الفصل الأول: التعريفات ونطاق التطبيق
الفصل الثاني: إنشاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وأنواعها وإدارتها
- المادة (3) إنشاء المؤسسات العقابية والإصلاحية
- المادة (4) أنواع المؤسسات العقابية والإصلاحية
- المادة (5) ضوابط تشيّيد المؤسسات العقابية والإصلاحية
- المادة (6) إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية
- المادة (7) قاعدة البيانات
- المادة (8) حقوق النزيل
- المادة (9) الحق في تقديم شكوى
- المادة (10) الإشراف على المؤسسات العقابية والإصلاحية
- المادة (11) التفتيش على المؤسسات العقابية والإصلاحية
- المادة (12) تنظيم الزيارة في المؤسسات العقابية والإصلاحية
الفصل الثالث: إيداع النزلاء
- المادة (13) إيداع النزيل في المؤسسة العقابية والإصلاحية
- المادة (14) النزلاء الصادر بحقهم حكم بالإبعاد القضائي
- المادة (15) نقل النزلاء بين المؤسسات العقابية والإصلاحية
- المادة (16) تفتيش النزلاء
- المادة (17) زي النزلاء
- المادة (18) تصنيف النزلاء
- المادة (19) حق النزيل المحبوس احتياطياً في التواصل مع الآخرين
- المادة (20) معاملة النزيلة الحامل
- المادة (21) تشغيل النزلاء والأجور المستحقة لهم
- المادة (22) التمكين المجتمعي
- المادة (23) التقارير الدورية
الفصل الرابع: الرعاية الصحية
- المادة (24) الرعاية الصحية والعلاج الطبي
- المادة (25) مجالات الرعاية الصحية
- المادة (26) النزلاء المصابون بأمراض نفسية
- المادة (27) النزلاء المصابون بأمراض خطيرة
- المادة (28) وفاة النزيل
الفصل الخامس: الرعاية الاجتماعية للنزلاء وتعليمهم وتثقيفهم
- المادة (29) مجالات الرعاية الاجتماعية
- المادة (30) تعليم النزيل
- المادة (31) الخروج المؤقت للنزيل
- المادة (32) اللقاء العائلي والأسري
الفصل السادس: المخالفات والجزاءات التأديبية والعقوبات
- المادة (33) المخالفات التأديبية
- المادة (34) الجزاءات التأديبية
- المادة (35) توقيع الجزاءات التأديبية
- المادة (36) إخلاء سبيل النزيل
الفصل السابع: الإفراج عن النزلاء
- المادة (37) إجراءات الإفراج عن النزيل
- المادة (38) الإفراج عن المحبوس احتياطياً
- المادة (39) الإفراج الصحي
- المادة (40) الإفراج تحت شرط
- المادة (41) الإفراج عن النزيل المحكوم عليه بالسجن المؤبد
- المادة (42) أثر تعدد الجرائم على الإفراج
- المادة (43) احتساب مدة تنفيذ العقوبة
- المادة (44) البت في شكاوى الإفراج
الفصل الثامن: الفئات العمرية للنزلاء والمزايا الممنوحة لهم
- المادة (45) فئة العمر الانتقالي
- المادة (46) رعاية النزلاء من فئة العمر الانتقالي
- المادة (47) الإجازات الاستثنائية لفئة العمر الانتقالي
- المادة (48) نظام الحرية المقيدة
الفصل التاسع: أحكام ختامية
- المادة (49) تقييد النزيل
- المادة (50) استعمال الأسلحة
- المادة (51) تنبيه النزلاء
- المادة (52) استخدام الذكاء الاصطناعي
- المادة (53) لجنة السياسات الإصلاحية للنزلاء
- المادة (54) العقوبات
- المادة (55) دعم ورعاية منتجات وخدمات النزلاء
- المادة (56) تعهيد المهام والخدمات
- المادة (57) اللائحة التنفيذية
- المادة (58) القرارات التنفيذية
- المادة (59) الإلغاءات
- المادة (60) نشر المرسوم بقانون والعمل به
الفصل الأول: التعريفات ونطاق التطبيق
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المُبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
النيابة العامة: النيابة العامة الاتحادية.
المؤسسات العقابية والإصلاحية: المؤسسات العقابية والإصلاحية في الوزارة، والمختصة بتنفيذ أحكام القضاء وأوامر الحبس الاحتياطي الصادرة عن السلطة القضائية.
ضابط المؤسسة: الضابط الذي يرأس التشكيل الإداري للمؤسسة العقابية والإصلاحية، ويتولى مسؤولية المهام الإدارية والتنفيذية وهو المسؤول عن تحقيق أهداف المؤسسة.
النزيل: الشخص المودع في المؤسسات العقابية والإصلاحية تنفيذاً للأحكام والأوامر الصادرة من السلطة القضائية.
التمكين المجتمعي: فترة انتقالية تهدف إلى تيسير إدماج النزيل في المجتمع، ويُراعى خلالها التدرج في تخفيف القيود ومنح بعض المزايا للنزيل، وتُحتسب من مدة العقوبة.
قاعدة البيانات: المعلومات والبيانات الخاصة بالنزلاء والتي يتطلّبها عمل المؤسسات العقابية والإصلاحية، ويتم حفظها في السجلات الإلكترونية الخاصة بها.
المادة (2) نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على المؤسسات العقابية والإصلاحية الاتحادية في الدولة.
الفصل الثاني: إنشاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وأنواعها وإدارتها
المادة (3) إنشاء المؤسسات العقابية والإصلاحية
تُنشأ المؤسسات العقابية والإصلاحية وتُعين أماكنها ودائرة كل منها بقرار من الوزير.
المادة (4) أنواع المؤسسات العقابية والإصلاحية
تُصنّف المؤسسات العقابية والإصلاحية إلى نوعين:
1. مؤسسات عقابية وإصلاحية للرجال.
2. مؤسسات عقابية وإصلاحية للنساء.
المادة (5) ضوابط تشيّيد المؤسسات العقابية والإصلاحية
يُراعى عند تشيّيد المؤسسات العقابية والإصلاحية الضوابط الآتية:
1. تحديد طاقتها الاستيعابية ونوعها واختصاصها وقربها من مناطق الخدمات العامة قدر الإمكان.
2. أن تتوفر في المؤسسات العقابية والإصلاحية الخاصة بالنساء المرافق الخاصة بالنزيلات الحوامل أو المصحوبات بأطفال.
3. أن تتوفر في المؤسسات العقابية والإصلاحية المواصفات الخاصة بالتعامل مع النزلاء ذوي الإعاقة.
4. توفير المرافق التي تسهم في تأهيل النزلاء بدنياً ونفسياً وثقافياً.
المادة (6) إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية
1. يُدير المؤسسة العقابية والإصلاحية ضابط المؤسسة، ويكون مسؤولاً عن حراسة النزلاء وتنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بإدارتها.
2. يُعاون ضابط المؤسسة عدد كافٍ من الضباط وصف الضباط والأفراد والموظفين والمستخدمين، يخضعون لإشرافه ويعملون طبقاً لأوامره في حدود القوانين واللوائح.
3. على ضابط المؤسسة أن يبلغ الإدارة المختصة والنيابة العامة فوراً بنبأ وفاة كل نزيل يموت فجأة أو نتيجة لحادث أو ينتحر، أو يُصاب بأي إصابة بالغة أو في حالات الهروب، وفي الحالات الخطيرة التي تستدعي هذا الاتصال كالتمرد الجماعي والأمراض الوبائية، وذلك مع اتخاذ الاجراءات الإدارية اللازمة.
4. تتولى إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية الخاصة بالنساء ضابط من العنصر النسائي، تقوم بجميع المهام والمسؤوليات المعهودة إلى ضابط المؤسسة، فإذا تعذّر وجود ضابط من العنصر النسائي فيديرها ضابط المؤسسة، على أن تعاونه في أداء مهامه إحدى العاملات من العنصر النسائي وتكون مسؤولة أمامه.
5. يُراعى أن يكون العاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية الخاصة بالنساء من العنصر النسائي بقدر الإمكان، وفي جميع الأحوال يجب أن تتولى حراسة السجينات وأعمال الخدمة المتعلقة بهن نساء.
6. على ضابط المؤسسة تنفيذ كل أمر يصدر إليه من النيابة العامة المختصة أو من المحكمة المختصة أو أي جهة أخرى مختصة قانوناً، وكل أمر يصدر إليه من الوزارة فيما يتعلق بواجبات وظيفته.
المادة (7) قاعدة البيانات
1. تعد في المؤسسات العقابية والإصلاحية قاعدة البيانات اللازمة لعملها، على أن تشمل البيانات الآتية:
أ. البيانات اليومية للمؤسسة العقابية والإصلاحية.
ب. البيانات الشخصية الخاصة بالنزلاء.
ج. الأوراق القضائية.
د. أمانات النزلاء.
ه. زيارات النزلاء.
و. شكاوى النزلاء.
ز. حالات النزلاء الهاربين.
ح. الجزاءات التأديبية.
2. للوزارة بالتنسيق مع النائب العام إضافة أي بيانات أخرى.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون طريقة القيد في قاعدة البيانات وحفظها ومدة الاحتفاظ بها، وأنواع البيانات الأخرى اللازمة لعمل المؤسسة العقابية والإصلاحية.
المادة (8) حقوق النزيل
يكون للنزيل أثناء وجوده في المؤسسة العقابية والإصلاحية الحقوق الآتية:
1. الاحترام الواجب لكرامته، وعدم إخضاعه للتعذيب أو المعاملة القاسية أو العقوبة المُهينة.
2. الاطلاع على أي حكم أو ورقة تُعلن إليه، ورفع كل عريضة أو صحيفة للدعوى أو تقرير أو طلب أو مذكرة يرغب في رفعها مع التحقق من إيصال طلباته إلى الجهة المختصة خلال الميعاد القانوني المقرر.
3. الاطلاع على الواجبات والمحظورات والجزاءات المتعلقة به بلغة يفهمها.
المادة (9) الحق في تقديم شكوى
1. لكل نزيل الحق في أن يقدم شكوى مكتوبة إلى ضابط المؤسسة في أي وقت، ويطلب تبليغها إلى النيابة العامة المختصة، وعلى ضابط المؤسسة قبولها وتبليغها في الحال إلى النيابة العامة بعد إثباتها في قاعدة البيانات، وأن يوافي النيابة العامة بكل ما تطلبه من بيانات.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة (10) الإشراف على المؤسسات العقابية والإصلاحية
1. تخضع المؤسسات العقابية والإصلاحية لإشراف النيابة العامة وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
2. لعضو النيابة العامة المختص حق دخول المؤسسات العقابية والإصلاحية في أي وقت للتأكد من تنفيذ القوانين واللوائح والنظم وعدم وجود نزيل بصفة غير قانونية، وله الحق في الاطلاع على قاعدة البيانات للتحقق من مطابقتها للقوانين واللوائح والنظم.
3. لكل نزيل الحق في مقابلة عضو النيابة العامة أثناء تواجده في المؤسسة العقابية والإصلاحية والتقدم إليه بالشكوى، وعلى عضو النيابة العامة فحصها واتخاذ ما يلزم في شأنها وإخطار النائب العام بذلك.
المادة (11) التفتيش على المؤسسات العقابية والإصلاحية
1. تتولى الوزارة تشكيل لجان أو فرق عمل خاصة للتفتيش على المؤسسات العقابية والإصلاحية والتحقق من تنفيذ جميع القوانين واللوائح والنظم على أن يُراعى، بقدر الإمكان، أن يكون التفتيش على المؤسسات العقابية والإصلاحية الخاصة بالنساء من قِبل العنصر النسائي.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وإجراءات التفتيش من قِبل اللجان وفرق العمل المنصوص عليها في هذه المادة، ورفع التقارير المتعلقة بعمليات التفتيش التي تقوم بها إلى الوزارة.
المادة (12) تنظيم الزيارة في المؤسسات العقابية والإصلاحية
تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وإجراءات وأنواع الزيارات الحضورية أو الافتراضية في المؤسسات العقابية والإصلاحية، والحالات التي يتم فيها منع الزيارة منعاً كلياً أو جزئياً، شريطة أن يكون ذلك لمدة معقولة وللظروف الصحية أو لأسباب تتعلق بالأمن والاستثناءات المتعلقة بها.
الفصل الثالث: إيداع النزلاء
المادة (13) إيداع النزيل في المؤسسة العقابية والإصلاحية
1. لا يجوز إيداع أي شخص في المؤسسة العقابية والإصلاحية إلا بناءً على أمر إيداع كتابي صادر من النيابة العامة المختصة أو المحكمة المختصة أو أي جهة أخرى مختصة قانوناً.
2. لا يجوز أن يبقى أي نزيل في المؤسسة العقابية والإصلاحية بعد المدة المحددة في أمر الايداع.
3. عند دخول النزيل في المؤسسة العقابية والإصلاحية، يُلخص أمر الإيداع في قاعدة البيانات ضمن السجل الخاص بفئته، وإذا نُقل من مؤسسة إلى أخرى يُرسل معه أمر الإيداع وجميع الأوراق الأخرى الخاصة به.
4. يجب فحص كل نزيل عند دخوله المؤسسة العقابية والإصلاحية وتثبت حالته الصحية والعقلية في قاعدة البيانات.
5. دون الإخلال بالتشريعات السارية في الدولة، للمؤسسة العقابية والإصلاحية أخذ بصمات النزلاء عند دخولهم للمؤسسة، وتُنظم اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات وآليات التعامل مع البصمات.
6. على المؤسسة العقابية والإصلاحية تمكين النزيل عند دخوله المؤسسة من الاتصال بذويه أو بمن يرغب لإبلاغهم بمكان وجوده.
المادة (14) النزلاء الصادر بحقهم حكم بالإبعاد القضائي
1. يُخصص في المؤسسة العقابية والإصلاحية أماكن للنزلاء الذين صدر بحقهم حكم قضائي بإبعادهم عن الدولة ليتم إيداعهم فيها مؤقتاً حتى يُنفذ أمر الإبعاد، ويُعامل هؤلاء معاملة المحبوسين احتياطياً.
2. تكون نفقات الإبعاد القضائي من مال النزيل الأجنبي أو على نفقة جهة الاستقدام أو الضامن وإلا تحملت الدولة نفقات الإبعاد.
المادة (15) نقل النزلاء بين المؤسسات العقابية والإصلاحية
يجوز نقل النزلاء بين المؤسسات العقابية والإصلاحية الاتحادية والمؤسسات العقابية والإصلاحية المحلية في الأحوال وبالشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (16) تفتيش النزلاء
1. يجب تفتيش كل نزيل عند دخوله المؤسسة العقابية والإصلاحية، وأن يُؤخذ ما يوجد معه من نقود وأشياء ذات قيمة، وتُودع في أمانات المؤسسة العقابية والإصلاحية لتُسلم إليه عند الإفراج عنه، ما لم يرغب في تسليمها لشخص معين، فتسلم لهذا الشخص أو لمن ينوب عن النزيل قانوناً.
2. إذا ثبت أثناء تفتيش النزيل حيازته لأشياء محظور استعمالها أو حيازتها أو إدخالها إلى المؤسسة العقابية والإصلاحية، يتم التحفظ عليها وإجراء اللازم بشأنها وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. إذا كانت الأشياء المضبوطة أثناء التفتيش تُشكل جريمة، يُحرر محضر بضبطها ويُحال إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
4. مع عدم الإخلال بأحكام البند (3) من هذه المادة، إذا أخفى النزيل أو امتنع عن تسليم الأشياء المضبوطة أثناء عملية التفتيش يتم اتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه.
5. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات التحفظ على الأمانات والمواد المحظورة والتصرف فيها.
المادة (17) زي النزلاء
تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع زي النزلاء وآلية التصرف في ملابسهم الخاصة عند الإيداع، وصرفها عند الإفراج عنهم.
المادة (18) تصنيف النزلاء
1. يتم تصنيف النزلاء في المؤسسة العقابية والإصلاحية إلى فئات حسب الوضع القانوني للنزيل، ونوع الجريمة ومدة العقوبة والخطورة الأمنية.
2. يُراعى في تصنيف النزلاء توافر الشروط الآتية:
أ. الفصل التام بين مؤسسات الرجال ومؤسسات النساء.
ب. توفير عنابر خاصة لكل فئة بحسب التصنيف.
3. مع عدم الإخلال بأحكام البندين (1) و (2) من هذه المادة، تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون تصنيفات النزلاء والمزايا الخاصة بكل فئة، وإجراءات التعامل معهم ومواصفات عنابر كل فئة، والأحكام المتعلقة بنقل النزيل من فئة إلى أخرى وبيان التزاماتهم وحقوقهم وواجباتهم وتشغيلهم والأجور المستحقة لهم.
المادة (19) حق النزيل المحبوس احتياطياً في التواصل مع الآخرين
1. يكون للنزيل المحبوس احتياطياً الحق في مقابلة زائريه ومراسلة من يشاء، وله الاتصال مع أي شخص يرغب بالاتصال به تحت إشراف ضابط المؤسسة أو من ينوب عنه، ما لم يرد بأمر الإيداع ما يمنع ذلك.
2. يجوز للنزيل المحبوس احتياطياً التواصل مع الغير، بناءً على إذن كتابي من النيابة العامة في الحالات الآتية:
أ. تواصل النزيل الأجنبي مع سفارته أو بعثته الدبلوماسية أو الجهة التي ترعى مصالحه في الدولة.
ب. مقابلة محاميه في المؤسسة العقابية والإصلاحية بعد التأكد من صفته.
3. لا يجوز للغير التواصل مع المحبوس احتياطياً في المؤسسة العقابية والإصلاحية إلا بإذن كتابي من النيابة العامة.
4. على ضابط المؤسسة أن يثبت في قاعدة البيانات التفاصيل الخاصة بالتواصل والمقابلات من حيث البيانات الشخصية لأطراف التواصل أو المقابلة، ووقت التواصل أو المقابلة ومدتها وتاريخ الإذن ومضمونه.
5. في جميع الأحوال، تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات الخاصة بتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة (20) معاملة النزيلة الحامل
1. تُعفى النزيلة الحامل من تاريخ ثبوت حملها من التشغيل في المؤسسة العقابية والإصلاحية، وتُمنح رعاية خاصة من حيث الغذاء والنوم، ويؤجل تنفيذ أي جزاءات تأديبية عليها إلى ما بعد الوضع أو إلى حين انتهاء فترة وجود مولودها معها، بحسب الأحوال.
2. يجب نقل النزيلة الحامل إلى المستشفى عند اقتراب تاريخ الوضع وتبقى فيه حتى تضع حملها وإلى أن يقرر الطبيب خروجها منه، وتبذل لها ولمولودها العناية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب والراحة.
3. للنزيلة أن تحتفظ بمولودها حتى يبلغ من العمر عامين ميلاديين، فإذا لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذا السن سُلم لمن له الحق في حضانته أو رعايته، فإن تعذّر ذلك يُودع في إحدى دور الرعاية وتُخطر الأم في جميع الحالات بمكان إيداعه وتُيسّر رؤيتها له في أوقات دورية على النحو الذي تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
4. في جميع الأحوال، يجب ألاّ يذكر في شهادة ميلاد الطفل ما يشير إلى مولده في المؤسسة العقابية والإصلاحية أو في مستشفى خاص بها أو إلى واقعة إيداع أمه في المؤسسة العقابية والإصلاحية.
المادة (21) تشغيل النزلاء والأجور المستحقة لهم
1. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الأحكام المتعلقة بما يأتي:
أ. الأعمال التي يجوز تشغيل النزلاء بها مع مراعاة فئاتهم وأعمارهم وحالتهم الصحية.
ب. أيام وساعات العمل.
ج. الأجور المستحقة للنزلاء مقابل الأشغال التي يقومون بها، وكيفية تحديدها ومواعيد صرفها.
2. لا يجوز توقيع أي جزاء تأديبي على الأجور المستحقة للنزلاء.
المادة (22) التمكين المجتمعي
إذا زادت مدة بقاء النزيل المحكوم عليه في المؤسسة العقابية والإصلاحية على (4) أربع سنوات، وجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة التمكين المجتمعي، على أن يُراعى خلالها التدرج في تخفيف القيود ومنح المزايا وفقاً للشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (23) التقارير الدورية
تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات إعداد التقارير الدورية عن سلوك النزلاء في المؤسسات العقابية والإصلاحية حسب فئاتهم.
الفصل الرابع: الرعاية الصحية
المادة (24) الرعاية الصحية والعلاج الطبي
1. تلتزم المؤسسات العقابية والإصلاحية بتوفير الرعاية الصحية والعلاج الطبي للنزلاء بالتنسيق مع المنشآت الصحية الحكومية.
2. تلتزم الجهات والمنشآت الصحية الحكومية بتقديم العلاج الطبي لكل نزيل لا يوجد لديه تأمين صحي في نطاق الاختصاص المكاني للمؤسسة العقابية والإصلاحية، وذلك لعلاجه داخل المؤسسة أو نقله إلى المستشفيات التابعة لها بالتنسيق مع الوزارة.
3. تلتزم المنشآت الصحية في نطاق الاختصاص المكاني الأقرب للمؤسسة العقابية والإصلاحية بالتعامل مع حالات النزلاء المرضية الخطرة أو السارية والأمراض النفسية والأمراض المؤدية إلى الوفاة، المحالة إليها من المؤسسة العقابية والإصلاحية.
4. يكون في كل مؤسسة عقابية وإصلاحية طبيب أو أكثر، أحدهم مُقيم في المؤسسة العقابية والإصلاحية، يُناط به تقديم خدمات الرعاية الصحية للنزلاء.
5. يقوم الطبيب بفحص كل نزيل عند دخوله المؤسسة العقابية والإصلاحية، ويُثبت حالته الصحية والعقلية وإثبات ذلك السجلات أو في قاعدة البيانات داخل المؤسسة العقابية والاصلاحية، ويُحدد الأعمال التي تُمكنه صحته من أدائها.
6. بالنسبة للمؤسسات العقابية والإصلاحية الخاصة بالنساء يتعين أن يكون الأطباء فيها من النساء إلا إذا اقتضت الضرورة الاستعانة بطبيب أو أكثر من الرجال، وفي حال اقتضت الضرورة وجود طبيب أو أكثر من الرجال، يلزم وجود ممرضة نسائية أو ضابط أو صف ضابط أو فرد من العنصر النسائي أثناء عرض النزيلة على الطبيب للفحص أو لأي إجراء طبي آخر يتم اتخاذه.
7. على الطبيب تفقد المؤسسة العقابية والإصلاحية والنزلاء للتحقق من النواحي الصحية، وخاصة ما يتعلق منها بالنظافة والغذاء، وعلى ضابط المؤسسة العقابية والإصلاحية تنفيذ التدابير الصحية التي يرى الطبيب اتخاذها.
