Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي خدماتها

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 06 سبتمبر 2024

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

06 سبتمبر 2024

تاريخ نفاذ التشريع

16 أكتوبر 2024

تاريخ الجريدة الرسمية

16 سبتمبر 2024

عدد الجريدة الرسمية

783

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: هيئة الأوراق المالية والسلع.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.
سلطة الترخيص المحلية: السلطة المحلية المختصة بتنظيم الأصول الافتراضية في الإمارة المعنية.
قرار مجلس الوزراء: قرار مجلس الوزراء رقم (111) لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي خدماتها.
كتيّب القواعد: كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية المعتمد بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (13/ ر.م) لسنة 2021 وتعديلاته.
مزودي خدمات الأصول الافتراضية: أي شخص اعتباري يزاول نشاطاً أو أكثر من الأنشطة المرتبطة بالأصول الافتراضية أو العمليات المرتبطة به لمصلحة شخص أو نيابة عنه، كمشغل منصة الأصول الافتراضية، وسيط الأصول الافتراضية، الحافظ الأمين للأصول الافتراضية، وأي أنشطة أخرى وفق أحكام قرار مجلس الوزراء.

المادة (2) سريان القرار

تسري أحكام هذا القرار على كل من يرتكب أي من الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء والقرارات الصادرة بموجبه.

المادة (3) الجزاءات الإدارية

1. للهيئة أو سلطة الترخيص المحلية - بحسب الأحوال - توقيع جزاء أو أكثر على من يرتكب أي من الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء والقرارات الصادرة بموجبه، وذلك وفقاً للجزاءات والتدرج المحددين في الجدول المرفق بهذا القرار.
2. يتحمل المخالف نفقات وتكاليف إزالة ومعالجة الأضرار المترتبة على المخالفة في حال عدم إزالتها أو معالجتها.
3. للهيئة أو سلطة الترخيص المحلية - بحسب الأحوال - إحالة المخالف لأحكام قرار مجلس الوزراء إلى النيابة العامة في حال كانت المخالفة تشكل أحد الجرائم المعاقب عليها قانوناً.
4. للهيئة أو سلطة الترخيص المحلية - بحسب الأحوال - متى كانت الواقعة محل المخالفة تتعلق بإجراءات شكلية أو وفقاً لما تقدّره توجيه تنبيه للشخص المخالف وتوجيهه بالتصويب وتلافي تكرار المخالفة مستقبلاً، وفي حال عدم تصويب المخالفة خلال المدة المحددة من الهيئة أو سلطة الترخيص المحلية -حسب الأحوال - يتم فرض الجزاء المقرر وفقاً لأحكام هذا القرار.
5. يجب سداد الغرامة المفروضة من قبل الهيئة أو سلطة الترخيص المحلية - بحسب الأحوال - على الشخص المخالف خلال ميعاد السداد الذي يتم تحديده من قبلها، وللهيئة أو سلطة الترخيص المحلية - بحسب الأحوال - فرض غرامة تأخير سداد يومية بقيمة (1,000) ألف درهم عن كل يوم عمل تأخير سداد عن الميعاد المحدد، على ألا يزيد إجمالي غرامات التأخير عن قيمة الغرامة المفروضة ابتداءً.
 

المادة (4) تعديل الجزاءات الإدارية

يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الجزاءات الواردة في هذا القرار سواءً بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

المــادة (5) التظلم

لكل ذي صفة ومصلحة التظلم من الجزاء الإداري لدى الجهة التي قامت بتوقيع الجزاء، وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالجزاء الإداري المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة الوثائق والمستندات المؤيدة له، ويتم البت في التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ووفق الإجراءات النافذة لدى تلك الجهة، ويكون القرار الصادر بشأنه نهائياً، ويعتبر عدم الرد خلال المدة المذكورة رفضاً للتظلم.

المادة (6) أحكام عامة

1. تُحصل الغرامات الواردة في هذا القرار والتي توقعها الهيئة بالوسائل التي تُقررها وزارة المالية.
2. تُحصل الغرامات الواردة في هذا القرار والتي توقعها سلطة الترخيص المحلية بالوسائل المعمول بها لدى السلطة ووفقاً للتشريعات النافذة لدى الإمارة التي تتبعها.
3. لغايات تحصيل قيمة الغرامة الإدارية الواردة في هذا القرار، يعتبر جزء اليوم يوماً كاملاً وجزء الشهر شهراً كاملاً.
4. للهيئة أو سلطة الترخيص المحلية - بحسب الأحوال - اتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة ضد المخالف في حال الامتناع عن سداد الغرامة المقررة أو عدم تصويب المخالفة خلال المدة المحددة بالقرار الصادر بشأن المخالفة.
5. لا تخل أحكام هذا القرار بصلاحية سلطة الترخيص المحلية بفرض أي جزاءات أو تدابير أخرى أو إلزام المخالف بدفع الخسائر المترتبة على المتعاملين نتيجة المخالفات المرتكبة وفقاً للتشريعات المعمول بها لديها.
 

المادة (7) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثين يوم من تاريخ نشره.