- المادة (1) التعريفات
- المادة (2) إنشاء المجلس
- المادة (3) مقر المجلس
- المادة (4) أهداف المجلس
- المادة (5) تشكيل المجلس
- المادة (6) اختصاصات المجلس
- المادة (7) صلاحيات الرئيس
- المادة (8) المركز الوطني لجودة التعليم
- المادة (9) اختصاصات المركز الوطني لجودة التعليم
- المادة (10) قاعدة بيانات جودة التعليم
- المادة (11) الأمانة العامة
- المادة (12) اختصاصات الأمانة العامة
- المادة (13) التعاون مع المجلس
- المادة (14) الموارد البشرية
- المادة (15) الموارد المالية
- المادة (16) السنة المالية
- المادة (17) التدقيق على الحسابات
- المادة (18) أصول وموجودات ومخصصات وموظفي المجلس
- المادة (19) القرار ات التنفيذية
- المادة (20) الإلغاءات
- المادة (21) نشر المرسوم بقانون والعمل به
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
المجلس: مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
الرئيس: رئيس المجلس.
نائب الرئيس: نائب رئيس المجلس.
المركز: المركز الوطني لجودة التعليم.
الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس.
قطاع التعليم: يشمل جميع مراحل وأنواع التعليم بما فيها التعليم المبكر والتعليم العام والتعليم العالي الحكومي والخاص والتعليم والتدريب المهني والفني والتقني والتعليم المستمر والتعليم الدامج، ويضم جميع الأطر والمستهدفات والسياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة ذات العلاقة بتنظيم تلك المراحل، إلى جانب تلك المتعلقة بالطلبة الموهوبين وتوجيه وإرشاد الطلبة وجودة حياة الطلبة والمنهاج التعليمي الوطني والاختبارات ونتائج أداء الطلبة وتقييم وتصنيف جودة التعليم ومخرجاته ومؤسساته والمنظومة الوطنية للمؤهلات والبعثات والمنح الدراسية والبحث العلمي والامتثال ومتابعة عمليات الرقابة على المؤسسات التعليمية.
قطاع التنمية البشرية: يشمل جميع الأطر والمستهدفات والسياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة المتعلقة بتنمية وتطوير وتأهيل الموارد البشرية في الدولة وتمكينهم في سوق العمل.
قطاع المجتمع: يشمل جميع الأطر والمستهدفات والسياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة المتعلقة بتنمية وتمكين الأسرة والمجتمع، بما فيها تلك المتعلقة ببناء وتكوين ونمو الأسرة وتعزيز ترابطها وتماسكها واستقرارها ورفع معدلات الخصوبة لدى الأسر المواطنة ورعاية وحماية الطفل وتأمين حقوقه ورعاية وتمكين ودمج الفئات الضعيفة في المجتمع بما فيها ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" وكبار المواطنين والأيتام ومجهولي النسب وضحايا العنف وغيرهم، إلى جانب تلك المتعلقة بمنظومة الدعم والتمكين الاجتماعي وتنظيم مؤسسات النفع العام ودور العبادة لغير المسلمين والترخيص ومتابعة عمليات الرقابة على المؤسسات والمراكز التي تقدم البرامج والخدمات الاجتماعية.
الجهات الحكومية الاتحادية المعنية: الجهات الحكومية الاتحادية المعنية بقطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع وتشمل وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة الأسرة ووزارة تمكين المجتمع ومؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية وأي جهة اتحادية تقع اختصاصاتها ضمن تلك القطاعات، ويصدر بالموافقة على ضمها لعضوية المجلس قرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية من المجلس.
المادة (2) إنشاء المجلس
1. يُنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون مجلس يُسمى "مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع" يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافه وتنفيذ اختصاصاته، ويتبع مجلس الوزراء.
2. يحل المجلس المنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون محل "مجلس التعليم والموارد البشرية" المنشأ بموجب قرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة.
المادة (3) مقر المجلس
يكون مقر المجلس الرئيسي في إمارة أبوظبي، ويجوز بقرار من الرئيس إنشاء فروع أو مكاتب أخرى للمجلس داخل الدولة.
المادة (4) أهداف المجلس
يهدف المجلس إلى تحقيق ما يأتي:
1. الترابط والتناغم بين التوجهات الاستراتيجية والسياسات والتشريعات والخطط المتعلقة بالتعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
2. التكامل بين التعليم المبكر والتعليم العام والتعليم العالي من خلال منظومة مراحل تعليمية متتابعة ومتسلسلة تدعم الطلبة في مساراتهم الأكاديمية والمهنية وتسهم بدمجهم في سوق العمل.
3. مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل بما يرفد المجتمع بكوادر مؤهلة ويواكب المتغيرات ويلبي احتياجات الدولة الاجتماعية والتنموية والاقتصادية الحالية والمستقبلية.
4. تعزيز دور الأسرة في التنشئة السليمة للأجيال وفي ترسيخ الأخلاق والقيم والهوية الوطنية والمواطنة الإيجابية.
5. المساهمة مع الجهات المعنية في الدولة لتطوير وتنمية الكفاءات الوطنية وتفعيل دورهم في القطاعات الحيوية في الدولة وفق التشريعات النافذة.
6. قياس وتقييم ومتابعة أداء قطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع المرتبطة باختصاصات المجلس، ومدى تحقيقها للرؤية والمخرجات والمستهدفات المحددة لكل قطاع.
7. تعزيز التنسيق فيما بين الجهات الحكومية الاتحادية المعنية ومع الجهات المحلية والجهات الأخرى ذات العلاقة بما يدعم تحقيق أهداف المجلس.
8. المساهمة مع الجهات المعنية في الدولة بتعزيز البحث العلمي والابتكار ودعم التبني التدريجي لأدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في قطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وتشجيع الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص ضمن نطاق عمل المجلس.
9. تبني نهج وطني قائم على المرونة والابتكار والكفاءة ضمن نطاق عمل المجلس بما يعزز من ترابط قطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
المادة (5) تشكيل المجلس
1. يُشكل المجلس من الرئيس ونائب الرئيس وعدد من الأعضاء، ويصدر بتشكيل المجلس وتسمية الرئيس ونائبه قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح رئيس ديوان الرئاسة.
2. تكون مدة العضوية في المجلس (3) ثلاث سنوات تُجدد تلقائياً لمدد مماثلة، ما لم يصدر قرار من مجلس الوزراء بإعادة تشكيله.
3. يجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص، وتشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والمؤقتة اللازمة لمعاونته في تنفيذ اختصاصاته ومهامه.
4. يصدر الرئيس نظاماً داخلياً لتنظيم عمل المجلس وآلية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته.
5. للرئيس تفويض نائبه في بعض اختصاصاته وصلاحياته المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
المادة (6) اختصاصات المجلس
يتولى المجلس في سبيل تحقيق أهدافه الاختصاصات الآتية:
1. تحديد ووضع الرؤية والتوجهات الاستراتيجية العامة والأطر والمستهدفات لقطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بما يلبي احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل، والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
2. دراسة ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة المتعلقة بالتعليم العام الحكومي والخاص شاملاً التعليم المبكر والتعليم المهني والفني والتقني والتعليم المستمر والتعليم الدامج متضمناً فئة ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" وذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة التي تُعدها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المعنية، والموافقة عليها قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
3. دراسة ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة المتعلقة بالطلبة الموهوبين وبالإرشاد والتوجيه وجودة الحياة في مؤسسات التعليم العام ومؤسسات التدريب المهني والفني والتقني المعنية بالتعليم العام التي تُعدها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المعنية، والموافقة عليها قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
4. دراسة ومراجعة الإطار العام للمنهاج التعليمي الوطني الذي تُعده وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنظومة الاختبارات في مؤسسات التعليم العام التي يُعدها المركز، والموافقة عليها قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
5. دراسة حالات إنشاء وإغلاق ودمج وفصل مؤسسات التعليم العام الحكومية الاتحادية، والموافقة عليها قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
6. دراسة نتائج أداء الطلبة في التعليم العام في كافة الاختبارات الدولية والمدرسية والوطنية ومعدّلات النجاح والرسوب التي ترفعها وزارة التربية والتعليم، وإقرار التوصيات التي ترفعها بشأن تطوير الاختبارات ومهارات الطلبة والمعلمين والمناهج التي تدخل ضمن اختصاصها.
7. دراسة ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة المتعلقة بالتعليم العالي الحكومي والخاص وتعزيز البحث العلمي شاملاً المنظومة الوطنية للمؤهلات والإطار الوطني لتصنيف وتقييم وقياس جودة مخرجات مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص والإطار العام لحوكمة مؤسسات التعليم العالي الاتحادية والبعثات والمنح الدراسية داخل وخارج الدولة، التي تُعدها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع الجهات المعنية، والموافقة عليها قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
8. دراسة ومراجعة نتائج تصنيف وتقييم مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص التي ترفعها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع الجهات المعنية، والموافقة عليها قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
9. دراسة ومراجعة الأطر والأنظمة والآليات التي تُعدها وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي كل في حدود اختصاصها والمتعلقة بالامتثال والرقابة على مؤسسات التعليم العام والعالي في الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والموافقة عليها قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
10. دراسة ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة المتعلقة ببناء وتكوين أسر مستقرة ومتماسكة ورفع معدلات الخصوبة لدى الأسر المواطنة التي تُعدها وزارة الأسرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والموافقة عليها قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
11. دراسة ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة المتعلقة برعاية وحماية الطفل وتأمين حقوقه وبرعاية وتمكين ودمج الفئات الضعيفة والأكثر عرضة للضرر، شاملاً ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" وكبار المواطنين والأيتام ومجهولي النسب وضحايا العنف وغيرهم التي تُعدها وزارة الأسرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والموافقة عليها قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
12. دراسة ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة المتعلقة بمنظومة الدعم والتمكين الاجتماعي وتنظيم مؤسسات النفع العام ودور العبادة لغير المسلمين التي تُعدها وزارة تمكين المجتمع بالتنسيق مع الجهات المعنية، والموافقة عليها قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
13. دراسة ومراجعة الأنظمة المتعلقة بالترخيص والرقابة على المؤسسات والمراكز التي تقدم البرامج والخدمات الاجتماعية، شاملاً تلك المتعلقة بمزاولة المهن في القطاع الاجتماعي التي تُعدها وزارة الأسرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والموافقة عليها قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
14. دراسة ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بتنمية وتطوير وتأهيل الموارد البشرية في الدولة وتمكينهم في سوق العمل التي تُعدها وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتنسيق مع الجهات المعنية، والموافقة عليها قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
15. مراجعة الخطط الاستراتيجية للجهات الحكومية الاتحادية المعنية وضمان موائمتها مع الرؤية والتوجهات الاستراتيجية العامة والأطر والمستهدفات المعتمدة لقطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وعرضها على الرئيس للموافقة، وذلك وفقاً لما يُقرره مجلس الوزراء بهذا الشأن، وتمكين ومتابعة أداء الجهات في تنفيذها ورفع مخرجاتها للمجلس.
16. اقتراح السياسات لإدارة الموارد البشرية التخصصية والموارد المالية في الجهات الحكومية الاتحادية المعنية بقطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بما يدعم تحقيق أهداف المجلس، ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد بعد استطلاع رأي الجهات المعنية.
17. دراسة ومراجعة الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية الاتحادية المعنية والموافقة عليها قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
18. مراجعة الميزانية السنوية للجهات الحكومية الاتحادية المعنية قبل تقديمها إلى وزارة المالية لاعتمادها ضمن مشروع قانون ربط الميزانية العامة مشفوعة بما يراه المجلس مناسباً من توصيات.
19. إعداد الدراسات واقتراح وتطوير البرامج والمبادرات والسياسات التي تدعم تحقيق أهداف المجلس، والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
20. التنسيق مع الجهات المحلية المعنية بشأن تكامل وموائمة السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بقطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع ذات الصلة بنطاق اختصاصات المجلس.
21. دراسة السياسات والخطط المتعلقة بالتطبيق التدريجي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في قطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بالتنسيق مع الجهات المعنية وبما يلبي احتياجات الدولة ويواكب التطورات الحالية والمستقبلية، وعرضها على الرئيس للموافقة.
22. أي اختصاصات أخرى تُخول إليه بمقتضى القوانين أو اللوائح أو القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.
المادة (7) صلاحيات الرئيس
يتولى الرئيس من خلال المجلس الإشراف على تنفيذ اختصاصات المجلس وله كافة الصلاحيات اللازمة لتمكينه من تحقيق أهداف المجلس، بما في ذلك الصلاحيات الآتية:
1. الموافقة على الرؤية والتوجهات الاستراتيجية العامة والأطر والمستهدفات لقطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بما يلبي احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل بعد دراستها ومراجعتها من المجلس، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
2. الموافقة على السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة المتعلقة بقطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بعد دراستها ومراجعتها من المجلس، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
3. اعتماد نتائج أداء الطلبة في التعليم العام والتوصيات التطويرية المتعلقة بشأنها، واعتماد نتائج تصنيف وتقييم مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص.
4. الموافقة على حالات إنشاء وإغلاق ودمج وفصل مؤسسات التعليم العام الحكومية الاتحادية، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
5. الموافقة على الإطار الوطني لتقييم جودة التعليم لكافة مراحل التعليم المبكر والعام الحكومي والخاص بما في ذلك التعليم المهني والفني والتقني الذي يُعده المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية قبل عرضه على مجلس الوزراء للاعتماد.
6. الموافقة على منظومة الاختبارات بكافة أنواعها للتنفيذ في مؤسسات التعليم العام بعد رفعها من المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
7. اعتماد نتائج جودة التعليم في الدولة التي يُعدها المركز، قبل عرضها على مجلس الوزراء مشفوعة بالتوصيات اللازمة.
8. الموافقة على الخطط الاستراتيجية للجهات الحكومية الاتحادية المعنية بقطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وفقاً لما يُقرره مجلس الوزراء بهذا الشأن، ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
9. مراجعة المقترحات ومرئيات الجهات المعنية بشأن تطوير سياسات إدارة الموارد البشرية التخصصية والموارد المالية في الجهات الحكومية الاتحادية المعنية، والموافقة عليها قبل رفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
10. الموافقة على الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية الاتحادية المعنية قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
11. الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للجهات الحكومية الاتحادية المعنية قبل تقديمها إلى وزارة المالية لاعتمادها ضمن مشروع قانون ربط الميزانية العامة.
12. مراجعة مقترحات الجهات الحكومية الاتحادية المعنية بشأن تعيين أو عزل الموظفين ممن يتطلب تعيينهم أو عزلهم مراسيم أو قرارات مجلس وزراء، والموافقة عليها قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
13. اعتماد الدراسات والبرامج والمبادرات والسياسات التي تدعم تحقيق أهداف المجلس، والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
14. الموافقة على السياسات والخطط المتعلقة بالتطبيق التدريجي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في قطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بما يلبي احتياجات الدولة ويواكب التطورات الحالية والمستقبلية.
15. الموافقة على مشروعي الميزانية السنوية للمجلس شاملاً المركز والأمانة العامة وحسابهم الختامي، ورفعهم إلى رئيس ديوان الرئاسة للاعتماد.
16. تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر للتدقيق على حسابات المجلس شاملاً المركز والأمانة العامة، إذا دعت الحاجة لذلك، وتحديد أتعابه.
17. الموافقة على مشروع الهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والفنية والموارد البشرية للمجلس شاملاً المركز والأمانة العامة ورفعها إلى رئيس ديوان الرئاسة للاعتماد.
18. اعتماد تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والمؤقتة من أعضاء المجلس أو من العاملين في وحدات المجلس أو من ذوي الخبرة والاختصاص من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لإعداد الدراسات اللازمة ولتنفيذ بعض اختصاصات المجلس، واعتماد مهام ونظام عمل هذه اللجان والفرق.
19. إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة بعمل المجلس وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها.
20. متابعة إنجازات المجلس ونتائج تطبيق المبادرات والمشاريع والسياسات المعتمدة وإصدار التوجيهات بشأنها.
21. رفع تقارير دورية إلى رئيس الدولة ومجلس الوزراء عن الإنجازات والنتائج المحققة.
22. أي مهام أخرى يُكلف بها من قبل رئيس الدولة أو رئيس مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء.
المادة (8) المركز الوطني لجودة التعليم
1. يُنشأ في المجلس مركز يُسمى "المركز الوطني لجودة التعليم"، يكون له رئيس يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي.
2. المركز الوطني لجودة التعليم وحدة من وحدات المجلس، ولرئيس المركز مباشرة الاختصاصات والصلاحيات وفق الأنظمة المعمول بها في المجلس بما في ذلك تعيين موظفي المركز.
3. يحل المركز المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، محل المركز الوطني لجودة التعليم المنشأ بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (44) لسنة 2022 المشار إليه، وفي كافة التشريعات المتعلقة باختصاصاته.
المادة (9) اختصاصات المركز الوطني لجودة التعليم
يتولى المركز الاختصاصات الآتية:
1. إعداد الإطار الوطني لمراقبة وتقييم جودة التعليم في كافة مراحل التعليم المبكر والعام الحكومي والخاص بما في ذلك التعليم المهني والفني والتقني، يتضمن تحديداً للمعايير والضوابط والأنظمة والأدوات الخاصة بالتقييم والرقابة وقياس جودة مخرجات التعليم وأداء الطلبة وكفاءة العملية التعليمية ومدى مواءمتها مع رؤية ومستهدفات ومخرجات التعليم، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والجهات التعليمية وغيرها من الجهات المعنية، والإشراف على تنفيذه بعد اعتماده من مجلس الوزراء.
2. تنفيذ برامج وعمليات التقييم والرقابة على دور الحضانة ورياض الأطفال ومؤسسات التعليم العام الحكومي والخاص ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والفني والتقني المعنية بالتعليم العام، وذلك وفقاً للإطار الوطني المعتمد، وإعداد تقارير بالنتائج، واقتراح ما يلزم من توصيات لتطوير سياسات واستراتيجيات وتشريعات وبرامج وأنظمة التعليم بكافة مراحله، ورفعها إلى الرئيس للاعتماد.
3. مراجعة وتقييم منظومة الاختبارات بكافة أنواعها في مراحل التعليم العام ومدى مواءمتها لمستهدفات ومخرجات جودة التعليم ووضع الأطر والضوابط لكافة أنواع الاختبارات وتحديد المناسب منها للتطبيق في الدولة، واقتراح التوصيات والسياسات التطويرية المتعلقة بها ورفعها إلى الرئيس.
4. إعداد وتنفيذ اختبارات معيارية لقياس جودة التعليم في مختلف المراحل الدراسية بالتنسيق مع الجهات المعنية ورفع نتائجها إلى الرئيس.
5. اعتماد المشاركة في الاختبارات الدولية للطلبة بناءً على اقتراح وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية ودراسة نتائجها ورفع التوصيات بشأنها إلى الرئيس.
6. تقييم أثر تطبيق المنظومة الوطنية للمؤهلات على مستهدفات ومخرجات جودة التعليم، ورفع التوصيات والسياسات التطويرية المتعلقة بها إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
7. تقييم أثر تطبيق منظومة الترخيص المهني للكوادر التعليمية وبرامج التنمية المهنية على مستهدفات ومخرجات جودة التعليم، ورفع التوصيات والسياسات التطويرية المتعلقة بها إلى وزارة التربية والتعليم.
8. قياس وتقييم تجربة الطالب وولي الأمر واستطلاع آراء المجتمع والمعنيين حول جودة مخرجات التعليم في الدولة وذلك بالتنسيق مع الجهات التعليمية وغيرها من الجهات المعنية، وإعداد تقارير بالنتائج ورفعها إلى الرئيس، واقتراح ما يلزم من توصيات وسياسات تطويرية لتحسين تجربة الطالب وولي الأمر وتعزيز ثقة المجتمع بجودة التعليم.
9. تقييم أثر تطبيق منظومة المناهج التعليمية على مستهدفات ومخرجات جودة التعليم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ورفع التوصيات والسياسات التطويرية المتعلقة بها إلى المجلس.
10. وضع الإطار والضوابط لرصد وجمع وإتاحة واستخدام ونشر بيانات جودة التعليم على مستوى الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات التعليمية وغيرها من الجهات المعنية، والعمل على تحليل البيانات ورفع تقارير بشأن جودة التعليم في الدولة بشكل دوري إلى الرئيس للعرض على مجلس الوزراء.
11. عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بمجال عمل المركز، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
12. إجراء الدراسات والبحوث التخصصية في المجالات ذات الصلة باختصاصات المركز، بما في ذلك رصد وتحليل الظواهر والمخاطر والتوجهات الإقليمية والدولية.
13. اقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقات الدولية أو التوقيع عليها، واقتراح مذكرات التفاهم واتفاقيات الشراكة مع الدول والمنظمات والهيئات الخليجية والإقليمية والدولية المتعلقة باختصاصات المركز أو الانضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية.
14. أي مهام أخرى يُكلف بها بمقتضى القوانين أو اللوائح أو القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء أو الرئيس.
المادة (10) قاعدة بيانات جودة التعليم
1. على المركز إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تُقيد فيها كافة بيانات جودة التعليم المتعلقة بالمؤسسات التعليمية والكوادر العاملة فيها والطلبة في كافة المراحل التعليمية في القطاعين الحكومي والخاص، وغيرها من البيانات المتعلقة باختصاصات المركز.
2. يُحدد بقرار يصدر عن الرئيس:
أ. البيانات والمعلومات التي يجب أن تتضمنها قاعدة البيانات، وإجراءات قيدها وآليات الربط بينها وبين قواعد البيانات لدى كل من وزارة التربية والتعليم والجهات التعليمية المحلية وغيرها من الجهات المعنية.
ب. ضوابط إتاحة واستخدام ونشر البيانات والمعلومات المشار إليها في هذه المادة، وما يطرأ عليها من تعديلات.
المادة (11) الأمانة العامة
1. يكون للمجلس أمانة عامة برئاسة الأمين العام، ويصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي.
2. يكون الأمين العام هو الممثل القانوني للمجلس ووحداته في علاقته بالغير وأمام القضاء، ووفقاً للصلاحيات المخولة له.
المادة (12) اختصاصات الأمانة العامة
تتولى الأمانة العامة تقديم الدعم الكامل للمجلس في تنفيذ اختصاصاته وتمكينه من تحقيق أهدافه، بما في ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. إعداد واقتراح السياسات والاستراتيجيات والتشريعات واللوائح والأنظمة والمبادرات والبرامج المتعلقة بالمجلس للموافقة عليها، ومتابعة تنفيذ المعتمد منها.
2. وضع آلية حوكمة بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المتعلقة بنطاق عمل المجلس، ومتابعة تنسيق العمل بين هذه الجهات وبما يضمن سرعة وسلاسة الإنجاز.
3. اقتراح وإعداد خطط العمل اللازمة لحسن سير العمل في المجلس ووحداته واعتمادها من الرئيس، ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع المعتمدة منها.
4. دعم المجلس في تحديد الرؤية والتوجهات الاستراتيجية والأطر العامة والمستهدفات لقطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ورفع التقارير الدورية للمجلس حول النتائج المحققة.
5. دعم المجلس في دراسة ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة والأطر المتعلقة بقطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع المرفوعة للمجلس من الجهات الحكومية الاتحادية المعنية.
6. دعم المجلس في دراسة ومراجعة الإطار العام للمنهاج التعليمي الوطني وحالات إنشاء وإغلاق ودمج وفصل مؤسسات التعليم العام الحكومية الاتحادية والأطر والأنظمة والآليات المتعلقة بالامتثال والرقابة على مؤسسات التعليم العام والعالي.
7. دعم المجلس في دراسة ومراجعة نتائج أداء الطلبة في التعليم العام وفي كافة الاختبارات، ونتائج تصنيف وتقييم مؤسسات التعليم العالي.
8. دعم المجلس في إعداد سياسات إدارة الموارد البشرية التخصصية والموارد المالية في الجهات الحكومية الاتحادية المعنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
9. دعم المجلس في مراجعة الخطط الاستراتيجية والميزانيات السنوية والهياكل التنظيمية للجهات الحكومية الاتحادية المعنية وفي متابعة أداءها.
10. اقتراح وإعداد القرارات المتعلقة بتشكيل وتحديد مهام ونظام عمل اللجان وفرق العمل الدائمة والمؤقتة من أعضاء المجلس أو من العاملين في وحدات المجلس أو من ذوي الخبرة والاختصاص من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لإعداد الدراسات اللازمة ولتنفيذ بعض اختصاصات المجلس، ومتابعة إنجازات هذه اللجان والفرق ورفع تقارير عنها للمجلس.
11. رفع تقارير دورية إلى المجلس تتضمن تحليلاً للوضع الراهن في قطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع وتقييم مواطن القوة والتحديات والإجراءات المقترحة لمعالجتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة.
12. رفع تقارير دورية إلى الرئيس عن أهم القرارات والإنجازات المحققة من قبل المجلس ووحداته والجهات الحكومية الاتحادية المعنية، واقتراح ما يلزم من أنظمة وإجراءات ومبادرات وسياسات تساهم في تحسين الأداء وتطويره.
13. إعداد وتنفيذ خطط وبرامج التأهيل والتدريب للعاملين في المجلس ووحداته.
14. اقتراح وإعداد جدول أعمال ومحاضر اجتماعات المجلس واللجان وفرق العمل التابعة له بالتنسيق مع الرئيس ونائبه، وحفظ القيود والسجلات المتعلقة باجتماعات المجلس، ومتابعة القرارات والتوجيهات الصادرة عن الرئيس ونائبه.
15. إعداد مشروع الهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والفنية والموارد البشرية للمجلس شاملاً المركز والأمانة العامة، ورفعها للرئيس.
16. إعداد مشروعي الميزانية السنوية للمجلس وحسابه الختامي ورفعهما للرئيس.
17. متابعة تقارير التدقيق الداخلي والخارجي للمجلس ووحداته، وتقارير جهاز الإمارات للمحاسبة والعمل على إغلاقها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
18. دعم المجلس في إعداد المقارنات والدراسات والبحوث التخصصية المتعلقة باختصاصات المجلس ووحداته، بما في ذلك رصد وتحليل الظواهر والمخاطر والتوجهات الإقليمية والدولية.
19. إعداد السياسات والخطط المتعلقة بالتطبيق التدريجي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في قطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
20. إنشاء وإدارة قاعدة شاملة للبيانات والمعلومات المتعلقة بالتعليم والتنمية البشرية والمجتمع بما في ذلك المناطق الحرة بالتنسيق مع الجهات المعنية وبما يضمن تحقيق التكامل في تبادل المعلومات والبيانات.
21. دعم المجلس في التنسيق مع الجهات المحلية المعنية بشأن تكامل وموائمة السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بقطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع ذات الصلة بنطاق اختصاصات المجلس.
22. دعم رئيس المجلس في مراجعة مقترحات الجهات الحكومية الاتحادية المعنية بشأن تعيين أو عزل الموظفين ممن يتطلب تعيينهم أو عزلهم مراسيم أو قرارات مجلس وزراء.
23. فتح وإدارة الحسابات المصرفية بالنيابة عن المجلس داخل الدولة وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في المجلس.
24. تعيين الموظفين في الأمانة العامة وإصدار القرارات وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في المجلس، وتوقيع المراسلات الصادرة عن المجلس، وفقاً للاختصاصات المحددة في هذا المرسوم بقانون.
25. أي مهام أخرى يُكلف بها من الرئيس أو نائبه.
المادة (13) التعاون مع المجلس
1. على الجهات الحكومية الاتحادية المعنية رفع السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة المتعلقة بالاختصاصات المنوطة بالمجلس طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون إلى المجلس ليتولى مراجعتها والموافقة عليها قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
2. على الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومنشآت القطاع الخاص بما في ذلك المناطق الحرة المتعلقة بالتعليم والتنمية البشرية والمجتمع تزويد المجلس بالبيانات والإحصائيات والمعلومات والدراسات التي يطلبها لتحقيق أهدافه وتنفيذ اختصاصاته، ولتسهيل مهمة موظفي المجلس في إعداد الدراسات والتحقق من صحة البيانات والمعلومات المتعلقة بتلك الدراسات.
3. تلتزم الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة باختصاصات المجلس بالتعاون مع المجلس لتنفيذ القرارات التي تصدر عنه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.
المادة (14) الموارد البشرية
1. يكون للمجلس شاملاً المركز والأمانة العامة نظام خاص للموارد البشرية يُعتمد بقرار من الرئيس بعد موافقة رئيس ديوان الرئاسة، وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح والنظم المعمول بها في المجلس أو لحين صدورها، يسري على الموظفين تشريعات الموارد البشرية المعمول بهـا في إمارة أبوظبي ووفقاً لما يُقرره رئيس ديوان الرئاسة.
2. يسري على موظفي المجلس المواطنين أحكام قانون المعاشات ومكافآت التقاعد المعمول به في إمارة أبوظبي ووفقاً لما يقرره رئيس ديوان الرئاسة.
المادة (15) الموارد المالية
يكون للمجلس نظام خاص لإدارة وتنظيم الموارد المالية والتعاقدية والمحاسبية والمشتريات يعتمد بقرار من الرئيس بعد موافقة رئيس ديوان الرئاسة، وتتكون الموارد المالية للمجلس من:
1. الاعتمادات المالية السنوية المُخصصة للمجلس من ديوان الرئاسة.
2. الهبات والمنح والرعايات التي تُقدم للمجلس ويوافق عليها الرئيس وبما لا يتعارض مع أهداف المجلس.
3. أي موارد أخرى يُحققها المجلس من ممارسة اختصاصاته.
4. أي اعتمادات مالية إضافية تتقرر للمجلس من ديوان الرئاسة.
5. أي موارد مالية أخرى يُوافق عليها الرئيس.
المادة (16) السنة المالية
تبدأ السنة المالية للمجلس في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للمجلس من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من السنة التالية.
المادة (17) التدقيق على الحسابات
يجوز للمجلس تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر، إذا دعت الحاجة لذلك، وتحديد أتعابه، على أن يتولى التدقيق على الحسابات والبيانات المالية للمجلس ووحداته وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية ومعايير المحاسبة الدولية في القطاع الحكومي الاتحادي، ويرفع تقاريره الدورية والسنوية إلى المجلس بانتظام وفي المواعيد المحددة.
المادة (18) أصول وموجودات ومخصصات وموظفي المجلس
يُنقل إلى المجلس العاملون في مجلس التعليم والموارد البشرية وذلك دون المساس برواتبهم ومزاياهم المالية ودرجاتهم الوظيفية، على أن تسوى أوضاعهم طبقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المجلس، كما يُنقل إلى المجلس كافة أصول وموجودات مجلس التعليم والموارد البشرية وحقوقه والتزاماته وموازنة البرامج والمبادرات والمشاريع التي يُشرف عليها.
المادة (19) القرار ات التنفيذية
مع عدم الإخلال بالصلاحيات المقررة لمجلس الوزراء في هذا المرسوم بقانون والتشريعات النافذة بالدولة، يصدر الرئيس القرارات والنظم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (20) الإلغاءات
1. يُلغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (44) لسنة 2022 بإنشاء المركز الوطني لجودة التعليم وقرار مجلس الوزراء رقم (39/2و/5) لسنة 2016، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في المركز الوطني لجودة التعليم ومجلس التعليم والموارد البشرية، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك إلى حين صدور ما يحل محلها.
المادة (21) نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2025.