Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم بقانون اتحادي في شأن الهيئة الاتحادية للاتصال الحكومي

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 30 سبتمبر 2024

تاريخ إصدار التشريع

30 سبتمبر 2024

عدد الجريدة الرسمية

-

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة شؤون مجلس الوزراء.
الوزير: وزير شؤون مجلس الوزراء.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للاتصال الحكومي.
الرئيس: رئيس الهيئة.

المـــادة (2) الشخصية الاعتبارية للهيئة

الهيئة الاتحادية للاتصال الحكومي هي هيئة عامة اتحادية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات اللازمة لتنفيذ اختصاصاتها، وتتبع الوزير.

المادة (3) مقر الهيئة

يكون المقر الرئيسي للهيئة في إمارة دبي، ويجوز لها فتح وإنشاء فروع أو مكاتب أخرى داخل وخارج الدولة بقرار من الوزير.

المادة (4) اختصاصات الهيئة

تتولى الهيئة القيام بالاختصاصات الآتية:
1. تطوير الخطة الإعلامية للحكومة الاتحادية بالتعاون مع مكاتب الاتصال الحكومي في الوزارات والهيئات الاتحادية، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
2. إدارة ومتابعة الهوية المرئية للحكومة الاتحادية، وتطوير المشاريع والمقترحات لدعم الهوية التسويقية المعتمدة من مجلس الوزراء.
3. الدعم الإعلامي لمجلس الوزراء وتطوير المواد الإعلامية الداعمة لقرارات وسياسات واستراتيجيات ومشاريع مجلس الوزراء.
4. إدارة الحملات الإعلامية للمشاريع الوطنية الاستراتيجية للوزارات والهيئات الاتحادية والمشاريع الحكومية الكبرى المعتمدة من مجلس الوزراء، وإعداد الرسائل الإعلامية الاستراتيجية للحكومة الاتحادية.
5. تطوير الاتصال الحكومي للوزارات والهيئات الاتحادية في الدولة وبناء القدرات والمهارات في مجالات الاتصال والتواصل الإعلامي.
6. إدارة قنوات التواصل الاجتماعي للحكومة الاتحادية، ومتابعة تطوير قنوات التواصل للوزارات والهيئات الاتحادية.
7. المساهمة في اقتراح وتنفيذ مبادرات ومشاريع لدعم وتعزيز سمعة الدولة وعلاقاتها الإيجابية مع الشعوب الأخرى، والعمل على دعم ونشر القيم والثقافة والهوية الإماراتية.
8. متابعة أداء الوزارات والهيئات الاتحادية على المستوى الإعلامي، ورفع تقارير للجهات المعنية لتحسين الأداء الإعلامي للوزارات والهيئات الاتحادية.
9. دعم الوزارات والهيئات الاتحادية في تطوير الأداء الإعلامي وتنظيم الإحاطات الإعلامية ودعم المتحدثين الرسميين للوزارات والهيئات الاتحادية وتطوير تواجدهم الإعلامي الإيجابي مع الجمهور المستهدف.
10. تقديم الدعم للوزارات والهيئات الاتحادية إعلامياً في إدارتها للأزمات والكوارث الواقعة ضمن اختصاصاتها.
11. إجراء الدراسات والمشاريع في المجالات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، ورفع التقارير حولها.
12. إنشاء وتنظيم قاعدة للمعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصات الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
13. تمثيل الحكومة الاتحادية إعلامياً في المناسبات والمؤتمرات الرسمية وتطوير خطتها ورسالتها حول أهم القضايا الحكومية التي يتناولها الإعلام الداخلي والخارجي.
14. أي اختصاصات أخرى تُخَول إليها بمقتضى القوانين أو اللوائح أو القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء أو الوزير.

المادة (5) رئيس الهيئة واختصاصاته

يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي، يتولى الإشراف على أعمال ونشاطات الهيئة، ويكون له في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات والصلاحيات الآتية:
1. اقتراح السياسة العامة للهيئة وخططها الاستراتيجية والتشغيلية.
2. اعتماد مبادرات وفعاليات ومشاريع الهيئة والإشراف على تنفيذها.
3. تطوير الدراسات والتوصيات التي لها علاقة بأعمال ونشاطات الهيئة وعرضها على الوزير لاعتمادها.
4. اقتراح اللوائح والسياسات المالية والإدارية والتعاقدية والموارد البشرية للهيئة ورفعها للوزير للاعتماد.
5. إعداد مشروعي الموازنة السنوية والحساب الختامي للهيئة وعرضهما على الوزير لاعتمادهما.
6. إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعه للوزير للاعتماد.
7. إصدار الأنظمة والخطط والقرارات اللازمة لحسن سير العمل في الهيئة، واقتراح ما يلزم من أنظمة وإجراءات للإسهام في تحسين الأداء وتطويره في الهيئة.
8. تمثيل الهيئة أمام القضاء، وفي علاقتها مع الغير.
9. اعتماد خطط وبرامج التأهيل والتدريب لموظفي الهيئة.
10. تعيين الموظفين والمستشارين وإنهاء خدماتهم وفق التشريعات واللوائح السارية.
11. إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق اختصاصات الهيئة وفق التشريعات واللوائح السارية.
12. أي اختصاصات أو صلاحيات أو مهام أخرى تُخول له بمقتضى القوانين أو اللوائح أو قرارات مجلس الوزراء أو الوزير.
وللرئيس تفويض بعض اختصاصاته أو صلاحياته إلى من يراه مناسباً من كبار موظفي الهيئة، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
 

المادة (6) الموارد المالية

تتكون الموارد المالية للهيئة من:
1. الاعتمادات المالية السنوية المُخصصة للهيئة من الميزانية العامة للاتحاد.
2. الهبات والمنح والرعايات التي تُقدم للهيئة وتُعتمد من الوزير.
3. الإيرادات المتحصلة للهيئة من ممارسة اختصاصاتها.
4. أية موارد أخرى يُقرها مجلس الوزراء أو الوزير.

المادة (7) السنة المالية

تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة.

المادة (8) أصول وموجودات ومخصصات وموظفي الهيئة

1. تحل الهيئة محل المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة المنشأ بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2020 المشار إليه.
2. يُنقل إلى الهيئة العاملون في المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك دون المساس برواتبهم ومزاياهم المالية ودرجاتهم الوظيفية، على أن تسوى أوضاعهم طبقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في الهيئة، كما يُنقل إلى الهيئة كافة أصول وموجودات المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحقوقه والتزاماته وموازنة البرامج والمبادرات والمشاريع التي يُشرف عليها المكتب.

المادة (9) التشريعات المطبقة على الهيئة

تكون الهيئة في الوزارة، وتسري عليها تشريعات الموارد البشرية والمالية والتعاقدية والمحاسبية والمشتريات والسياسات والأنظمة والاستثناءات المعمول بها في الوزارة.
وللوزارة أن تقدم للهيئة كافة الخدمات المرتبطة بالجوانب اللوجستية والمالية والإدارية، وفقاً للقرارات الصادرة عن الوزير.

المادة (10) دعم ورعاية المنشآت الإعلامية وامتلاك أو شراء أو تأسيس الشركات

يجوز للهيئة دعم أو رعاية المنشآت الإعلامية، كما يجوز لها امتلاك أو شراء أو تأسيس أي منشأة إعلامية بمفردها أو بالمشاركة مع الغير، وتقديم الدعم المالي للشركات المملوكة من قبل أي من الأجهزة والجهات الحكومية المحلية أو الاتحادية أو الشركات الخاصة وفقاً للأنظمة والصلاحيات التي يعتمدها الوزير.

المادة (11) التعاون مع الهيئة

على كافة الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة التعاون مع الهيئة لتمكينها من تنفيذ اختصاصاتها، ومواءمة استراتيجياتها وسياساتها ذات العلاقة مع سياسات الاتصال في الحكومة الاتحادية.

المادة (12) القرارات التنفيذية

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (13) الإلغاءات

1. يُلغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2020 في شأن إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعديلاته، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها في المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وقت صدور هذا المرسوم بقانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك إلى حين صدور ما يحل محلها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
 

المادة (14) نشر المرسوم بقانون والعمل به

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ 1 نوفمبر 2024.