8. للطبيب المكلف بتقديم الرعاية الصحية للنزلاء في المؤسسة العقابية والإصلاحية أن يقرر نقل النزيل لإحدى المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج.
9. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون كافة الأحكام الأخرى المتعلقة بتنفيذ هذه المادة، بما في ذلك شروط وضوابط الإحالة والنقل لتلقي العلاج خارج المؤسسة العقابية والإصلاحية بالتنسيق بين الوزارة والجهات الصحية المختصة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.
المادة (25) مجالات الرعاية الصحية
تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الاشتراطات الخاصة برعاية النزلاء في المؤسسات العقابية والإصلاحية في المجالات الآتية:
1. التدابير الخاصة بالنظافة.
2. الوجبات اليومية والسلامة الغذائية.
3. وسائل تحسين الصحة البدنية والنفسية.
4. التمتع بالهواء الطلق.
5. الخدمات العلاجية والرعاية الصحية.
المادة (26) النزلاء المصابون بأمراض نفسية
1. إذا تبين للطبيب المكلف بتقديم العلاج النفسي للنزلاء في المؤسسة العقابية والإصلاحية أن النزيل مصاب بمرض نفسي، وجب عرضه على إحدى المنشآت الصحية النفسية في نطاق الاختصاص المكاني الأقرب للمؤسسة العقابية والإصلاحية للتقييم وإعداد تقرير طبي عن حالته الصحية.
2. يعرض التقرير الطبي على النيابة العامة لتأمر بإيداعه في المنشأة الصحية على أن تخصم المدة التي يقضيها فيه من مدة العقوبة المحكوم بها، وفي جميع الأحوال لا يكون إيداع النزيل المصاب بمرض نفسي إلا بعد موافقة الجهة الصحية المختصة.
المادة (27) النزلاء المصابون بأمراض خطيرة
1. إذا تبين للطبيب المكلف بتقديم العلاج الطبي للنزلاء في المؤسسة العقابية والإصلاحية أن النزيل مصاب بمرض يُهدد حياته أو حياة الآخرين أو يعجزه كلياً، فعليه عرضه على إحدى المنشآت الصحية في نطاق الاختصاص المكاني الأقرب للمؤسسة العقابية والإصلاحية للتقييم وإعداد تقرير طبي عن حالته الصحية.
2. يعرض التقرير الطبي على النيابة العامة لاتخاذ الإجراء المناسب بشأن حالة النزيل، وإخطار الجهات الصحية بذلك.
المادة (28) وفاة النزيل
1. إذا بلغت حالة النزيل المريض درجة من الخُطورة يخشى معها وفاته بناءً على ما جاء في التقرير الطبي، وجب على المؤسسة العقابية والإصلاحية أن تُبادر إلى إخطار أهله، وأن تُرخص لهم في زيارته دون التقيد بالمواعيد الرسمية للزيارة والواردة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. في جميع الأحوال لا يجوز دفن النزيل قبل إخطار النيابة العامة بواقعة الوفاة وسببها، والحصول على تصريح منها بالدفن.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات الخاصة بالتعامل مع النزيل المتوفى لأسباب طبيعية أو مرضية أو نتيجة حادث عرضي أو نتيجة اعتداء عليه أو انتحار أو المنفذ فيه حكم الإعدام وإجراءات دفنه.
الفصل الخامس: الرعاية الاجتماعية للنزلاء وتعليمهم وتثقيفهم
المادة (29) مجالات الرعاية الاجتماعية
1. تلتزم الجهات المعنية الاتحادية والمحلية بدعم المؤسسات العقابية والإصلاحية في تقديم الرعاية الاجتماعية للنزلاء كل حسب اختصاصه، في المجالات الآتية:
أ. التربية الرياضية.
ب. التعليم والتثقيف.
ج. الوعظ الديني.
د. التدريب المهني.
ه. برامج سوق العمل.
2. يكون لكل مؤسسة عقابية وإصلاحية أخصائي اجتماعي أو نفسي أو أكثر.
3. يكون لكل مؤسسة عقابية وإصلاحية واعظ ديني أو أكثر لحث النزلاء على مراعاة أحكام الدين والتحلي بمكارم الأخلاق وترسيخ الوازع الديني في نفوسهم.
4. يُخصص في المؤسسة العقابية والإصلاحية مكان تُقام فيه الصلاة في مواعيدها، ويسمح لكل نزيل بالصلاة فيه إلا إذا اقتضت ضرورة الأمن غير ذلك.
5. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات والضوابط الخاصة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة (30) تعليم النزيل
1. للنزيل الحق في مواصلة دراسته على نفقته، وعلى المؤسسة العقابية والإصلاحية التنسيق مع الجهات التعليمية المختصة لتيسير حضور الحصص الدراسية والمحاضرات بالوسائل المتاحة، وأن تسمح له بتأدية الامتحانات الخاصة به بالحضور أو من خلال وسائل التواصل عن بُعد.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات والضوابط الخاصة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة (31) الخروج المؤقت للنزيل
1. يجوز للمؤسسة العقابية والإصلاحية بعد موافقة النيابة العامة السماح للنزيل بالخروج مؤقتاً من المؤسسة لأسباب طارئة أو لدواعي العمل أو التعليم أو التدريب أو الزيارة الأسرية المنزلية.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون مدة الخروج المؤقت وشروطها وإجراءاتها.
المادة (32) اللقاء العائلي والأسري
1. يجوز للنزيل المحكوم عليه الذي أمضي مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر من العقوبة المحكوم بها أن يلتقي بأفراد عائلته حتى الدرجة الثانية أو بزوجه، من خلال طلب يقدم لضابط المؤسسة يوضح أسماء المطلوب اللقاء بهم وصلة القرابة.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط اللقاء العائلي والأسري بزوجه، بما في ذلك مدته وتحديد المشمولين بعائلة النزيل حتى الدرجة الثانية.
