الفصل الأول: أحكام عامة
الفصل الثاني: قواعد السير والمرور
- المادة (4) تعليمات سلطة الضبط المروري
- المادة (5) التزامات سائقي المركبات
- المادة (6) أولوية المرور
- المادة (7) ضوابط استخدام الطريق
الفصل الثالث: رخصة القيادة
- المادة (8) الحصول على رخصة القيادة
- المادة (9) الفئات المستثناة من الحصول على رخصة القيادة
- المادة (10) شروط إصدار رخصة القيادة
- المادة (11) استبدال رخصة القيادة
- المادة (12) وقف العمل برخصة القيادة
- المادة (13) إصدار دفاتر المرور الجمركية ورخص القيادة الدولية
- المادة (14) تعليم قيادة المركبة
- المادة (15) ضوابط مدرب قيادة مركبة
- المادة (16) مزاولة نشاط تعليم القيادة
الفصل الرابع: فحص وتسجيل وترخيص المركبات
- المادة (17) تسجيل وترخيص المركبة
- المادة (18) المركبات المُعفاة من أحكام التسجيل والترخيص
- المادة (19) تأمين المركبة
- المادة (20) الشروط الفنية للمركبات
- المادة (21) لوحات الأرقام
- المادة (22) التصرف الناقل لملكية المركبة
- المادة (23) وقف العمل برخصة المركبة
- المادة (24) الإعفاء من رسوم تجديد رخصة المركبة
- المادة (25) ضوابط الفحص والتسجيل والترخيص
- المادة (26) إجراء تعديلات على المركبات
- المادة (27) استدعاء المركبة وإعادة فحصها
- المادة (28) إصلاح المركبة
- المادة (29) تأجير أو استئجار المركبة
- المادة (30) نقل المركبات والمواد الخطرة والحمولات غير الاعتيادية
الفصل الخامس: صلاحيات سلطة الضبط المروري
الفصل السادس: العقوبات
- المادة (33)
- المادة (34) عقوبة إساءة استخدام لوحة الأرقام
- المادة (35) عقوبة قيادة مركبة تحت تأثير المؤثرات العقلية
- المادة (36) عقوبة قيادة مركبة برخصة قيادة موقوفة
- المادة (37) عقوبة القيادة بدون رخصة قيادة أو برخصة غير معترف بها
- المادة (38) عقوبة الهروب من موقع الحادث وعدم تقديم معلومات
- المادة (39) عقوبة العبور من غير الأماكن المخصصة
- المادة (40) عقوبة التسبب بالخطأ في موت شخص نتيجة استعمال مركبة
- المادة (41) عقوبة الامتناع عن الإفصاح عن البيانات الشخصية الصحيحة
- المادة (42) التدابير الأخرى
الفصل السابع: أحكام ختامية
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
سلطة الترخيص: السلطة المختصة، في أي إمارة من إمارات الدولة، بإصدار تراخيص السائقين وقيادة المركبات وتسجيلها وتنظيم سيرها على الطريق.
سلطة الضبط المروري: السلطة المختصة بتنظيم حركة السير والمرور والدوريات في الوزارة أو القيادات الشرطية.
رخصة المركبة: الوثيقة الرسمية الصادرة عن سلطة الترخيص التي تثبت ملكية المركبة ومواصفاتها وتواريخ سريان هذه الرخصة والشركة المؤمنة لديها المركبة وغيرها من البيانات الخاصة بالمركبة التي يصدر بتحديدها قرار من سلطة الترخيص.
رخصة القيادة: الوثيقة الرسمية الصادرة عن سلطة الترخيص أو المعترف بها وفقاً للتشريعات السارية في الدولة، والتي تثبت أن حاملها مؤهل لقيادة نوع أو أكثر من المركبات.
الطريق: كل سبيل مفتوح للسير العام معبد أو غير معبد دون حاجة إلى إذن خاص وكل مكان عام يتسع لمرور المركبات ويسمح للجمهور بارتياده سواء كان ذلك بإذن أو بترخيص من جهة مختصة أو بغير ذلك وسواء كان ارتياده بمقابل أو بغير مقابل.
ويجوز بقرار من الوزير اعتبار الأماكن الخاصة التي تتسع لمرور المركبات من الطرق إذا طلب المالك أو المسؤول عنها ذلك.
نهر الطريق: جانب من الطريق يسمح فيه بسير المركبات، ويقسم نهر الطريق إلى مسارات طولية يسمح عرضها بمرور صف واحد من المركبات المتتابعة سواء حددته أو لم تُحدده علامات طويلة على سطح الطريق، وقد يشمل مسار مخصص لفئة من المركبات.
كتف الطريق: جزء من الطريق محاذٍ لنهر الطريق من جانب أو الجانبين مُعد للاستعمالات الطارئة.
علامات السير: كل ما يعرض في الطريق من علامات أو شاخصات أو غير ذلك من الإرشادات لتنبيه مستعملي الطريق، ومنها العلامات الدالّة على اتجاهات السير والأماكن المعمورة والمسافات بينها، وحدود السرعة القصوى والأولويات وأماكن الوقوف، ويجوز أن تكون هذه العلامات بشكل نصب أو أعمدة أو علامات مدهونة على الطريق أو إشارات إلكترونية، كالإشارات الضوئية وغيرها من العلامات والضوابط التي تتعلق بتنظيم حركة السير والمرور.
الرصيف: جزء من الطريق المحاذي لنهر الطريق أو كتف الطريق من جانب واحد من الطريق أو من الجانبين والمُعد لسير المشاة ووسائل التنقل الشخصية وتعتبر الجزر الكائنة في وسط الطريق في حكم الرصيف.
وسائل التنقل الشخصية: معدّات مزودة بمحرك كهربائي تسير بقوة المحرك الكهربائي أو بقوة دفع مستخدمها أو أي مصدر آخر للطاقة يتم استخدامها كوسيلة شخصية للتنقل، وتشمل الدراجة الكهربائية والدراجة الهوائية والسكوتر الكهربائي وألواح التزلج وناقلات كبار السن وناقلات أصحاب الهمم أو أي نوع آخر يُحدد بقرار من مجلس الوزراء.
المركبة: آلة ميكانيكية أو كهربائية أو أي جهاز آخر يسير على الطريق، وفق ما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
التوقف: وقوف المركبة لفترة زمنية تستلزمها ركوب الأشخاص أو نزولهم أو تحميل بضائع أو تفريغها.
الوقوف: وقوف المركبة في مكان ما لفترة زمنية محددة أو غير محددة وفي غير حالات التوقف.
مركز الفحص: منشأة مصرح لها من سلطة الترخيص لمزاولة نشاط فحص المركبات.
مركز إصلاح المركبات: منشأة مصرح لها من سلطة الترخيص لمزاولة نشاط إصلاح المركبات.
المادة (2) نطاق السريان
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على المركبات بجميع أنواعها وعلى سائقيها، وعلى المشاة أثناء مرورهم في الطرق.
المادة (3) تصنيف المركبات
تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون تصنيف المركبات ووسائل التنقل الشخصية وأنواعها ومواصفاتها والمعايير الخاصة بها.
الفصل الثاني: قواعد السير والمرور
المادة (4) تعليمات سلطة الضبط المروري
يجب على كل مستعمل للطريق مراعاة علامات السير وقواعده وآدابه الموضوعة لتنظيم حركة السير والمرور، والالتزام بتنفيذ الأوامر والتعليمات التي يصدرها منتسب سلطة الضبط المروري أو من تخوله السلطة القيام ببعض الأعمال المتعلقة بتنظيم حركة السير والمرور.
المادة (5) التزامات سائقي المركبات
1. على سائق المركبة الالتزام بما يأتي:
أ. إبراز بيانات رخصة القيادة ورخصة المركبة، وبياناته الشخصية عند طلبها من سلطة الضبط المروري أو من تخوله.
ب. تقديم الإسعافات الأولية للمصاب عند وقوع حادث منه أو عليه، إذا كانت لديه المعرفة الطبية اللازمة لذلك، وفق الشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
ج. إبلاغ الشرطة أو الجهة التي تعتمدها سلطة الضبط المروري، عن الحادث الذي وقع له بأي وسيلة معتمدة من سلطة الضبط المروري للإبلاغ عن الحوادث، خلال مدة لا تزيد على (3) ثلاث ساعات ما لم يكن للتأخر في الإبلاغ عذر مقبول تُقدره سلطة الضبط المروري.
د. تخفيف السرعة عند مداخل ومخارج المؤسسات التعليمية والصحية أو إذا كانت الرؤية غير واضحة أو عند ملاقاة حيوانات أو تخطيها الطريق، والأماكن المزدحمة والأماكن التي توضع فيها علامات سير بذلك.
ه. تخفيف السرعة إذا كانت الرؤية غير واضحة أو عند اعتراض الطريق من قبل وسائل التنقل الشخصية أو معوقٍ مادي أو حيوانات.
و. تخفيف السرعة عند ممر المشاة، والتوقف حتى يتم عبور المشاة الذين بدأوا في عبور الطريق.
ز. عدم إيقاف المركبة في الأماكن الممنوع الوقوف فيها، وإذا اضطر لإيقافها على الطريق وجب أن يلزم كتف الطريق الجانب الأيمن منه بعيداً عن المفارق وملتقى الطرق والمنحدرات والمنعطفات مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة الحركة على الطريق، وألا يترك المركبة في وضع التشغيل، وأن يؤمن عدم تحركها أثناء غيابه، مع إنارتها في الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها وحسبما تقتضي ضرورة تنبيه الغير بوجودها.
ح. عدم قيادة المركبة التي تحدث ضجيجاً شديداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وألاّ يستعمل جهاز التنبيه داخل المدن إلا لمنع الخطر أو الحوادث.
ط. تنفيذ تعليمات سلطة الضبط المروري وغيرها من السلطات العامة المختصة في الدولة في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات، وعدم تعريض حياته أو حياة الآخرين للخطر في مثل هذه الحالات خاصة أثناء سقوط الأمطار أو جريان الأودية.
