Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم وزارة الخارجية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 01 أكتوبر 2024

تاريخ إصدار التشريع

05 سبتمبر 2022

عدد الجريدة الرسمية

-

حالة التشريع

ساري

الفهرس

الفهرس

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الخارجية.
الوزير: وزير الخارجية.
مجلس الوزارة: مجلس وزارة الخارجية.
مجلس السلك: مجلس السلك الدبلوماسي والقنصلي.
البعثة التمثيلية: السفارات والقنصليات والمكاتب التمثيلية للدولة لدى الدول الأجنبية، والوفود الدائمة للدولة لدى المنظمات والهيئات والوكالات الإقليمية والدولية.
 

المادة (2) اختصاصات الوزارة
النصوص السابقة

تقوم الوزارة بوضع الاقتراحات اللازمة لتخطيط السياسة الخارجية للدولة والإشراف على تنفيذ هذه السياسة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، كما تختص الوزارة بما يأتي:
1. حماية مصالح الدولة ورعاياها في الخارج.
2. الإشراف على جميع علاقات الدولة بالدول الأخرى وتبادل وتنظيم التمثيل الدبلوماسي والقنصلي مع تلك الدول.
3. الإشراف على جميع علاقات الدولة بالمنظمات الإقليمية والدولية.
4. اقتراح الاتجاهات الرئيسية لسياسة الدولة الخارجية.
5. الاشتراك في المفاوضات التي تتعلق بالعلاقات الخارجية.
6. تنظيم اشتراك الدولة في المنظمات والمؤتمرات والمعارض الدولية والإقليمية.
7. القيام بالاتصالات والمباحثات والمفاوضات لعقد جميع الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم التي ترغب الدولة في أن تكون طرفاً فيها ومنح الموافقات للجهات بهذا الشأن، والقيام بالإجراءات اللازمة للانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي يتقرر الانضمام إليها، والإشراف على تصديق الاتفاقيات والمعاهدات التي تُوقعها الدولة أو تنضم إليها، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات وتفسيرها ونقضها، ويتم ذلك كله بالاشتراك مع الجهات الأخرى المعنية في الدولة ووفقاً لأحكام الدستور وقرارات مجلس الوزراء.
8. جمع وتحليل وتقييم المعلومات السياسية والاقتصادية وغيرها التي تتعلق بالتطورات المؤثرة على العلاقات الخارجية للدولة وصياغة مواقف الدولة تجاهها وتوزيع تلك المواقف على الجهات المعنية.
9. تنظيم الاتصالات بين وزارات الدولة ومصالحها ودوائرها وبين الهيئات الخارجية والحكومات الأخرى وبعثاتها التمثيلية.
10. التعريف بالدولة وقيمها الحضارية وسياستها والدعوة لها والدفاع عنها واكتساب الاحترام لها في أوساط الأجهزة والهيئات الرسمية والشعبية في الخارج، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
11. التصديق على الشهادات والمستندات والوثائق الصادرة أو المعتمدة من الوزارات والمؤسسات الحكومية في الدولة أو المصادق عليها من قبل بعثات الدولة في الخارج أو البعثات التمثيلية للدول الأجنبية المعتمدة في الدولة، متى تطلب الأمر ذلك.
12. القيام بأعمال المزايا والحصانات والمراسم للبعثات التمثيلية للدولة ورؤسائها وأعضائها المعتمدين في الخارج والإشراف على شؤون المزايا والحصانات والمراسم للبعثات التمثيلية المقيمة وغير المقيمة ورؤسائها وأعضائها المعتمدين لدى الدولة، وكذلك المنظمات الدولية التي لها مقر في الدولة.
13. إصدار وتجديد الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الطوارئ لمواطني الدولة، والجوازات لمهمة، وتحديد الفئات التي تُمنح لها وقواعد وشروط إصدار هذه الجوازات، وذلك استثناءً من أحكام القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر، وتعديلاته.
14. إصدار وتجديد الجواز الدبلوماسي أو الخاص لغير الفئات المحددة في البند (13) من هذه المادة بدون أسرهم، وذلك بقرار من رئيس الدولة أو أحد نائبيه بناءً على اقتراح من الوزير.
15. التنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بشأن إصدار تأشيرات الدخول للأجانب في الخارج وفقاً للضوابط الواردة في قانون دخول وإقامة الأجانب ولائحته التنفيذية.
16. إعداد وتوجيه التعليمات الدبلوماسية والقنصلية والإدارية والمالية اللازمة لقيام البعثات التمثيلية بأعمالها.
17. الإشراف على جميع البعثات التمثيلية.
18. التنسيق والمشاركة مع الجهات ذات العلاقة في المسائل المتصلة بالحدود.
19. الإشراف على المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان ونزع السلاح والأمن والسلم الدولي وحفظ السلم والقضايا الدولية المستجدة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
20. التنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بالتجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي.
21. اقتراح السياسة العامة للدولة واللوائح والأنظمة والأدلة بشأن التنمية والتعاون الدولي والمساعدات الخارجية والتي تشمل المعونات والإعانات والمنح والمساعدات والقروض وذلك بالتنسيق مع مجلس الشؤون الإنسانية الدولية والجهات ذات الصلة، ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
22. تحديد مجالات التنمية والتعاون الدولي والمساعدات الخارجية ذات الأولوية وحجم ونوع الدعم الذي يمكن أن تقدمه الدولة بالتعاون مع الجهات المانحة فيها ووكالة الإمارات للمساعدات الدولية، وذلك على ضوء السياسة المعتمدة في هذا الشأن.
23. تمثيل الدولة في المؤسسات التنموية الإقليمية والدولية غير المالية المتعلقة بالإغاثة والمساعدات الدولية بما في ذلك المنظمات غير الحكومية وبالتنسيق مع وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.
24. التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في الشؤون الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة والشؤون الطبية وعلوم الحياة وشؤون الطاقة والاستدامة وغيرها من الشؤون وذلك مع الدول الأخرى.
25. إنشاء وتنظيم قاعدة شاملة للمعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصات الوزارة على مستوى الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحقيق التكامل معها في تبادل المعلومات والبيانات.
26. إجراء الدراسات والبحوث التخصصية في المجالات ذات الصلة باختصاصات الوزارة، بما في ذلك رصد وتحليل الظواهر والمخاطر والتوجهات الإقليمية والدولية.
27. أي اختصاصات تُخوّل إليها بموجب القوانين أو اللوائح أو القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.
 

