Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم بقانون اتحادي في شأن المقاصة على أساس الصافي

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 01 أكتوبر 2024

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

01 أكتوبر 2024

تاريخ نفاذ التشريع

02 يناير 2025

تاريخ الجريدة الرسمية

14 أكتوبر 2024

عدد الجريدة الرسمية

785 (ملحق)

حالة التشريع

ساري

الفهرس

الفهرس

المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
المناطق الحرة المالية: المناطق الحرة الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية، أو أي قانون آخر يحل محله.
العقود المالية المؤهلة: العقود المنصوص عليها في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون.
النقد: الأموال النقدية المقيدة في الحساب بأي عملة، أو أي مطالب نقدية أخرى لإعادة دفع أموال بما في ذلك ودائع أسواق النقد.
اتفاقية المقاصة على أساس الصافي: اتفاق بين شخصين أو أكثر، ينص على إجراء المقاصة على أساس الصافي وفقاً لأي من الحالات المشار إليها في المادة (4) من هذا المرسوم بقانون.
اتفاقية المقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع: اتفاقية مقاصة على أساس الصافي تتم بين شخصين أو أكثر، أحدهما على الأقل طرف أجنبي، يقوم بموجبها أي طرف منهما بإبرام عقود مالية مؤهلة من خلال مكتبه الرئيسي بالإضافة إلى واحد أو أكثر من فروعه الموجودين في دول تقع خارج موطنه.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي شركة أو مؤسسة، أو أي منظمة دولية أو إقليمية أو مصرف أو مؤسسة تنمية دولية أو إقليمية، سواءً تأسست بموجب اتفاقية دولية أو بخلاف ذلك، ويشمل أيضاً، على سبيل المثال لا الحصر، أي وحدة أو دائرة فرعية سياسية أو كيان مملوك لأي وحدة أو دائرة فرعية سياسية تابعة لحكومة مركزية أو إقليمية.
إجراءات الإعسار والإفلاس: أي إجراء يتم وفقاً لأحكام القوانين المتعلقة بالإعسار والإفلاس، أو التصفية بما في ذلك إجراءات التصفية الجبرية، أو إعادة الهيكلة أو الصلح مع الدائنين، أو الحراسة القضائية، أو الوصاية أو أية إجراءات أخرى مماثلة نافذة في الدولة.
المعسر: الشخص الذي يخضع لإجراءات الإعسار والإفلاس بموجب القوانين النافذة في الدولة.
المصفي: الشخص الذي يقوم بإجراءات التصفية أو الحراسة القضائية أو إدارتهما، أو من يتم تعيينه للقيام بتلك الإجراءات أو الأمين أو الوصي أو المشرف على تلك الإجراءات، أو أي شخص أو كيان آخر يدير أعمال المعسر خلال إجراءات الإعسار والإفلاس بموجب القوانين النافذة في الدولة.
الضمان: كل ما يقدم لتأمين أو تعزيز حق أو التزام، ويشمل أياً مما يأتي:
1. النقد بأية عملة كانت.
2. الأوراق المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الصكوك والسلع وعقود السلع، وأية حقوق أو مطالبات تتعلق بها.
3. التأمينات، وخطابات الاعتماد، والتزامات إعادة الوفاء.
4. أية أصول تستخدم عادة كأداة ضمان في الدولة.
ترتيبات الضمان: أي آلية أو إجراء تتم على الهامش أو هامش ضمان القيمة أو أي ضمان أو تأمين أو تعزيز ائتماني آخر يتعلق أو يُشكل جزءاً من اتفاقية مقاصة على أساس الصافي أو من عقد مالي مؤهل أو أكثر يتم إبرامها بموجب تلك الترتيبات أو التي تطبق عليها اتفاقية مقاصة على أساس الصافي، بما في ذلك ما يأتي:
1. أي تعهُّد أو رهن أو تأمين أو أي حق امتياز آخر يقع على الضمان سواء تم بالحيازة أو بغير حيازة.
2. ترتيبات نقل ملكية الضمان.
3. أي التزام بتقديم ضمان أو خطاب اعتماد أو إعادة الوفاء من أي طرف إلى طرف أخر في عقد مالي مؤهل يتعلق بأي من تلك العقود.
ترتيبات نقل ملكية الضمان: أي آلية أو إجراء التي تتم على الهامش أو أي ضمان أو تأمين، يتعلق باتفاقية مقاصة على أساس الصافي أو عقد مالي مؤهل، يستند إلى نقل ملكية الضمان، سواء من خلال التحويل المباشر أو على أساس تقديم التأمين، بما في ذلك اتفاقية البيع وإعادة الشراء أو اتفاقية إقراض أوراق مالية أو اتفاقية شراء أو إعادة بيع أوراق مالية أو ترتيبات تأمين، والتي تُمكّن شروطه وأحكامه آخذ الضمان من التصرف في ملكية الضمان ذي الصلة بعد نقله إلى آخذ الضمان.
الموطن: الدولة التي يكون أحد أطراف اتفاقية المقاصة مؤسساً أو مسجلاً أو منظماً فيها.
المقر الرئيسي: مقر العمل في موطن أي طرف من أطراف اتفاقية المقاصة على أساس الصافي.
الطرف الأجنبي: الطرف الذي يقع موطنه خارج الدولة، ولغايات تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون يشمل الأطراف التي تقع في المناطق الحرة المالية في الدولة.

المادة (2) نطاق تطبيق المرسوم بقانون

1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على جميع اتفاقيات المقاصة على أساس الصافي أو العقود المالية المؤهلة أو ترتيبات الضمان، الواردة في هذا المرسوم بقانون.
2. تُستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون المناطق الحرة المالية والمنشآت المالية التي تُرخصها، وذلك في الحدود التي يوجد فيها تشريعات تُنظم ذات الحالات التي ينص عليها في هذا المرسوم بقانون.

المادة (3) المقاصة على أساس الصافي

تُعد مقاصة على أساس الصافي أي من الحالات الآتية:
1. إنهاء أو تصفية أو تعجيل أي دفعة أو الالتزام بتسليم حق أو أي التزام يتعلق بأداء أو استلام أو طلب السداد أو الوفاء، الذي يَنشأ وفق عقد مالي مؤهل يتم إبرامه بموجب اتفاقية المقاصة على أساس الصافي، أو كان يخضع لأحكام اتفاقية المقاصة على أساس الصافي.
2. احتساب أو تقدير أو اعتماد، يتم وفق مؤشر احتساب قيمة الإنهاء أو الإغلاق أو وفق القيمة السوقية أو قيمة التصفية أو قيمة الاستبدال أو أي قيمة أخرى ذات صلة، بما في ذلك قيمة أي تعويضات قد تنشأ عن إخلال أي طرف في إبرام أو تنفيذ أي من المعاملات الواجب إبرامها بموجب أحكام اتفاقية المقاصة على أساس الصافي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون فيما يتعلق بأي التزام أو حق أو مجموعة التزامات أو حقوق يتم إنهاؤها، أو تصفيتها، أو تعجيلها، بموجب البند (1) من هذه المادة.
3. تحويل أي قيمة من القيم المحتسبة أو المقَدَّرة بموجب البند (2) من هذه المادة إلى عملة واحدة.
4. تحديد صافي رصيد القيم المحتسبة وفقاً للبند (2) من هذه المادة الواجب سداده، أو الذي قد ينشأ التزام بسداده، وبموجب قيمة التحويل المنصوص عليها في البند (3) من هذه المادة، سواء تم ذلك من خلال عملية تسوية الالتزامات بالإعفاء أو الاستبدال أو غيرها.
5. التزام أحد أطراف اتفاقية المقاصة على أساس الصافي بسداد، أو الاستمرار في سداد صافي الرصيد وفقاً للبند (2) من هذه المادة، أو نتيجة دخول أطرافها في معاملة يصبح بموجبها أو بمقتضاها صافي الرصيد مستحق الأداء مباشرة أو كجزء من المقابل المادي لأصل معين أو كمخصص لسداد التعويضات المتعلقة بعدم تنفيذ تلك المعاملة.
 

المادة (4) اتفاقية المقاصة على أساس الصافي

1. تُعد الاتفاقية اتفاقية مقاصة على أساس الصافي في أي من الحالات الآتية:

‌أ. إذا كانت اتفاقية ينتج عنها مقاصة على أساس الصافي تتعلق بدفعات حالية أو مستقبلية، أو بتأدية التزامات أو حقوق، أو الالتزام أو الحق بالقيام، أو باستلام أو طلب الدفع أو الوفاء، الذي يَنشأ بموجب عقد مالي مؤهل أو يتصل به مما يتم إبرامه بين أطراف الاتفاقية، أو بين الذين تُطبق عليهم هذه الاتفاقية.
‌ب. إذا كانت اتفاقية إطارية، يتم إبرامها بين طرفين تتعلق بالمقاصة على أساس الصافي لمبلغ مستحق بموجب اتفاقيتين مقاصة على أساس الصافي أو أكثر.
‌ج. إذا كانت ترتيبات ضمان، كملاحق أو مستندات الدعم الائتماني تتعلق باتفاقية أو أكثر من الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، أو إذا كانت تعتبر جزءاً منها.
‌د. إذا كانت اتفاقيات أو ترتيبات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يكون لها ذات أغراض اتفاقيات أو ترتيبات المقاصة على أساس الصافي المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة.
‌ه. إذا كانت تشتمل على اتفاقيات أو عقود أو معاملات تدخل ضمن إطار العقود المالية المؤهلة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون.

2. تُعد أي ترتيبات بمثابة ترتيبات ضمان إذا كانت تشتمل على اتفاقيات أو عقود أو معاملات تدخل ضمن إطار العقود المالية المؤهلة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون، وإطار حالات المقاصة على أساس الصافي المنصوص عليها في هذه المادة.
3. تُعد أي اتفاقية مقاصة على أساس الصافي، وكافة العقود المالية المؤهلة التي تُطبق عليها تلك الاتفاقية، بمثابة اتفاقية واحدة.
4. تشمل اتفاقية المقاصة على أساس الصافي، اتفاقية المقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع، وتسري أحكام اتفاقية المقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون على فرع الطرف الأجنبي وفقاً للمادة (16) من هذا المرسوم بقانون.
5. في حال تضمنت اتفاقية المقاصة على أساس الصافي أحكام متعلقة بعقود أو اتفاقيات أو معاملات أخرى من غير العقود المالية المؤهلة، فتعتبر هذه الاتفاقية بمثابة اتفاقية مقاصة على أساس الصافي فقط فيما يتعلق بتلك العقود التي تندرج ضمن تعريف العقود المالية المؤهلة.
 

المادة (5) العقود المالية المؤهلة

مع مراعاة ما ورد في المادة (7) من هذا المرسوم بقانون، تُعتبر العقود المالية المؤهلة نهائية ونافذة، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر أي من العقود أو المعاملات أو الإجراءات الآتية:
1. جميع أنواع عقود المقايضة المتعلقة بالعملات، أو سعر الفائدة، أو سعر الأساس، أو السلع.
2. ‌معاملات الصرف الأجنبي ومعاملات الأوراق المالية والسلع سواء كانت فورية أو مستقبلية، أو لأجل أو غيرها.
3. المعاملة التي تتم على أساس خيار تعيين الحد الأعلى، أو الحد الأدنى، أو حد يجمعهما معاً.
4. اتفاقية السعر الآجل.
5. العقد المستقبلي لتحديد سعر العملة أو الفائدة.
6. خيار سعر العملة أو الفائدة.
7. مشتقات الأسهم، كعقد مقايضة الأسهم، أو مقايضة مؤشر الأسهم، أو عقد آجل لأسهم، أو خيار الأسهم، أو خيار مؤشر الأسهم.
8. مشتق يتعلق بالسندات، أو بأدوات الدين الأخرى، أو الصكوك، أو مشتق يتعلق بمؤشر السندات، أو مؤشر أدوات الدين، أو مؤشر صكوك، كمقايضة العائد الكلي، أو مقايضة المؤشر، أو مشتق آجل، أو خيار المؤشر.
9. مشتق ائتماني، كمقايضة مخاطر الائتمان، أو مقايضة سلة مخاطر الائتمان، أو مقايضة العائد الكلي، أو خيار مخاطر الائتمان.
10. مشتق يتعلق بالطاقة، كمشتق الكهرباء أو النفط أو الفحم أو الغاز.
11. مشتق يتعلق بالطقس، كعقود المقايضة على أساس الطقس، أو خيار الطقس.
12. مشتق لنقل البيانات.
13. مشتق للشحن.
14. مشتق للانبعاثات، كمعاملات حقوق الانبعاثات أو خفض الانبعاثات.
15. مشتق لإحصاءات اقتصادية، كمشتقات التضخم.
16. ‌مشتق لمؤشر عقاري.
17. عقد أوراق مالية، بما في ذلك القرض على الهامش، واتفاقية الشراء، أو البيع، أو الاقتراض، أو إقراض الأوراق المالية، كاتفاقية إعادة الشراء، أو إعادة الشراء العكسي للأوراق المالية، أو إقراض الأوراق المالية، أو شراء أو إعادة بيع الأوراق المالية، بما في ذلك أي عقد أو اتفاقية تتعلق بقرض على أساس رهن عقاري، أو بالحقوق المتعلقة بقروض الرهن العقاري، أو بالأوراق المالية المتعلقة بالرهن العقاري.
18. العقد المتعلق بالسلع، بما في ذلك اتفاقيات شراء أو بيع أو اقتراض أو إقراض السلع كاتفاقية إعادة شراء السلع أو إعادة الشراء العكسي للسلع أو إقراض أو شراء أو إعادة بيع السلع.
19. ترتيبات الضمان.
20. اتفاقية إتمام السداد، أو تسوية معاملات الأوراق المالية، أو العمل كمودع للأوراق المالية.
21. أي مشتقات، أو اتفاقيات أو عقود أو معاملات أصول رقمية من الأنواع المنصوص عليها في أي من البنود من (1) إلى (20)، والبنود من (22) إلى (25) من هذه المادة.
22. أي مشتقات، أو اتفاقيات أو عقود أو معاملات الائتمان الطوعي الكربوني أو غيره من أنواع الائتمان الكربوني من الأنواع المنصوص عليها في أي من البنود من (1) إلى (21)، والبنود من (23) إلى (25) من هذه المادة.
23. أي اتفاقية أو عقد أو معاملة أخرى مماثلة لأي اتفاقية أو عقد، أو معاملة مما هو منصوص عليه في البنود من (1) إلى (22) من هذه المادة، بشأن مؤشر مرجعي واحد أو أكثر يتعلق بأسعار الفائدة والعملات والسلع ومنتجات الطاقة والكهرباء والأسهم والطقس والسندات وأدوات الدين الأخرى والصكوك، والمعادن الثمينة والأصول الرقمية والائتمان الطوعي الكربوني أو غيره من أنواع الائتمان الكربوني، والإجراءات الكمية المتعلقة بتحقق، أو احتمالية حدوث، أو الأحداث غير المتوقعة، المرتبطة بتبعات مالية أو تجارية أو اقتصادية أو مؤشرات مالية أو اقتصادية، أو مقاييس لمخاطر أو قيم اقتصادية أو مالية.
24. أي مشتق من مشتقات المقايضة، أو الآجل، أو الخيار، أو عقد تبادل الفروقات، أو غيرها من المشتقات المتعلقة باتفاقية أو عقد أو أكثر مما هو منصوص عليه في البنود من (1) إلى (23)، والبند (25) من هذه المادة.
25. أي عقد أو تعهد أو معاملة يتم إبرامها بشكل فردي، أو مع عقود أو تعهدات أو معاملات أخرى مماثلة، لغاية إحداث أثر اقتصادي يوازي الأثر الاقتصادي لأي من أنواع العقود المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (24) من هذه المادة، من خلال استخدام واحد أو أكثر من عقود المرابحة، أو عقود المساومة، أو اتفاقيات إطارية للمرابحة المغطاة بضمان، أو عقود الوكالة المقيدة والمطلقة، أو مقايضة أسعار الأرباح، أو بديل مقايضة أسعار العملات الأجنبية، أو بديل معاملة الصرف الأجنبي الآجل، أو أية أدوات تحوط أو استثمار بديلة، أو وعد، أو غيرها من العقود أو التعهدات أو المعاملات التي تستخدم لغرض إبرام أدوات أو اتفاقيات أو معاملات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
26. أي اتفاقية مالية أو عقد مالي أو معاملة مالية أخرى يقرر المصرف المركزي اعتبارها عقداً مالياً مؤهلاً.
 

المادة (6) الالتزامات الناشئة عن العقود المالية المؤهلة

يترتب على العقود المالية المؤهلة سواء تم إبرامها، أو أصبحت لازمة في وقت معين، أو خلال مدة محددة، وسواء كانت موقوفة على تحقق أي شرط، أو حدث محتمل، نشوء واحد أو أكثر من الالتزامات الآتية:
1. سداد التزامات مستحقة الأداء، أو نقل ملكية السلع أو الأصول بمقابل.
2. تعهُّد بالدفع أو الالتزام بالسداد، أو نقل ملكية السلع أو الأصول بمقابل.
 

المادة (7) اختصاصات المصرف المركزي

يُمارس المصرف المركزي الاختصاصات الآتية:
1. تحديد أي اتفاقية مالية أو عقد مالي أو معاملة مالية أخرى أنها عقد مالي مؤهل، بالإضافة إلى الأنواع الواردة في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون.
2. حذف أو إضافة أي اتفاقية مالية أو عقد مالي أو معاملة مالية من قائمة العقود المالية المؤهلة الواردة في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون.
3. أية اختصاصات أخرى ذات صلة بأحكام هذا المرسوم بقانون تُحدد بقرار من مجلس الوزراء.
وعلى المصرف المركزي عند ممارسته لاختصاصاته المحددة بموجب هذه المادة، التنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع، وله التشاور مع أي جهة رقابية أخرى وفق تقديره.

المادة (8) نفاذ العقود المالية المؤهلة

1. يُحظر اعتبار أي عقد مالي مؤهل باطلاً، أو غير قابل للتنفيذ، لأي سبب له علاقة بأحكام الغرر المنصوص عليها في أي قانون، بما في ذلك ما يتعلق بالألعاب أو المباريات أو المقامرة أو المراهنة أو اليانصيب.
2. إذا تعهد شخص ما عند إبرام عقد مالي مؤهل أو أي اتفاق يتعلق بهذا العقد المالي المؤهل، أو تعهد أحد الأطراف إلى الطرف الآخر في العقد المالي المؤهل، بأن العقد المالي المؤهل متوافق مع الشريعة الإسلامية، فلا يجوز لهذا الشخص لاحقاً أن ينقض أو ينكر أو يتنصل أو يرفض، بشكل كلي أو جزئي، التزاماته بموجب العقد المالي المؤهل، على أساس أن العقد المالي المؤهل لم يعد متوافقاً مع الشريعة الإسلامية، بسبب تغيير في تفسير أي قاعدة أو مبدأ ذي صلة بالشريعة الإسلامية لأي سبب آخر.

المادة (9) نفاذ اتفاقيات المقاصة على أساس الصافي

تُعتبر اتفاقية المقاصة على أساس الصافي نهائية ونافذة وفقاً لما تتضمنه من شروط، بما في ذلك ما تُقرره على الطرف المعسر أو الضامن أو أي شخص آخر يقدم ضماناً لأي من أطراف هذه الاتفاقية، حتى ولو أصبح ذلك الشخص معسراً، ولا يجوز تعليق أو وقف تنفيذ اتفاقية المقاصة على أساس الصافي أو وضع شروط على تنفيذها على أساس أي مما يأتي:
1. تعيين أو طلب تعيين مصفي، أو أي إجراء يقوم به المصفي.
2. أي حكم آخر يرد في أي قانون يتعلق بإجراءات الإعسار والإفلاس.
3. أي حكم آخر يرد في أي قانون يمكن تطبيقه على المعسر.

المادة (10) نفاذ المقاصة على أساس الصافي عند مباشرة إجراءات الإعسار والإفلاس

تكون التزامات أي طرف بالسداد أو الوفاء نافذة وفقاً لشروط اتفاقية المقاصة على أساس الصافي، وذلك في حال مباشرة إجراءات الإعسار والإفلاس المتعلقة بأحد أطراف اتفاقية المقاصة على أساس الصافي، والتي تم بموجبها تحويل الالتزامات لأي طرف لمطالبات أو التزامات صافية أو تمت مقاصتها على أساس الصافي، بما في ذلك أي معاملة من المعاملات المنصوص عليها في البند (5) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون، ويسري الحكم ذاته على العقود المالية المؤهلة، والعقود والمعاملات المالية الخاضعة لاتفاقية المقاصة على أساس الصافي.

المادة (11) نطاق صلاحيات المصفي

1. لا تَحوُل الصلاحيات الممنوحة للمصفي للقيام بالتنفيذ، أو الامتناع عن تنفيذ عقود أو التزامات معينة، أو معاملات أو مطالبات، دون إمكانية إنهاء أو تصفية أو تعجيل أو التحويل إلى صافي المطالبات، أو صافي الالتزامات لكافة الدفعات، أو الوفاء بالالتزامات والحقوق، المتعلقة بالقيام بالسداد أو الوفاء، وفقاً لأحكام عقد مالي مؤهل أو أكثر يتم إبرامه بموجب اتفاقية مقاصة على أساس الصافي، أو تنطبق عليه اتفاقية مقاصة على أساس الصافي.
2. لا تسري صلاحيات المصفي إلا على المبلغ الصافي المستحق الذي يتعلق بتلك العقود المالية المؤهلة، ووفقاً للشروط الواردة فيها.

المادة (12) حدود تنفيذ وتطبيق أحكام اتفاقية المقاصة على أساس الصافي في حالات الإعسار والإفلاس

1. يتم تنفيذ أحكام اتفاقية المقاصة على أساس الصافي التي تتضمن طريقة تحديد الرصيد الصافي لقيم إقفال الالتزامات على أساس الصافي بين المعسر وأي طرف آخر، وفقاً للشروط الواردة في تلك الاتفاقية، ويُطبق ذات الحكم بالنسبة لقيمة السوق، وقيمة التصفية، وقيمة الاستبدال المحسوبة فيما يتعلق بتعجيل أو إنهاء السداد، أو الوفاء بالالتزامات أو بالحقوق بموجب عقد مالي مؤهل أو أكثر يتم إبرامه بموجب اتفاقية مقاصة على أساس الصافي أو يتعلق بها.
2. لا يجوز تعليق، أو فسخ، أو عدم تنفيذ أحكام اتفاقية مقاصة على أساس الصافي، أو جعلها مشروطة بأية صورة، استناداً إلى أحكام قوانين الإعسار والإفلاس النافذة التي تُقيد حق تسوية الالتزامات أو الحقوق أو مبالغ السداد أو قيم الإنهاء المستحقة ما بين المعسر وأي طرف آخر، سواء كان ذلك بالإعفاء أو الاستبدال أو على أساس الصافي.

المادة (13) أولوية الديون والتحويلات لأغراض احتيالية

1. لا يجوز للمصفي أن يبطل أو يوقف أو يمتنع عن تنفيذ أي من العمليات التالية، على أساس أنها تُشكل أولوية دين من قبل طرف معسر:

‌أ. أي دفعة أو تحويل أو وفاء، أو استبدال أو مقايضة لنقد أو ضمان، أو لأي مصلحة أو ممتلكات أو أصول أو أدوات مالية أخرى، سواء كانت تقليدية أو متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وسواء تمت بموجب "اتفاقية مقاصة على أساس الصافي" أو متصلة بها، التي قام بها طرف معسر.
‌ب. أي التزامات تحمَّلها طرف معسر بموجب اتفاقية مقاصة على أساس الصافي أو متصلة بها، لسداد أو تحويل أو وفاء أو استبدال أو مقايضة لنقد أو ضمان أو لأي مصلحة أو أموال أخرى.
‌ج. أي معاملة يقوم بها طرف معسر وفقاً لشروط اتفاقية مقاصة على أساس الصافي لتنفيذ أحكام المقاصة على أساس الصافي.

2. استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة، للمصفي إبطال أو وقف أو رفض تنفيذ أي من العمليات الواردة فيه، إذا وجد دليلاً واضحاً ومقنعاً بأن الطرف المعسر قد قام بتلك العمليات بقصد الإعاقة، أو التأخير، أو الاحتيال على أي طرف يدين له الطرف المعسر، أو أصبح مديناً له، خلال القيام بتلك العمليات أو بعد تاريخ القيام بها.
 

المادة (14) حظر تقييد أو تعليق أو تأخير نفاذ أحكام اتفاقيات المقاصة على أساس الصافي

لا يجوز الحد من تنفيذ اتفاقية مقاصة على أساس الصافي واجبة النفاذ وفقاً لأحكام المادتين (9) و(10) من هذا المرسوم بقانون أو تعليقها أو تأخير تنفيذها، وذلك بموجب إجراءات وقف التنفيذ أو أية إجراءات أو أوامر أخرى.

المادة (15) بيع وتسييل الضمان

1. في ترتيبات نقل ملكية الضمان عن طريق النقل المباشر، فإن نقل ملكية الضمان ذي الصلة يكون ساري المفعول وفقاً لشروط ترتيبات نقل ملكية الضمان، ولا ينبغي وصف هذا النقل على أنه بمثابة إنشاء ترتيب تأمين.
2. تُنفذ عمليات البيع، أو الاستحواذ، أو تسييل الضمان، وإنفاذ أي من ترتيبات الضمان، دون إرسال أي إشعار مسبق إلى أي طرف أو شخص أو كيان أو الحصول على موافقته، وذلك في الأحوال الآتية:

‌أ. عدم وجود اتفاق بين الأطراف على خلاف ذلك.
‌ب. مراعاة التشريعات النافذة في الدولة التي تتطلب القيام ببيع الضمان أو الاستحواذ عليه أو تسييله بأسلوب تجاري عادل.
 

المادة (16) نفاذ اتفاقية المقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع في حالة إعسار فرع الطرف الأجنبي

1. فيما يتعلق باتفاقية المقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع، يتم احتساب التزام الطرف الأجنبي المعسر، أو التزام المصفي الخاص بطرف أجنبي معسر، وفقاً لإجراءات الإعسار والإفلاس في الدولة، وذلك من تاريخ إنهاء العقود المالية المؤهلة التي تنطبق عليها اتفاقية المقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع، ويتقيد حق الطرف غير المعسر في استلام الدفعات في أي من الحالات الآتية:

‌أ. التزام الطرف الأجنبي المعسر بسداد صافي المبلغ المستحق.
‌ب. التزام فرع الطرف الأجنبي المعسر بسداد صافي المبلغ المستحق أيهما أقل.

2. يتم خصم أي مبلغ من الالتزام الوارد في البند (1) من هذه المادة تم دفعه إلى غير المعسر، أو تم استلامه من قبله فيما يتعلق بالتزام الطرف الأجنبي المعسر بسداد صافي المبلغ المستحق بموجب اتفاقية المقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع، والذي في حالة إضافته إلى التزام المصفي الخاص به، يتجاوز التزام الطرف الأجنبي المعسر بسداد صافي المبلغ المستحق وفقاً لأحكام هذه المادة.
3. يتم تخفيض التزام مصفّي فرع الطرف الأجنبي المعسر تجاه طرف غير المعسر بموجب اتفاقية مقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع، من خلال خصم القيمة السوقية العادلة للضمانات التي تؤمّن، أو تدعم التزامات الطرف الأجنبي المعسر أو قيمة أي عوائد لهذه الضمانات، والذي تم تنفيذها لاستيفاء التزامات الطرف الأجنبي المعسر تجاه غير المعسر وفقاً لهذه الاتفاقية.
4. يتقيد حق الطرف الأجنبي المعسر في الدفعات استناداً إلى دفعات تم سدادها وفقاً لإجراءات الإعسار والإفلاس الخاصة به في مناطق اختصاص أخرى، بما يأتي:

‌أ. يتم تخفيض التزام الطرف غير المعسر، من خلال خصم أي مبلغ يكون قد تم سداده إلى المصفي الخاص به أو أي مصفٍ أو حارس قضائي للطرف الأجنبي المعسر في موطنه أو في أي دولة أخرى، أو استلام هذا المبلغ من قبلهم، فيما يتعلق بحقوق الطرف الأجنبي المعسر في صافي المبلغ المستحق بموجب اتفاقية مقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع، والذي قد يتجاوز حقوق الطرف الأجنبي المعسر في صافي المبلغ المستحق إذا تم إضافته إلى التزام غير المعسر وفقاً لأحكام هذه المادة.
‌ب. يتم تخفيض التزام الطرف غير المعسر تجاه المصفي بموجب اتفاقية مقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع، من خلال خصم القيمة السوقية العادلة للضمانات أو قيمة أي عوائد لهذا الضمان التي تُؤمّن أو تدعم التزامات الطرف غير المعسر، والذي تم تنفيذها استيفاءً لالتزامات غير المعسر تِجاه الطرف الأجنبي المعسر وفقاً لهذه الاتفاقية متعددة الفروع.

5. للطرف غير المعسر في اتفاقية مقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع، إذا كان له حق امتياز من الدرجة الأولى في ضمان، أو أي حق ملكية، أو رهن، أو حق امتياز آخر نافذ تِجاه أطراف أخرى بموجب تلك الاتفاقية، أن يحتفظ بهذا الضمان كلياً، ويجوز له عند إنهاء تلك الاتفاقية أن يُنفّذ على ذلك الضمان وفق الشروط الواردة فيها، استيفاءً لأي مطالبات مؤمنة بموجب ذلك الضمان، بشرط ألّا يجاوز إجمالي القيمة المنفذة لسداد تلك المطالبات في جميع الأحوال، التزام الطرف الأجنبي المعسر بسداد صافي المبلغ المستحق إن وجد، وفي هذه الحالة يجب إعادة أي فائض من قيمة الضمان.
 

المادة (17) أحكام عامة

1. تكون حقوق فرع الطرف الأجنبي في صافي المبلغ المستحق بما يساوي مقدار المبلغ الذي يدين به الطرف غير المعسر إن وجد لصالح طرف أجنبي بموجب اتفاقية مقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع، بعد إجراء المقاصة على أساس الصافي للعقود المالية المؤهلة المبرمة بين الطرف غير المعسر وفرع الطرف الأجنبي في الدولة بموجب تلك الاتفاقية.
2. يكون التزام فرع الطرف الأجنبي بسداد صافي المبلغ المستحق بما يساوي مقدار المبلغ الذي يُدين به طرف أجنبي لصالح الطرف غير المعسر، إن وجد، بموجب اتفاقية مقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع بعد إجراء عملية المقاصة على أساس الصافي للعقود المالية المؤهلة المبرمة بين الطرف غير المعسر وفرع الطرف الأجنبي التي تتم في الدولة بموجب تلك الاتفاقية.
3. تكون حقوق الطرف الأجنبي في صافي المبلغ المستحق بما يساوي إجمالي المبلغ الذي يدين به غير المعسر، إن وجد، لطرف أجنبي، ويشمل ذلك ما قد ينشأ عن كافة الفروع والمؤسسات التابعة له، ويسري ذلك بعد بدء الالتزام بالأحكام الواردة في اتفاقية مقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع بخصوص كافة العقود المالية المؤهلة التي تخضع إلى عمليات المقاصة على أساس الصافي بموجب تلك الاتفاقية، أو على إجمالي المبالغ التي ترتب ديناً إذا نصت اتفاقية المقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع على سداد أي دفعات لصالح أي طرف في حال إنهاء العقود المالية المؤهلة التي تم إبرامها بموجب تلك الاتفاقية.
4. يكون التزام الطرف الأجنبي بسداد صافي المبلغ المستحق بما يساوي إجمالي المبلغ الذي يدين به الطرف الأجنبي بكافة فروعه ومؤسساته التابعة، لصالح طرف غير معسر بعد الالتزام بأحكام المقاصة على أساس الصافي الواردة في اتفاقية المقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع فيما يتعلق بكافة العقود المالية المؤهلة الخاضعة لعملية المقاصة على أساس الصافي بموجب تلك الاتفاقية.
 

المادة (18) الإلغاءات وأولوية تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون

1. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، كما يُلغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2018 في شأن المقاصة على أساس الصافي.
2. تكون لأحكام هذا المرسوم بقانون أولوية على أي قانون أو حكم آخر يتعارض معها، وفي حال صدور قوانين لاحقة على هذا المرسوم بقانون، تبقى أحكام هذا المرسوم بقانون سارية ما لم ينص القانون اللاحق صراحةً على إلغاء أحكام هذا المرسوم بقانون أو حكم من أحكامه.
 

المادة (19) نشر المرسوم بقانون والعمل به

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ 2 يناير 2025.