Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم بقانون اتحادي بشأن إعادة تنظيم جهاز الدفاع المدني

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 01 أكتوبر 2024

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

01 أكتوبر 2024

تاريخ نفاذ التشريع

15 أكتوبر 2024

تاريخ الجريدة الرسمية

14 أكتوبر 2024

عدد الجريدة الرسمية

785

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة: أي إمارة من إمارات الدولة.
الهيئة: الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث. 
الجهاز: جهاز الدفاع المدني.
السلطة المختصة: السلطة المحلية المختصة بشؤون الدفاع المدني في الإمارة.
المدير العام: مدير عام الجهاز.
الدفاع المدني: حماية الأرواح والممتلكات ومصادر الثروة الوطنية في أوقات السلم والحرب والطوارئ والكوارث.
تدابير الدفاع المدني: مجموعة من الإجراءات والوسائل التي يتخذها الجهاز لحماية الأرواح والممتلكات والمرافق والمشروعات العامة والخاصة والثروات الوطنية في الإمارات التي لا توجد بها سلطة مختصة.
الحدث: كل حدث طبيعي أو غير طبيعي يقع بإنذار أو بدون سابق إنذار من شأنه أن يهدد بالموت أو يحدث خسائر في الممتلكات أو البيئة أو يعيق سير الحياة في المجتمع. 
المخاطر: كل حدث جسيم وقع أو محتمل الوقوع تتطلب مواجهته وضع الجهاز في حالة تأهب.
الجهات المعنية: الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات الصلة بتقديم المساعدة لاتخاذ تدابير الدفاع المدني.
 

المادة (2) الجهاز

1. يُنشأ في الهيئة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون جهاز يُسمى "جهاز الدفاع المدني".
2. تحل الهيئة محل جهاز الدفاع المدني بوزارة الداخلية المنشأ بموجب القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2006 المشار إليه، وذلك في كافة الحقوق والالتزامات المالية والقانونية، وتؤول إليها جميع أصوله وموجوداته. ويباشر الجهاز الاختصاصات المقررة له في هذا المرسوم بقانون.
3. يصدر مجلس الوزراء كافة القرارات اللازمة لنقل جميع أصول وموجودات ومنتسبي الجهاز من العسكريين والمدنيين المعينين على الكادر الاتحادي من وزارة الداخلية إلى الهيئة، وذلك دون المساس برتبهم ودرجاتهم ورواتبهم، على أن تُسوى أوضاعهم طبقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في الهيئة.
 

المادة (3) اختصاصات الجهاز

يُباشر الجهاز الاختصاصات الآتية:
1. إعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون الدفاع المدني، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفعها إلى الهيئة لاتخاذ إجراءات اعتمادها وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
2. دراسة الأحداث والمخاطر والكوارث المحتملة وإعداد الخطط اللازمة لإدارتها.
3. إعداد برامج الوقاية من المخاطر المحتملة والاشتراطات الخاصة بها.
4. إعداد الخطط اللازمة لإدارة المخاطر.
5. وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لتأمين المباني والمنشآت ضد مخاطر الحرائق.
6. الانتقال إلى مواقع الحرائق والعمل على إخمادها بالسرعة اللازمة.
7. إنشاء وتجهيز غرف ومراكز إدارة المخاطر.
8. وضع نظام إنذار عام للسكان ضد المخاطر المحتملة.
9. إعداد خطط إخلاء السكان في الظروف التي تستدعي ذلك.
10. إنشاء أماكن المخابئ العامة والإشراف على إعداد المخابئ الخاصة بالأبنية والعمارات السكنية والمؤسسات وأماكن الإيواء وتوفير الرعاية الطبية والاجتماعية للمتضررين بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهات المعنية.
11. إعداد وتجهيز المعدات والآليات والأجهزة والأدوات اللازمة لأعمال الدفاع المدني.
12. إعداد وتنسيق الخدمات الطبية، والاجتماعية، والهندسية، والإدارية، والتعليمية، وغيرها من الخدمات اللازمة لمواجهة المخاطر المحتملة بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهات المعنية.
13. التنسيق مع الجهات التي لديها أجهزة داخلية للأمن والسلامة وبصفة خاصة شركات النفط والمطارات وغيرها، وذلك لتنظيم طرق تقديم المساندة من الدفاع المدني إلى هذه الجهات عند الطلب.
14. تشكيل الفرق اللازمة للقيام بأعمال المواجهة والإغاثة في المناطق المتضررة.
15. إعداد برامج التدريب والتجارب الوهمية المشتركة لأفراد الدفاع المدني والمتطوعين.
16. إعداد برامج التوعية وإعلام السكان بالواجبات اللازمة أثناء المخاطر.
17. مراقبة أخطار التلوث الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في أوقات السلم والحرب، واتخاذ إجراءات المواجهة اللازمة بالتعاون والتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية.
18. التنسيق والتعاون المتبادل بين إمارات الدولة فيما يتعلق بشؤون الدفاع المدني.
19. إنشاء مراكز الدعم والمساندة وتحديد اختصاصاتها لتعزيز خدمات الدفاع المدني على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
20. الإسهام في إعادة الحياة الطبيعية إلى مناطق الكوارث وإعادة تسيير خدمات المرافق العامة والخاصة المتضررة وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية.
21. أي اختصاصات أخرى تُخوّل إلى الجهاز بمقتضى القوانين أو اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء أو الهيئة.
 

المادة (4) المدير العام

يكون للجهاز مدير عام من العسكريين، يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي بناء على عرض من رئيس الهيئة، ويتولى الصلاحيات المخولة له بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون والقوانين ذات الصلة والتشريعات النافذة في الهيئة، وعلى وجه الخصوص المهام والاختصاصات الآتية:
1. اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بالاختصاصات المناطة للجهاز، ورفعها لرئيس الهيئة للاعتماد، والإشراف على تنفيذها.
2. اقتراح الأنظمة واللوائح وخطط العمل اللازمة لحسن سير العمل في الجهاز، ورفعها لرئيس الهيئة للاعتماد.
3. متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والأنشطة التي يشرف عليها الجهاز أو يقوم بإدارتها أو تنفيذها.
4. رفع توصية لرئيس الهيئة بشأن الإعلان عن وجود كارثة.
5. اقتراح القرارات المناسبة في شأن المخاطر المحتملة وكيفية مواجهتها على ضوء النتائج والمقترحات المرفوعة إليه من السلطة المختصة وغيرها من الجهات المعنية، ورفعها لرئيس الهيئة للاعتماد.
6. تحديد المدن والمناطق التي تُطبق فيها كل أو بعض تدابير الدفاع المدني، وتقرير أولوية التنفيذ أثناء الطوارئ بالتنسيق مع السلطة المختصة، ورفعها لرئيس الهيئة للاعتماد.
7. إعداد مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للجهاز بالتنسيق مع الإدارة المعنية بالهيئة، ورفعهما لرئيس الهيئة للاعتماد، ومتابعة تنفيذ الميزانية ضمن الاعتمادات المقررة لها.
8. الإشراف على الوحدات التنظيمية التابعة له ومتابعة إنجازاتها ونتائج أدائها.
9. رفع التقارير الدورية والسنوية المتعلقة بسير العمل في الجهاز لرئيس الهيئة.
10. تمثيل الجهاز في علاقته بالغير وفقاً للصلاحيات والتشريعات النافذة في الهيئة.
11. تعيين موظفي الجهاز وإنهاء خدماتهم وفق التشريعات السارية في الهيئة.
12. إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لممارسة اختصاصات الجهاز وفق التشريعات السارية في الهيئة.
13. أي اختصاصات أو مهام أو صلاحيات أخرى تُخول إليه بمقتضى القوانين أو اللوائح أو يُكلف بها من رئيس الهيئة.
ويجوز للمدير العام تفويض بعض مهامه أو صلاحياته إلى من يراه مناسباً من كبار موظفي الهيئة، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
 

المادة (5) تنفيذ عمليات الدفاع المدني

1. لأغراض تنفيذ عمليات الدفاع المدني، للجهاز الحق بالانتفاع بالعقارات والمنشآت مقابل تعويض عادل في حالة حدوث أضرار نتيجة استعمال هذا الحق، ولا يجوز لمالك العقار والمنشأة أو شاغلها أو المنتفع بهما أو حائزهما أن يقوم بأي عمل يُخالف ذلك.
2. لرئيس الهيئة في أحوال الطوارئ والكوارث والمخاطر إصدار قرارات بالانتفاع من العقارات ومنقولات الغير ووسائل النقل وغيرها وذلك بالقدر اللازم لتنفيذ إجراءات وأعمال الدفاع المدني، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة ومقابل تعويض عادل.
3. على الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة أن تتعاقد مع أي جهة أو شخص لكي يكون مسؤولاً عن كل ما يتعلق بتنفيذ اشتراطات الوقاية من الحريق والسلامة داخل منشآتها، ووضع وتنفيذ الخطط الداخلية لمواجهة المخاطر المحتملة داخل المنشأة وإخلاء شاغليها بالتعاون والتنسيق مع الجهاز.
4. على الجهات المنصوص عليها بالبند السابق، وبعد التنسيق مع الجهاز أن ترصد ضمن ميزانيتها السنوية الاعتمادات المالية اللازمة تحت بند "الدفاع المدني" وذلك لتنفيذ التدابير المَوكول إليها تنفيذها ضمن نطاق واجباتها أو خدماتها.
5. يصدر رئيس الهيئة بناءً على عرض المدير العام قراراً بالاشتراطات التي يتعين أن تتوافر في الجهات والاشخاص التي يمكن التعاقد معها لغايات تنفيذ أحكام البند (3) من هذه المادة.
 

المادة (6) التعاون مع الجهاز

1. على السلطة المختصة والجهات المعنية تزويد الجهاز بكل ما يطلبه من معلومات أو بيانات مرتبطة بأعمال وتدابير الدفاع المدني.
2. على السلطة المختصة التنسيق والتعاون مع الجهاز في توفير الخدمات المرتبطة بأعمال وتدابير الدفاع المدني متى اقتضت الحاجة لذلك.
3. على السلطة المختصة مراعاة السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالدفاع المدني المعمول بها في الجهاز حين إصدارها للسياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بالدفاع المدني.
4. للسلطة المختصة الطلب من الجهاز لمساندتها في اتخاذ تدابير الدفاع المدني.
5. على الجهات المختصة بإصدار التراخيص لأي عقار أو منشأة عدم إصدار هذه التراخيص قبل تقديم ذوي الشأن شهادة رسمية صادرة من الجهاز تُفيد استيفاء العقار أو المنشأة لاشتراطات الوقاية والسلامة.
6. لرئيس الهيئة في أحوال الكوارث إلزام بعض الجهات وكذلك أصحاب المهن أو الحرف الخاصة بتواجد العاملين وانتظام العمل بها، ضماناً لاستمرار الحياة الطبيعية.
 

المادة (7) التنسيق مع القوات المسلحة وأية جهة أخرى

1. يتم التنسيق بين الجهاز والقوات المسلحة، وذلك في الموضوعات الآتية:
‌    أ. أسس التعاون بين القوات المسلحة والدفاع المدني.
‌    ب. تحديد المعلومات والبيانات الإحصائية التي تقدمها القوات المسلحة وكيفية تقديمها في حالات الحرب.
‌    ج. تنفيذ عمليات وتعليمات الدفاع المدني في معسكرات ووحدات القوات المسلحة.
2. يجوز بقرار يصدر من مجلس الوزراء تنسيق التعاون بين الجهاز وأي وزارة أو جهة اتحادية أخرى.

المادة (8) تعويض المتضررين

1. يقوم الجهاز بتقديم تعويض عادل لكل من لحقه ضرر نتيجة تجارب أو أعمال الدفاع المدني على أن يتقدم المضرور للمطالبة بالتعويض عن الضرر خلال (60) ستين يوماً من تاريخ وقوعه، ما لم يكن عدم المطالبة خلال المدة المذكورة راجعاً إلى سبب خارج عن إرادته.
2. تُشكل بقرار من المدير العام لجنة من ذوي الخبرة للنظر في طلبات التعويض، وعلى اللجنة البت في هذه الطلبات خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تقديمها.
3. يجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار اللجنة أمام رئيس الهيئة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرارها وذلك دون الإخلال بالقوانين واللوائح والقرارات النافذة في الدولة.
 

المادة (9) آليات ومعدات الجهاز

1. يجوز للجهاز في أحوال الطوارئ والكوارث تأمين احتياجاته عن طريق الشراء بالأمر المباشر دون اللجوء إلى نظام المناقصات.
2. تُعفى الآليات والمعدات والأجهزة والأدوات المستوردة للجهاز من أية رسوم جمركية اتحادية.
 

المادة (10) التشريعات المطبقة في الجهاز

يسري على الجهاز تشريعات الموارد البشرية والمالية والتعاقدية والمحاسبية والمشتريات المعمول بها في الهيئة.

المادة (11) صفة الضبطية القضائية

يكون لموظفي الجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

المادة (12) الرسوم والغرامات

يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية وبعد تنسيقه مع رئيس الهيئة قراراً بالرسوم التي يتم تحصيلها من المنتفعين بخدمات الدفاع المدني التي يُقدمها الجهاز، وبالغرامات التي تُفرض على مخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

المادة (13) العقوبات

1. يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر أو بالغرامة كل من يرتكب إحدى الأفعال الآتية:
    أ‌. مخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
    ب‌. ارتكب فعلاً أو تركاً متعمداً، يكون من شأنه أن يسبب تعطيلاً أو وقفاً للآلات والتجهيزات التي يجري تركيبها لأغراض الدفاع المدني، وفي غير حالات العمد يلزم الفاعل بقيمة ما أتلفه من آلات وتجهيزات أو بنفقات إعادة تركيبها.
2. في أحوال الكوارث تكون العقوبة عن الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة هي الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3. لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
 

المادة (14) أحكام عامة

لا تخل أحكام هذا المرسوم بقانون بالصلاحيات المقررة للسلطة المختصة في اتخاذ تدابير الدفاع المدني وفق التشريعات المنظمة لشؤونها.

المادة (15) القرارات التنفيذية

يصدر رئيس الهيئة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (16) الإلغاءات

1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2004 في شأن التطوع في الدفاع المدني، والقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2006 في شأن الدفاع المدني، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها في جهاز الدفاع المدني المنشأ بموجب القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2006 المشار إليه وقت صدور هذا المرسوم بقانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
 

المادة (17) نشر المرسوم بقانون والعمل به

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.