Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم السير والمرور

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 30 سبتمبر 2024

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

30 سبتمبر 2024

تاريخ نفاذ التشريع

29 مارس 2025

تاريخ الجريدة الرسمية

30 سبتمبر 2024

عدد الجريدة الرسمية

784

حالة التشريع

ساري

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
سلطة الترخيص: السلطة المختصة، في أي إمارة من إمارات الدولة، بإصدار تراخيص السائقين وقيادة المركبات وتسجيلها وتنظيم سيرها على الطريق.
سلطة الضبط المروري: السلطة المختصة بتنظيم حركة السير والمرور والدوريات في الوزارة أو القيادات الشرطية.
رخصة المركبة: الوثيقة الرسمية الصادرة عن سلطة الترخيص التي تثبت ملكية المركبة ومواصفاتها وتواريخ سريان هذه الرخصة والشركة المؤمنة لديها المركبة وغيرها من البيانات الخاصة بالمركبة التي يصدر بتحديدها قرار من سلطة الترخيص.
رخصة القيادة: الوثيقة الرسمية الصادرة عن سلطة الترخيص أو المعترف بها وفقاً للتشريعات السارية في الدولة، والتي تثبت أن حاملها مؤهل لقيادة نوع أو أكثر من المركبات.
الطريق: كل سبيل مفتوح للسير العام معبد أو غير معبد دون حاجة إلى إذن خاص وكل مكان عام يتسع لمرور المركبات ويسمح للجمهور بارتياده سواء كان ذلك بإذن أو بترخيص من جهة مختصة أو بغير ذلك وسواء كان ارتياده بمقابل أو بغير مقابل.
ويجوز بقرار من الوزير اعتبار الأماكن الخاصة التي تتسع لمرور المركبات من الطرق إذا طلب المالك أو المسؤول عنها ذلك.
نهر الطريق: جانب من الطريق يسمح فيه بسير المركبات، ويقسم نهر الطريق إلى مسارات طولية يسمح عرضها بمرور صف واحد من المركبات المتتابعة سواء حددته أو لم تُحدده علامات طويلة على سطح الطريق، وقد يشمل مسار مخصص لفئة من المركبات.
كتف الطريق: جزء من الطريق محاذٍ لنهر الطريق من جانب أو الجانبين مُعد للاستعمالات الطارئة.
علامات السير: كل ما يعرض في الطريق من علامات أو شاخصات أو غير ذلك من الإرشادات لتنبيه مستعملي الطريق، ومنها العلامات الدالّة على اتجاهات السير والأماكن المعمورة والمسافات بينها، وحدود السرعة القصوى والأولويات وأماكن الوقوف، ويجوز أن تكون هذه العلامات بشكل نصب أو أعمدة أو علامات مدهونة على الطريق أو إشارات إلكترونية، كالإشارات الضوئية وغيرها من العلامات والضوابط التي تتعلق بتنظيم حركة السير والمرور.
الرصيف: جزء من الطريق المحاذي لنهر الطريق أو كتف الطريق من جانب واحد من الطريق أو من الجانبين والمُعد لسير المشاة ووسائل التنقل الشخصية وتعتبر الجزر الكائنة في وسط الطريق في حكم الرصيف.
وسائل التنقل الشخصية: معدّات مزودة بمحرك كهربائي تسير بقوة المحرك الكهربائي أو بقوة دفع مستخدمها أو أي مصدر آخر للطاقة يتم استخدامها كوسيلة شخصية للتنقل، وتشمل الدراجة الكهربائية والدراجة الهوائية والسكوتر الكهربائي وألواح التزلج وناقلات كبار السن وناقلات أصحاب الهمم أو أي نوع آخر يُحدد بقرار من مجلس الوزراء.
المركبة: آلة ميكانيكية أو كهربائية أو أي جهاز آخر يسير على الطريق، وفق ما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
التوقف: وقوف المركبة لفترة زمنية تستلزمها ركوب الأشخاص أو نزولهم أو تحميل بضائع أو تفريغها.
الوقوف: وقوف المركبة في مكان ما لفترة زمنية محددة أو غير محددة وفي غير حالات التوقف.
مركز الفحص: منشأة مصرح لها من سلطة الترخيص لمزاولة نشاط فحص المركبات. 
مركز إصلاح المركبات: منشأة مصرح لها من سلطة الترخيص لمزاولة نشاط إصلاح المركبات.

الفصل الثالث: رخصة القيادة

المادة (11) استبدال رخصة القيادة

لسلطة الترخيص استبدال رخص القيادة سارية المفعول الصادرة من بلد أجنبي في الحالات الآتية:
1. إذا كانت رخصة القيادة صادرة من إحدى الدول المستثناة بقرار من مجلس الوزراء وطبقاً للشروط التي يُحددها القرار.
2. أن يكون استبدال رخص القيادة الأجنبية عملاً بأحكام اتفاقية أو مذكرة تفاهم تكون الوزارة طرفاً فيها، ووفقاً لما يتم الاتفاق عليه.

الفصل السابع: أحكام ختامية

المادة (43) المركبات ذاتية القيادة

يُحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، شروط وإجراءات فحص وتسجيل وترخيص وتجديد المركبات ذاتية القيادة، وآليات العمل الخاصة بتجربة التقنيات الحديثة للمركبات.

المادة (45) الجزاءات الإدارية

تُحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزارة وبالتنسيق مع سلطة الترخيص، المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والجهات التي تتولى فرض الجزاءات الإدارية، وآلية التظلم منها، والجهة المعنية بتحصيل الغرامات الإدارية.

المادة (47) مجلس المرور الاتحادي

يُنشأ بموجب هذا المرسوم بقانون مجلس يُسمى "مجلس المرور الاتحادي"، يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته ونظام عمله قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

المادة (48) الرسوم

يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير المالية، قراراً بتحديد الرسوم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (49) اللائحة التنفيذية

1. يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون خلال مدة (6) ستة أشهر من تاريخ دخوله حيز النفاذ.
2. يستمر العمل بالقرارات الصادرة قبل نفاذ هذا المرسوم بقانون، وبالحد الذي لا يتعارض مع أحكامه إلى حين صدور ما يحل محلها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.