- المادة (1) التعاريف
- المادة (2) مهام وحدة المشتريات المركزية
- المادة (3) مهام الوحدة التنظيمية للمشتريات في الجهات الاتحادية
- المادة (4) تشكيل ومهام لجنة المشتريات في الجهات الاتحادية
- المادة (5) مصفوفة تفويض الصلاحيات
- المادة (6) التزامات الجهات الاتحادية
- المادة (7) إجراءات استخدام نظام المشتريات
- المادة (8) التأهيل المسبق للموردين
- المادة (9) تسجيل وقبول الموردين
- المادة (10) النزاهة
- المادة (11) حالات تعارض المصالح وآلية الإبلاغ عنها
- المادة (12) حالات جواز الإفصاح عن معلومات الموردين
- المادة (13) المنشآت الصغيرة والمتوسطة
- المادة (14) برنامج المحتوى الوطني
- المادة (15) التوطين
- المادة (16) المشتريات الخضراء
- المادة (17) طرق وأساليب الشراء
- المادة (18) المناقصة العامة
- المادة (19) المناقصة المحدودة
- المادة (20) الأمر المباشر والمصدر الحصري
- المادة (21) الاتفاقية السعرية
- المادة (22) الكتالوج
- المادة (23) المشتريات منخفضة القيمة
- المادة (24) بطاقة المصروفات النثرية
- المادة (25) المشتريات الطارئة
- المادة (26) مدة الطرح والرد على الإعلان
- المادة (27) محتوى الإعلان عن المناقصة
- المادة (28) معايير تقييم العطاء
- المادة (29) حالات التفاوض مع الموردين
- المادة (30) استبعاد الموردين من المشاركة في المناقصة
- المادة (31) إجراءات الترسية
- المادة (32) قرار الترسية
- المادة (33) تبرير قرار الترسية
- المادة (34) أنواع عقود المشتريات
- المادة (35) عقود المشتريات الخاصة بالجهات الاتحادية
- المادة (36) إجراءات توقيع العقود
- المادة (37) تعديل العقود
- المادة (38) تجديد العقود
- المادة (39) تعليق العقد
- المادة (40) إنهاء العقد
- المادة (41) فسخ العقد
- المادة (42) إغلاق العقود
- المادة (43) التعاقد من الباطن
- المادة (44) الدفع المباشر في حال التعاقد من الباطن
- المادة (45) تحالف الموردين
- المادة (46) لجنة التظلمات
- المادة (47) اختصاصات لجنة التظلمات
- المادة (48) إجراءات التظلم
- المادة (49) قرارات لجنة التظلمات
- المادة (50) حالات عدم المطابقة
- المادة (51) الممارسات المخلة بالمنافسة والجزاءات المترتبة عليها
- المادة (52) القانون الواجب التطبيق وفض المنازعات
- المادة (53) أحكام ختامية
- المادة (54) الإلغاءات
- المادة (55) نشر القرار والعمل به
المادة (1) التعاريف
تُطبق التعريفات الواردة في القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2023، المشار إليه، على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
القانون: القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2023 بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية.
الجهة الاتحادية: الجهة الاتحادية الخاضعة لأحكام القانون.
رئيس الجهة الاتحادية: الوزير أو رئيس الجهة الاتحادية أو رئيس مجلس الإدارة أو من في حكمهم بحسب الأحوال.
يوم عمل: يوم العمل الرسمي في الدولة.
منصة المشتريات الرقمية: المنصة الإلكترونية للمشتريات المنشأة لدى الوزارة.
وحدة المشتريات المركزية: الوحدة التنظيمية لدى الوزارة والمسؤولة عن إدارة منظومة المشتريات في الحكومة بما يشمل سياسات وإجراءات وأنظمة وأنشطة ووثائق المشتريات في الحكومة.
الوحدة التنظيمية للمشتريات: الوحدة التنظيمية لدى كل جهة اتحادية والتي تتولى الأدوار والمسؤوليات الخاصة بالمشتريات وتنفيذ إجراءات الشراء لدى الجهة الاتحادية.
الوحدة التنظيمية طالبة الشراء: الوحدة التنظيمية في الجهة الاتحادية طالبة الشراء والتي تقوم بتقديم طلب الشراء من خلال نظام المشتريات لطلب المشتريات اللازمة لتغطية احتياجاتها.
لجنة التظلمات: اللجنة المشكلة في الجهة الاتحادية للنظر في التظلمات المقدمة من الموردين بشأن القرارات الصادرة عنها، وفقاً لأحكام هذا القرار.
لجنة المشتريات: اللجنة المشكلة في الجهة الاتحادية لممارسة المهام المتعلقة بعمليات الشراء، وفقاً لأحكام هذا القرار.
مسؤول إدارة العقد: موظف الجهة الاتحادية المتعاقدة على الشراء، يُمثلها في التعامل مع جميع الأمور المتصلة بالعقد، ومفوضاً عنها في التعامل مع المورد.
استراتيجية التوريد: وثيقة تعدها الوحدة التنظيمية للمشتريات لعمليات شراء محددة، تحدد فيها طرق الشراء، والجداول الزمنية المتوقعة، ومعايير التقييم، والمخاطر (إن وجدت) لفرصة المشتريات بالتنسيق مع الوحدات المعنية.
فرصة الشراء: كل عطاء أو مناقصة أو مزايدة أو طلبات مشتريات تطرحها الجهة الاتحادية بموجب أحكام القانون وهذا القرار.
وثائق العطاء (Tender documents): كافة الوثائق والمستندات المتعلقة بعملية الشراء والتي تشمل الإعلان عن المناقصة، وثيقة طلب استدراج المعلومات، وثيقة طلب الأسعار، وثيقة طلب استدراج العروض، وثيقة طلب التأهيل المسبق، التعليمات الخاصة بالموردين، الشروط العامة والخاصة، المواصفات والمتطلبات الخاصة بالمشتريات، معايير التقييم والقبول وأي وثائق أخرى ذات علاقة بعملية الشراء كما تحددها الجهة الاتحادية طالبة الشراء.
وثيقة طلب استدراج العروض (Request for Proposals “RFP”): دعوة الموردين لتقديم العروض الفنية والمالية وفقاً لمتطلبات الجهة الاتحادية ضمن فرصة الشراء وفق نطاق وثائق العطاء المستخدمة.
التأهيل المسبق للموردين (Supplier pre-qualification): عملية إجراء تقييم أولي لقدرة المورد على تنفيذ المشتريات المطلوبة وفقاً لمعايير التأهيل المسبق والمتطلبات التي تضعها الجهة الاتحادية طالبة الشراء والتي تتضمن معلومات عن الملاءة المالية للمورد وخبرات المورد السابقة، السير الذاتية لمقدمي الخدمات، وغيرها من الوثائق التي تحددها وثيقة التأهيل المسبق، بحيث يكون للموردين المسجلين والمقبولين فقط فرصة تقديم العروض للمناقصة المحدودة الخاصة بتلك المشتريات.
وثائق التأهيل المسبق (Request for Pre-Qualification “RFPQ”): الوثائق التي تطلبها الجهة الاتحادية طالبة الشراء من المورد خلال عملية التأهيل المسبق للموردين لأي فرصة شراء تنوي الجهة الاتحادية طالبة الشراء طرحها ضمن مناقصة محدودة.
تسجيل الموردين: عملية تعريف الموردين على نظام المشتريات التي يقوم بها الموردون الراغبون في المشاركة في فرص الشراء للجهات الاتحادية وذلك وفقاً للشروط والأحكام التي تضعها الوزارة أو الجهة الاتحادية.
سجل الموردين: قاعدة البيانات الإلكترونية للموردين المسجلين والمقبولين في نظام المشتريات، وفقاً لأحكام القانون وهذا القرار ودليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية.
قبول الموردين: العملية التي يتم بموجبها تصنيف المورد كمورد مقبول ونشط والذي يعتبر شرط مسبق للمشاركة في فرص الشراء على نظام المشتريات.
المورد المسجل والمقبول: المورد المسجل في سجل الموردين والذي اجتاز بنجاح عملية التسجيل والقبول على نظام المشتريات وتم تفعيل تسجيله كمورد مسجل بموجب الإخطار الذي يرسل إليه تأكيداً بإتمام تسجيله وقبوله كمورد مسجل ومقبول على نظام المشتريات.
المورد المرشح: المورد المسجل والمقبول المشارك في فرصة شراء والذي تم اختياره من بين مجموعة من الموردين المشاركين بناءً على معايير محددة للترشيح تمهيداً لاستكمال المفاوضات والترسية والتعاقد بشأن فرصة الشراء تلك.
المورد الفائز: المورد المسجل والمقبول المشارك في فرصة الشراء والذي تم ترسية فرصة الشراء عليه، وتم إخطاره عن طريق قرار الترسية ولكن لم يتم إبرام العقد معه بعد.
المورد المتعاقد: المورد المسجل والمقبول والذي تم التعاقد معه من قبل أي جهة اتحادية ضمن عقد مشتريات أو أمر شراء بشأن أي من المشتريات الخاضعة لأحكام القانون وهذا القرار وقد استوفى كافة المتطلبات اللازمة للتعاقد.
قرار الترسية: قرار يتم اتخاذه من قِبل الجهة الاتحادية طالبة الشراء وفقاً لمصفوفة تفويض الصلاحيات، بالترسية على المورد الفائز، يتم من خلاله إعلامه بقبول العرض المقدم منه، وتحديد أي مستندات أو متطلبات إضافية ضرورية لإتمام عملية التعاقد بشأن فرصة الشراء تلك.
قرار الاستبعاد: قرار يتم اتخاذه من قبل الجهة الاتحادية بحسب مصفوفة تفويض الصلاحيات باستبعاد المورد المشارك في العطاء لأي من أسباب استبعاد الموردين.
ضمان حسن التنفيذ: ضمان صادر نيابة عن المورد من أحد المصارف أو المؤسسات المالية العاملة في الدولة أو خارجها لصالح الجهة الاتحادية ضماناً لوفاء المورد بالتزاماته التعاقدية، على أن يكون الضمان لصالح الجهة الاتحادية المتعاقدة وغير مقرون بشرط وسارياً طيلة فترة التعاقد وحتى (90) تسعين يوماً من انتهاء العقد.
نطاق العمل: تفاصيل المتطلبات الفنية ومتطلبات التنفيذ للمشتريات المطلوب من المورد تنفيذها لفرصة الشراء بما في ذلك جميع التفاصيل اللازمة لتحديد المشتريات نوعاً وكماً، وطريقة ومدة التنفيذ المطلوبة بصورة واضحة.
معايير تقييم العطاء: المعايير المحددة لتقييم ومقارنة العروض المقدمة من الموردين المسجلين والمقبولين المشاركين في فرصة الشراء والتي تضعها الجهة الاتحادية طالبة الشراء.
أمر الشراء: مستند رسمي يستخدم للشراء من الموردين المسجلين والمقبولين ضمن اتفاقية سعرية أو كتالوج أو للمشتريات منخفضة القيمة، أو بناءً على مناقصة أو استدراج عروض، تصدره الجهة الاتحادية طالبة الشراء من خلال نظام المشتريات، وتحدد فيه مواصفات المشتريات نوعاً وكماً وأسعارها وطريقة ومدة التنفيذ المطلوبة بصورة تنفي الجهالة أو الغموض.
عقد المشتريات: اتفاق بين المورد الفائز والجهة الاتحادية طالبة الشراء، الذي يحدد الشروط والأحكام الخاصة بالمشتريات نطاق العقد.
عقود المشتريات القياسية: نماذج عقود المشتريات الموحدة التي تعتمدها الوزارة لاستخدام الجهة الاتحادية عند التعاقد بشأن المشتريات باستثناء العقود التي تتطلب صياغة خاصة من قبل الجهة بحسب طبيعة تلك المشتريات.
التعاقد من الباطن: اتفاقية بين المورد المتعاقد مع الجهة الاتحادية وطرف ثالث، على أداء جزء من التوريد أو الأنشطة أو الخدمات المتفق عليها في عطاء تم ترسيته عليه، وفقاً للأحكام الواردة في هذا القرار.
تحالف الموردين: اتفاقية بين موردين أو أكثر من الموردين المسجلين والمقبولين لتوفير مشتريات محددة لفرصة شراء محددة للجهة الاتحادية طالبة الشراء، ويتم بموجبها توزيع المسؤوليات والالتزامات بين الموردين المسجلين والمقبولين، ويكونون جميعاً مسؤولين بالتشارك والتضامن بالوفاء عن جميع الالتزامات التعاقدية التي تنشأ اتجاه الجهة الاتحادية طالبة الشراء.
إشعار دائن (Credit Note): مستند مالي يصدر من قبل المورد إلى الجهة الاتحادية المتعاقدة معه لتوثيق حصول مرتجع لمشتريات أو لتقليص المبلغ الذي تدين به الجهة الاتحادية للمورد بموجب فاتورة سابقة لتاريخ إشعار الدائن.
المناقصة المحدودة: المناقصة التي يتم فيها فرصة الشراء لعدد محدود من الموردين المسجلين والمقبولين لتقديم العروض، الذين اجتازوا عملية التأهيل المسبق بنجاح لفرصة الشراء.
الأمر المباشر: طريقة شراء استثنائية تقوم الجهة الاتحادية من خلالها بالتعاقد مباشرة مع مورد من بين مجموعة من الموردين المسجلين والمقبولين المتاحين في السوق مع تقديم المبررات اللازمة.
المصدر الحصري: طريقة شراء استثنائية تقوم الجهة الاتحادية من خلالها بالتعاقد مباشرة مع المورد الوحيد المؤهل لشراء مشتريات محددة لعدم وجود موردين مؤهلين آخرين في السوق لتلك المشتريات مع تقديم المبررات اللازمة.
الاتفاقية السعرية: اتفاقية إطارية تبرمها الجهة الاتحادية مع المورد الفائز، لتثبيت أسعار المشتريات بموجبها لفترة محددة وفقاً لأحكام هذا القرار ودليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية.
الكتالوج: أحد أساليب الشراء التي تشمل على قائمة موحدة بأصناف المشتريات وتوضّح سعر الوحدة من تلك المشتريات أو أصناف المشتريات التي يقدمها كل مورد والأسعار الثابتة لكل منها ويتم الشراء منها من قبل الجهة الاتحادية عبر أمر شراء من خلال كتالوج المشتريات الاتحادية أو الكتالوج المحلي.
كتالوج المشتريات الاتحادية: قائمة موحدة بأصناف المشتريات اللازمة للحكومة الاتحادية التي تندرج تحت فئات المشتريات المحددة ضمن الكتالوج، وتوضّح سعر الوحدة من تلك المشتريات أو أصناف المشتريات والتي يتم الاتفاق عليها من قِبل وحدة المشتريات المركزية مع الموردين المسجلين والمقبولين، بحيث تشمل المشتريات التي يقدمها كل مورد مسجل ومقبول وبالأسعار الثابتة لكل منها والتي تقوم الجهة الاتحادية بالشراء منها عبر أمر شراء.
الكتالوج المحلي: قائمة موحدة بأصناف المشتريات اللازمة لجهة اتحادية واحدة والتي يتم الاتفاق عليها من قِبل الوحدة التنظيمية للمشتريات لدى الجهة الاتحادية مع الموردين المسجلين والمقبولين، بحيث تشمل فئة مشتريات محددة خاصة بمتطلبات تلك الجهة الاتحادية توضّح سعر الوحدة من تلك المشتريات أو أصناف المشتريات بحسب ما تم الاتفاق عليه.
مسابقة فنية: إجراء تقييم للموردين المسجلين والمقبولين ضمن الكتالوج للتحقق من القيمة المضافة التي يتقدمون بها للجهة الاتحادية طالبة الشراء بغرض اختيار المورد الأنسب من بين الموردين المسجلين والمقبولين ضمن الكتالوج.
المشتريات منخفضة القيمة: أحد أساليب الشراء التي تكون فيها القيمة أقل من حد الشراء المعتمد، وتتم عملية الشراء بشكل كامل من قبل الأشخاص المعنيين في الوحدة التنظيمية طالبة الشراء.
المزايدات العكسية: طريقة للتفاوض عبر نظام المشتريات حيث يقدم الموردون أسعاراً تنافسية استجابةً لمواصفات طلب تقديم العروض ويمكن للموردين التفاعل مباشرة مع العروض التي يقدمها الموردون المنافسون عن طريق تقديم عروض بأسعار أقل حتى توقف العروض المنافسة ذات السعر الأقل أو حتى انتهاء الموعد النهائي المحدد للمزاد.
بطاقة المصروفات النثرية: أحد أساليب الشراء التي تُستخدم لشراء منتجات وخدمات منخفضة القيمة غير متوفرة في الكتالوج أو من خلال اتفاقية سعرية باستخدام البطاقات الائتمانية المعتمدة الصادرة عن الجهة الاتحادية.
تعارض المصالح: وجود تعارض فعلي أو محتمل بين المصالح الشخصية أو المادية أو المعنوية للموظف في الجهة الاتحادية ومصالح الجهة الاتحادية، بما يؤثر على حياد الموظف وعلى أداء واجباته ومسؤولياته الوظيفية والمهنية بموضوعية ونزاهة خلال أي مرحلة من مراحل عملية الشراء أو عند استغلال الصفة المهنية أو الرسمية بطريقة ما لتحقيق منفعة شخصية.
المنشآت الصغيرة والمتوسطة: أية شركة أو مؤسسة فردية تزاول نشاطاً اقتصادياً يتم تصنيفها على أنها منشأة متوسطة أو صغيرة أو متناهية الصغر من قبل الجهة المعنية في الدولة.
المشتريات الخضراء: المشتريات التي تهدف إلى دفع اعتماد ممارسات الأعمال المسؤولة بيئياً والقضاء على الممارسات المسرفة، مع ضمان استمرارها في تلبية متطلبات أصحاب المصلحة عن طريق دمج العوامل البيئية والاقتصادية والاجتماعية لمسؤولية الشركات في ممارسات الشراء وصنع القرار.
المنتجات المستدامة: المنتجات التي تلبي المعايير البيئية المعمول بها طوال دورة حياتها، بما في ذلك الاستخدام الفعال للموارد وتقليل الانبعاثات الكربونية وغيرها وتقليل الأضرار البيئية.
الممارسات المخلة بالمنافسة: الممارسات أو التحالفات أو الاتفاقيات التي يرتكبها المورد صراحة أو ضمناً وتشكل إخلالاً بالمنافسة أو تؤدي إلى الحد منها أو منعها لتحقيق نفع للمورد، أو الإضرار بباقي الموردين، أو بالأسواق، أو تلك التي من شأنها الإخلال بنزاهة عمليات الشراء كما وتشمل الممارسات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 بشأن تنظيم المنافسة وهذا القرار.
دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية: وثيقة تحدد المتطلبات التفصيلية والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون وهذا القرار وتصدر بقرار من الوزير بموجب البند (2) من المادة (42) من القانون.
دليل الفصل بين الصلاحيات في الحكومة الاتحادية: دليل الفصل بين الصلاحيات في الحكومة الاتحادية الصادر بقرار من الوزير.
المادة (2) مهام وحدة المشتريات المركزية
تتولى وحدة المشتريات المركزية المهام الآتية:
1. إعداد واقتراح سياسات ومعايير الشراء الشاملة لاعتمادها، بما يضمن كفاءة الإنفاق الحكومي وتحسين الأداء العام لمنظومة المشتريات في الحكومة، ويشمل سياسات وإجراءات وأنشطة وأنظمة ووثائق المشتريات، بالإضافة إلى إدارة وتصنيف الموردين.
2. تطوير إستراتيجيات التوريد على مستوى الحكومة، بما يشمل إشراك وتصنيف الموردين المسجلين والمقبولين، وإدارة العلاقات معهم بفعالية، وتعزيز الفرص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والموردين المحليين، بما يضمن دعم مسيرة الاقتصاد الوطني.
3. إدارة أنشطة المشتريات المركزية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر إدارة الفئات، وتحديد المصادر، وإدارة دورة حياة عقود المشتريات، والتقييم المستمر لاحتياجات المشتريات لدى الجهة الاتحادية.
4. التخطيط الاستراتيجي والتنبؤ باحتياجات الحكومة من المشتريات والبحث عن الموردين المحتملين بناءً على احتياجات المشتريات والتوجهات الحكومية والمبادرات الوطنية لتحقيق كفاءة أعلى للمشتريات ودعم الاقتصاد الوطني.
5. تطوير وتشغيل عمليات الشراء من خلال منصة المشتريات الرقمية، ودعم التحول الرقمي في عمليات الشراء للحكومة، من خلال تبني الأدوات الرقمية المتاحة.
6. وضع مؤشرات قياس الإنفاق العام للحكومة الاتحادية لقياس مدى التزام الجهات الاتحادية بالشراء من خلال الاتفاقيات السعرية وقياس أداء الموردين المسجلين لديها وجودة خدماتهم.
7. إجراء الدراسات التحليلية حول تنبؤات السوق والأسعار السائدة من خلال مراقبة الطلب على مشتريات معينة، والتي تشمل تحليل البيانات وإعداد التقارير لرفع الكفاءة والفعالية.
8. تقديم التوجيه والدعم الفني اللازم بخصوص منصة المشتريات الرقمية لأصحاب المصلحة من الجهات الاتحادية والموردين.
9. إدارة سجل الموردين، وتحديد متطلبات تسجيل وقبول الموردين والحفاظ على قاعدة بيانات محدثة للموردين المسجلين والمقبولين في سجل الموردين على نظام المشتريات.
10. ضمان توافق الإجراءات والعمليات على منصة المشتريات الرقمية وامتثالها مع القانون وهذا القرار والأدلة التي تصدر تنفيذًا لهما.
11. رفع كفاءة الإنفاق للمشتريات الحكومية من خلال التفاوض مع الموردين وتعزيز عمليات الشراء في الجهات الاتحادية باستخدام كتالوج المشتريات الاتحادية والاتفاقيات السعرية.
12. وضع إطار لتصنيف وإدارة الموردين ضمن فئات معينة بالتنسيق مع الجهات الاتحادية وتحديد ما ينطبق من إجراءات لكل فئة لتحقيق الكفاءة والفعالية والاستمرارية في إدارة منظومة المشتريات للحكومة.
13. التفاوض المباشر وإبرام وإدارة الاتفاقيات السعرية، والاتفاقيات الإطارية وكتالوج المشتريات الاتحادية والمصدر الحصري على مستوى الجهات الاتحادية والتي يشمل نطاقها أكثر من جهة اتحادية من الجهات الخاضعة للقانون.
14. إجراء مراجعة دورية لمواصفات وخصائص المشتريات ضمن كتالوج المشتريات الاتحادية لتلبية احتياجات المشتريات للجهات الاتحادية، ودفع ممارسات الاستدامة والمشتريات الخضراء وزيادة المحتوى الوطني، مع مراقبة جودة المشتريات ضمن كتالوج المشتريات الاتحادية المقدمة من قبل الموردين والوفاء بالالتزامات التعاقدية.
15. إدارة المخاطر المرتبطة باستمرارية وسلامة عملية المشتريات والتوريد في الحكومة.
16. أي مهام أخرى تناط بها من قبل الوزير.
المادة (3) مهام الوحدة التنظيمية للمشتريات في الجهات الاتحادية
تتولى الوحدة التنظيمية للمشتريات المهام الآتية:
1. إدارة عمليات الشراء في الجهة الاتحادية بشكل كامل، وتحديد المتطلبات، وتنفيذ أنشطة تخطيط المشتريات، وإدارة الفئات لعقود الكتالوج المحلي الخاصة بالجهة الاتحادية، وإعداد خطة المشتريات السنوية، وتطوير استراتيجية التوريد وإدارة عقود المشتريات.
2. تقديم الدعم الفني اللازم في عمليات وأساليب الشراء للوحدة التنظيمية طالبة الشراء.
3. تقديم الدعم للوزارة في تصنيف الموردين وتطوير علاقات عمل قوية مع الموردين الاستراتيجيين لتلك الجهة الاتحادية.
4. الإشراف على أداء الموردين وفقاً لأحكام العقد وإجراء تقييم لأداء المورد وأنشطة إدارة المخاطر عبر نظام المشتريات، وتقييم أداء الموردين بعد إغلاق عقد المشتريات.
5. المشاركة في عمليات التقييم لفرص المشتريات.
6. المشاركة في أنشطة دراسة السوق وتحليل الاستهلاك، وتحديد المتطلبات المستقبلية قبل تقديمها إلى وحدة المشتريات المركزية لتحديد المصادر.
7. المشاركة في التخطيط والتنبؤ باحتياجات الحكومة من المشتريات والبحث عن الموردين المحتملين بناءً على احتياجات المشتريات للجهة الاتحادية والتوجهات الحكومية والمبادرات الوطنية لتحقيق كفاءة أعلى للمشتريات لتلك الجهة الاتحادية.
8. التعاون مع وحدة المشتريات المركزية والالتزام بالشراء من خلال كتالوج المشتريات الاتحادية والاتفاقيات السعرية، مع التنسيق لإضافة أي فئات ومشتريات يمكن أن يتضمنها الكتالوج.
9. الاحتفاظ بجميع العقود والوثائق المتعلقة بعمليات الشراء الخاصة بتلك الجهة الاتحادية.
10. العمل على تنفيذ وتضمين المبادرات والبرامج الحكومية في عمليات الشراء، بما يعزز تحقيق التوجهات الاستراتيجية للحكومة ويساهم في دعم نمو الاقتصاد الوطني.
11. تبني الأدوات الرقمية المتاحة لدعم تطبيق أنشطة المشتريات.
12. أي مهام أخرى تناط بها بموجب قرارات مجلس الوزراء، أو يكلف بها من قبل رئيس الجهة.
المادة (4) تشكيل ومهام لجنة المشتريات في الجهات الاتحادية
1. تُشكّل لجنة المشتريات في كل جهة اتحادية بقرار من رئيس الجهة الاتحادية، وتتألف من عدد من الأعضاء من موظفي الجهة الاتحادية، وفقاً لما يحدد في قرار التشكيل، وتكون مدة اللجنة (3) ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ صدور قرار التشكيل، ويجوز إعادة تشكيلها في أي وقت إذا لزم الأمر، كما يجوز إعادة تعيين أعضاء اللجنة بموجب قرار من رئيس الجهة الاتحادية، وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها الوزارة ضمن دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية.
2. تتولى لجنة المشتريات المهام الآتية:
أ. المراجعة والموافقة على ترسية عقود الموردين التي تزيد قيمتها عن القيمة المحددة في دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية ومصفوفة تفويض الصلاحيات، والموافقة على الاستثناءات المتعلقة بمتطلبات التوطين وبرنامج المحتوى الوطني وأي استثناءات أخرى يحددها دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية.
ب. الموافقة على تعديل وتمديد وإلغاء المناقصة، وفق الضوابط المحددة في دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية ومصفوفة تفويض الصلاحيات.
ج. الموافقة على حجز أو اقتطاع مبلغ من الفواتير بدلاً من تقديم ضمان حسن التنفيذ في الحالات التي يتقدم فيها المورد بطلب رسمي وضمن الحدود التي يحددها دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية ومصفوفة تفويض الصلاحيات.
د. قبول العروض بعملة أخرى غير الدرهم الإماراتي.
ه. أي مهام أخرى تكلف بها من رئيس الجهة الاتحادية.
المادة (5) مصفوفة تفويض الصلاحيات
1. تحدد مصفوفة تفويض الصلاحيات التي تصدر بقرار من الوزير صلاحيات الأشخاص المخولين بالموافقة على القرارات المالية وغير المالية المتعلقة بمشتريات الجهات الاتحادية، والحدود المالية المرتبطة بها وفقاً لطرق الشراء الواردة في القانون، وهذا القرار ودليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية.
2. تلتزم الجهات الاتحادية بمبادئ تفويض الصلاحيات الآتية:
أ. الالتزام بحدود الصلاحيات المحددة ضمن مصفوفة تفويض الصلاحيات ودليل الفصل بين الصلاحيات في الحكومة الاتحادية في جميع عمليات الشراء.
ب. عدم تفويض ذات الشخص بمهمة البدء بالنشاط والموافقة عليه.
ج. عدم تجزئة طلبات الشراء أو تقسيمها إلى قيم أدنى للتحايل على الحدود المالية للموافقات المحددة في مصفوفة تفويض الصلاحيات ودليل الفصل بين الصلاحيات في الحكومة الاتحادية.
د. في حالة عدم توافر الشخص أو المنصب المحدد لاتخاذ القرار بحسب مصفوفة تفويض الصلاحيات لدى تلك الجهة الاتحادية لأي سبب من الأسباب، يتم تفويض الشخص المناسب بحسب الهيكل التنظيمي في تلك الجهة الاتحادية وبقرار من رئيس الجهة.
المادة (6) التزامات الجهات الاتحادية
بالإضافة إلى الالتزامات المقررة في المادة (7) من القانون، تلتزم الجهات الاتحادية بالآتي:
1. الامتثال لكافة الأحكام والمتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار وفي دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية ومتطلبات نظام المشتريات، والالتزام بالتعاقد حصراً مع الموردين المسجلين والمقبولين في نظام المشتريات.
2. استخدام نظام المشتريات في كل ما يتعلق بعمليات الشراء، وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها الوزارة ضمن دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية.
3. الالتزام بالمبادئ التوجيهية والإجراءات الموحدة للمشتريات، وفقاً للأحكام والشروط التي يحددها دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية.
4. مراجعة وفحص عمليات الشراء على نظام المشتريات بشكل دوري للتأكد من الامتثال لأحكام القانون، وهذا القرار ودليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية.
5. تطبيق طرق وأساليب الشراء المحددة في هذا القرار وتعزيز الشراء عن طريق الاتفاقيات السعرية المتاحة بما يشمل الاتفاقيات السعرية مع منصات المزادات المتاحة في الدولة كما تنطبق على تلك الجهة الاتحادية.
6. استخدام نماذج عقود المشتريات القياسية التي تعتمدها الوزارة، ويجوز للجهات الاتحادية تقديم العقود الخاصة التي تضعها إلى الوزارة للنظر في إمكانية استخدامها وتعميمها كعقود قياسية جديدة.
7. تعزيز الشراء من خلال كتالوج المشتريات الاتحادية وعدم تجديد عقود المشتريات في حال تم إدراج المشتريات والفئات الواقعة ضمن نطاق تلك العقود ضمن كتالوج المشتريات الاتحادية للجهات المطبقة لمنصة المشتريات الرقمية أو أي نظام مشتريات آخر.
8. تعزيز الشراء من خلال الاتفاقيات السعرية المبرمة على مستوى الجهات الاتحادية على نظام المشتريات فيما يتعلق بالمشتريات الواردة ضمن الاتفاقيات السعرية.
9. توقيع عقود المشتريات مع الموردين الفائزين خلال المدد المحددة في هذا القرار.
المادة (7) إجراءات استخدام نظام المشتريات
يجب على الجهة الاتحادية الالتزام بالأحكام والضوابط التالية عند البدء بأي عملية شراء من خلال نظام المشتريات:
1. تسجيل وقبول الموردين: يجب على كافة الموردين الراغبين بالمشاركة في فرص الشراء لتوريد المشتريات الضرورية للجهات الاتحادية التسجيل في سجل الموردين عبر التسجيل الذاتي (الإلكتروني)، حيث تبدأ عملية قبول المورد بعد الانتهاء من التسجيل الذاتي بصورة كاملة وصحيحة وبحسب الشروط والأحكام الخاصة بذلك، ولا يسمح لأي مورد بالمشاركة في أي مناقصة مالم يكن مسجلاً ومقبولاً.
2. التوريد: طرح جميع فرص الشراء من خلال نظام المشتريات، بما يشمل طلب استدراج المعلومات، وطلبات استدراج العروض، وطرح فرص المناقصات والمزادات الإلكترونية، والتقييم والترسية والتعاقد بين الجهة الاتحادية والمورد.
3. التعاقد: تستخدم الجهة الاتحادية نماذج عقود المشتريات القياسية بما يتوافق مع طبيعة الشراء، وتزوّد المورد بنسخة منها لتوقيعها وفقاً للأحكام الواردة في المادة (36) من هذا القرار، ويُمنح المورد الفائز مدة لا تزيد عن (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلامه لنسخ عقد المشتريات لتوقيع العقد.
4. تعديل العقد: يشمل تعديل العقود التعديلات المتعلقة بنطاق المشروع، أو التكلفة، أو الجدول الزمني، أو أي شروط وأحكام للتعاقد، تتم إجراءات تعديل العقود وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في المادة (37) من هذا القرار.
5. الشراء: تتم عمليات الشراء من خلال نظام المشتريات، بما في ذلك إنشاء طلبات الشراء، وأوامر الشراء، وإشعار الاستلام، وإشعار الموافقة على المشتريات من المورد وإرجاعها، وإدارة الفواتير وإشعارات الدائن.
6. تقييم أداء الموردين وإدارة المخاطر: للجهة الاتحادية القدرة على مراقبة ومراجعة وتقييم أداء الموردين المتعاقدين وتقييم وإدارة المخاطر.
7. إغلاق عقد المشتريات: يتم إغلاق العقد عند انتهاء مدته واستلام الجهة الاتحادية للمشتريات وفقاً للمواصفات المتفق عليها، واستكمال كافة متطلبات العقد ونطاق العمل وإشعار الموافقة على المشتريات، ويتوجب على مسؤول إدارة العقد إغلاق العقد بعد التحقق من إتمام جميع إجراءات التسليم والدفعات وما يتبع ذلك من إتمام حقوق والتزامات المتعاقدين وإصدار إشعار بانتهاء مدة العقد وإغلاقه، مالم يتفق الطرفان على تجديد مدة العقد.
المادة (8) التأهيل المسبق للموردين
يجوز للجهة الاتحادية، عند رغبتها في استدراج العروض، إجراء تأهيل مسبق للموردين المشاركين، للتحقق من توفر المؤهلات والإمكانيات المطلوبة لديهم، بما في ذلك قدراتهم الفنية وكفاءتهم المالية والإدارية وقدرتهم على الأداء بحسب الإجراءات والضوابط الآتية:
1. على الجهة الاتحادية إجراء التأهيل المسبق في المشاريع الكبيرة الاستراتيجية والمعقدة أو ذات التكلفة المرتفعة.
2. يراعى عند وضع معايير التأهيل المسبق للموردين ما يأتي:
أ. الملاءة المالية.
ب. القدرات الفنية.
ج. الخبرات.
د. حجم المشروع وطبيعته وتكلفته التقديرية.
ه. حجم ومواصفات المشاريع المنجزة المشابهة.
و. حجم المشاريع القائمة حالياً.
3. يجب أن تكون معايير التأهيل محددة وواضحة وموضوعية وتراعي المصلحة العامة.
4. على الجهة الاتحادية الإعلان عن التأهيل المسبق عبر نظام المشتريات، على أن يتضمن الإعلان بحد أدنى ما يأتي:
أ. اسم الجهة الاتحادية.
ب. نوع وطبيعة المشروع ومكان تنفيذه.
ج. معايير وإجراءات التأهيل المسبق.
د. موعد تقديم وثائق التأهيل المسبق.
ه. موعد إعلان الموردين المرشحين.
5. بعد إتمام عملية تقييم الموردين المشاركين في عملية التأهيل المسبق تتبع الجهة الاتحادية الإجراءات الآتية:
أ. إذا اجتاز عملية التأهيل المسبق موردين أو أكثر تقوم الجهة الاتحادية باستخدام المناقصة المحدودة.
ب. في حال لم يجتز التأهيل المسبق إلا مورد واحد يجوز للجهة الاتحادية استخدام الأمر المباشر كطريقة شراء مع المورد المرشح وتقديم المبررات.
ج. إذا لم يتقدم لإجراء التأهيل المسبق أي مورد، على الجهة الاتحادية مراجعة معايير التأهيل وإعادة إجراء التأهيل المسبق أو إلغائه.
6. في حال اجتاز المورد عملية التأهيل المسبق بنجاح، فيجوز للجهة الاتحادية طالبة عملية التأهيل المسبق اعتبار ذلك المورد مؤهلاً مسبقاً لأي مشتريات مشابهة تطرحها الجهة الاتحادية تلك خلال سنة من تاريخ التأهيل المسبق لهذا المورد لتلك المشتريات.
7. على الجهة الاتحادية إبلاغ المورد المتقدم للتأهيل بنتيجة تأهيله عبر نظام المشتريات، ودعوة من اجتاز التأهيل للمشاركة في المناقصة المحدودة الخاصة بتلك المشتريات.
المادة (9) تسجيل وقبول الموردين
1. يجب على جميع الموردين التسجيل والقبول في سجل الموردين ليتمكنوا من المشاركة في فرص الشراء للجهات الاتحادية.
2. يتم التسجيل في سجل الموردين على نظام المشتريات.
3. يتيح تسجيل الموردين في سجل الموردين الإطلاع على فرص الشراء التي تطرحها الجهات الاتحادية عبر نظام المشتريات، ولا يسمح بالمشاركة في فرص الشراء إلا للموردين المسجلين والمقبولين.
4. على المورد الراغب في التسجيل تقديم المعلومات والوثائق المطلوبة، والموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بعملية التسجيل.
5. تبدأ عملية القبول بعد استكمال المورد متطلبات التسجيل في سجل الموردين، وقد يطلب من المورد إضافة وثائق أخرى بناءً على نوع المورد.
6. بعد الانتهاء من عملية التسجيل والقبول، يتم تفعيل حساب المورد على سجل الموردين، ويسمح عندها للمورد المسجل بالمشاركة في فرص الشراء التي تطرحها الجهات الاتحادية على نظام المشتريات.
7. يُحظر على الجهات الاتحادية التعاقد مع مورد غير مسجل ومقبول في سجل الموردين، وتكون كل من الجهة الاتحادية المتعاقدة والمورد الذي قام بالتعاقد دون إتمام عملية التسجيل والقبول مسؤولين عن مخالفة القانون وهذا القرار.
المادة (10) النزاهة
مع مراعاة أحكام المادة (10) من القانون، على الجهة الاتحادية اتباع ممارسات الشراء التي تدعم النزاهة في كافة إجراءات عملية الشراء من خلال تطبيق ما يلي:
1. رفع وعي الموظفين المشاركين في عمليات الشراء عن طريق التدريب والتوعية في الممارسات الرائدة في مجال نزاهة المشتريات الحكومية.
2. الحرص على إلزام الموظفين ذوي العلاقة بعملية الشراء بالالتزام بمبادئ السلوك والأخلاقيات المهنية التي يحددها دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية.
3. الحفاظ على الحياد في تنفيذ أنشطة المشتريات لضمان ثقة أصحاب المصلحة في كافة القرارات المتعلقة بعمليات الشراء.
4. يلتزم موظفو الجهة الاتحادية بالإبلاغ الفوري عن أي انتهاك لقواعد الأخلاق والسلوك إلى المدير المباشر أو رئيس الوحدة التنظيمية للمشتريات، الذي يتحمل بدوره مسؤولية التحقق من المخالفة واتخاذ الإجراءات المناسبة.
5. إيقاف عملية الشراء في حالة وقوع أي مخالفات تخل بالنزاهة أو الاشتباه بذلك مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة العملية.
المادة (11) حالات تعارض المصالح وآلية الإبلاغ عنها
1. يتحقق تعارض المصالح الفعلي عندما تؤثر المصالح الشخصية للموظف، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، على قدرته في القيام بمسؤولياته أو اتخاذ قراراته في عملية الشراء بشكل يكفل الحياد والنزاهة وعدم التحيز، يشمل ذلك الحالات التي يمكن أن يحصل فيها الموظف أو أفراد أسرته (حتى الدرجة الرابعة)، أو أي شخص يرتبط به بعلاقات شخصية أو اجتماعية، على مصلحة مالية أو شخصية نتيجة دوره في عملية الشراء.
2. يتحقق تعارض المصالح المحتمل عندما يكون لدى أحد موظفي الجهة الاتحادية مصالح شخصية يمكن أن تؤدي إلى تعارض في المصالح في حال شارك الموظف في عمليات شراء ذات صلة في المستقبل.
3. يشير تعارض المصالح المتصور إلى الظروف التي قد يبدو بشكل معقول أن المصالح الشخصية لموظف في الجهة الاتحادية قد تؤثر على عملية اتخاذ القرار في عملية الشراء، حتى وإن لم يحدث أي تأثير فعلي.
4. في حال تحقق أي حالة من حالات تعارض المصالح، على موظفي وحدة المشتريات المركزية والوحدات التنظيمية للمشتريات والموظفين المشاركين في أي عملية شراء، الإفصاح عبر نظام المشتريات للتحقق من إذا كان هناك تعارض فعلي محتمل أو متصور في كل عملية شراء.
5. في حال عدم إفصاح الموظف يتم استبعاده من المشاركة في عملية الشراء تلك أو تطبيق أي عقوبة أخرى بموجب التشريعات النافذة في الدولة
المادة (12) حالات جواز الإفصاح عن معلومات الموردين
تلتزم الجهة الاتحادية بحماية المعلومات السرية أو المعلومات التجارية الحساسة للموردين، ولا يجوز للجهة الاتحادية الإفصاح عن أي منها إلا في الأحوال التي نصت عليها المادة (12) من القانون وفي حال تحقق أي من الحالات الآتية:
1. الإفصاح لغايات التدقيق والرقابة كمتطلب لإتمام عمليات التدقيق الداخلية أو الخارجية لضمان الامتثال للمعايير المالية والتشغيلية.
2. الإفصاح في حالة الطوارئ وإدارة الأزمات.
المادة (13) المنشآت الصغيرة والمتوسطة
1. تخصص الجهات الاتحادية نسبة (10%) عشرة بالمائة من الإنفاق السنوي المخصص للمشتريات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
2. يجب على الوحدة التنظيمية للمشتريات مراجعة وتحليل البيانات السابقة لتحديد إنفاق المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف الفئات، والتحقق من سجل الموردين الحالي، وتحديد الفرص المحتملة لهذه الشركات لتلبية احتياجات الأعمال المستقبلية، وقد يشمل ذلك عقد اجتماعات مع موردي المنشآت الصغيرة والمتوسطة لفهم وتعزيز قدراتهم الحالية على مستوى مختلف الفئات.
3. تشجع الوحدة التنظيمية للمشتريات المنشآت الصغيرة والمتوسطة على المشاركة في فرص الشراء وضمان توفير المعلومات الكافية لتشجيعها على المشاركة في عملية تقديم العروض.
4. خلال عملية الترسية، يتم تطبيق نسبة إضافية (10%) عشرة بالمائة من النقاط إلى النتيجة النهائية دعماً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المشاركة في فرصة الشراء تلك، وبالآلية المحددة في دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية.
5. يستثنى موردي المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تقديم ضمان حسن التنفيذ، ومع ذلك، يجوز خصم المبلغ المحتجز كضمان حسن التنفيذ من الفواتير الأولية للمورد.
6. في حال قيام المنشآت الصغيرة أو المتوسطة قبل ترسية العقد بتقديم طلب بأن متطلبات وثيقة طلب استدراج العروض يقيد بشكل غير مبرر قدرتها على المنافسة في فرصة الشراء تلك، ينبغي على الوحدة التنظيمية للمشتريات مراجعة الطلب الذي تقدمت به تلك المنشأة، وتقديم التوصية إن اقتضى الأمر بشأن الطرق التي يمكن من خلالها زيادة فرص المنشآت الصغيرة أو المتوسطة بالمنافسة.
7. يجب أن تتاح فرصة عادلة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للمنافسة على جميع فرص الشراء التي يمكن تنفيذها بما يتماشى مع مصلحة الجهة الاتحادية، وفي حال الضرورة، على الوحدة التنظيمية للمشتريات التأكد من وضع برنامج لتنفيذ عمليات الشراء بما يشمل المدد الزمنية للتنفيذ تستند إلى أسس واقعية تشجع على مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الأعمال بما يتماشى مع المتطلبات الفعلية للحكومة.
8. تتمتع الجهة الاتحادية بالمرونة اللازمة لتنفيذ الحوافز الاقتصادية لدعم الموردين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تخفيض أو تعديل شروط الدفع خاصة لعقود المشتريات المبرمة مع هذه الشركات أو الموافقة على تقديم دفعات مقدمة محددة.
المادة (14) برنامج المحتوى الوطني
1. تلتزم الجهة الاتحادية بتطبيق متطلبات برنامج المحتوى الوطني الصادر بقرار من مجلس الوزراء.
2. يُحدد دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية الإجراءات التي يجب على الجهة الاتحادية اتباعها أثناء تقييم العطاءات في سياق تطبيق برنامج المحتوى الوطني، كما يحدد الموافقات المطلوبة لمنح استثناءات من الإجراءات والآليات المنصوص عليها في الدليل.
3. تختلف الإجراءات التي يجب على الجهة الاتحادية تطبيقها خلال تقييم العطاءات بناءً على القيمة الإجمالية لعملية الشراء، وذلك وفقاً لما يرد في دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية.
4. يحدد دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية المبادئ التوجيهية المطبقة على الجهة الاتحادية خلال عملية الشراء بهدف تعزيز ودعم برنامج المحتوى الوطني.
المادة (15) التوطين
1. يجب على الجهة الاتحادية قبل البدء في أي مرحلة من مراحل عملية الشراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع الموردين المحتملين والموردين المسجلين والمقبولين على الالتزام بنسب التوطين بحسب الشروط والأحكام التي يحددها دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية.
2. يحدد دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية الاستثناءات الخاصة لبعض المشتريات أو فرص الشراء من تطبيق الأحكام المتعلقة بنسب التوطين.
المادة (16) المشتريات الخضراء
1. يجب على الجهة الاتحادية تشجيع المشتريات الخضراء والمنتجات المستدامة أينما كان ذلك ممكناً وبحسب نوع المشتريات ومتطلبات المشتريات التي تلبي احتياجات الجهة الاتحادية وتشجيع الموردين المسجلين والمقبولين على الالتزام بمعايير الاستدامة للمشتريات.
2. يحدد دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية المبادئ التوجيهية التي يتعين على الجهة الاتحادية الالتزام بها لضمان مساهمتها في التنمية المستدامة وتعزيز عمليات الشراء من المشتريات الخضراء والمنتجات المستدامة.
3. يحدد دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية أي استثناءات لتطبيق الإرشادات الخاصة بالمشتريات الخضراء والمنتجات المستدامة.
المادة (17) طرق وأساليب الشراء
للجهة الاتحادية استخدام طرق وأساليب الشراء الآتية:
1. طرق الشراء:
أ. المناقصة العامة.
ب. المناقصة المحدودة.
ج. الأمر المباشر والمصدر الحصري.
2. أساليب الشراء:
أ. الاتفاقية السعرية.
ب. الكتالوج ويشمل كتالوج المشتريات الاتحادية والكتالوج المحلي.
ج. المشتريات منخفضة القيمة.
د. بطاقات المصروفات النثرية.
المادة (18) المناقصة العامة
1. يتم الإعلان عن المناقصات العامة من خلال نظام المشتريات، ويجوز نشر فرص الشراء للمناقصات العامة على الموقع الإلكتروني للجهة الاتحادية، مع مراعاة أن يسمح للموردين المسجلين والمقبولين فقط بالمشاركة في فرص الشراء.
2. يعد استخدام المناقصة العامة إلزامياً في حال كانت القيمة التقديرية للعقود تتجاوز القيمة المحددة في دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية.
المادة (19) المناقصة المحدودة
للجهة الاتحادية القيام بطلب استدراج العروض عن طريق المناقصة المحدودة لفرص الشراء التي تتطلب قدرات فنية أو إدارية أو ملاءة مالية محددة وذلك بعد القيام بعملية التأهيل المسبق، حسب أحكام هذا القرار وحسب الشروط والأحكام التي يحددها دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية، بحيث يتم دعوة الموردين الذين اجتازوا عملية التأهيل المسبق بنجاح لتقديم عروضهم لفرصة الشراء الخاصة بالمناقصة المحدودة تلك على نظام المشتريات.
المادة (20) الأمر المباشر والمصدر الحصري
1. يجوز للجهة الاتحادية استخدام الأمر المباشر للشراء من خلال التعاقد مباشرة مع مورد من بين مجموعة من الموردين المسجلين والمقبولين المتاحين في السوق مع تقديم المبررات اللازمة.
2. يجوز للجهات الاتحادية استخدام المصدر الحصري للشراء من خلال التعاقد مباشرة مع المورد الوحيد المسجل على نظام المشتريات لشراء مشتريات محددة لعدم وجود موردين آخرين في السوق لتلك المشتريات أو لأسباب تتصل بحماية حقوق حصرية في بيع البنود التي سيتم شراؤها بما فيها براءات الاختراع وحقوق الطبع أو في حال عدم المنافسة لأسباب فنية، أو عدم وجود أي بديل مقبول مع تقديم المبررات اللازمة.
3. على الجهات الاتحادية الالتزام بما يلي عند استخدام الأمر المباشر أو المصدر الحصري في عمليات الشراء:
أ. تعبئة نموذج تبرير الشراء عن طريق الأمر المباشر أو المصدر الحصري والذي تقوم بإعداده الجهة الاتحادية طالبة الشراء.
ب. الالتزام بالحصول على الموافقات على طلبات الشراء عن طريق الأمر المباشر أو المصدر الحصري عبر نظام المشتريات، بناءً على مصفوفة تفويض الصلاحيات.
4. لا يجوز الشراء عن طريق الأمر المباشر أو المصدر الحصري في الحالات الآتية:
أ. عدم وجود مبرر مقبول.
ب. عدم كفاءة التخطيط للمشتريات وتوافر المدة الزمنية الكافية لطرح فرصة الشراء من جانب الجهة الاتحادية طالبة الشراء.
ج. المشتريات التي تُطلب على نحو متكرر في حال توافر موردين آخرين في السوق.
المادة (21) الاتفاقية السعرية
اتفاقية موحدة تبرمها الوزارة مع المورد المسجل والمقبول بالنيابة عن الجهات الاتحادية الخاضعة للقانون، أو تبرمها جهة اتحادية مع مورد مسجل ومقبول فيما يتعلق بمشتريات تلك الجهة الاتحادية، بهدف تثبيت أسعار المشتريات لفترة محددة وفقاً لأحكام وإجراءات معينة، على أن يتم مراعاة الضوابط الآتية:
1. يجب طرح فرصة الشراء عن طريق الاتفاقية السعرية بعد دراسة العروض المقدمة من الموردين المسجلين والمقبولين على نظام المشتريات.
2. أن تتضمن الاتفاقية السعرية تحديد الأسعار لكل وحدة مشتريات.
3. أن تتضمن الاتفاقية السعرية الحد الأدنى والحد الأقصى لكمية المشتريات المطلوبة أينما كان ذلك ممكناً.
4. يجوز لوحدة المشتريات المركزية تجديد الاتفاقية السعرية مع نفس المورد لمدة أو مدد تتجاوز الحد الأعلى لتجديد العقود المحددة في هذا القرار أو القيام بإعادة طرح فرصة الشراء لتلك المشتريات الواردة ضمن نطاق الاتفاقية السعرية وذلك وفق ما تراه مناسباً.
5. لا يشترط طلب ضمان حسن التنفيذ في الاتفاقية السعرية إلا إذا كان ذلك يساهم في حماية مصلحة الجهة الاتحادية بناءً على طلب الجهة الاتحادية المتعاقدة.
المادة (22) الكتالوج
1. يقصد بالشراء عن طريق الكتالوج هي عمليات الشراء تقوم بها الجهات الاتحادية لمنتجات أو خدمات ذات مواصفات وأسعار موحدة ومحددة مسبقاً ضمن الكتالوج - سواء كتالوج المشتريات الاتحادية أو الكتالوج المحلي- ويتم التعاقد مع الموردين لشراء هذه المنتجات أو الخدمات من خلال نظام المشتريات.
2. في حال تمكنت أي جهة اتحادية من الحصول على أسعار أقل من تلك المحددة في كتالوج المشتريات الاتحادية، يجب عليها الإفصاح عن ذلك إلى وحدة المشتريات المركزية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتعميم الفائدة على الجهات الاتحادية.
3. يجب على الوحدة التنظيمية للمشتريات في الجهة الاتحادية طالبة الشراء التحقق من إمكانية تلبية متطلبات الشراء من خلال خيارات كتالوج المشتريات الاتحادية الموجودة، قبل رفع طلب شراء عبر أساليب الشراء الأخرى.
4. يجب على الجهة الاتحادية الراغبة في إجراء عملية شراء من خلال كتالوج المشتريات الاتحادية إجراء مسابقة فنية للموردين المسجلين والمقبولين لفئات المشتريات تلك ضمن كتالوج المشتريات الاتحادية بهدف اختيار المورد الذي يقدم أفضل المواصفات الفنية التي تتناسب مع المتطلبات الخاصة بعملية الشراء من ضمن الموردين المسجلين والمقبولين لفئة المشتريات.
5. يُحظر على الجهة الاتحادية تقديم طلبات شراء من خلال نظام المشتريات، للمشتريات المتوفرة في كتالوج المشتريات الاتحادية، والالتزام بعدم تجديد عقود المشتريات إذا تم إدراج المشتريات والفئات الواقعة ضمن نطاق تلك العقود ضمن كتالوج المشتريات الاتحادية المطبق على تلك الجهة الاتحادية.
6. في حال عدم توفر أحد المشتريات المطلوبة ضمن كتالوج المشتريات الاتحادية، يجوز للجهة الاتحادية طلب إضافة المشتريات للكتالوج بالتنسيق مع وحدة المشتريات المركزية.
7. يُحدد دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية الحالات التي يجوز للجهة الاتحادية استخدام الكتالوجات المحلية لتلبية احتياجات محددة.
8. يجوز لوحدة المشتريات المركزية تجديد كتالوج المشتريات الاتحادية مع نفس المورد لمدة أو مدد تتجاوز الحد الأعلى لتجديد العقود المحددة في هذا القرار أو القيام بإعادة طرح فرصة الشراء لتلك المشتريات الواردة ضمن كتالوج المشتريات الاتحادية وذلك وفق ما تراه مناسباً.
المادة (23) المشتريات منخفضة القيمة
تراعى الضوابط التالية عند القيام بعملية الشراء منخفضة القيمة:
1. الحصول على الموافقات اللازمة وفقاً لمصفوفة تفويض الصلاحيات.
2. عدم استخدام عملية الشراء منخفضة القيمة للمشتريات التي تغطيها اتفاقية سعرية أو كتالوج المشتريات الاتحادية إلا في حال عدم توفر المشتريات، أو عند تحصيل أسعار أقل من تلك المحددة في كتالوج المشتريات الاتحادية.
المادة (24) بطاقة المصروفات النثرية
تراعى الضوابط التالية عند القيام بعملية الشراء من خلال بطاقة المصروفات النثرية:
1. بطاقة المصروفات النثرية هي إحدى أساليب الشراء للسماح للوحدة التنظيمية طالبة الشراء المباشر للمنتجات أو الخدمات منخفضة القيمة ودفع ثمنها بدون طلب شراء أو أمر شراء للمشتريات.
2. لا يسمح بالسحب النقدي من بطاقات المصروفات النثرية، إلا لغايات الدفع للموردين الذين يقبلون الدفع النقدي فقط أو مقابل المشتريات البسيطة جداً.
3. يحدد دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية الموافقات والضوابط اللازمة بشأن الحد الإجمالي للمصروفات النثرية السنوية وتحديد مدير بطاقات المصروفات النثرية وأسماء حاملي بطاقات المصروفات النثرية وسقفها وإجراءات حفظ رصيد المصروفات النثرية في الحساب المصرفي المخصص لهذا الغرض.
المادة (25) المشتريات الطارئة
1. يُسمح بالشراء من خلال المشتريات الطارئة بعد الحصول على الموافقة المحددة ضمن مصفوفة تفويض الصلاحيات، في الحالات التالية حصراً:
أ. حالة الطوارئ التشغيلية والتي تتمثل بانقطاع فوري في العمليات جراء نقص المشتريات والذي من شأنه أن يتسبب في نفقات كبيرة أو زيادة التزامات الجهة الاتحادية، أو تعطل الأنظمة، أو يشكل تهديدات خطيرة للأصول أو البيئة بصورة تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية.
ب. حالة الحاجة لمشتريات لمعالجة أزمة معينة لتجنب وقوع خطر مباشر على سلامة الإنسان.
2. تُخصص المشتريات الطارئة حصراً لتلبية الاحتياجات الأساسية المرتبطة بالحالات الطارئة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، ولا يجوز استخدامها لأي مشتريات أخرى غير تلك المتعلقة بالحالة الطارئة المحددة. كما يُحظر استخدامها بشكل متكرر خارج هذه الحالات، إلا بعد الحصول على موافقة رئيس الجهة الاتحادية.
المادة (26) مدة الطرح والرد على الإعلان
1. يُمنح الموردين الوقت الكافي للرد على الإعلان عن المناقصة، على أن يُراعى الضوابط التالية عند تحديد المدد المحددة للرد من قِبل الموردين:
أ. تحدد مدد الرد على الإعلان بناءً على نوع وحجم المشتريات وطبيعة العروض المطلوبة والمعلومات المطلوب تقديمها من المورد المشارك في كل فرصة شراء.
ب. تكون مدة الرد على الإعلان من قِبل المورد (15) خمسة عشر يوم عمل، ويجوز تمديدها من قبل الجهة الاتحادية طالبة الشراء حتى (30) ثلاثين يوم عمل وبحسب تقدير الجهة الاتحادية طالبة الشراء.
2. في حال أصدرت الجهة الاتحادية إيضاحات أو تعديلات على المناقصة يجوز تمديد الموعد النهائي لتقديم الردود بشكل يتيح للموردين المشاركين أخذها بعين الاعتبار في العروض المقدمة من قبلهم.
المادة (27) محتوى الإعلان عن المناقصة
بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة (18) من القانون، تلتزم الجهة الاتحادية بإتاحة المعلومات والبيانات المتعلقة بالمناقصة على نظام المشتريات على أن تتضمن بحد أدنى ما يأتي:
1. التاريخ النهائي لتسليم العروض.
2. التاريخ النهائي لطلب الإيضاحات.
3. المتطلبات الخاصة بالتسليم بما يشمل تفاصيل العرض الفني والمالي المطلوب من المورد تقديمه.
4. إجراءات التواصل والاستفسار.
5. معايير التقييم.
6. نطاق العمل ومخرجات المشروع.
7. الوقت الزمني لتسليم مخرجات المشروع.
8. المتطلبات التي يتعين على المورد توفيرها.
9. أصحاب المصلحة المعنيين.
10. الأحكام والشروط العامة.
المادة (28) معايير تقييم العطاء
1. بالإضافة إلى المعايير المنصوص عليها في البند (1) من المادة (22) من القانون، يتم تقييم العروض بشأن العطاءات بالتوافق مع مبادئ الشفافية والعدالة، وبناءً على المعايير الآتية:
أ. قدرة المورد على تحقيق المتطلبات.
ب. الابتكار والحلول الإبداعية المقدمة من قبل المورد.
ج. خبرة المورد وخبرة فريق العمل.
د. المبادرات والممارسات المستدامة التي يتبناها المورد في تقديم أعماله وخدماته، كاستخدام المواد القابلة للتدوير، وتقليل التأثير البيئي، أو تقديم حلول طاقة متجددة.
ه. قيمة برنامج المحتوى الوطني.
2. يحدد دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية إجراءات التقييم الفني والمالي ومراحل التقييم اللازمة بناءً على قيمة المشتريات.
المادة (29) حالات التفاوض مع الموردين
1. يعد التفاوض مع الموردين المشاركين خطوة إلزامية في الحالات الآتية:
أ. في حال كانت القيمة الإجمالية للعقد أعلى من القيمة التي يحددها دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية.
ب. للجهة الاتحادية طالبة الشراء إجراء المزايدات العكسية من خلال نظام المشتريات كطريقة من طرق التفاوض على العروض المالية إذا كانت القيمة الإجمالية للعقد أعلى من القيمة التي يحددها دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية.
ج. عند التفاوض على العقود طويلة الأجل.
د. عند الحاجة إلى خدمات إضافية مثل خدمات الصيانة وخدمات ما بعد البيع أو أي دعم إضافي أو ضمانات.
2. للجهة الاتحادية طالبة الشراء التفاوض مع الموردين في أي من الحالات الآتية:
أ. إذا نص طلب تقديم العروض على أن للجهة الاتحادية طالبة الشراء إجراء مفاوضات مالية مع الموردين المرشحين.
ب. إذا دعت الحاجة للتفاوض على شروط وأحكام العقد.
ج. أي حالات أخرى يحددها دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية.
المادة (30) استبعاد الموردين من المشاركة في المناقصة
1. بالإضافة إلى الأسباب المحددة في البند (1) من المادة (24) من القانون، يجوز للجهة الاتحادية طالبة الشراء استبعاد الموردين المشاركين لأي من الأسباب الآتية:
أ. في حال اتباع المورد لممارسات غير أخلاقية أو أي من الممارسات المخلة بالمنافسة بما يشمل تلك الممارسات الواردة في المادة (51) من هذا القرار.
ب. في حال كان هناك مخاوف حول الوضع المالي للمورد أو مركزه القانوني.
ج. ثبوت تغيير حالة قبول المورد في سجل الموردين.
د. إذا اكتشفت الجهة الاتحادية أن المورد قد قدم معلومات مضللة أو غير صحيحة في العرض أو خلال عملية المناقصة.
ه. إذا كان المورد تحت عقوبات قانونية أو لديه مخالفات مالية أو جنائية.
و. ثبوت عدم امتثال المورد للمعايير البيئية أو الاجتماعية، مثل استخدام المواد المستدامة أو احترام حقوق العمال.
2. يصدر قرار استبعاد المورد من لجنة المشتريات في الجهة الاتحادية طالبة الشراء فيما يتعلق بالمشتريات التي تندرج ضمن اختصاص لجنة المشتريات، وفيما عدا ذلك يصدر قرار الاستبعاد من الوحدة التنظيمية للمشتريات في الجهة الاتحادية طالبة الشراء.
المادة (31) إجراءات الترسية
تتم ترسية العطاء بناءً على معايير التقييم الواردة في الإعلان عن المناقصة، وفقاً للإجراءات الآتية:
1. بناءً على نتائج التقييم الفني والمالي وبعد الانتهاء من المفاوضات مع القائمة المختصرة للموردين، توصي الوحدة التنظيمية للمشتريات في الجهة الاتحادية بالمورد أو الموردين الذين ستتم الترسية عليهم.
2. يجب أن تؤخذ الموافقات الخاصة بالتوصية بالترسية حسب مصفوفة تفويض الصلاحيات.
3. يُرسل إشعار للمورد الفائز من خلال نظام المشتريات.
4. يجب أن تتم جميع المراسلات المتعلقة بالترسية عبر نظام المشتريات.
5. على الوحدة التنظيمية للمشتريات في الجهة الاتحادية إرسال العقد للمورد الفائز خلال مدة (10) عشرة أيام عمل كحد أقصى من تاريخ إشعار المورد الفائز بالترسية.
6. على المورد الفائز الرد على الجهة الاتحادية وتقديم الوثائق المطلوبة أو العقد أو ضمان حسن التنفيذ خلال مدة (10) عشرة أيام عمل كحد أقصى من تاريخ إرسال إشعار الترسية إليه.
7. تلتزم وحدة المشتريات المركزية بإجراءات الترسية الواردة في هذه المادة.
المادة (32) قرار الترسية
1. تتولى الجهة الاتحادية إعداد وإرسال قرار الترسية إلى المورد الفائز على أن يشمل قرار الترسية كافة البيانات الآتية:
أ. اسم وعنوان الجهة الاتحادية المتعاقدة.
ب. وصف مختصر للعقد.
ج. معايير الترسية.
د. اسم المورد الفائز.
ه. قيمة العقد.
و. مدة العقد.
ز. مكان تنفيذ العقد.
ح. مرفق تفاصيل جدول الكميات.
ط. أي اشتراطات أو متطلبات يتوجب على المورد الفائز تقديمها لغايات التعاقد.
2. يجوز نشر تفاصيل قرار الترسية على نظام المشتريات خلال (30) ثلاثين يوماً من تمام الترسية وتوقيع العقد، على أن يشمل البيانات الآتية:
أ. اسم وعنوان الجهة الاتحادية المتعاقدة.
ب. وصف مختصر للعقد.
ج. معايير الترسية.
د. اسم المورد الفائز.
المادة (33) تبرير قرار الترسية
تبرير قرار الترسية
1. على الجهة الاتحادية طالبة الشراء الرد على أي استفسار من قبل المورد غير الفائز أو أي طلب لإيضاح الأسباب التي أدت إلى عدم اختياره خلال مدة لا تزيد على (10) عشرة أيام عمل من تاريخ استفسار المورد غير الفائز عبر نظام المشتريات.
2. يجوز استثناء الجهات الاتحادية من تبرير قرار الترسية في الحالات الآتية:
أ. وجود طوارئ أو ظروف استثنائية تتطلب اتخاذ قرارات سريعة، قد يتم تخطي التبرير التفصيلي لقرار الترسية.
ب. الحالات التي يتم فيها استثناء الجهة من إعلان أو تبرير قرار الترسية لأسباب أمنية.
ج. الحالات التي تُمنح فيها الجهات الاتحادية تفويضات مباشرة لاختيار مورد معين لأسباب استراتيجية.
المادة (34) أنواع عقود المشتريات
1. تشمل أنواع عقود المشتريات العقود الآتية:
أ. الاتفاقية الإطارية: هي اتفاقية شاملة تُبرم بين الجهة الاتحادية وأحد الموردين المسجلين والمقبولين، يتم من خلالها الاتفاق على تحديد الشروط والأحكام الخاصة بشراء نوع محدد من المشتريات بأسعار ثابتة لتلك المشتريات لمدة زمنية لا تقل عن سنة. ويجوز للجهة الاتحادية بموجب هذه الاتفاقية إصدار أوامر شراء للمشتريات المحددة ضمن نطاق الاتفاقية الإطارية.
ب. الاتفاقية المحلية: هي اتفاقية تتيح للجهة الاتحادية طالبة الشراء إبرام اتفاقية مرتبطة باتفاقية إطارية مبرمة على مستوى الجهات الاتحادية بحيث تقوم الجهة الاتحادية بتحديد نطاق تفصيلي أو مشتريات محددة أو إضافية من المشتريات الواردة ضمن نطاق الاتفاقية الإطارية، وفي حال وجود أي تعارض بين الاتفاقية المحلية والاتفاقية الإطارية، ويجب أن تكون الاتفاقية المحلية محددة المدة أو مرتبطة بالإطار الزمني للاتفاقية الإطارية، تكون الأولوية للاتفاقية الإطارية فيما يتعلق بالأحكام العامة وتطبيق الاتفاقية المحلية فيما يتعلق بنطاق المشتريات الذي تحدده الجهة الاتحادية طالبة الشراء.
ج. الاتفاق البسيط: اتفاق يتيح للجهة الاتحادية خيار الشراء عن طريق اتفاق بسيط مع أحد الموردين المسجلين والمقبولين، وذلك لفرصة شراء واحدة بنطاق عمل بسيط وغير معقد، يشمل ذلك المشتريات منخفضة القيمة والمتكررة لتلك الجهة الاتحادية طالبة الشراء، حيث لا يشترط الدخول في عقد مشتريات، وتتمتع الجهة الاتحادية بصلاحية قبول عرض أو إصدار أمر شراء كطريقة للشراء عن طريق الاتفاق البسيط.
د. خطاب التكليف: وثيقة رسمية تحدد شروط وأحكام العلاقة بين المورد والجهة الاتحادية طالبة الشراء، خاصةً في المشتريات المهنية أو موحدة الشروط المهنية، وتكون هذه الوثيقة بمثابة اتفاقية تعاقدية، توضح بالتفصيل نطاق العمل والمسؤوليات والتوقعات والرسوم والجداول الزمنية والشروط الأخرى ذات الصلة، لضمان أن يكون لدى كلا الطرفين فهم واضح لالتزاماتهما.
ه. أية أنواع أخرى ترى الوزارة الحاجة لها لدعم المشتريات في الحكومة أو أي من الجهات الاتحادية.
2. تشمل نماذج عقود المشتريات القياسية التي تضعها الوزارة لاستخدامها من قبل الجهات الاتحادية النماذج الآتية:
أ. نموذج اتفاقية خدمات.
ب. نموذج عقد توريد منتجات.
ج. نموذج عقد توريد منتجات تقنية.
د. نموذج اتفاقية خدمات تقنية.
ه. نموذج اتفاقية خدمات استشارية.
و. نموذج عقد تنفيذ أعمال داخلية وصيانة.
ز. نموذج عقد الاستعانة بمصادر خارجية.
ح. نموذج عقد تأجير مركبات وسائقين.
ط. نماذج عقود كتالوج المشتريات الاتحادية بأنواعها.
ي. أية نماذج عقود أو اتفاقيات شراء أخرى تضعها الوزارة تلبية لحاجات الشراء للجهات الاتحادية.
المادة (35) عقود المشتريات الخاصة بالجهات الاتحادية
للجهات الاتحادية صياغة عقود خاصة تُلبي احتياجاتها وطبيعة مشترياتها إذا ما لزم الأمر وفقاً لطبيعة وتعقيد المشتريات حسب الشروط والأحكام التي يحددها دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية.
المادة (36) إجراءات توقيع العقود
تلتزم الجهات الاتحادية والموردين بالإجراءات التالية لتوقيع العقود:
1. تتولى الجهة الاتحادية بعد صدور قرار الترسية بإعداد عقد المشتريات بحسب نموذج العقد المستخدم لفرصة المشتريات تلك والذي تم إرفاقه ضمن وثائق العطاء أو عقد المشتريات المناسب لطبيعة التعاقد من نماذج عقود المشتريات المتاحة عبر نظام المشتريات خلال مدة (10) عشرة أيام عمل كحد أقصى من تاريخ إشعار المورد الفائز بالترسية.
2. تقوم الجهة الاتحادية بإعداد العقود ذات الطبيعة الخاصة بعد صدور قرار الترسية خلال مدة (30) ثلاثين يوم عمل بحد أقصى من تاريخ إشعار المورد الفائز بالترسية.
3. يلتزم مسؤول إدارة العقد بتوفير المدخلات اللازمة لتحديد جميع تفاصيل المشتريات في العقد.
4. يجب على المورد الفائز وبعد استلامه عقد المشتريات من الجهة الاتحادية أن يقوم بتزويد الجهة الاتحادية بالعقد موقعاً خلال مدة (15) خمس عشرة يوم عمل كحد أقصى من تاريخ استلامه لنسخ العقد.
5. يجب على الجهة الاتحادية وبعد استلامها عقد المشتريات الموقع من المورد الفائز أن تقوم بتزويد المورد الفائز بالعقد موقعاً من طرفها خلال مدة (15) خمسة عشر يوم عمل كحد أقصى من تاريخ استلامها لنسخ العقد الموقع.
المادة (37) تعديل العقود
يجوز تعديل عقود المشتريات وفقاً للأحكام والضوابط الآتية:
1. التعديل المتعلق بنطاق العقد أو التكلفة أو الشروط والأحكام:
أ. عند الحاجة إلى تعديل العقد أو إجراء أي تغيير يتعلق بنطاق العقد يجب أن يكون التعديل مبرراً بأسباب واضحة ومقبولة ومراعاة ألا يتسبب التعديل في نطاق العقد تغييراً على قيمة العقد بما يتجاوز النسبة المحددة للتعديل في دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية.
ب. عند الحاجة إلى تعديل العقد أو إجراء أي تغيير يتعلق بقيمة العقد يجب أن يكون التعديل مبرراً بأسباب واضحة ومقبولة ومراعاة ألا تتجاوز قيمة التعديل النسبة المحددة في دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية وأخذ الموافقات اللازمة للموافقة على التعديل بقيمة العقد بحسب مصفوفة تفويض الصلاحيات.
ج. مراعاة إجراء التعديلات الأخرى المرتبطة بتعديل نطاق العقد وقيمة العقد، بما في ذلك تعديل الجدول الزمني للتنفيذ والشروط والأحكام ذات الصلة بعقد المشتريات.
2. التعديل المتعلق بالجدول الزمني للعقد (تمديد العقد):
أ. يجوز تمديد العقد عند الحاجة لتعديل الجدول الزمني للعقد (المدة الزمنية لتنفيذ العقد فقط)، على ألا يتضمن هذا التعديل أي تغيير على نطاق العقد أو على قيمة العقد أو أي من الشروط والأحكام الأخرى الواردة في العقد.
ب. تقوم الجهة الاتحادية المتعاقدة وبعد الاتفاق مع المورد المتعاقد على التعديل اللازم للجدول الزمني بإصدار إشعار بتمديد العقد عبر نظام المشتريات.
3. تُحال أي تعديلات إضافية على الأحكام والشروط الواردة في عقود المشتريات القياسية، والتي لم يتم النص عليها في البندين (1) و (2) من هذه المادة، إلى وحدة المشتريات المركزية لدراستها مع تقديم مبررات واضحة ومقبولة للأسباب التي تدعو إلى تعديل الأحكام والشروط القياسية.
4. في حال إجراء أي تعديل أو تغيير على العقود يجب أن يتم توثيق هذه التعديلات في ملحق موقع من قبل طرفي العقد.
المادة (38) تجديد العقود
يجب مراعاة الضوابط التالية عند تجديد العقود مع ذات المورد:
1. عند الرغبة في تجديد العقود مع ذات المورد دون تعديل على أحكام وشروط العقد، يجب ألا تتجاوز مدة التجديد المدة المحددة في دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية، ويتم توثيق التجديد في ملحق بذات شروط وأحكام العقد الأول ويوقع من قِبل الطرفين.
2. عند الرغبة في تجديد العقود مع ذات المورد مع إجراء تعديل على أحكام وشروط العقد، يجب ألا تتجاوز مدة التجديد المدة المحددة في دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية، ويتم توثيق الشروط والأحكام الجديدة في ملحق ويوقع من قِبل الطرفين.
3. عند استنفاذ مدد التجديد المحددة في دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية ورغبة الجهة الاتحادية في شراء المشتريات الواردة في نطاق العقد المنتهي، يجب على الجهة الاتحادية طالبة الشراء طرح فرصة الشراء للمنافسة على نظام المشتريات وإجراء عملية تقييم للموردين المشاركين بنزاهة وحياد، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التي حصلت على السوق لتلك الفئة من المشتريات والقيمة المضافة للجهة الاتحادية المقدمة من الموردين المشاركين.
4. إذا تم الترسية على نفس المورد المتعاقد لعقد المشتريات المنتهي بموجب البند (3) من هذه المادة، يجب على الجهة الاتحادية طالبة الشراء تقديم مبررات الترسية على نفس المورد السابق، والحصول على الموافقات اللازمة للترسية على ذلك المورد بحسب الشروط والأحكام التي يحددها دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية ومصفوفة تفويض الصلاحيات.
5. يجوز للجهة الاتحادية طالبة الشراء في حال تحققت الحاجة المستمرة إلى شراء تلك المشتريات الواردة ضمن نطاق العقد المنتهي، النظر في إمكانية توقيع اتفاقية إطارية مع هذا المورد لتلك المشتريات وبحسب أحكام الاتفاقيات الإطارية الواردة في دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية بالتنسيق مع وحدة المشتريات المركزية.
6. استثناءً من أحكام هذه المادة، يجوز لوحدة المشتريات المركزية تجديد كتالوج المشتريات الاتحادية أو الاتفاقيات السعرية مع نفس المورد لمدة أو مدد لا تتجاوز الحد الأعلى لتجديد العقود المحددة في دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية وذلك وفق ما تراه مناسباً.
7. يجوز للجهة الاتحادية تجديد الاتفاقية السعرية أو الكتالوج المحلي أو عقود محددة مع المورد الحصري لمدة تتجاوز الحد الأعلى لتجديد العقود المحددة في دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية، بناءً على توصية الوحدة التنظيمية للمشتريات ووفق مصفوفة تفويض الصلاحيات، وذلك في حال تجاوزت الجهة الاتحادية المتعاقدة الحد الأعلى للتجديد وتم إعادة طرح فرصة الشراء ولم يتوفر مورد آخر غير المورد المتعاقد معه مسبقاً لتلك المشتريات.
المادة (39) تعليق العقد
يجوز للجهات الاتحادية اتخاذ قرار تعليق العقد لفترة مؤقتة، ولمدة تراها مناسبة، بناءً على تقرير من الوحدة التنظيمية للمشتريات يتضمن توصية بتعليق العقد بسبب تقصير المورد في تنفيذ التزاماته أو لاعتبارات المصلحة العامة أو حدوث الكوارث الطبيعية أو أي أسباب أخرى موجبة لتعليق العقد لفترة محددة، وفقاً للضوابط والأحكام الآتية:
1. يجب على الجهة الاتحادية في حال اختيارها تعليق العقد أن تقوم بتوجيه إشعار إلى المورد يتضمن مدة التعليق وطبيعة الأسباب الموجبة للتعليق، وفي حالة الإخلال من جانب المورد أو تقصيره يتم إعلامه بموجبه بضرورة تعديل وتصحيح الالتزامات التي أخل بها خلال الفترة التي يحددها الإشعار.
2. يجوز للجهة الاتحادية فرض غرامة على المورد عن الفترة التي أخل خلالها بالتزاماته بنسبة لا تتجاوز (10%) عشرة بالمائة من قيمة العقد للسنة الواحدة، وفي حال كانت مدة العقد أقل من سنة، تحسب الغرامة بنسبة (10%) عشرة بالمائة من إجمالي قيمة العقد دون الإخلال بالجزاءات الأخرى التي ينص عليها العقد ومع مراعاة الضوابط المحددة في دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية. ولا يسقط حق الجهة الاتحادية في فرض الغرامة عند قيام المورد بتعديل وتصحيح الالتزامات التي أخل بها خلال المدة المحددة في الإشعار المرسل من قبل الجهة الاتحادية.
3. لا يستحق المورد أي دفعات أو تعويضات عن مدة تعليق العقد ولا يكون للمورد المطالبة بتمديد العقد لمدة مساوية لمدة التعليق.
4. يستحق المورد الدفعات المترتبة له مقابل المشتريات التي قام بتنفيذها قبل تاريخ تعليق العقد.
5. تعليق العقد لا يمنع المورد من المطالبة بحقوقه المالية المستحقة له قبل تاريخ تعليق العقد.
6. في حال عدم التزام المورد بتصويب أوضاعه وتصحيح الإخلال الذي تم من جانبه، يحق للجهة الاتحادية اتخاذ الإجراء وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من البند (1) من المادة (40) من هذا القرار.
المادة (40) إنهاء العقد
1. يجوز للجهة الاتحادية إنهاء العقد، في الحالات الآتية:
أ. في حال إخلال المورد أو تقصيره بتنفيذ التزاماته التعاقدية وعدم قيامه بتصويب أوضاعه رغم تعليق العقد وإشعاره بتصويب الأوضاع فيحق للجهة الاتحادية إنهاء العقد فوراً، شريطة توجيه إشعار للمورد بالإنهاء بحسب أحكام عقد المشتريات دون الحاجة إلى الحصول على حكم قضائي، كما يحق للجهة الاتحادية في هذه الحالة مصادرة وتسييل ضمان حسن التنفيذ أو ما يقابله من ضمانات.
ب. استثناءً مما ورد في الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة، يحق للجهة الاتحادية في حال إخلال المورد أو تقصيره بتنفيذ التزاماته التعاقدية أن تقوم بإنهاء العقد فوراً دون الحاجة إلى القيام بتعليق العقد وفق المادة (39) من هذا القرار شريطة توجيه إشعار للمورد بالإنهاء بحسب أحكام عقد المشتريات وذلك في العقود التي لا تحتمل التعليق أو للمشتريات الضرورية لاستمرار الأعمال التشغيلية للجهة الاتحادية المتعاقدة، ودون الحاجة إلى الحصول على حكم قضائي.
ج. يجوز للجهة الاتحادية إنهاء العقد بإرادتها المنفردة في أي وقت لأي سبب من الأسباب الموجبة للإنهاء لدى الجهة الاتحادية المتعاقدة وفق الشروط والأحكام المنصوص عليها في دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية شريطة توجيه إشعار للمورد بالإنهاء وفقاً لأحكام عقد المشتريات.
2. في حال إنهاء العقد بموجب أي حالة من الحالات الواردة في البند (1) من هذه المادة فإن حقوق المورد المالية تنحصر بالدفعات التي استحقت له قبل الإنهاء ويسقط حقه بالمطالبة بأي دفعات تكون تواريخ استحقاقها لاحقة لتاريخ الإنهاء.
3. يحق للجهة الاتحادية مطالبة المورد المقصر بالتعويض عن أي أضرار لحقت بها بسبب إخلاله ومصادرة وتسييل ضمان حسن التنفيذ أو ما يقابله من ضمانات.
المادة (41) فسخ العقد
1. يحق للجهة الاتحادية أن تقوم بفسخ العقد فوراً بإرادتها المنفردة في حال ثبوت قيام المورد بأي حالة من حالات عدم الامتثال للقانون وهذا القرار أو أي من التشريعات النافذة في الدولة، أو ارتكاب أي من الممارسات المخلة بالمنافسة بما يشمل تلك الممارسات الواردة في المادة (51) من هذا القرار، كما يحق للجهة الاتحادية في هذه الحالة مصادرة وتسييل ضمان حسن التنفيذ أو ما يقابله من ضمانات كما يحق للجهة الاتحادية مطالبة المورد المقصر بالتعويض عن كافة الأضرار التي لحقت بها نتيجة أفعال المورد المحددة في هذا البند، ويسقط حق المورد بأي دفعات كانت مترتبة له بموجب العقد.
2. للجهة الاتحادية المتعاقدة عند فسخ العقد مطالبة المورد بإعادة أي دفعات مقدمة كان قد استلمها المورد على حساب دفعات عقد المشتريات واتخاذ أي إجراءات بحسب أحكام عقد المشتريات.
المادة (42) إغلاق العقود
1. يتم إغلاق العقد كإجراء عند تحقق جميع الشروط الآتية:
أ. انتهاء المدة المحددة للعقد أو إنهاؤه بموجب أحكام هذا القرار والشروط والأحكام الواردة في العقد.
ب. استلام الجهة الاتحادية ومسؤول إدارة العقد للمشتريات وفقاً للمواصفات المتفق عليها وصدور إشعار الاستلام من الجهة الاتحادية المتعاقدة.
ج. استكمال كافة متطلبات العقد ونطاق العمل وإتمام جميع الالتزامات التعاقدية بموجب عقد المشتريات.
2. يجب على مسؤول إدارة العقد إغلاق العقد بالتحقق من إتمام جميع إجراءات استلام المشتريات والدفعات وما يتبع ذلك من إتمام حقوق والتزامات المتعاقدين وإصدار إشعار بانتهاء مدة العقد وإغلاقه، مالم يتفق الطرفان على تجديد مدة العقد.
المادة (43) التعاقد من الباطن
يخضع التعاقد من الباطن للشروط الآتية:
1. يجب على المورد المتعاقد أن يشير في العرض المقدم من قبله إلى الجهة الاتحادية إلى أن جزء من المشتريات المتعاقد عليها سيتم تنفيذها من قِبل مورد آخر من الباطن، كما يجب عليه أن يحدد في العرض المقدم من قبله أجزاء المشتريات التي سيتم تنفيذها من قبل المورد من الباطن بصورة واضحة ومفصلة، ويجب عليه تزويد الجهة الاتحادية بكافة المعلومات المطلوبة عن المورد من الباطن في أي وقت، وأن يبين الأسباب التي أدت إلى التعاقد من الباطن ونسبة التزام المورد من الباطن من كامل مشتريات نطاق المناقصة أو العطاء.
2. يجب على المورد المتعاقد أن يحصل على موافقة خطية ومسبقة من قبل الجهة الاتحادية قبل قيامه بالتعاقد من الباطن، وفي حال عدم حصوله على تلك الموافقة وقيامه بالتعاقد من الباطن، فيحق للجهة الاتحادية إنهاء العقد فوراً وفقاً لأحكام المادة (40) من هذا القرار.
3. يجب أن تحدد في العقود المبرمة بين المورد المتعاقد والمورد من الباطن الكميات والأعمال المخصصة لكل منهما وأسعار العقود المبرمة فيما بينهم، وفقاً لمتطلبات وشروط ومواصفات العطاء أو المناقصة بصورة واضحة ومفصلة، ويلتزم المورد الرئيسي بتزويد الجهة الاتحادية بنسخ إلكترونية من هذه العقود الموقعة، وتحتفظ الجهة الاتحادية طالبة الشراء بالحق في التحقق من هذه العقود وطلب العقود الأصلية للمعاينة في حال تطلب الأمر ذلك.
4. يبقى المورد المتعاقد مسؤولاً أمام الجهة الاتحادية عن التزاماته والتزامات المورد من الباطن، ويكون مسؤولاً عن المشتريات موضوع العقود من الباطن وفقاً للشروط والمواصفات المنصوص عليها في عقد المشتريات مع الجهة الاتحادية، حيث لا يعفي حصول المورد المتعاقد على موافقة الجهة الاتحادية على التعاقد من الباطن من المسؤوليات والالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد المبرم فيما بينه وبين الجهة الاتحادية طالبة الشراء.
5. لا يجوز للمورد من الباطن إحالة أي جزء من الأعمال التي تعاقد معه المورد المتعاقد لتنفيذها إلى مورد آخر ثالث.
6. قبل بدء تنفيذ الأعمال، يلتزم المورد المتعاقد، بعد الحصول على موافقة الجهة الاتحادية على التعاقد من الباطن، تقديم تعهد للجهة الاتحادية عبر نظام المشتريات، على أن يتضمن التعهد موافقته على قيام الجهة الاتحادية بدفع المبالغ المستحقة للمورد من الباطن من المبالغ المستحقة للمورد المتعاقد في حال عدم قيامه أو تأخره بسداد المبالغ المستحقة عليه للمورد من الباطن عن المشتريات التي تم تنفيذها من قبل المورد من الباطن، وذلك وفقاً لما تم الإفصاح عنه للجهة الاتحادية في العرض المقدم من المورد المتعاقد وفقاً للأحكام والشروط التعاقدية الواردة في عقد المشتريات.
7. تُخصم أي مبالغ تقوم الجهة الاتحادية بتأديتها إلى المورد من الباطن بموجب أحكام هذه المادة، من قيمة العقد الواجبة الأداء إلى المورد المتعاقد.
المادة (44) الدفع المباشر في حال التعاقد من الباطن
يجوز للجهة الاتحادية استثناءً ووفقاً لتقديرها المطلق، الدفع المباشر للموردين من الباطن، بشرط تحقق جميع الشروط الآتية:
1. أن تكون الجهة الاتحادية قد أصدرت الموافقة الخطية المسبقة للتعاقد من الباطن وفقاً لأحكام القانون وهذا القرار.
2. يجب أن يوضح العرض والعقد المبرم بين الجهة الاتحادية والمورد المتعاقد تفاصيل المشتريات التي يلتزم المورد من الباطن بتأديتها وتنفيذها وبيان الأسعار والتكاليف المترتبة عليها وسائر الشروط والأحكام المتعلقة بها بصورة واضحة تنفي الجهالة أو الغموض ما بين التزامات المورد المتعاقد والتزامات المورد من الباطن.
3. أن يكون المورد من الباطن مسجلاً ومقبولاً في سجل الموردين.
4. إتمام المورد من الباطن تنفيذ المشتريات بصورة متوافقة مع التزاماته بموجب العقد مع الجهة الاتحادية والمورد المتعاقد، وقيام الجهة الاتحادية طالبة الشراء بتأكيد استلام وقبول المشتريات موضوع الدفعات المباشرة.
5. يجب على المورد من الباطن إصدار مطالبة بالدفع المباشر للجهة الاتحادية مبيناً الأسباب التي تبرر الدفع المباشر.
6. يُقدم المورد المتعاقد نسخة من العقد من الباطن ما بين المورد المتعاقد والمورد من الباطن للجهة الاتحادية بموجب أحكام المادة (43) من هذا القرار وأي مستندات أخرى تطلبها الجهة الاتحادية للتحقق من التعاقد من الباطن.
7. قيام الجهة الاتحادية بإعلام المورد المتعاقد عن أي معاملة دفع مباشر للمورد من الباطن.
المادة (45) تحالف الموردين
1. يجوز للجهة الاتحادية قبول عروض من تحالف الموردين في المشتريات التي تتطلب طبيعتها أو حجمها تحالف بين موردين أو أكثر على أن تكون الجهة الاتحادية قد حددت أي اشتراطات أو أحكام تتعلق بذلك ضمن وثائق العطاء وأن يكون الموردين الداخلين في التحالف من الموردين المسجلين والمقبولين في سجل الموردين.
2. يلتزم الموردين المتحالفون بتقديم اتفاقية التحالف الموقعة فيما بينهم وأي وثائق أخرى تحددها الجهة الاتحادية طالبة الشراء والتي تثبت قدرتهم على تنفيذ عقد المشتريات وتضامنهم في الوفاء بالتزاماتهم اتجاه الجهة الاتحادية طالبة الشراء.
3. يعد الموردون المتحالفون مسؤولون بالتضامن عن تنفيذ الالتزامات التعاقدية موضوع عقد المشتريات بشكل مشترك ويحدد عقد التحالف المورد المسجل والمقبول قائد التحالف لغايات تمثيل التحالف مقابل الجهة الاتحادية، على أن يكون جميع الموردين المسجلين والمقبولين ضمن تحالف الموردين طرفاً في عقد المشتريات مع الجهة الاتحادية.
4. يحق للجهة الاتحادية الرجوع إلى أي من الموردين المتحالفين في حال الإهمال أو التقصير أو الخطأ.
5. تقوم الجهة الاتحادية بدفع مستحقات الموردين المتحالفين مقابل المشتريات التي تم توريدها بحسب شروط وأحكام عقد المشتريات المبرم مع الجهة الاتحادية.
6. في حال وجود نزاع فيما بين الموردين المتحالفين فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات التعاقدية الناشئة عن عقد المشتريات أدى إلى الإخلال أو عدم وفاء أي منهم بالتزاماته التعاقدية، يلتزم الموردين المتحالفين جميعاً بتعويض الجهة الاتحادية عن الأضرار التي لحقت بالجهة الاتحادية.
المادة (46) لجنة التظلمات
1. تشكل لجنة التظلمات في كل جهة من الجهات الاتحادية بقرار من رئيس الجهة الاتحادية، كما يحدد في قرار تشكيل اللجنة عدد أعضاء اللجنة وتسمية رئيس اللجنة ونائبه، وآلية اتخاذ القرارات والبت بالتظلمات المعروضة عليها بما يتوافق مع إجراءات التظلم المحددة في هذا القرار، ومدد تقديم الموردين للتظلمات.
2. يجب على لجنة التظلمات مراعاة الحياد والاستقلالية والشفافية عند النظر في التظلمات المعروضة عليها وأثناء اتخاذ قراراتها في هذا الشأن، وبما يتوافق مع أحكام القانون وهذا القرار.
المادة (47) اختصاصات لجنة التظلمات
لكل مورد الحق في التظلم على القرارات أو الإجراءات المتخذة من قبل الجهة الاتحادية، ويقدم هذا التظلم إلى لجنة التظلمات المشكلة لدى الجهة الاتحادية، وتختص لجنة التظلمات بالنظر بالآتي:
1. تظلمات الموردين المتعلقة بممارسات الشراء غير العادلة، ويشمل ذلك قرار الترسية أو أي قرار أو إجراء تتخذه الجهة الاتحادية قبل قرار الترسية يتضمن تحيز أو محاباة أو مخالفات في عملية تقييم عروض الشراء أو المناقصات أو معايير الترسية التي قد تلحق الضرر ببعض الموردين.
2. تظلمات الموردين المتعاقدين المتعلقة بطلب تعديل شروط أو أحكام العقد من قِبل الجهة الاتحادية بعد التعاقد أو لمراعاة حدوث أمر أو ظرف طارئ يمنع المورد المتعاقد من تنفيذ العقد بصورة كلية أو جزئية أو طلبات تمديد مدد العقد أو مدد إنجاز الخدمات بسبب حدوث ظروف طارئة.
3. التظلمات المقدمة من قبل الموردين المتعلقة بالجزاءات المفروضة عليهم بموجب أحكام هذا القرار.
المادة (48) إجراءات التظلم
1. للمورد التظلم على القرار أو الإجراء لدى لجنة التظلمات في الجهة الاتحادية، وذلك خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ اتخاذ الإجراء أو القرار موضوع التظلم، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة الوثائق والمستندات المؤيدة له.
2. تنظر لجنة التظلمات في الجهة الاتحادية في التظلم، وتبحث مدى جديته وصحته.
3. يجوز للجنة التظلمات تكليف أحد موظفي الجهة الاتحادية ممن لم يشارك في أي مرحلة من مراحل الشراء لفرصة الشراء موضوع التظلم أو الاستعانة بمختص من خارج الجهة الاتحادية إذا لزم الأمر، للتحقق من جدية التظلم من خلال مراجعة جميع إجراءات الشراء والمحاضر والسجلات وغيرها من وثائق العطاء والاستفسار من أعضاء لجنة المشتريات والوحدة التنظيمية للمشتريات والوحدات التنظيمية ذات العلاقة لدى الجهة الاتحادية.
4. تصدر لجنة التظلمات لدى الجهة الاتحادية برفض التظلم أو قبوله خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ استلامه، وتقوم بتبليغ المورد المتظلم بقرارها بالقبول أو الرفض خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره، ويكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً، ويعتبر عدم الرد خلال المدة المذكورة رفضاً للتظلم.
5. في حال قبول التظلم توصي لجنة التظلمات في الجهة الاتحادية بالإجراءات التصحيحية في حال وجودها، مثل مراجعة قرارات الشراء، أو إعادة تقييم فرصة الشراء موضوع التظلم أو حل التظلم ودياً أو غيرها من الإجراءات المتوافقة مع القانون وهذا القرار ودليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية.
المادة (49) قرارات لجنة التظلمات
1. تصدر لجنة التظلمات قراراتها فيما يخص التظلمات الواردة بشأن إجراء أو قرار قبل صدور قرار الترسية خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ استلام التظلمات وتعتبر قرارات لجنة التظلمات نهائية وغير قابلة للطعن.
2. تصدر لجنة التظلمات قراراتها فيما يخص تظلمات الموردين المتعاقدين بشأن الغرامات أو الجزاءات المفروضة بموجب هذا القرار خلال مدة لا تتجاوز (60) ستين يوم عمل من تاريخ استلام التظلمات، وتعتبر قرارات لجنة التظلمات نهائية، ويعتبر عدم الرد خلال المدة المذكورة رفضاً للتظلم.
المادة (50) حالات عدم المطابقة
1. تلتزم الجهات الاتحادية بأحكام القانون وهذا القرار، وتعد الجهة الاتحادية مخالفة في حال تحقق أي من حالات عدم المطابقة الآتية:
أ. مخالفة أي حكم ورد في القانون أو هذا القرار أو دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية.
ب. إبرام عقود شراء مع مورد غير مسجل ومقبول في سجل الموردين وفق أحكام هذا القرار.
ج. عدم مراعاة تدابير حماية البيانات والخصوصية المطبقة وفقاً للتشريعات الاتحادية النافذة.
د. التمييز بين الموردين المتنافسين في المناقصات أو العطاءات.
2. يلتزم المورد بأحكام القانون وهذا القرار، ويعد مخالفاً في حال تحقق أي من حالات عدم المطابقة الآتية:
أ. الدخول في عملية شراء دون اتباع إجراءات ومتطلبات التسجيل والقبول المعتمدة أو إجراءات التسجيل والقبول المحددة في هذا القرار ودليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية.
ب. عدم التزام المورد بالتشريعات الاتحادية النافذة.
ج. عدم التزام المورد أو موظفيه بإعلام الجهة الاتحادية بأي مخاطر تحول دون إتمامه أو تؤثر على تنفيذ التزاماته الناشئة عن التعاقد.
د. ارتكاب المورد أي فعل ينطبق عليه وصف الفساد أو الرشوة، أو ارتكابه أي جرم يعاقب عليه القانون حسب التشريعات النافذة في الدولة وفقاً لتقدير الجهة الاتحادية.
ه. تقديم تقارير، أو معلومات، أو بيانات، أو مستندات غير دقيقة، أو احتيالية بهدف الحصول على منفعة أو الإضرار بالغير.
و. مخالفة أي من أحكام القانون أو هذا القرار أو دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية.
المادة (51) الممارسات المخلة بالمنافسة والجزاءات المترتبة عليها
1. يحظر على كافة الموردين القيام بأي من الممارسات المخلة بالمنافسة أو تحالفات أو اتفاقيات صراحة أو ضمناً تشكل إخلالاً بالمنافسة أو تؤدي إلى الحد منها أو منعها لتحقيق نفع للمورد، أو الإضرار بباقي الموردين، أو القيام بأي ممارسات من شأنها الإخلال بنزاهة عمليات الشراء وبخاصة ما يكون موضوعها أو الهدف منها ما يأتي:
أ. تقييد أسعار الشراء للمشتريات بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال افتعال الزيادة أو الخفض أو التثبيت خلافاً لسعر السوق للضغط على الجهات الاتحادية بما يؤثر سلباً على المنافسة.
ب. التواطؤ في العطاءات والمناقصات والعروض مع موردين آخرين وموردي الباطن.
ج. تحديد كميات إنتاج المنتجات أو أداء الخدمات، بما في ذلك تقييد عمليات التصنيع أو التوزيع أو التسويق بما يؤثر على أسعار المشتريات.
د. اتخاذ إجراءات لعرقلة دخول موردين آخرين إلى المناقصات أو العطاءات بهدف إقصائهم.
ه. منع الموردين من تقديم العروض للعطاءات.
و. إفشاء أي معلومات سرية من شأنها الإخلال بالمنافسة.
ز. إجبار الجهات الاتحادية على التعامل مع الموردين أو الوكلاء المحليين لغايات زيادة هامش الربح أو التنصل من الالتزامات الأساسية والضمانات المرتبطة بالمورد المتعاقد أو الشركات الأم للمورد المحلي.
ح. عدم اتباع الإجراءات أو قنوات التواصل المحددة لفرصة الشراء.
2. تلتزم الجهات الاتحادية عند علمها بأي مخالفة يرتكبها المورد تندرج ضمن المخالفات المنصوص عليها في المادتين (50) و(51) من هذا القرار، بإبلاغ وحدة المشتريات المركزية، وتقديم كافة المستندات التي تثبت وقوع المخالفة من قبل المورد، ليتسنى لوحدة المشتريات المركزية النظر في المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المورد أو التوصية إلى الجهة الاتحادية المتعاقدة مع المورد باتخاذ الإجراء اللازم.
3. للجهة الاتحادية أو وحدة المشتريات المركزية، في حال كانت هي الطرف المتعاقد مع المورد المخالف، أن تفرض على المورد في حال ارتكب أي من الممارسات المحظورة في البند (1) من هذه المادة الجزاءات الإدارية الآتية:
أ. غرامة مالية تحددها الجهة الاتحادية على ألا تزيد عن (10%) من الإجمالي السنوي لمبيعات المنتجات أو إيرادات الخدمات ضمن ذلك العقد موضوع المخالفة لسنة واحدة و(10%) تحسب من إجمالي قيمة العقد للعقود التي تقل مدتها عن سنة.
ب. إدراج المورد الذي ارتكب ممارسات محظورة في القائمة السوداء لمدة لا تقل عن (5) خمسة سنوات، ويترتب على هذا الإدراج حظر مشاركة المورد أو تقديمه للعروض في أي عطاءات أو مناقصات تطرحها الجهات الاتحادية طوال فترة وجوده في القائمة بعد التنسيق مع الوزارة.
4. للمورد التظلم من الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من البند (3) من هذه المادة أمام لجنة التظلمات الخاصة بالجهة الاتحادية.
المادة (52) القانون الواجب التطبيق وفض المنازعات
1. يخضع أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن عقود المشتريات أو تتعلق بها أو بتفسيرها أو فسخها أو إنهائها للقوانين النافذة في الدولة وتنظر أمام المحاكم الاتحادية المختصة في الدولة.
2. تستثنى عقود المشتريات التي تُنفّذ خارج الدولة من الحكم الوارد في البند (1) من هذه المادة، إذا وافق رئيس الجهة الاتحادية المعنية على تطبيق قانون الدولة التي يتم تنفيذ العقد فيها، وذلك استناداً إلى أحكام البند (1) من المادة (37) من القانون.
3. يجوز الاتفاق على التحكيم كوسيلة لتسوية النزاعات مع الموردين، ويُحظر الاتفاق على إجراء التحكيم خارج الدولة أو على إخضاع أي تنازع يتعلق بالعقد أو الإجراءات المرتبطة به لأي تشريعات غير نافذة في الدولة، ويُعتبر أي نص يخالف هذا الحظر باطلاً كأن لم يكن.
4. استثناءً مما ورد بشأن عدم جوازية التحكيم خارج الدولة، فإنه يجوز للجهة الاتحادية اللجوء إلى التحكيم كوسيلة لتسوية النزاع خارج الدولة وفق ما تراه مناسباً.
5. في جميع الأحوال، يشترط أخذ موافقة مجلس الوزراء عند إدراج شرط التحكيم كوسيلة لتسوية النزاع أو اللجوء إلى التحكيم خارج الدولة، مع تقديم المبررات لإدراج هذا الشرط.
6. لا ينظر في أي نزاع يدخل ضمن اختصاصات لجنة التظلمات والمتعلقة بعقود المشتريات إلا بعد ثبوت عرضه على لجنة التظلمات وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة (53) أحكام ختامية
1. يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
2. تختص الوزارة بإصدار التوضيحات والتوجيهات في شأن تطبيق أحكام هذا القرار ووضع النماذج والأدلة اللازمة لتنفيذ ما ورد فيه.
المادة (54) الإلغاءات
1. يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2019 بشأن لائحة المشتريات وإدارة المخازن في الحكومة الاتحادية.
2. يستمر العمل بقرار مجلس الوزراء (1/1و) لسنة 2022 بشأن اعتماد سياسة المشتريات الرقمية في الحكومة الاتحادية إلى الحد الذي لا يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار لحين صدور قرار الوزير باعتماد دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية.
المادة (55) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (6) ستة أشهر من تاريخ نشره.