- المادة (1) التعاريف
- المادة (2) أهداف المرسوم بقانون
- المادة (3) الديون الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون
- المادة (4) سداد الدين
- المادة (5) مواعيد استحقاق الدين
- المادة (6) إخطار المدين بالسداد
- المادة (7) إجراءات إخطار المدين بالسداد
- المادة (8) وحدة تحصيل الدين لدى الجهة الدائنة
- المادة (9) قرار التحصيل
- المادة (10) مهام قاضي التنفيذ
- المادة (11) الإعفاء من الرسوم والضمانات
- المادة (12) التدابير المستعجلة والتحفظية
- المادة (13) الوفاء بالدين بعد تقديم السند التنفيذي
- المادة (14) حكم خاص في شأن البيع بالمزاد العلني
- المادة (15) نفقات بيع الأموال المحجوزة
- المادة (16) التظلم
- المادة (17) تعهيد ديون الجهة الدائنة
- المادة (18) التوكيل بمباشرة إجراءات التحصيل
- المادة (19) تقسيط الدين
- المادة (20) وحدة متابعة تحصيل الديون
- المادة (21) التقرير عن الديون
- المادة (22) الدين المستحق قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون
- المادة (23) أحكام ختامية
- المادة (24) سريان أحكام قانون الإجراءات المدنية
- المادة (25) القرارات التنفيذية
- المادة (26) الإلغاءات
- المادة (27) نشر المرسوم بقانون والعمل به
المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة المالية.
الوزير: وزير المالية.
الحكومة الاتحادية: حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
الجهة الاتحادية: الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية.
الجهة الدائنة: الجهة الاتحادية التي يستحق لها دين في ذمة المدين.
رئيس الجهة الدائنة: الوزير المعني أو رئيس مجلس الإدارة أو رئيس الجهة أو من في حكمه حسب الأحوال.
وحدة متابعة تحصيل الديون: وحدة تنظيمية بالوزارة مختصة بالمتابعة والإشراف على تحصيل ديون الجهات الاتحادية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
الدين: أي من الديون المنصوص عليها في المادة (3) من هذا المرسوم بقانون.
المدين: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الخاص الذي يترتب في ذمته دين لجهة دائنة ويتأخر أو يمتنع عن سداده في موعد استحقاقه.
المحكمة المختصة: المحكمة الاتحادية التي يقع ضمن دائرتها موطن أو مكان إقامة المدين أو مركز أعماله أو أقرب محكمة اتحادية لهذا الموطن أو مركز الأعمال.
قاضي التنفيذ: قاضي التنفيذ لدى المحكمة المختصة.
السند التنفيذي: قرار التحصيل المحدد في المادة (9) من هذا المرسوم بقانون أو البند (4) من المادة (16) منه.
يوم عمل: يوم العمل الرسمي في الحكومة الاتحادية.
المادة (2) أهداف المرسوم بقانون
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى الآتي:
1. تنظيم وحوكمة إجراءات تحصيل ديون الجهات الاتحادية في مواعيد استحقاقها.
2. تمكين الجهات الاتحادية من مباشرة اختصاصاتها ومهامها ذات الصلة بتحصيل ديونها وفق منظومة عمل وإجراءات واضحة وشفافة.
3. تحقيق التطوير والتنمية المستدامة للخدمات والمرافق العامة.
المادة (3) الديون الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون
مع عدم الإخلال بأي نص خاص ورد في أي تشريع اتحادي نافذ، تُحصل الديون التالية وفقاً لأحكام وإجراءات التحصيل المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون:
1. الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرض بموجب التشريعات الاتحادية.
2. الغرامات الإدارية التي تفرض بموجب القوانين الاتحادية وقرارات مجلس الوزراء.
3. الرسوم التي تستحق للجهة الدائنة مقابل الخدمات التي تقدمها.
4. الالتزامات المالية الناشئة عن عقود الإيجار التي تبرمها الجهات الدائنة.
5. أي أموال أخرى تنص القوانين الاتحادية أو قرارات مجلس الوزراء على تحصيلها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (4) سداد الدين
1. على المدين سداد ما عليه من ديون في مواعيد استحقاقها دون تأخير أو الحاجة إلى مطالبة من الجهة الدائنة.
2. يُسدد الدين الذي يُحصل داخل الدولة بالدرهم الإماراتي في الحساب الذي تُحدده الجهة الدائنة ما لم يقضِ تشريع آخر أو اتفاق بين الجهة الدائنة والمدين بغير ذلك.