3. لا يمس اللقاء العائلي والأسري بحق النزيل في الزيارات الأخرى متى توافرت شروطها.
الفصل السادس: المخالفات والجزاءات التأديبية والعقوبات
المادة (33) المخالفات التأديبية
1. يجب على المؤسسة العقابية والإصلاحية إعلام كل نزيل بالواجبات والمحظورات التي يجب أن يلتزم بها وباللغة التي يفهمها.
2. يُعاقب تأديبياً كل نزيل يخالف القوانين أو اللوائح أو النظم المعمول بها في المؤسسة العقابية والإصلاحية، دون أن يخل ذلك بالمسؤولية الجزائية أو المدنية عند الاقتضاء.
المادة (34) الجزاءات التأديبية
1. الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على النزلاء هي:
أ. الإنذار.
ب. الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لفئته لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً.
ج. الحرمان من تخفيض المدة أو عدم ترشيحه للإفراج تحت الشرط بعد انقضاء ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها.
د. الحجز الانفرادي لمدة لا تزيد على (7) سبعة أيام.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الآتي:
أ. صلاحية توقيع الجزاءات التأديبية.
ب. المخالفات التي تُوقّع بموجبها الجزاءات المنصوص عليها في الفقرتين (ج) و (د) من البند (1) من هذه المادة.
المادة (35) توقيع الجزاءات التأديبية
1. يتم توقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة (34) من هذا المرسوم بقانون وفق الضوابط الآتية:
أ. إجراء تحقيق يتضمن مواجهة النزيل بالفعل المنسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وفق الإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
ب. لا يجوز معاقبة النزيل تأديبياً بالحجز الانفرادي إلا بعد فحصه طبياً.
ج. يجوز اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة على النزلاء لحين الانتهاء من إجراءات التحقيق.
2. في جميع الأحوال، يكون قرار توقيع الجزاء التأديبي مسبباً ونهائياً.
3. تُقيّد الجزاءات التأديبية التي تُوقع على النزيل في قاعدة البيانات، وتُبلغ إلى النيابة العامة.
المادة (36) إخلاء سبيل النزيل
لا يحول توقيع أي من الجزاءات التأديبية دون إخلاء سبيل النزيل في الميعاد المقرر بمقتضى أمر الإيداع.
الفصل السابع: الإفراج عن النزلاء
المادة (37) إجراءات الإفراج عن النزيل
1. يُفرج عن النزيل ظهر اليوم التالي لانتهاء مدة العقوبة.
2. في حال كان النزيل مقرراً وضعه تحت مراقبة الشرطة أو المراقبة الإلكترونية، وجب على المؤسسة العقابية والإصلاحية التنسيق مع مركز الشرطة المختص أو الإدارة المعنية في الوزارة قبل الإفراج عنه.
3. إذا لم يكن للنزيل وقت الإفراج عنه ملابس صالحة للاستعمال ولم يكن في مقدوره الحصول عليها، صرفت له إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية ملابس وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (38) الإفراج عن المحبوس احتياطياً
1. يُفرج عن المحبوس احتياطياً بمجرد انتهاء المدة الواردة في أمر الإيداع ما لم يتم تمديدها أو يصدر قبل انتهائها أمر بالإفراج عنه من السلطات المختصة، وذلك ما لم يكن محبوساً لسبب آخر.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات الخاصة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة (39) الإفراج الصحي
1. تُشكل لجنة طبية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير بعد التنسيق مع الجهات المعنية، لدراسة حالات النزلاء المصابين بأمراض عقلية أو أمراض تُهدد حياتهم أو حياة الآخرين أو تعجزهم كلياً وذلك للتوصية بالإفراج الصحي عنهم من عدمه، وتخطر النيابة العامة بتوصية اللجنة.
2. يتم الإفراج الصحي عن النزيل بقرار من النائب العام وتُخطر به الوزارة.
3. على النائب العام إبعاد النزيل المفرج عنه صحياً والصادر بحقه حكم قضائي بالإبعاد قبل انتهاء مدة المحكومية.
4. يجوز بقرار من النائب العام إبعاد النزيل المفرج عنه صحياً إذا كان أجنبياً وذلك قبل انتهاء مدة المحكومية.
5. يبقى النزيل المفرج عنه صحياً، غير المبعد، تحت المراقبة الإلكترونية ويخضع لفحص طبي دوري من قِبل المنشأة الصحية التي يُحددها قرار الإفراج، لتقديم تقرير طبي عن الحالة المرضية تمهيداً لإلغاء أمر الإفراج الصحي، إذا اقتضى الحال ذلك.
6. عند زوال الحالة المرضية التي استوجبت الإفراج عن النزيل وقبل انتهاء مدة العقوبة المحكوم بها عليه، يُعرض الأمر على النائب العام ليُقرر إعادة النزيل إلى المؤسسة العقابية والإصلاحية لاستيفاء باقي مدة العقوبة.
7. تُحسب المدة التي يقضيها النزيل المفرج عنه صحياً خارج المؤسسة العقابية والإصلاحية ضمن مدة العقوبة.
8. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات الخاصة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة (40) الإفراج تحت شرط
1. يُفرج عن كل نزيل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة شهر أو أكثر إذا أمضى ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده في المؤسسة العقابية والإصلاحية يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه ولم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد فيفرج عنه إذا قضى (20) عشرين سنة على الأقل، ويصدر بهذا الإفراج قرار من الوزير ويُبلغ النائب العام بصورة منه.
2. يجوز لكل نزيل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في الجرائم التي يُجيز فيها قانون الإجراءات الجزائية التسوية الجزائية وأمضى ثلثي مدة العقوبة أن يتقدم بطلب إلى المؤسسة العقابية والإصلاحية للإفراج عنه مقابل مبلغ مالي، ويُشترط لقبول الطلب وفاء النزيل المحكوم عليه بسائر العقوبات المالية والرد والتعويضات المقضي بها قبل الفصل بقبول الطلب أو رفضه.
3. لتنفيذ حكم البند (2) من هذه المادة، يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير قراراً يتضمن الآتي:
أ. تشكيل لجنة فحص لدراسة طلبات المحكوم عليهم وإصدار التوصيات بشأنها.
ب. تحديد نظام عمل اللجنة.
ج. تحديد المبلغ المالي مقابل الإفراج، مع مراعاة طبيعة الجريمة ومدة العقوبة المحكوم بها.
4. لا يحول الإفراج عن النزيل المحكوم عليه دون تنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الجزائية المحكوم بها.
5. تُخصص المبالغ المالية المتحصلة وفق حكم البند (2) من هذه المادة لتطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية.
المادة (41) الإفراج عن النزيل المحكوم عليه بالسجن المؤبد
1. يجوز للنزيل المحكوم عليه بالسجن المؤبد الذي أمضى في تنفيذ العقوبة مدة لا تقل عن (15) خمسة عشرة سنة أن يتقدم بطلب إلى ضابط المؤسسة للإفراج عنه، وعلى الضابط أن يُبدي رأيه في هذا الطلب ثم يُحيل الطلب مع ملف النزيل إلى الوزارة لإبداء رأيها في مدى خطورة الإفراج عن النزيل على الأمن العام، ثم تُحال الأوراق إلى النيابة العامة المختصة للتحقيق في الطلب وسؤال من يلزم عن سلوك النزيل والتثبت من حُسن سيرته واستقامته ثم تقدم الأوراق مشفوعة برأيها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة.
2. تحكم المحكمة بالإفراج عن النزيل إذا ثبت لها حُسن سلوكه وصلاح أمره، ويجوز لها أن تجعل الإفراج مقترناً بأي تدبير من التدابير المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات أو القانون الذي تم معاقبة النزيل على أساسه إذا كان متضمناً لهذا التدبير.
3. يكون حكم المحكمة بقبول الطلب أو رفضه نهائياً غير قابل للطعن فيه، وإذا حكم برفض الطلب فلا يجوز تقديم طلب جديد قبل انقضاء مدة سنة على الأقل من تاريخ الحكم برفض الطلب السابق.
المادة (42) أثر تعدد الجرائم على الإفراج
1. مع مراعاة أحكام تعدد الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات، إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول النزيل إلى المؤسسة العقابية والإصلاحية يكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات.
2. إذا ارتكب النزيل أثناء وجوده في المؤسسة العقابية والإصلاحية جريمة فيكون الإفراج على أساس المدة الباقية عليه وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافاً إليها مدة العقوبة المحكوم بها عليه بسبب ارتكابها.
المادة (43) احتساب مدة تنفيذ العقوبة
1. إذا كان النزيل قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة قبل تنفيذ العقوبة، فيكون الإفراج عنه على أساس كل المدة المحكوم بها محسوباً فيها مدة الحبس الاحتياطي الواجب خصمها من مدة العقوبة.
2. إذا صدر عفو بتخفيض مدة العقوبة، فلا يدخل في حساب المدة الواجب قضاؤها في المؤسسة العقابية والإصلاحية للإفراج، المدة التي خفضت من العقوبة بمقتضى العفو.
المادة (44) البت في شكاوى الإفراج
للنائب العام النظر في الشكاوى التي تُقدم بشأن الإفراج وفحصها واتخاذ ما يراه لازماً.
الفصل الثامن: الفئات العمرية للنزلاء والمزايا الممنوحة لهم
المادة (45) فئة العمر الانتقالي
1. تُحدد فئة العمر الانتقالي للنزلاء على النحو الآتي:
أ. الحدث الذي أتم سن (18) الثامنة عشر سنة ميلادية ولم يتجاوز سن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية من عمره، وتم نقله من مؤسسة الأحداث إلى المؤسسة العقابية لاستكمال مدة تنفيذ العقوبة.
ب. النزيل الذي أتم سن (18) الثامنة عشر سنة ميلادية ولم يتجاوز سن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية من عمره، وتم إيداعه في المؤسسة العقابية والإصلاحية.
2. على المؤسسات العقابية والإصلاحية تحديد أماكن خاصة للنزلاء من فئة العمر الانتقالي يُراعى فيها عدم اختلاطهم مع باقي النزلاء في المؤسسة.
3. يجوز تعديل فئة العمر الانتقالي المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة بقرار يصدر من الوزير.
المادة (46) رعاية النزلاء من فئة العمر الانتقالي
تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة وضع البرامج السنوية لرعاية النزلاء من فئة العمر الانتقالي، ومنحهم المزايا المُقررة لهم وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
المادة (47) الإجازات الاستثنائية لفئة العمر الانتقالي
1. يجوز الترخيص للنزلاء من فئة العمر الانتقالي بالإجازات الاستثنائية الآتية:
أ. إجازة الخروج من المؤسسة العقابية والإصلاحية لزيارة ذويه في الأعياد الرسمية والمناسبات الخاصة.
ب. إجازة الظروف الأسرية الاستثنائية.
2. تُنظم اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط منح هذه الإجازات الاستثنائية.
المادة (48) نظام الحرية المقيدة
يجوز تطبيق نظام الحرية المُقيدة للنزيل المحكوم عليه من فئة العمر الانتقالي بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك بتشغيلهم خارج المؤسسة العقابية والإصلاحية في القطاع الحكومي أو الخاص وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
الفصل التاسع: أحكام ختامية
المادة (49) تقييد النزيل
1. يجوز لضابط المؤسسة أن يأمر كإجراء تحفظي بتقييد حركة أيدي أو أرجل النزيل بأي وسيلة كانت إذا وقع منه هياج أو تعد شديد أو خيف هربه، وتُتخذ بحقه الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة (34) من هذا المرسوم بقانون.
2. لا يجوز أن تزيد مدة تقييد حركة النزيل قبل توقيع الجزاء التأديبي على (72) اثنين وسبعين ساعة، ويُقيد الأمر في قاعدة البيانات مع بيان أسباب ذلك.
المادة (50) استعمال الأسلحة
1. مع عدم الإخلال بحالات وشروط استخدام السلاح المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن وتعديلاته أو أي قانون آخر يحل محله، يجوز لضابط المؤسسة ولرجال الشرطة المكلفين بالحراسة استعمال أسلحتهم النارية ضد النزلاء في الأحوال الآتية:
أ. صد أي هجوم أو مقاومة مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن مستطاعاً صدها بالوسائل الأخرى.
ب. القضاء على تمرد النزلاء إذا كانوا مسلحين بأدوات قاتلة ورفضوا إلقاء هذه الأدوات بعد أن طُلب منهم ذلك.
ج. منع فرار النزيل إذا لم يمكن منعه باستعمال وسائل أخرى، وفي هذه الحالة يتعين أن يكون إطلاق النار في الفضاء فإذا لم يجد ذلك نفعاً أطلقت النار في اتجاه الساقين.
2. في جميع الأحوال يجب إخطار النيابة العامة فوراً لإجراء التحقيق، وإبلاغ الوزارة بذلك.
المادة (51) تنبيه النزلاء
يجب أن ينبه النزلاء، عند الدخول إلى المؤسسة العقابية والإصلاحية أو الخروج منها، للأحكام المنظمة لتقييد حركة النزيل أو استخدام الأسلحة وإلى العقوبات المقررة للهروب من المؤسسة العقابية والإصلاحية.
المادة (52) استخدام الذكاء الاصطناعي
يجوز استخدام الذكاء الاصطناعي في مراقبة النزلاء والتنبؤ بنواياهم وحالتهم الصحية والنفسية، وذلك وفقاً للضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (53) لجنة السياسات الإصلاحية للنزلاء
1. تُنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون لجنة تُسمى "لجنة السياسات الإصلاحية للنزلاء" تتبع الوزارة، ويصدر بتشكيلها وتحديد نظام عملها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
2. تختص لجنة السياسات الإصلاحية للنزلاء بمزاولة الاختصاصات الآتية:
أ. ضمان تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية.
ب. اقتراح التدابير والآليات المناسبة لتطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية، بما يكفل تحقيق رسالتها في إصلاح النزلاء المحكوم عليهم وتأهيلهم وإعادة دمجهم أعضاء صالحين في المجتمع.
ج. اعتماد خطة وسياسة ودليل عمل منظومة المؤسسات العقابية والإصلاحية، بما يكفل تحقيق الربط بينها وبين خطة عمل المحاكم والنيابات.
د. اتخاذ ما يلزم نحو اعتماد سياسة عامة رامية إلى تحقيق الإدارة الاقتصادية لمنظومة المؤسسات العقابية والإصلاحية.
ه. اقتراح مشروعات القوانين الرامية إلى تقليل اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية والتوسع في العقوبات والتدابير غير السالبة للحرية.
و. أي اختصاصات أخرى تُكلف بها بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء أو الوزير.
المادة (54) العقوبات
1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
أ. أدخل أو حاول أن يدخل إلى المؤسسة العقابية والإصلاحية أو أخرج أو حاول أن يُخرج منها بأي طريقة كانت أي مواد ممنوعة بموجب القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمل المؤسسة العقابية والإصلاحية.
ب. أعطى نزيلاً مواد ممنوعة أثناء نقله من جهة إلى أخرى.
2. تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ (و (ب) من البند (1) من هذه المادة أو سهّل أو ساعد في ارتكابها أحد العاملين في المؤسسة العقابية والإصلاحية أو المكلفين بحراسة النزيل.
3. يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات كل من أمدّ نزيلاً بأسلحة أو أدوات للاستعانة بها على الهرب أو ارتكاب جريمة، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات إذا ارتكب الفعل أو سهّل أو ساعد في ارتكابه أحد العاملين في المؤسسة العقابية والإصلاحية.
4. يُعاقب بالحبس والغرامة كل نزيل قام بإتلاف أو تعطيل أو الإضرار بالممتلكات والمرافق الخاصة بالمؤسسة العقابية والإصلاحية مع الحكم بإلزامه بأداء قيمة الأشياء التي قام بإتلافها أو تعطيلها أو الإضرار بها.
المادة (55) دعم ورعاية منتجات وخدمات النزلاء
يجوز للمؤسسة العقابية والإصلاحية إنشاء صندوق لدعم ورعاية المنتجات المصنّعة من النزلاء والخدمات التي يمكنهم تقديمها، ويجوز للصندوق شراء أو تأسيس منشآت تجارية لتسويق هذه المنتجات والخدمات وفق الضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
المادة (56) تعهيد المهام والخدمات
للوزارة بعد موافقة مجلس الوزراء تعهيد بعض المهام والإجراءات والخدمات المقررة لها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية إلى أي جهة أخرى حكومية أو خاصة.
المادة (57) اللائحة التنفيذية
يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (58) القرارات التنفيذية
يصدر الوزير القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (59) الإلغاءات
1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (43) لسنة 1992 في شأن تنظيم المنشآت العقابية، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل بالقرارات والأنظمة المتعلقة بالمنشآت العقابية الصادرة قبل سريان أحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك لحين صدور القرارات والأنظمة التي تحل محلها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (60) نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره.