Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم بقانون اتحادي بشأن إنشاء وكالة الإمارات للمساعدات الدولية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 01 أكتوبر 2024

التشريعات ذات الصلة


 

تاريخ إصدار التشريع

01 أكتوبر 2024

تاريخ نفاذ التشريع

01 نوفمبر 2024

تاريخ الجريدة الرسمية

14 أكتوبر 2024

عدد الجريدة الرسمية

785

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المُبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولـــــــــة: الإمارات العربية المتحدة.
الـــــديوان: ديوان الرئاسة.
رئيس الـــــديوان: رئيس ديوان الرئاسة.
الوزارة: وزارة الخارجية.
المجلس: مجلس الشؤون الإنسانية الدولية المُشكل بموجب المرسوم الاتحادي رقم (202) لسنة 2023.
رئيس المجلس: رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية.
الوكالة: وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.
رئيس الوكالة: رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.
المساعدات الخارجية: جميع المنح والهبات المالية والعينية الخارجية التي تُقدمها الدولة من خلال المجلس، لغرض دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية، وتشمل المنح المخصصة لدعم تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية وبرامج التعافي المبكر وبرامج إعادة الاستقرار، وتنفيذ خطط الاستجابة الإنسانية والإغاثية.
الشؤون الإنسانية الدولية: مجموعة المساعدات والخطط والمبادرات والمشروعات والتدابير الإنسانية الإغاثية الخارجية التي تهدف لتعزيز وتحقيق التنمية المستدامة وبما يتوافق مع المعايير والقوانين والاتفاقيات الدولية المعترف بها.
الجهات المعنية: الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية المعنية بتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون.
الجهات المختصة: الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية والمنظمات الدولية والمؤسسات والشركات الخاصة ذات العلاقة بالشؤون الإنسانية الدولية.

المادة (2) إنشاء الوكالة

تُنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون مؤسسة عامة تُسمى "وكالة الإمارات للمساعدات الدولية"، وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أغراضها، وتتبع المجلس.

المادة (3) مقر الوكالة

يكون مقر الوكالة الرئيس في مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الدولة أو خارجها.

المادة (4) أهداف الوكالة

تهدف الوكالة إلى التخطيط والإشراف والتنفيذ ومتابعة الدعم الحكومي الرسمي والمشاريع والمبادرات التنموية وبرامج التعافي المبكر وبرامج إعادة الاستقرار وتنفيذ خطط الاستجابة الإنسانية والإغاثية.

المادة (5) اختصاصات الوكالة

تتولى الوكالة تنفيذ برامج المساعدات الخارجية في ضوء السياسة العامة للدولة للتنمية والتعاون الدولي والمساعدات الخارجية والمعتمدة من مجلس الوزراء، ولها على وجه الخصوص ما يلي:
1. التنسيق مع وزارة الخارجية لتحديد مجالات التنمية والمساعدات الخارجية ذات الأولوية وحجم ونوع الدعم الذي يمكن أن يُقدمه المجلس وفق السياسة العامة المعتمدة في هذا الشأن.
2. تنفيذ برامج الإغاثة والاستجابة الإنسانية إبان الكوارث والأزمات سواء أكانت نتيجة لكوارث طبيعية أو بيئية أو صحية أو كانت من فعل البشر كالحروب والصراعات المسلحة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.
3. تنفيذ برامج التعافي المبكر ما بعد الكوارث الإنسانية خلال المرحلة الانتقالية بين تقديم المساعدات الإغاثية وبين المساعدات متوسطة وطويلة الأجل، وذلك عبر إعادة الخدمات الأساسية الصحية والتعليمية وغيرها في الدولة المستفيدة لتنتقل لمرحلة التعافي المبكر ثم التنمية بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.
4. تنفيذ برامج دعم وإعادة الاستقرار ما بعد النزاعات والصراعات المسلحة أو ما بعد تأثر الدول والمجتمعات بالإرهاب أو المتعلقة ببرامج نزع الألغام وإعادة بناء القدرات المحلية والخدمات الأساسية في الدول المستفيدة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.
5. تنفيذ برامج ومشروعات ومبادرات التنمية الدولية والمساعدات الفنية في الدول المستهدفة، وذلك باتفاقيات مباشرة مع حكومات هذه الدول أو يتم تنفيذها بالشراكة مع المانحين الدوليين أو المنظمات التنموية الدولية وبالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.
6. التعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة بالمساعدات الخارجية التنموية والإنسانية وبالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.
7. توثيق كافة صور وأشكال برامج التنمية والمساعدات الخارجية التي تُقدمها الدولة والصناديق التنموية ومؤسساتها الإنسانية والخيرية بشقيها الحكومي وغير الحكومي بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.
8. تقييم أثر برامج التنمية والمساعدات الخارجية التي تُقدمها الدولة بكافة مؤسساتها الإنسانية والخيرية بشقيها الحكومي وغير الحكومي لضمان تناسبها مع السياسة العامة المعتمدة في هذا الشأن.
9. الإشراف على مكاتب تنسيق المساعدات الخارجية في بعثات الدولة في الخارج بالتنسيق مع الوزارة، كما تقوم الوكالة بتأسيس وتمويل وتشغيل المكاتب في الدول المستهدفة بهدف تعزيز الرقابة والتقييم والتنفيذ للمشاريع المنفذة من الوكالة ومن الجهات المانحة الإماراتية لضمان جودة المساعدات الخارجية المنفذة وتعظيم الأثر.
10. تنظيم جميع الحوالات المالية من الجهات المانحة والمؤسسات الإنسانية والخيرية بشقيها الحكومي وغير الحكومي في الدولة والموجهة لخارج لدولة بالتنسيق مع الوزارة والجهات المختصة في الدولة.
11. التنسيق مع القطاع الخاص والعمل على تعزيز التعاون والشراكات لإيجاد الحلول المبتكرة التي تدعم المشاريع الإنسانية والتنموية.
12. التنسيق مع مؤسسات العمل الخيري والإنساني الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة والعمل على تعزيز التعاون عبر المشاريع الإنسانية والتنموية المشتركة، وبما يتلاءم مع المشاريع والمبادرات التي تقوم بها هذه المؤسسات داخل الدولة وخارجها.
13. تنمية الوعي بدور الدولة كمانح دولي بما يُعزز دور ومكانة الدولة على المستويين الإقليمي والدولي وتعزيز علاقات الدولة مع المانحين الدوليين والمنظمات الدولية.
14. أي مهام أو اختصاصات أخرى يُقررها المجلس.

المادة (6) رئيس الوكالة

يكون للوكالة رئيس يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي، ويُباشر الاختصاصات الآتية:
1. اقتراح السياسة العامة للوكالة وخطط العمل وأولويات تنفيذها والبرامج والمشروعات والبرامج اللازمة لها واعتمادها من المجلس.
2. الإشراف على تنفيذ اختصاصات ومهام الوكالة.
3. اقتراح الخطط اللازمة لإدارة الوكالة واستثمار أموالها واعتمادها من رئيس المجلس بعد موافقة رئيس الديوان.
4. اقتراح اللوائح المالية والإدارية للوكالة بما في ذلك لائحة الموارد البشرية واعتمادها من رئيس المجلس بعد موافقة رئيس الديوان.
5. اقتراح وإعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للوكالة ورفعهما لرئيس المجلس للاعتماد، بعد موافقة رئيس الديوان، ومتابعة تنفيذ الميزانية ضمن الاعتمادات المقررة لها.
6. اقتراح الهيكل التنظيمي للوكالة واعتماده من رئيس المجلس بعد موافقة رئيس الديوان.
7. اقتراح الإدارة التنفيذية للوكالة واعتمادها من رئيس المجلس.
8. إصدار القرارات والأنظمة اللازمة لتنظيم حسن سير العمل في الوكالة.
9. رفع التقارير الدورية المتعلقة بسير العمل في الوكالة والإنجازات والأداء المحقق وعرضها على المجلس.
10. التعاقد وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الغير وفقاً للتشريعات السارية.
11. فتح الحسابات المصرفية باسم الوكالة، وإدارة وتشغيل تلك الحسابات وفقاً للنظم المتبعة لدى الوكالة.
12. تشكيل لجان وفرق عمل داخلية من بين موظفي الوكالة ومن خارجها وتحديد مهامهم وإجراءات سير عملهم.
13. تعيين الخبراء والاستشاريين والفنيين بصفة مؤقتة أو دائمة وتحديد أتعابهم وإنهاء خدماتهم، وله الاستعانة بمن يراه مناسباً من خبراء ومؤسسات ومكاتب استشارية.
14. أي اختصاصات أو مهام أخرى يُكلف بها من رئيس المجلس أو رئيس الديوان.
لرئيس الوكالة تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه مناسباً من كبار موظفي الوكالة، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة (7) تقديم المساعدات الفنية من الجهات المختصة

مع عدم الإخلال بما يتعين تقديمه إلى الوكالة من تقارير من الجهات المختصة لتوثيق كافة صور وأشكال برامج التنمية والمساعدات الخارجية، لا يحول اختصاص الوكالة بتقديم المساعدات الفنية من تقديم الجهات المختصة لتلك المساعدات وفقاً للتشريعات الاتحادية أو المحلية المنظمة لها.

المادة (8) الموارد المالية

تتكون الموارد المالية للوكالة من الآتي:
1. الاعتمادات المالية السنوية التي تُخصص لها من الديوان.
2. الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تُخصص لها بموجب التشريعات المعمول بها في الدولة وإيرادات هذه الأموال.
3. التبرعات التي يتم جمعها من قبل الوكالة وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.
4. الهبات والإعانات والرعايات والمنح والوصايا والأوقاف التي تتفق مع أهداف الوكالة ويُوافق عليها المجلس.
5. أي موارد أخرى تتفق مع أهداف الوكالة ويعتمدها المجلس.

المادة (9) السنة المالية

تبدأ السنة المالية للوكالة في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للوكالة من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.

المادة (10) التدقيق على الحسابات

يجوز للوكالة التعاقد مع أحد مدققي الحسابات المرخص لهم في الدولة للتدقيق على الحسابات والبيانات المالية للوكالة وفقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها، ويصدر بتعيينهم وتحديد أتعابهم قرار من المجلس وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.

المادة (11) امتلاك أو شراء أو تأسيس الشركات

يجوز للوكالة امتلاك أو شراء أو تأسيس أي منشأة بمفردها أو بالمشاركة مع الغير، وتقديم الدعم المالي للشركات المملوكة من قبل أي من الأجهزة والجهات الحكومية المحلية أو الاتحادية أو الشركات الخاصة بما يحقق اختصاصات الوكالة ووفقاً للأنظمة والصلاحيات التي يعتمدها المجلس.

المادة (12) نقل الأصول والموجودات والموازنات

تحل الوكالة محل الوحدات التنظيمية التابعة لمساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية بالوزارة والخاصة بشؤون التنمية الدولية، وذلك في مباشرة الاختصاصات المنوطة بها، كما تُنقل كافة موجودات هذه الوحدات وحقوقها والتزاماتها وموازنة البرامج والمشاريع التي تشرف عليها إلى الوكالة.

المادة (13) نقل الموظفين

يُنقل موظفو الوحدات التنظيمية التابعة لمساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية بالوزارة الذين يصدر بهم قرار من رئيس الوكالة بعد موافقة وزير الخارجية إلى الوكالة، وذلك بذات رواتبهم ومزاياهم المالية ودرجاتهم الوظيفية، ويسري عليهم القانون النافذ بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية لحين صدور لائحة جديدة للوكالة، وتُطبق على المواطنين منهم القوانين النافذة بشأن معاشات التقاعد في الحكومة الاتحادية.

المادة (14) التعاون مع الوكالة

على كافة الجهات المعنية في الدولة التعاون مع الوكالة، لتمكينها من تحقيق أهدافها.

المادة (15) القرارات التنفيذية

يصدر رئيس الوكالة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (16) الإلغاءات

يُلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (17) نشر المرسوم بقانون والعمل به

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ 1 نوفمبر 2024.