المادة (3) الوزير

1. الوزير هو المستشار الرئيس لرئيس الدولة في الشؤون الخارجية، ويتخذ القرارات في الأمور السياسية التي تُعرض من يوم إلى يوم وفقاً للسياسة العامة للدولة التي يقررها المجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الدولة، ويتقدم الوزير بالتوصيات في شأن الاتجاهات الرئيسية التي تتعلق بتخطيط سياسة الدولة الخارجية والموضوعات ذات الأهمية التي تستلزم اتخاذ القرارات السياسية العليا والهامة من المجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الدولة ومجلس الوزراء.
2. يمثّل الوزير الوزارة في أجهزة الدولة العليا وأمام المجلس الوطني الاتحادي ويتولى الاتصالات والمشاورات العليا مع الدول الأخرى والمنظمات، ويستقبل رؤساء البعثات المعتمدين لدى الدولة والمبعوثين الخاصين.
 

المادة (4) اختصاصات الوزير

يُمارس الوزير الاختصاصات الآتية:
1. اقتراح السياسة الخارجية والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها من السلطات الدستورية المعنية.
2. اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالوزارة وعرضها على مجلس الوزراء.
3. الإشراف على سير العمل في الوزارة وإصدار التعليمات اللازمة لذلك.
4. الإشراف على تنفيذ الميزانية السنوية المخصصة للوزارة.
5. التشاور مع السلطات المعنية في إمارات الدولة فيما يمارسه من اختصاصات عندما يكون لهذه الممارسة علاقة بتلك السلطات.
6. تفويض بعض صلاحياته إلى وزراء الدولة المُكلفين بالإشراف على ملف أو أكثر من الملفات التي تدخل في اختصاصات الوزارة أو مساعدي الوزير أو وكيل الوزارة أو الوكلاء المساعدين وكبار موظفي الوزارة.
7. أية صلاحيات أخرى تنص عليها القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات الاتحادية.
 

المادة (5) اختصاصات مساعد الوزير

يكون للوزير مساعد أو أكثر، وتُحدد رواتب مساعدي الوزير وبدلاتهم وامتيازاتهم وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك، ويختص كل منهم بما يأتي:
1. معاونة الوزير في إدارة أجهزة الوزارة وتصريف شؤونها وتنفيذ السياسة المقررة لها.
2. الإشراف على حسن سير العمل في الوحدات التنظيمية التابعة له والواردة بالهيكل التنظيمي للوزارة.
3. مباشرة ما يُفوضه فيه الوزير من اختصاصات.
وترتبط بمساعد الوزير، كل حسب اختصاصه، ارتباطاً مباشراً الوحدات التنظيمية بالديوان العام والبعثات التمثيلية فيما يتصل بأعمالها التنفيذية الداخلة في اختصاصه، ويكون مسؤولاً عن أعماله أمام الوزير.  
 

