Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي للرقابة على المشتقات النفطية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 25 يونيو 2015

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

25 يونيو 2015

تاريخ نفاذ التشريع

29 يونيو 2015

تاريخ الجريدة الرسمية

28 يونيو 2015

عدد الجريدة الرسمية

582

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المدير العام: المدير العام للهيئة.
الجهة المختصة: أي جهة حكومية اتحادية أو محلية مختصة بتطبيق أحكام هذا القرار، وفقًا للتشريعات الناظمة لأعمالها.
المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وأخذ العينات والتغليف وبطاقات البيان والعلامات.
المواصفة القياسية المعتمدة: المواصفة التي تعتمدها الهيئة، ويُشار لها بعبارة مواصفة قياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويرمز لها بـ (م ق/ أ ع م) أو (UAE.S).
شهادة مطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة، والتي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة.
الشارة: أي رسم أو علامة أو دمغة أو نقش أو صورة تدل على الهيئة أو ما يصدر عنها في شأن المواصفات والمقاييس والجودة والمطابقة أو تدل على أية جهة دولية ذات علاقة بالمواصفات والمقاييس والجودة والمطابقة.
علامة الجودة الإماراتية: لشارة التي تعتمدها الهيئة، ويتم منحها للمنتج لتدل على مطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة أو للمواصفات القياسية الإلزامية، أو أي مواصفة تعتمدها أو تتبناها الهيئة بشأن الأدوات الملامسة للأغذية.
نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس): النظام الصادر عن المجلس، والذي يُعنى بالتحقق من استيفاء المتطلبات المحددة للمواصفات القياسية المعتمدة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال إجراءات محددة تقوم بها الهيئة، أو من يمثلها، كالتفتيش أو الفحص أو الاختبار أو المعايرة أو منح شهادات المطابقة.
المشتقات النفطية (المنتجات): المواد التي يتم الحصول عليها من خلال تكرير أو معالجة النفط الخام، وتشمل على سبيل المثال، البنزين (الجازولين) والكيروسين وزيت الغاز (الديزل) وزيت الوقود ووقود الطائرات النفاثة وزيوت الأساس وزيوت التزييت المصنعة بأنواعها، المبينة في الملحق المرفق بهذا القرار.
المزود: المصنع أو الناقل أو المعبأ أو المجمع أو المعالج أو الوكيل أو المخزن للمشتقات النفطية وزيوت التزييت أو أي موزع رئيسي أو فرعي يكون لنشاطه أثر على خصائصها أو أي ممثل تجاري أو قانوني يكون مسؤولاً عن استيراد منتجات تخضع لأحكام هذا القرار.
المستهلك: كل من يحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو دون مقابل، إشباعًا لحاجاته الشخصية أو حاجات الآخرين.
سلسلة التزويد: جميع العمليات التي يمر بها المنتج بعد تصنيعه وحتى وصوله للمستهلك، بما في ذلك مراحل استيراده أو توريده أو تخزينه أو توصيله أو نقله أو بيعه بالجملة أو المفرد، وأي عملية أخرى ذات صلة في وصول المنتج إلى المستهلك.
الطرح: العملية التي تستهدف بيع أو عرض أو تداول أو تقديم المنتج للمستهلك بغرض حيازته، سواء أكان ذلك بمقابل أو دون مقابل.

المادة (2) نطاق السريان

‌أ. تسري أحكام هذا القرار على كافة المشتقات النفطية التي يتم استيرادها أو تصنيعها أو طرحها أو تخزينها أو نقلها داخل الدولة.
‌ب. تستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار، ما يأتي:
    1. المشتقات النفطية المعدة بغرض إعادة التصدير.
    2. المشتقات النفطية المصنعة بغرض التصدير إلى خارج الدولة، فيما عدا زيوت التزييت.
 

المادة (3) التزامات المزود

يجب على المزود في أي من مراحل سلسلة التزويد، الالتزام بالشروط الآتية:
‌أ. الشروط المتعلقة بالمشتقات النفطية، وتتمثل بالآتي:
    1. أن تلبي المشتقات النفطية المتطلبات الواردة في المواصفات القياسية المعتمدة المبينة في الملحق المرفق بهذا القرار.
    2. أن يتم أخذ العينات وإجراء الفحوصات وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة المبينة في الملحق المرفق بهذا القرار، أو أي مواصفة قياسية أخرى توافق عليها الهيئة لهذه الغاية.
    3. أن تتم جميع الفحوصات في مختبرات معتمدة من قبل الهيئة.
ب‌. الشروط المتعلقة بالتخزين في الأوعية والخزانات المتنقلة، وتتمثل بتحقيق المتطلبات الواردة في المواصفتين القياسيتين المعتمدتين (UAE.S GSO 63) و(UAE.S GSO OIML R 80-1)، المبينتين في الملحق المرفق بهذا القرار.
ج‌. الشروط المتعلقة بنقل المشتقات البترولية على الطرق، وتتمثل بتحقيق المتطلبات الواردة في المواصفتين القياسيتين المعتمدتين (UAE.S GSO 974) و(UAE.S GSO OIML R 80-1)، المبينتين في الملحق المرفق بهذا القرار.
د‌. الشروط المتعلقة بالمتطلبات الفنية والمترولوجية، وتتمثل بالآتي:
    1. أن يتم قياس كمية المشتقات النفطية بوحدات النظام الدولي (SI Units) أو مضاعفاتها أو أجزائها، كالمتر المكعب أو اللتر أو الكغم.
    2. أن يتم قياس سعة الخزانات بالمتر المكعب أو اللتر.
    3. أن يتم قياس سعة الصهاريج من المتر المكعب أو أي من مضاعفاته.
    4. أن يكون الحد الأقصى للنقص المسموح به للصهاريج أو الخزانات وفقًا للمواصفة القياسية المعتمدة (UAE.S GSO OIML R 80-1).
    5. أن تتوفر في عدادات المشتقات النفطية الشروط الواردة في المواصفة القياسية المعتمدة (UAE.S GSO OIMIL R 117-1).
    6. أن تُحقق كافة أنواع عبوات زيوت التزييت الشروط الواردة في المواصفة القياسية المعتمدة (UAE.S GSO OIMIL R 87).
 

المادة (4) البيانات الإيضاحية

يُشترط في البيانات الإيضاحية الخاصة بالمنتجات، والمُعدة بغرض طرحها واستخدامها داخل الدولة، ما يأتي:
1. أن تكون مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في المواصفة القياسية المعتمدة (UAE.S GSO 1810)، المبينة في الملحق المرفق بهذا القرار، وأي متطلبات إضافية لكل مشتق نفطي واردة في تلك المواصفات.
2. ألا تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتج، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في الدولة.
3. أن تتضمن إرشادات الاستعمال والتحذيرات، وأن تكون بخط واضح وطريقة تصعب إزالتها.
4. أن تكون كافة المعلومات المستخدمة في البيانات الإيضاحية صحيحة ومثبتة علميًّا ومخبريًّا.
 

المادة (5) التحقق من المطابقة

‌أ. لحصول المزود على شهادة المطابقة، يتعين عليه القيام بالآتي:
    1. أن تكون المشتقات النفطية وتصنيفها مطابقًا للمتطلبات الواردة في المواصفات القياسية المعتمدة المبينة في الملحق المرفق بهذا القرار.
    2. أن تخضع كافة المشتقات النفطية التي يقوم المزود بتصنيعها أو تعبئتها أو استيرادها لنموذج المطابقة (B)، المبينة شروطه في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس)، على أن تُصدر الهيئة قائمة بالمنتجات التي ترى ضرورة تسجيلها وفقًا لهذا النظام، تلبية لمتطلبات الصحة والسلامة.
    3. أن تكون منتجات زيوت التزييت المصنعة محليًّا والمُعدة للتصدير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة أو للمواصفات الدولية والإقليمية المعترف بها من قبل الهيئة.
ب‌. يجب على المزود تقديم كافة الوثائق الفنية والشهادات والمعلومات الموثقة التي تثبت مطابقة المنتج لمتطلبات هذا القرار، بما في ذلك:
    1. الوثائق التي تثبت مطابقة المنتجات لاشتراطات الصحة والسلامة الصناعية، المبينة في المواصفة القياسية المعتمدة (UAE.S GSO 63).
    2. الوثائق التي تثبت بأن الشاحنة الصهريجية المستخدمة لنقل المشتقات البترولية على الطرق، مرخصة من الجهة المختصة لهذه الغاية، وأنها مطابقة لاشتراطات نقل المواد الخطرة (المواد البترولية) على الطرق، المبينة في المواصفة القياسية المعتمدة (UAE.S GSO 974).
    3. الوثائق التي تثبت موافقة الجهة المختصة بالسماح للمزود بتداول المشتقات النفطية ونقلها وتخزينها، وذلك وفقًا للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا القرار.
ج‌. تعتبر المشتقات النفطية الحاصلة على علامة الجودة الإماراتية أو أي علامة أخرى تعتمدها الهيئة، مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار.
د‌. تكون الهيئة مسؤولة عن استلام ودراسة طلبات التسجيل ومنح شهادات المطابقة أو شارة المطابقة للمنتجات المشمولة بأحكام هذا القرار، والموافقة عليها، ولها الحق في تفويض أي من الجهات المختصة لتسجيل ومطابقة أي من هذه المنتجات.

المادة (6) مسؤولية الجهة المختصة

‌أ. تعتبر الجهة المختصة في كل إمارة مسؤولة عن مدى التزام المزود بأحكام هذا القرار، ومدى استيفاء المنتجات العائدة له للمتطلبات المنصوص عليها فيه، بما في ذلك عمليات الرقابة والتفتيش والفحص والاختبار.
‌ب. لا تحول أحكام هذا القرار، دون قيام مفتشي الجهات المختصة بإجراء فحوصات أخرى للتأكد من مدى مطابقة المنتج للشروط الإلزامية المنصوص عليها في القوانين واللوائح الفنية الأخرى.
‌ج. يجب على جميع الجهات التي تخضع لأحكام هذا القرار، أن تقدم لمفتشي الجهة المختصة كافة المعلومات والبيانات التي يطلبونها لغايات القيام بمسؤولياتهم المنصوص عليها في هذا القرار.
 

المادة (7) الرقابة ومسح الأسواق

‌أ. يحق لكل من الهيئة والجهة المختصة القيام بسحب عينات من المشتقات النفطية، وذلك لإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من مطابقتها للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا القرار.
‌ب. يُحظر على جميع منافذ البيع في الدولة القيام بعرض أو بيع المنتجات الخاضعة لأحكام هذا القرار، ما لم تكن هذه المنتجات مسجلة وفقًا لنظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس).
‌ج. في حال عدم تمكن الهيئة أو الجهة المختصة من تحديد حالة عدم المطابقة، تُعتبر الجهة التي تم ضبط المخالفة لديها مسؤولة عن هذه الحالة، ما لم يُثبت المخالف عكس ذلك، خلال الفترة التي تحددها الهيئة أو الجهة المختصة لهذه الغاية.
 

المادة (8) المخالفات والجزاءات

‌أ. في حال تم ضبط أي مخالفة لأحكام هذا القرار، فعلى الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:
    1. تكليف الجهة المخالفة المسؤولة عن طرح المنتج المخالف، بسحبه من السوق بهدف تصويب وضعه أو إعادته إلى بلد المنشأ أو إتلافه خلال المدة الزمنية التي تحددها الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال.
    2. القيام بسحب المنتجات أو التحفظ عليها أو إتلافها أو اتخاذ أي إجراء آخر لسحبها من السوق، وللهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، الإعلان عن سحب المنتج من السوق مع تحمل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.
ب‌. للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المنتجات التي لا تتطابق مع متطلبات هذا القرار، بما في ذلك سحب أو إلغاء شهادة المطابقة للمنتجات المخالفة، أو إزالة المنتجات غير المطابقة من السوق.
ج‌. دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها التشريعات السارية، يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بشأن إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، أو أي تشريع آخر يحل محله.
 

المادة (9) أحكام ختامية

‌أ. لغايات تنفيذ أحكام هذا القرار، تُعد المواصفات القياسية المعتمدة المبينة في الملحق المرفق بهذا القرار، مواصفات قياسية إلزامية التطبيق داخل الدولة، وللمجلس اعتماد أي مواصفة قياسية أخرى تلزم لتطبيق أحكام هذا القرار.
‌ب. يعتبر الملحق المرفق بهذا القرار، بما في ذلك المصطلحات والتعريفات المبينة في المواصفات القياسية المعتمدة جزءًا لا يتجزأ من أحكامه، وللمجلس تعديل هذا الملحق كلما دعت الحاجة لذلك.
‌ج. تقوم الهيئة بإعداد الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ولها أن تفوض الجهة المختصة للرقابة على المنتجات الخاضعة لأحكامه، وذلك بإشراف منها.
‌د. لا تحول أحكام هذا القرار دون التزام المزود بالتشريعات الناظمة للبيئة والأمن والسلامة وكافة التشريعات الأخرى المعمول بها، المتعلقة بتداول المشتقات النفطية ونقلها وتخزينها.
‌ه. إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذا القرار، أو نشأ أي خلاف في تطبيقها، فيُرفع الأمر للمدير العام ليصدر القرار الذي يراه مناسبًا بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وذلك بما يحقق المصلحة العامة.
 

المادة (10) توفيق الأوضاع

‌أ. يجب على المزود توفيق أوضاعه وفقًا لأحكام هذا القرار، خلال مدة لا تزيد على (180) يومًا من تاريخ العمل بأحكامه.
‌ب. مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يُسمح بتداول المنتجات غير المستوفية للمتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار، لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بأحكامه.
 

المادة (11) الإلغاءات

يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

المادة (12) النشر والسريان

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.