3. يُسدد الدين الذي يُحصل خارج الدولة في الحساب الذي تُحدده الجهة الدائنة بالتنسيق مع الوزارة بعملة الدولة التي يتم فيها التحصيل وفقاً لسعر الصرف الذي يُحدده مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
4. يتحمل المدين تغطية كافة المصروفات التي تتكبدها الجهة الدائنة لتحصيل دينها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو أي تشريع اتحادي آخر نافذ في الدولة.
5. إذا تم سداد الدين لدى المحكمة المختصة، تخطر المحكمة المختصة الجهة الدائنة بذلك خلال (7) سبعة أيام عمل، وعليها توريد المبلغ خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ إخطار الجهة الدائنة لها ببيانات الحساب الذي تُودع فيه هذه المبالغ.
المادة (5) مواعيد استحقاق الدين
1. يُستحق الدين ويكون واجب السداد وفق المواعيد المحددة في التشريع المنظم للدين أو في عقود الإيجارات المشار إليها في البند (4) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون.
2. إذا لم يحدد التشريع المنظم للدين ذو الصلة تاريخ استحقاق الدين، فيُحدد تاريخ الاستحقاق بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير.
المادة (6) إخطار المدين بالسداد
1. إذا تخلف المدين عن سداد الدين في تاريخ استحقاقه، تقوم الجهة الدائنة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الاستحقاق بإخطار المدين بوجوب السداد.
2. تُحدد الجهة الدائنة في الإخطار طبيعة وقيمة الدين المتوجب على المدين سداده ووجوب سداده خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ إخطاره به، وإذا لم يقم بسداد الدين خلال هذه المدة فستقوم الجهة الدائنة بإصدار قرار ضده بتحصيل الدين وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا المرسوم بقانون.
3. ما لم ينص أي تشريع آخر واجب التطبيق أو اتفاق بين الجهة الدائنة والمدين على مدة أخرى بحسب الأحوال، يجب على المدين سداد الدين خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ إخطاره.
المادة (7) إجراءات إخطار المدين بالسداد
1. دون الإخلال بأي وسيلة أخرى يُقررها أي تشريع اتحادي آخر نافذ في الدولة، يتحقق الإخطار المنصوص عليه في المادة (6) من هذا المرسوم بقانون بأي من الوسائل الآتية:
أ. تسليم الإخطار يدوياً إلى المدين في محل إقامته المعتاد أو في مقر عمله.
ب. تسليم الإخطار يدوياً لأحد أفراد أسرة المدين ممن بلغ سن الرشد أو المقيمين معه أو من يعمل في خدمته أو من يمثله قانوناً.
ج. إرسال الإخطار بالبريد المسجل أو بالبريد الإلكتروني أو بالفاكس أو بالرسائل النصية أو بأي وسيلة تقنية أخرى، وذلك على عنوان المدين المسجل لدى الجهة الدائنة وفي حال عدم وجود عنوان مسجل له لدى الجهة الدائنة جاز لها إرسال الإخطار على أي عنوان للمدين مسجل لدى أي من الجهات المختصة في الدولة ما لم تتفق الجهة الدائنة والمدين على طريقة أخرى.
2. إذا رفض أي من المذكورين في الفقرتين (أ) و (ب) من البند (1) من هذه المادة استلام الإخطار، يُحرر القائم بالإخطار محضراً بنسختين ويوقعهما وتُلصق إحداهما بموضع ظاهر في المكان الذي تم الإخطار فيه، وتتحقق الغاية من الإخطار وتترتب آثاره القانونية بموجب ذلك الإجراء.
3. إذا تعذر إخطار المدين وفقاً لأحكام البندين (1) أو (2) من هذه المادة، أنتج الإخطار آثاره القانونية، متى قامت الجهة الدائنة بنشره في صحيفتين يوميتين محليتين ورقيتين أو إلكترونيتين، على أن تكون إحداهما على الأقل صادرة باللغة العربية، ويعتبر تاريخ النشر في هذه الحالة بمثابة تاريخ الإخطار، وعلى الجهة الدائنة إدراج الإخطار في موقعها الإلكتروني وإرساله إلى المدين بالبريد الإلكتروني إذا كان لديها عنوان وبيانات بريده الإلكتروني.
المادة (8) وحدة تحصيل الدين لدى الجهة الدائنة
على الجهة الاتحادية الدائنة تحديد وحدة تنظيمية من الإدارات أو الأقسام التابعة لها تتولى مباشرة إجراءات تحصيل دينها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ولممارسة ما يأتي:
1. إدارة نظام الإخطارات المنصوص عليه في هذا المرسوم بقانون.
2. متابعة سداد الدين أو الجزء المستحق منه في مواعيد استحقاقه.
3. التحقق من مدى توفر شروط تقسيط الدين.
4. متابعة إجراءات التنفيذ والتدابير المستعجلة والتحفظية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
5. التنسيق مع وحدة متابعة تحصيل الديون لتمكينها من ممارسة اختصاصاتها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له.
المادة (9) قرار التحصيل
مع عدم الإخلال بأحكام إصدار السند التنفيذي الواردة في أي تشريع اتحادي آخر نافذ في الدولة، إذا لم يقم المدين بسداد الدين خلال المهل المحددة في المادتين (6) و(19) من هذا المرسوم بقانون، يُصدر رئيس الجهة الدائنة أو من يفوضه قراراً بتحصيل الدين، ويُعتبر هذا القرار سنداً تنفيذياً، وعلى الجهة الدائنة تقديمه لقاضي التنفيذ لمباشرة إجراءات تنفيذه جبراً وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية.
المادة (10) مهام قاضي التنفيذ
1. على قاضي التنفيذ في المحكمة المختصة أن يحيل أي أمر يتطلب تدخل ومساعدة الجهات القضائية في إمارة من إمارات الدولة إلى قاضي التنفيذ في أي من المحاكم المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرتها.
2. إذا تعلق التنفيذ بإجراء وقتي أو إعلان، وكان محل تنفيذ الإجراء أو الإعلان يقع في دائرة محكمة أخرى، يقوم قاضي التنفيذ في المحكمة المختصة بإنابة قاضي التنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته للقيام بذلك.
المادة (11) الإعفاء من الرسوم والضمانات
1. تُعفى الجهة الدائنة من سداد أي رسوم لأي جهة حكومية اتحادية متى كانت مرتبطة على أي نحو بتحصيل الدين وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، ويشمل ذلك جميع الرسوم والمصاريف القضائية ورسوم البيع بالمزاد العلني والرسم المقرر للحصول على معلومات تتعلق بالمدين أو بأمواله.
2. لا تلتزم الجهة الدائنة بتقديم أي ضمانات أو كفالات عند مباشرتها لأي تدابير مستعجلة أو تحفظية أو إجراءات تنفيذ السند التنفيذي وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (12) التدابير المستعجلة والتحفظية
1. يجوز للجهة الدائنة عند حلول تاريخ استحقاق الدين أو أثناء مباشرة إجراءات التنفيذ ضد المدين، أن تطلب من المحكمة المختصة توقيع الحجز التحفظي على أي مال من أموال المدين، سواءً كان المال موجوداً تحت يده أو لدى الغير أو منعه من السفر أو أي إجراء تحفظي آخر.
2. استثناءً مما ورد في البند (1) من هذه المادة، يجوز للجهة الدائنة قبل حلول تاريخ استحقاق الدين أن تطلب من المحكمة المختصة توقيع الحجز التحفظي على أي مال من أموال المدين، سواءً كان المال موجوداً تحت يده أو لدى الغير، أو منعه من السفر أو أي إجراء تحفظي آخر، وذلك إذا كان لدى الجهة الدائنة أدلة أو قرائن قوية تشير إلى أن حقوقها معرضة للضياع أو أن المدين شرع في تهريب أمواله أو إخفائها، وعلى المحكمة المختصة في هذه الحالة إصدار قرارها في الطلب بعد تحديد جلسة وإخطار المدين للمثول أمامها خلال (24) أربعاً وعشرين ساعة ،شريطة إجراء الإخطار وفق أحكام البند (1/أ) من المادة (7) ،وذلك للتحقق من صحة ادعاءات الجهة الدائنة وتمكينه من تقديم دفاعه أو تقديم الضمانات الكافية للوفاء بالدين بتاريخ الاستحقاق.
3. تعتبر القرارات الصادرة عن المحكمة المختصة وفقاً لأحكام البندين (1و2) من هذه المادة قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف التي تقع ضمن دائرتها المحكمة المختصة في أي وقت.
4. مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من هذه المادة، إذا رفعت دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وحكم لصالح المدين تنتهي التدابير المستعجلة والتحفظية المتخذة ضد المدين بموجب أحكام هذه المادة.
5. إذا تُوفي المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله قانوناً قبل التقرير بما في ذمته، تقوم المحكمة المختصة بإعلان ورثة المحجوز لديه أو من يمثله قانوناً بصورة من أمر توقيع الحجز، وتُكلفهم بتقديم تقرير بما في الذمة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ هذا التكليف.
6. تسري الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية في شأن التدابير المستعجلة والتحفظية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه المادة.
المادة (13) الوفاء بالدين بعد تقديم السند التنفيذي
في حال الوفاء بالدين بعد تقديم السند التنفيذي إلى قاضي التنفيذ، يجب على المدين إيداع الدين المستحق في خزانة المحكمة المختصة لصالح الجهة الدائنة.
المادة (14) حكم خاص في شأن البيع بالمزاد العلني
1. يُتبع في بيع المنقول أو العقار بالمزاد العلني الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية، باستثناء الحكم الوارد في نص البند (2) من المادة (298) من ذلك القانون، فلا تلغى المزايدة إذا كانت لأسباب عدم تعقب الجهة الدائنة لها ولا يترتب على ذلك إعادة المزايدة.
2. لا يتطلب التنفيذ ببيع أموال المدين المنقولة أو غير المنقولة حضور ممثل عن الجهة الدائنة.
المادة (15) نفقات بيع الأموال المحجوزة
في جميع الأحوال التي يتم فيها بيع أموال المدين بالمزاد العلني وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، يتحمل المدين جميع الرسوم والنفقات المترتبة على الحجز على هذه الأموال وبيعها وما يتبعها من غرامات وتعويضات، وتُخصم من قيمة البيع النهائي قبل تسديد قيمة الدين للجهة الدائنة، على أن يُرد للمدين ما تبقى من حصيلة البيع، إن وجد.
المادة (16) التظلم
1. دون الإخلال بإجراءات إعادة النظر والتظلم والاعتراض التي ينظمها أي تشريع اتحادي آخر بشأن تحصيل دين معين، للمدين التظلم من قرار التحصيل أو قرار رفض تقسيط الدين أو إلغاء قرار التقسيط أمام اللجنة المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة، وذلك خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة الوثائق والمستندات المؤيدة له.
2. تُشكل في كل جهة حكومية اتحادية بقرار من رئيسها لجنة أو أكثر للنظر في التظلمات المقدمة على قرارات تحصيل الديون الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم بقانون برئاسة وكيل وزارة على الأقل أو من في درجته، ويُحدد قرار التشكيل آلية ونظام عمل اللجنة.
3. على اللجنة المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة البت في التظلم خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم طلب التظلم، وتقوم بتبليغ مقدم التظلم بقرارها بالقبول أو الرفض خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره. ويكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً، ويعتبر عدم الرد خلال المدة المذكورة رفضاً للتظلم.
4. إذا ثبت صحة التظلم، تصدر الجهة الدائنة قراراً بتعديل القرار المتظلم منه أو إلغائه، حسب الأحوال، ويعتبر القرار الجديد الصادر استناداً لقرار اللجنة بتعديل قرار تحصيل الدين سنداً تنفيذياً. ويُخطر به المدين بإحدى طرق الإخطار المنصوص عليها في المادة (7) من هذا المرسوم بقانون.
5. يترتب على تقديم التظلم وقف السير في إجراءات التنفيذ إلى حين البت فيه.
المادة (17) تعهيد ديون الجهة الدائنة
1. للجهة الدائنة، بناءً على عرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء، أن تعهد بتحصيل أي من ديونها لإحدى الشركات المرخص لها بتحصيل الديون وفقاً للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
2. إذا تم تعهيد تحصيل ديون الجهة الدائنة لإحدى الشركات وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة، يعتبر الإجراءات التي باشرتها الشركة لتحصيل الديون وفقاً لهذا المرسوم بقانون كما لو أنه قد تم من خلال الجهة الدائنة.
3. دون إخلال بمسؤولية الشركة والعاملين فيها، لا تسأل الجهة الدائنة عن الأخطاء التي تقع فيها الشركة أو موظفيها نتيجة مباشرتها لإجراءات تحصيل الديون وفقاً لأحكام هذه المادة.
المادة (18) التوكيل بمباشرة إجراءات التحصيل
1. استثناءً مما ورد في أي تشريع اتحادي آخر نافذ في الدولة، للجهة الدائنة توكيل أي شخص خاص من المحامين للقيام نيابةً عنها بمباشرة أي إجراء من إجراءات تحصيل الدين.
2. لغايات أحكام هذه المادة، يتعين أن يكون التوكيل مكتوباً ومعتمداً من رئيس الجهة الدائنة أو من يفوضه.
3. لا تخل الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بالصلاحيات المقررة لإدارة قضايا الدولة في تمثيل الجهات الحكومية الاتحادية، وينظم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير العدل الحالات التي يمكن الاستعانة فيها بمكاتب المحاماة أو أحد المحامين، وأحكام وإجراءات التنسيق بين الجهات الحكومية الاتحادية وإدارة قضايا الدولة للاستعانة بأحد المكاتب أو المحامين لمباشرة إجراء أو أكثر من إجراءات التحصيل.
المادة (19) تقسيط الدين
1. يجوز للجهة الدائنة في أي مرحلة من مراحل تحصيل الدين، وبناءً على طلب المدين أو من يمثله قانوناً، تقسيط الدين أو جزء منه للمدين العاجز عن الوفاء به دفعة واحدة، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.
2. يترتب على الموافقة على طلب تقسيط الدين، وقف السير في إجراءات التنفيذ.
3. في حال تخلف المدين عن سداد أي قسط من الأقساط في المواعيد المحددة لها، تقوم الجهة الدائنة بإصدار قرار بإلغاء التقسيط ومباشرة السير في إجراءات التنفيذ على المدين لتحصيل الدين أو ما تبقى منه دون الحاجة لأيّ إخطار أو إجراء آخر.
4. على الجهة الدائنة إلغاء قرار التقسيط إذا تبيّن لها أن حقوقها معرضة للضياع، وفي هذه الحالة يتم إخطار المدين بإلغاء قرار التقسيط وتقوم الجهة الدائنة باستئناف إجراءات تحصيل الدين، ما لم يقدم المدين ضمانات جديدة تقبلها الجهة الدائنة لاستمرار قرار التقسيط.
المادة (20) وحدة متابعة تحصيل الديون
تختص وحدة متابعة تحصيل الديون بالآتي:
1. متابعة مُباشرة الجهات الاتحادية لإجراءات تحصيل الدين الواردة في هذا المرسوم بقانون من خلال مراجعة التقارير التي ترفع إليها من قبل الجهات الاتحادية وفقاً للمادة (21) من هذا المرسوم بقانون.
2. رفع تقارير دورية للوزير بشأن حجم ديون الجهات الاتحادية والمتعذر تحصيله منها وأسباب ذلك.
3. إعداد الدراسات وتقديم المقترحات التي تهدف إلى تعزيز فعالية منظومة تحصيل ديون الجهات الاتحادية ورفعها للوزير.
4. النظر في طلبات تقسيط الدين التي تُحال إليها من الجهات الاتحادية في الحالات التي يشترط فيها قرار مجلس الوزراء ذلك.
5. طلب أي معلومات أو مستندات من الجهات الاتحادية تراها ضرورية لمباشرة اختصاصاتها.
6. أي مهام أخرى تُكلف بها من قبل الوزير.
المادة (21) التقرير عن الديون
على الجهة الدائنة أن تقدم لوحدة متابعة تحصيل الديون تقريراً ربع سنوي، وفقاً للنموذج المعد لذلك، على أن يتضمن التقرير بياناً تفصيلياً بديونها في تاريخ تقديمه والإجراءات التي اتخذتها للتحصيل وأي معلومات أو مستندات أخرى تدعم المعلومات الواردة في التقرير أو تطلبها وحدة متابعة تحصيل الدين.
المادة (22) الدين المستحق قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون
للجهات الدائنة تحصيل دينها الذي حل تاريخ استحقاقه قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون وفقاً للإجراءات الواردة فيه ودون التقيد بميعاد الإخطار الوارد في المادة (6) من هذا المرسوم بقانون، وذلك إذا تم الإخطار صحيحاً وفقاً لأحكام القانون السابق، فإذا لم يتم الإخطار أو تم بصورة غير صحيحة وفقاً لأحكام القانون السابق، فيتعين على الجهة الدائنة إخطار المدين وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (23) أحكام ختامية
على الجهات الاتحادية تقديم المساعدة اللازمة لتمكين الجهة الدائنة من استيفاء دينها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، كلٌ فيما يخصه ووفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
المادة (24) سريان أحكام قانون الإجراءات المدنية
يسري قانون الإجراءات المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون.
المادة (25) القرارات التنفيذية
يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (26) الإلغاءات
يُلغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2018 في شأن تحصيل الإيرادات والأموال العامة، كما يُلغى أي حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (27) نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.