المادة (6) اختصاصات وكيل الوزارة

يكون للوزارة وكيل يُعاونه عدد من الوكلاء المساعدين، وتتبع للوكيل الوحدات التنظيمية المنصوص عليها في الهيكل التنظيمي للوزارة، ويمارس الاختصاصات الآتية:
1. اقتراح النظم اللازمة لضمان حسن سير العمل الإداري في الوزارة ورفع مستوى الأداء للأجهزة وعرضها على الوزير لإصدار القرارات اللازمة في شأنها.
2. الإشراف على أعمال الوحدات التنظيمية المعنية بالشؤون المالية والإدارية التابعة له. 
3. مراجعة مشروع ميزانية الوزارة بعد إعداده من أجهزة الوزارة وعرضه على الوزير. 
4. النظر في الاقتراحات والتوصيات التي تُرفع إليه.
5. مباشرة ما يُفوضه فيه الوزير من اختصاصات. 
ويتمتع وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين بكافة الرواتب والامتيازات والبدلات المقررة له وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك، وينوب عن وكيل الوزارة في حال غيابه من يحدده الوزير بقرار منه.
 

المادة (7) الوحدات التنظيمية للوزارة

1. تُصنف الوحدات التنظيمية في الوزارة وفق ما يلي:
    أ‌. وحدات تنظيمية دبلوماسية.
    ب‌. وحدات تنظيمية قنصلية.
    ج‌. وحدات تنظيمية إدارية.
2. يُحدد الهيكل التنظيمي للوزارة طبيعة تصنيف الوحدات التنظيمية المختلفة.
 

المادة (8) تصنيف الوظائف والإشراف عليها

1. تُصنّف الوظائف في الوزارة وفق ما يأتي:
    أ‌. وظائف دبلوماسية، وتكون تحت إشراف مجلس السلك.
    ب‌. وظائف قنصلية، وتكون تحت إشراف وكيل الوزارة.
    ج‌. وظائف إدارية، وتكون تحت إشراف وكيل الوزارة.
2. يتم تحديد وتصنيف الوظائف وفقاً للقرارات الصادرة من الوزير.
 

المادة (9) المناصب الإشرافية

تكون المناصب الإشرافية في الوزارة على النحو الآتي:
1. مساعدو الوزير.
2. وكيل الوزارة.
3. الوكلاء المساعدون.
 

المادة (10) شغل الوظائف

1. يكون شغل الوظائف التالية بقرار من الوزير:
‌    أ. مدراء الإدارات ونوابهم. 
‌    ب. مدراء المكاتب الفرعية ونوابهم في إمارات الدولة.
‌    ج. مدراء مكاتب ديوان عام الوزارة ونوابهم.
2. ويكون شغل الوظائف الأخرى والنقل بين الوحدات التنظيمية  التابعة لوكيل الوزارة بقرار منه، كما يكون شغل الوظائف والنقل فيما بين الوحدات التنظيمية التابعة لمساعدي الوزير بقرار من وكيل الوزارة بناءً على توصية مساعد الوزير المختص بحسب الأحوال.
 

المادة (11) منح لقب سفير

يجوز بقرار من الوزير منح شاغلو المناصب والوظائف الإشرافية  لقب سفير أثناء توليهم المنصب أو الوظيفة، ويزول اللقب بمجرد انتفاء الصفة التي مُنح من أجلها.

المادة (12) المتدربون الدبلوماسيون

يجوز للوزير اختيار متدربين دبلوماسيين ولا يعتبرون من موظفي الوزارة وتصرف لهم مكافأة شهرية تموّل من ميزانية الوزارة وتحدد ضوابطها وقيمتها بقرار من الوزير.

المادة (13) جهاز الوزارة

يتكون جهاز الوزارة مما يأتي: 
1. الديوان العام.
2. البعثات التمثيلية.
ويكون إنشاء وإلغاء وتغيير مستوى تمثيل هذه البعثات بمرسوم اتحادي بناءً على عرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء.
 

المادة (14) الديوان العام

يتكون ديوان عام الوزارة مما يأتي:
1. جهاز رئيس، ويكون وفق الترتيب الآتي:
‌    أ. ‌الــوزيـــــر.
‌    ب. وزير الدولة لشؤون التعاون الدولي.
‌    ج. ‌مساعدو الوزير. 
‌    د. ‌وكيل الوزارة.
    هـ. وكيل الوزارة المساعد.
2. الوحدات التنظيمية التي يُحددها الهيكل التنظيمي للوزارة.
 

المادة (15) الهيكل التنظيمي للوزارة

1. تعد الوزارة الهيكل التنظيمي للوزارة لها بما يتناسب مع اختصاصاتها واحتياجاتها وترفعه لمجلس الوزراء للاعتماد.
2.  يكون تعديل أو دمج أو إلغاء أو استحداث الوحدات التنظيمية من مستوى الإدارات فما فوق الواردة بالهيكل التنظيمي باعتماد من مجلس الوزراء.
3. يكون تعديل أو دمج أو إلغاء أو استحداث وحدات تنظيمية جديدة دون مستوى الإدارات الواردة بالهيكل التنظيمي بقرار من الوزير.
 

المادة (16) الإشراف والتكليف بملفات الوزارة

لمجلس الوزراء وبناءً على اقتراح الوزير تكليف من يراه مناسباً من الوزراء للإشراف على ملف أو أكثر من الملفات التي تدخل في اختصاص الوزارة.

المادة (17) مجلس الوزارة

1. يُنشأ بالوزارة مجلس دائم يُسمى (مجلس وزارة الخارجية) برئاسة الوزير وغضوية عدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن ستة، ويصدر بتشكيل هذا المجلس قرار من الوزير.
2. يكون لمجلس الوزارة أمانة عامة يرأسها أمين عام، يُعيّن من أحد منتسبي الوزارة بقرار من الوزير، ويحضر جلساته دون أن يكون له صوت معدود.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون النصاب اللازم لصحة اجتماعات المجلس وإصدار قرارته أو توصياته وآلية عمله، واختصاصات الأمانة العامة وتنظيمها.
 

المادة (18) اختصاصات مجلس الوزارة

يختص مجلس الوزراء بما يأتي: 
1. مناقشة وإقرار استراتيجيات وخطط الوزارة بما يتوافق مع رؤية دولة الإمارات ومتابعة تنفيذها، واقتراح السياسة الخارجية العامة والمواقف والرسائل السياسية، بناءً على توجهات الدولة.
2. مناقشة التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية وشؤون التعاون الدولي والشؤون الثقافية ومسائل حقوق الإنسان والقانون الدولي ومدى تأثيرها على السياسة الخارجية للدولة، ووضع التصورات والخطط الخاصة للتعامل معها.
3. دراسة تقارير سير العمل في الوزارة للوقوف على مدى توافقها مع التوجيهات العامة للحكومة واستراتيجيات الوزارة المعتمدة، وإصدار ما يلزم بشأنها.
4. مناقشة وإقرار الميزانية العامة السنوية للوزارة وتحديد التوجهات الرئيسية والإطار العام لتنفيذ الميزانية قبل رفعها لوزارة المالية ولإدراجها بقانون ربط الميزانية السنوي. 
5. إقرار المبادرات ذات الأولوية في الوزارة في شأن السياسة الخارجية والاطلاع على التقارير ذات الصلة والتوجيه بشأنها.
6. إقرار خطة افتتاح البعثات التمثيلية ومستوى التمثيل الدبلوماسي والقنصلي للدولة مع جميع الدول الاخرى، وعلاقة الدولة بالمنظمات الإقليمية والدولية ورفعها للوزير للاعتماد.
7. إقرار تصنيف المناطق الصعبة المقترحة من قبل مجلس السلك ورفعها للوزير للاعتماد.
8. إقرار توصيات مجلس السلك بشأن منح الأوسمة والميداليات الدبلوماسية ورفعها للوزير للاعتماد.
9. مناقشة مشروعات القوانين والنظم واللوائح والقواعد التنظيمية المتعلقة بالوزارة والمقترحة من قبل مجلس السلك، ورفع التوصيات بشأنها إلى الوزير.
10. متابعة تنفيذ الموضوعات التي تحال إلى الوزارة من رئيس الدولة أو من مجلس الوزراء.
11. مناقشة مشروع الهياكل للوحدات التنظيمية للوزارة ورفع التوصيات بشأنه إلى الوزير.
12. أية اختصاصات أخرى يُكلف بها مجلس الوزراء من قبل الوزير.
 

المادة (19) مجلس السلك

1. يُنشأ بالوزارة مجلس يُسمى (مجلس السلك الدبلوماسي والقنصلي) ويُشكل بحد أدنى من سبعة أعضاء من بينهم الرئيس بناءً على قرار من الوزير.
2. مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون، يكون لمجلس السلك الاختصاصات المقررة للهيئة الاتحادية للموارد البشرية في قانون الموارد البشرية المعمول به في الحكومة الاتحادية، وذلك بالنسبة لأعضاء السلك في الوزارة.
 

المادة (20) تطبيق القوانين على موظفي الوزارة

1. تُطبق القوانين الاتحادية في شأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاتها والقرارات واللوائح والأنظمة المنفذة لها على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.
2. تُطبق القوانين الاتحادية بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاتها والقرارات واللوائح والأنظمة المنفذة لها على كافة موظفي الكادر الإداري.
 

المادة (21) تعيين وإعادة تسكين مساعدي الوزير ووكيل الوزارة والوكلاء المساعدين

1. للوزير تعيين مساعدي الوزير أو وكيل وزارة أو الوكلاء المساعدين ممن سبق صدور مرسوم اتحادي بتعيينه سفيراً.
2. يتم تعيين مساعد الوزير ووكيل الوزارة في غير الحالات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة ويكون ذلك بمرسوم اتحادي بناءً على اقتراح الوزير. 
3. يتم تعيين الوكلاء المساعدين بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
4. للوزير إعادة تسكين من سبق صدور قرار أو مرسوم اتحادي بتعيينه مساعداً للوزير أو وكيل وزارة أو وكيلاً مساعــداً حسب الأحوال.
 

المادة (22) تعيين المستشارين والخبراء

1. للوزير أن يعيّن بصفة دائمة أو مؤقتة المستشارين والخبراء الفنيين ليتولوا تقديم المشورة في الموضوعات التي يرى أخذ رأيهم فيها، ويتم اختيارهم من بين الأشخاص المشهود لهم بالخبرة في المجال المطلوب أخذ رأيهم أو مشورتهم فيه. 
2. وفي جميع الأحوال يكون التعيين نظير مكافأة شاملة أو مقطوعة تُحدد بقرار من الوزير وبموجب عقد استخدام خاص تُبرمه الوزارة معهم، تُحدد فيه شروط التعاقد.
 

المادة (23) إصدار القرارات والتعليمات

1. يصدر الوزير القرارات والتعليمات اللازمة لتنظيم وحسن أداء العمل في الوحدات التنظيمية بالديوان العان والبعثات التمثيلية، وتوزيع الاختصاصات بينها.
2. للوزير أن يصدر قراراً بتشكيل لجنة أو لجان للقيام بأعمال التقصي أو التفتيش على الوحدات التنظيمية بالديوان العام والبعثات التمثيلية.
 

المادة (24) بدلات إضافية

يجوز بقرار من الوزير منح موظفي الوزارة بدلات إضافية بسبب ظروف العمل وملابساته وطبيعته أو لمواجهة أية أعباء خاصة وفقاً للشروط والمبالغ التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وفي حدود الميزانية المعتمدة.

المادة (25) مواعيد العمل

1. مع مراعاة مواعيد العمل الرسمية داخل الدولة، يُحدد بقرار من الوزير أيام العمل في الأسبوع ومواعيده لديوان عام الوزارة والمكاتب الفرعية والبعثات التمثيلية، وكذلك العمل عن بعد، على أن تراعى أنظمة بلد المقر عند تحديد المواعيد بالبعثات التمثيلية.
2. يجوز للوزارة تطبيق نظام المناوبات على كل أو بعض الوظائف أو التقسيمات التنظيمية بها بحسب ظروف ومتطلبات العمل بها، بشرط ألا يجاوز مجموع ساعات العمل (48) ساعة أسبوعيًا.
 

المادة (26) الأوسمة والميداليات والشارات

للوزير وفقاً للقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2016 المشار إليه، اقتراح أو منح ما يأتي:
1. الأوسمة للمواطنين والأجانب. 
2. الميداليات والشارات.
وتحديد حالات السماح لحمل الأوسمة والشارات الأجنبية.
 

المادة (27) اللائحة التنفيذية والإجراءات المالية

1. يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به، مشتملة على كافة القواعد والأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكامه. 
2. للوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية تعديل وتحديث الإجراءات المالية وفقاً لمتطلبات الوزارة ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
 

المادة (28) الأحكام ختامية

1. يستمر العمل بالقـرارات واللــوائــح والأنـظــمة المنفذة للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2018 وتعديلاته، وذلك لحين تعديلها أو إلغائها أو صدور الأنظمة واللوائح والقرارات التي تحل محلها.
2. يُعتبر صحيحاً ما تم صرفه لموظفي الوزارة بموجب القرارات الصادرة من قبل الوزير، وذلك ضمن الميزانية المعتمدة للوزارة حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
 

المادة (29) الإلغاءات

1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2018 في شأن تنظيم وزارة الخارجية وتعديلاته.
2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
 

المادة (30) نشر المرسوم بقانون والعمل به

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره.