسسي المؤسسات الأهلية الشروط الآتية:
1. أن يساهم جميع الأعضاء المؤسسين في الأموال المخصصة للمؤسسة بالنسب التي يتم الاتفاق عليها فيما بينهم.
2. أن يكون للعضو المؤسس غير الحامل لجنسية الدولة إقامة سارية في الدولة لمدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات متواصلة.
 

المادة (18) إنشاء المؤسسات الأهلية

1. يتم تقديم طلب إنشاء المؤسسة الأهلية إلى السلطة المختصة وفق النموذج المُعد لهذا الغرض.
2. يجب تقديم الوثائق والمستندات التالية عند تقديم طلب إنشاء المؤسسة الأهلية:
‌    أ. موافقة الأعضاء المؤسسين على إنشاء المؤسسة.
‌    ب. النظام الأساسي للمؤسسة الأهلية، المعتمد من الأعضاء المؤسسين.
‌    ج. نموذج استمارة بيانات الأعضاء المؤسسين موقع عليها ومعتمدة من كل عضو.
‌    د. قرار تشكيل مجلس الأمناء الأول للمؤسسة.
‌    ه. نسخة من جوازات السفر وبطاقات الهوية الإماراتية للأعضاء المؤسسين.
‌    و. شهادة أو وثيقة رسمية تفيد إقامة العضو المؤسس من غير حاملي جنسية الدولة لمدة لا تقل عن (3) سنوات في الدولة.
‌    ز. بيان تفصيلي بأسماء وبيانات الأعضاء المؤسسين، على أن يشمل إمارة إقامة العضو، المؤهل العلمي، جهة العمل، الوظيفة، الهاتف المتحرك، البريد الإلكتروني للعضو.
‌    ح. بيان تفصيلي بالأموال المخصصة للمؤسسة الأهلية ونسبة أو حصة كل عضو فيها. 
‌    ط. تعهد من جميع الأعضاء المؤسسين بالوفاء بالتزاماتهم المالية السنوية تجاه المؤسسة وفق النسب المقررة لكل منهم.
‌    ي. أي وثائق أو مستندات أخرى تُحددها السلطة المختصة.
3. تتولى السلطة المختصة دراسة طلب إنشاء المؤسسة الأهلية وفق الضوابط والإجراءات المقررة لإنشاء الجمعيات والمنصوص عليها ضمن هذا القرار.
4. تكون مدة ترخيص المؤسسة الأهلية (3) ثلاث سنوات كحد أقصى قابلة للتجديد وفق الضوابط والإجراءات المقررة لتجديد ترخيص الجمعيات والمنصوص عليها ضمن هذا القرار.
 

المادة (19) النظام الأساسي للمؤسسة الأهلية

1. يكون لكل مؤسسة أهلية نظام أساسي مُعتمد يضعه الأعضاء المؤسسون، وفق النموذج الاسترشادي الذي تُعده الوزارة بالتنسيق مع الجهة المحلية، ويجب أن يتضمن النظام الأساسي البيانات والمعلومات الآتية:
‌    أ. اسم المؤسسة مشتقاً من نشاطها.
‌    ب. المقر الرئيسي للمؤسسة والنطاق الجغرافي لأعمالها والمجالات التي تعمل فيها.
‌    ج. أهداف المؤسسة.
‌    د. أنشطة المؤسسة.
‌    ه. الفئات المستهدفة.
‌    و. أسماء الأعضاء المؤسسين، وجنسياتهم، ومهَنهِم ومقر إقامتهم.
‌    ز. طريقة اختيار مجلس الأمناء، والمناصب الإدارية في المجلس واختصاصاتها، ودورية اجتماعات المجلس، وصحة قراراته، وإجراءات دعوة المجلس للانعقاد، ونظام العمل فيه.
‌    ح. اختصاصات مجلس الأمناء والشروط الواجب توفرها في أعضائه بما يتفق مع المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2023 المشار إليه، وعددهم وإنهاء عضويتهم وإجراءات دعوة المجلس للانعقاد وصحة اجتماعاته وقراراته، وآلية توزيع المناصب الإدارية بين أعضاء مجلس الأمناء.
‌    ط. قواعد تعديل النظام الأساسي.
‌    ي. تحديد الأجهزة الإدارية في المؤسسة واختصاصاتها وآلية عملها، بما في ذلك مجلس الأمناء والمدير التنفيذي والجهاز الإداري، وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2023 المشار إليه وهذا القرار.
‌    ك. قواعد التعاون والتعامل مع الهيئات والمنظمات خارج الدولة، وقواعد تنفيذ المشاريع وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.
‌    ل. الموارد المالية للمؤسسة وكيفية استغلالها والتصرف فيها وطريقة مراقبة إنفاقها وبداية السنة المالية ونهايتها، ونظام الاحتفاظ بالسلف وقيمها لمواجهة المصروفات العاجلة.
‌    م. إجراءات اختيار وتعيين مدقق الحسابات واختصاصاته.
‌    ن. شروط وقواعد حل وتصفية المؤسسة اختيارياً ومصير أموالها، ولا يجوز النص في النظام الأساسي للمؤسسة على أن تؤول أموالها في هذه الأحوال إلى مؤسسات نفع عام أخرى تعمل في نشاط مغاير لنشاط المؤسسة ما لم توافق السلطة المختصة على ذلك.
2. في حال إنشاء المؤسسة الأهلية بموجب وصية موثقة، يجب أن تتضمن الوصية اسم المؤسسة والأموال المخصصة لها ومجال عملها، وطريقة اختيار مجلس أمنائها، وتُعدّ الوصية في هذه الحالة في حكم النظام الأساسي للمؤسسة، وللسلطة المختصة الطلب من مجلس الأمناء إعداد لائحة داخلية تنظم كافة الإجراءات والعمليات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة.
 

المادة (20) سريان أحكام الجمعيات على المؤسسات الأهلية

تسري على المؤسسات الأهلية، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار، الأحكام المقررة في شأن الجمعيات والواردة في هذا القرار، وذلك بالقدر الذي يتناسب مع طبيعتها.

الفصل الرابع: الاتحادات

المادة (21) ضوابط وإجراءات تكوين الاتحادات

يجوز للجمعيات والمؤسسات الأهلية المشهرة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2023 المشار إليه وهذا القرار أن تطلب تكوين اتحادات فيما بينها وذلك وفق الضوابط والإجراءات الآتية:
1. يتم تقديم الطلب إلى السلطة المختصة وفق النموذج المُعد لهذا الغرض، مشفوعاً بالوثائق والمستندات الآتية:
‌    أ. مشروع النظام الاساسي للاتحاد معتمداً من الأشخاص المفوضين من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية.
‌    ب. موافقة الجمعية العمومية العادية أو مؤسسي المؤسسة الأهلية على الانضمام إلى عضوية الإتحاد.
‌    ج. بيان تفصيلي بأسماء وبيانات الجمعيات أو المؤسسات الأهلية الأعضاء، على أن يشمل اسم الجمعية أو المؤسسة، رقم وتاريخ الإشهار والترخيص، جهة الترخيص، والأهداف.
‌    د. أي وثائق أو مستندات أخرى تُحددها السلطة المختصة.
2. تتولى السلطة المختصة دراسة طلب تكوين الإتحاد وفق الضوابط والإجراءات المقررة لإنشاء الجمعيات والمنصوص عليها ضمن المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2023 المشار إليه وهذا القرار.
3. تكون مدة ترخيص الاتحاد (3) ثلاث سنوات كحد أقصى قابلة للتجديد وفق الضوابط والإجراءات المقررة لتجديد ترخيص الجمعيات والمنصوص عليها في هذا القرار.
4. تطبق على الاتحاد الأحكام المنظمة لإشهار وترخيص الجمعيات وغيرها من الأحكام الواردة في المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2023 المشار إليه وهذا القرار، وذلك بالقدر الذي يتناسب مع طبيعته، ويعتبر الاتحاد كيان اعتباري منفصل عن أعضائه.
 

الفصل الخامس: صناديق التكافل الاجتماعي

المادة (22) ضوابط وإجراءات إنشاء وإشهار صناديق التكافل الاجتماعي

يتم إنشاء وإشهار صناديق التكافل الاجتماعي وفق الضوابط والإجراءات الآتية:
1. أن يكون الصندوق تابعاً لأي من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية.
2. أن يصدر رئيس الجهة أو من ينوب عنه قراراً بتشكيل فريق عمل لدراسة إنشاء الصندوق.
3. ألاّ يقل عدد الأعضاء المنتسبين للصندوق عند الإنشاء عن (25) خمس وعشرين عضواً.
4. أن يكون جميع أعضاء الصندوق من الموظفين أو العاملين لدى الجهة الحكومية.
5. تقديم الطلب إلى السلطة المختصة وفق النموذج المُعد لهذا الغرض، معتمداً من رئيس الجهة أو من ينوب عنه، على أن يتضمن الطلب الوثائق والمستندات الآتية:
‌    أ. النظام الأساسي للصندوق معتمداً من الأعضاء المؤسسين وملخص عنه، على أن يتضمن النظام الموارد المالية للصندوق، والخدمات التي يقدمها الصندوق لأعضائه، وشروط وآليه الاستفادة منها، وآلية توزيع أموال الصندوق على أعضائه عند الحل والتصفية.
‌    ب. نموذج استمارة بيانات الأعضاء المؤسسين موقع عليها ومعتمدة من كل عضو.
‌    ج. نسخة من جوازات السفر وبطاقات الهوية الإماراتية للأعضاء المؤسسين.
‌    د. نسخة من بطاقة العمل للأعضاء المؤسسين أو شهادة تثبت عمل العضو لدى الجهة.
‌    ه. بيان تفصيلي بأسماء وبيانات الأعضاء المؤسسين، على أن يشمل إمارة إقامة العضو، المؤهل العلمي، جهة العمل والمسمى الوظيفي، الهاتف المتحرك والبريد الالكتروني.
‌    و. أي مستندات أو وثائق أخرى تُحددها السلطة المختصة.
‌    ز. أي اشتراطات أخرى تُحددها السلطة المختصة المراد إنشاء الصندوق فيها.
6. تتولى السلطة المختصة دراسة طلب إنشاء الصندوق وفق الضوابط والإجراءات المقررة لإنشاء الجمعيات والمنصوص عليها في هذا القرار.
7. تتولى الوزارة دراسة طلبات إنشاء صناديق التكافل الاجتماعي التابعة للجهات الحكومية الاتحادية.
8. تكون مدة ترخيص الصندوق (3) ثلاث سنوات كحد أقصى قابلة للتجديد وفق الضوابط والإجراءات المقررة لتجديد ترخيص الجمعيات والمنصوص عليها في هذا القرار.
9. يجوز لرئيس السلطة المختصة الموافقة على إنشاء صناديق التكافل الاجتماعي للعاملين في شركات القطاع الخاص، على ألاّ يقل عدد الموظفين والعاملين لدى الشركة عن (100) مئة موظف، أو لأعضاء الجمعيات، وتطبق على تلك الصناديق ذات الشروط والمتطلبات الواردة في هذا القرار، مع مراعاة طبيعة عمل شركات القطاع الخاص، ووجود قرار إنشاء الجهة أو رخصة تجارية سارية المفعول.
10. يعمل الصندوق على تعزيز روح التضامن والتكافل بين أعضائه وتنحصر خدماته فيما يقدمه لأعضائه من خدمات في هذا الشأن وفقاً لنظامه الأساسي.
11. تطبق على صناديق التكافل الاجتماعي الأحكام المنظمة لإشهار وترخيص الجمعيات وغيرها من الأحكام الواردة في المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2023 المشار إليه وهذا القرار وذلك بالقدر الذي يتناسب مع طبيعتها.
 

المادة (23) الإشراف والرقابة على صناديق التكافل الاجتماعي

1. تخضع صناديق التكافل الاجتماعي التابعة للجهات الحكومية الاتحادية لإشراف ورقابة الوزارة من كافة النواحي الإدارية والفنية والمالية وذلك للتحقق من أوجه الإنفاق وسلامة توجيه مواردها المالية والعينية للخدمات التي تقدمها لأعضائها، طبقاً لنظامها الأساسي، وللوزارة في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والمستندات، وطلب أي بيانات أو تقارير متعلقة بها.
2. تخضع صناديق التكافل الاجتماعي الأخرى لإشراف ورقابة السلطة المختصة من كافة النواحي الإدارية والفنية والمالية وذلك للتحقق من أوجه الإنفاق وسلامة توجيه مواردها المالية والعينية للخدمات التي تقدمها لأعضائها، طبقاً لنظامها الأساسي، وللسلطة المختصة في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والمستندات، وطلب أي بيانات أو تقارير متعلقة بها.
 

المادة (24) حل وتصفية ودمج صناديق التكافل الاجتماعي

أولاً: الحل والتصفية:
1. مع مراعاة الطبيعة الخاصة لأموال الصناديق، تطبق على صناديق التكافل الاجتماعي عند الحل والتصفية ذات الإجراءات والقواعد المقررة لحل وتصفية الجمعيات وفي الأحوال المقررة لذلك، أو عند انتهاء أو زوال الشخصية الاعتبارية للجهة المنشأ بها الصندوق.
2. يتم توزيع الأموال الناتجة من حل وتصفية الصندوق وفقاً لما هو مقرر في النظام الأساسي للصندوق، وفي حال تعذر ذلك تتولى السلطة المختصة تحديد الجهة التي تؤول إليها تلك الأموال.
ثانياً: الدمج والنقل:
1. يجوز بعد موافقة السلطة المختصة دمج صندوق التكافل الاجتماعي في صندوق تكافل اجتماعي آخر أو نقله وذلك في الأحوال التالية:
‌    أ. إذا تم دمج الجهة المُنشأ بها الصندوق في جهة أخرى لديها صندوق تكافل اجتماعي آخر.
‌    ب. إذا تم نقل جميع الموظفين والعاملين في الجهة المُنشأ بها الصندوق إلى جهة أخرى لديها صندوق تكافل اجتماعي آخر.
‌    ج. يتم نقل صندوق التكافل الاجتماعي في حال دمج جهتين لا يوجد لأحدهما صندوق تكافل مع مراعاة تعديل الشكل القانوني للصندوق.
‌    د. أي أحوال أخرى تُقررها السلطة المختصة.
2. يُحدد القرار الصادر من السلطة المختصة إجراءات تنفيذ الدمج وآثاره وما يترتب عليها من إجراءات.
3. في حال كان قرار طلب دمج أو نقل صندوق التكافل الاجتماعي صادر عن الجهة المحلية، فعلى الجهة المحلية تزويد الوزارة بنسخة من القرار المنصوص عليه في البند (2) من هذه المادة.
4. تتولى الوزارة إصدار قرار الدمج على أن يتضمن القرار إجراءات وأحكام تنفيذ قرار الدمج من قبل السلطة المختصة، وما يترتب عليه من آثار.
5. تتولى الوزارة شطب صندوق التكافل الاجتماعي الذي تم دمجه من السجل بعد إتمام إجراءات الدمج.
6. تتولى الوزارة نشر قرار الدمج في الجريدة الرسمية.
 

الفصل السادس: أحكام مشتركة

المادة (25) مقر مؤسسة النفع العام

1. تلتزم مؤسسة النفع العام بعد صدور قرار إشهارها بتوفير مقراً ملائماً لها، وذلك خلال مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة السلطة المختصة، على أن يتوفر في المقر الشروط والضوابط الآتية:
‌    أ. ألا يقع المقر ضمن إحدى البنايات السكنية.
‌    ب. أن يتوفر في المقر شروط ومتطلبات وضوابط الأمن والصحة والسلامة المهنية وفق المعايير المعتمدة من الجهات المعنية.
‌    ج. ألا يكون هناك أي قيود أو ضوابط تحول دون دخول موظفي السلطة المختصة لمقر المؤسسة في أي وقت.
‌    د. أن يكون المقر ملائم لمزاولة أنشطة مؤسسة النفع العام وفقاً لما هو محدد في نظامها الأساسي.
‌    ه. ‌أن تضع مؤسسة النفع العام لافتة خارجية على واجهة المقر تحمل اسم المؤسسة باللغتين العربية والإنجليزية، مع مراعاة الشروط والضوابط للجهة التي يوجد بها مقر مؤسسة النفع العام.
2. يجوز بموافقة السلطة المختصة أن تعمل مؤسسة النفع العام من مقر افتراضي، أو ضمن مكاتب عمل أو مساحات مشتركة، وفق الشروط والضوابط التي تُحددها السلطة المختصة لا سيما شروط وضوابط الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والاطلاع عليها لغايات الإشراف والرقابة.
 

المادة (26) ضوابط وإجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مع عدم الإخلال بما ورد في المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2023 المشار إليه، تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهة المحلية والجهات الاتحادية المهام الإضافية التالية بشأن ضوابط وإجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع مؤسسات النفع العام:
1. وضع الإجراءات والضوابط اللازمة للتحقق من التزام مؤسسات النفع العام الخاضعة لرقابتها بأحكام المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2023 المشار إليه ولائحته التنفيذية وأي تشريعات أخرى خاصة بمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة، وطلب المعلومات المتعلقة بتنفيذ هذا الالتزام.
2. تنفيذ عمليات الرقابة والتفتيش المكتبي والميداني على مؤسسات النفع العام الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2023 المشار إليه وهذا القرار، بناءً على تقييم المخاطر التي تقوم به الجهة أو التقييم الوطني للمخاطر على مستوى الدولة.
3. تزويد مؤسسات النفع العام بالإرشادات والتغذية العكسية لتعزيز فعالية تنفيذها لإجراءات مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
4. الاحتفاظ بقائمة محدثة بأسماء وبيانات مسؤولي الامتثال لدى مؤسسات النفع العام الخاضعة لرقابتها والتي تتطلب وجود مسؤول امتثال لديها، والاحتفاظ بالإحصائيات عن التدابير المتخذة والجزاءات الموقعة بحق مؤسسات النفع العام المخالفة.
 

المادة (27) بدائل الحل والتصفية

1. في حال تعيين مجلس إدارة مؤقت لمؤسسة النفع العام، يلتزم المجلس المؤقت بما يأتي:
‌    أ. تزويد السلطة المختصة بتقرير شامل كل (3) ثلاثة أشهر عن سير العمل داخل مؤسسة النفع العام وما يتم اتخاذه من إجراءات.
‌    ب. تحديث سجلات وبيانات مؤسسة النفع العام والأعضاء.
‌    ج. اتخاذ كافة الإجراءات بشأن الدعوة للجمعية العمومية خلال فترة التعيين.
‌    د. أي التزامات أخرى تُقررها السلطة المختصة.
2. في حال تعيين مدير مؤقت لمؤسسة النفع العام، يتولى المدير المهام والصلاحيات الآتية:
‌    أ. إدارة مؤسسة النفع العام والإشراف على أوجه الأنشطة والبرامج المختلفة.
‌    ب. إعداد خطة تنفيذية لإدارة الجمعية خلال فترة التعيين على أن تتضمن الدعوة للجمعية العمومية لانتخاب مجلس الإدارة وفق النظام الأساسي. 
‌    ج. التنسيق مع مؤسسي المؤسسة الأهلية بشأن اختيار وتعيين مجلس أمناء وفقاً للنظام الأساسي للمؤسسة.
‌    د. تحديث سجلات وبيانات أعضاء مؤسسة النفع العام.
‌    ه. دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس الإدارة وفق النظام الأساسي.
‌و. أي مهام أو صلاحيات أخرى تُحددها السلطة المختصة.
3. في حال اقتراح دمج مؤسسة النفع العام في مؤسسة أخرى بناءً على توصية اللجنة المشار إليها في المادة (55) من المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2023 المشار إليه، فإنه يجب مراعاة الضوابط الآتية:
‌    أ. على السلطة المختصة كلٌ في نطاق اختصاصه الحصول على موافقة الجمعية العمومية غير العادية لمؤسسة النفع العام الأخرى المراد الدمج فيها.
‌    ب. على الجهة المحلية تزويد الوزارة بنسخة من الموافقة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (3) من هذه المادة.
‌    ج. تصدر الوزارة قرار الدمج على أن يتضمن القرار إجراءات وأحكام تنفيذه من السلطة المختصة، وما يترتب عليه من آثار.
‌    د.    تتولى الوزارة شطب مؤسسة النفع العام التي تم دمجها من السجل بعد إتمام إجراءات الدمج.
‌    ه. تتولى الوزارة نشر قرار الدمج في الجريدة الرسمية.
‌    و. تتولى الجهة المحلية إصدار قرار بإلغاء ترخيص مؤسسة النفع العام الصادر عنها خلال (10) عشر أيام من تاريخ نشر قرار الدمج في الجريدة الرسمية.
 

المادة (28) التصرف بأموال مؤسسة النفع العام بعد حلّها

يتم التصرف في أموال مؤسسات النفع العام بعد حلها وفق الضوابط والإجراءات التالية:
1. تؤول أموال مؤسسة النفع العام بعد حلها إلى الجهة أو الجهات المحددة في نظامها الأساسي.
2. في حال عدم النص في النظام الأساسي لمؤسسة النفع العام على الجهة التي تؤول إليها أموال المؤسسة بعد حلها وتصفيتها أو تعذر تنفيذ ما نص عليه النظام الأساسي، تتولى السلطة المختصة تحديد الجهة التي تؤول إليها تلك الأموال، بشرط أن تتوافق أهداف هذه الجهة مع أهداف مؤسسة النفع العام التي تم حلها.
3. في حال كانت أموال مؤسسات النفع العام ناتجة من الوصايا أو المنح المشروطة أو الأوقاف تلتزم السلطة المختصة بتنفيذ ما يوجد من اشتراطات ومتطلبات بشأنها.
4. تقوم السلطة المختصة بالتنسيق مع المصفي بشأن مخاطبة البنك المودع به أموال مؤسسة النفع العام لتحويل الأموال إلى الجهة التي يتم تحديدها وفق النظام الأساسي أو قرار السلطة المختصة.
 

الفصل السابع: أحكام ختامية

المادة (29) القرارات التنفيذية

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (30) الإلغاءات

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (31) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.