ي. عدم الوقوف بشكل عشوائي في الطريق على النحو الذي يُعطل حركة السير أو يُشكل خطر على مستخدمي الطريق.
ك. أي التزامات عامة أخرى تُحددها سلطة الترخيص.
2. بالإضافة إلى الالتزامات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الالتزامات الخاصة بسائقي المركبات الثقيلة، وسائقي مركبات نقل الأشخاص ونقل البضائع ومستخدمي وسائل التنقل الشخصية.
المادة (6) أولوية المرور
في حال عدم وجود علامة من علامات السير أو منتسب لسلطة ضبط مروري لتنظيم حركة المرور عند الملتقيات أو في مفارق الطرق، تكون أولوية المرور عند الملتقيات أو في مفارق الطرق للمركبات القادمة من طريق رئيسي، وإذا تساوت الطرق في المرتبة أو كان هناك دوار أو تقاطع للطريق، تكون الأولوية للقادم من الجهة اليسرى.
وفي جميع الأحوال، تكون أولويات المرور على النحو الآتي:
1. المواكب الرسمية.
2. مركبات الدفاع المدني أثناء قيامها بالواجب.
3. المركبات المعدة لنقل المرضى والجرحى أثناء قيامها بمهامها.
4. المركبات العسكرية عند سيرها بصورة القوافل.
5. مركبات الشرطة عند استعمالها للأصوات التحذيرية وللوحات الضوئية.
6. المركبات التي تقدم الخدمات الضرورية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المادة (7) ضوابط استخدام الطريق
على كل من يستعمل الطريق الالتزام بالضوابط الآتية:
1. استعمال الطريق بشكل آمن، لا يؤدي إلى عرقلة سير المركبات والأشخاص عليه، أو التسبب في حادث مروري.
2. حظر وقوف أو وضع أي مركبة في الطريق أو على الرصيف بقصد إصلاحها أو الوقوف في نهر الطريق.
3. الحرص على سلامة المشاة في الطريق وخارجه، وخاصة في المناطق السكنية والتجارية والترفيهية والأماكن المخصصة للعبادة والمؤسسات التعليمية والصحية.
4. حظر وقوف المشاة أو مستخدمي وسائل التنقل الشخصية في نهر الطريق أو عبور نهر الطريق إلا من خلال الأماكن المخصصة لذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز للمشاة عبور الطرق التي تزيد السرعة المقررة لها على (80) ثمانين كيلو متر في الساعة، ويتحمل المشاة أي مسؤولية مدنية أو جزائية تترتب على عدم الالتزام بذلك
5. عدم وضع أو إلقاء أو التسبب في تطاير أي مادة على الطريق تؤدي إلى إلحاق الضرر به أو بمستعمليه أو من شأنها أن تعيق السير عليه.
6. عدم إغلاق الطريق بأي وسيلة إلا بعد موافقة سلطة الضبط المروري.
7. عدم وضع أي علامة من علامات السير إلا بعد موافقة سلطة الترخيص أو سلطة الضبط المروري، بحسب الأحوال، وفق الضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
الفصل الثالث: رخصة القيادة
المادة (8) الحصول على رخصة القيادة
1. يُحظر على أي شخص قيادة المركبة ما لم يكن حائزاً على رخصة قيادة سارية المفعول تُخوله حق قيادة ذات نوع المركبة التي يَقودها، وعليه أن يَحمل الرخصة أثناء قيادته للمركبة، ولِسلطة الضبط المروري أو من تُخوله الحق في طلب إبرازها للاطلاع عليها.
2. لا يجوز لأيّ شخص مسؤول عن مركبة أن يسمح بقيادتها لمن لا يحمل رخصة قيادة تُخوله قيادة ذات نوع المركبة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
المادة (9) الفئات المستثناة من الحصول على رخصة القيادة
تُستثنى الفئات التالية من أحكام الحصول على رخصة القيادة:
1. منتسبو الجهات العسكرية والأمنية والشرطية، عند قيادتهم المركبات العسكرية شريطة صدور تصاريح بذلك من تلك الجهات.
2. سائقو المركبات المُسجلة والمُرخصة في بلد أجنبي، المستثناة من أحكام التسجيل والترخيص الواردة في هذا المرسوم بقانون، شريطة أن تكون بحوزتهم رخص قيادة صادرة عن السلطات المختصة في ذلك البلد ومعتمدة في الدولة أو رخص قيادة دولية ومعمول بها تسمح لهم بقيادة تلك المركبات خلال مدة إقامتهم في الدولة سواء كان ذلك للعبور أو الزيارة.
3. حاملو رخص القيادة أو تصاريح القيادة المؤقتة الدولية أو الأجنبية سارية المفعول المصرح لهم بالبقاء في الدولة لغير الإقامة، وفقاً للضوابط المحددة في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
المادة (10) شروط إصدار رخصة القيادة
يُشترط لإصدار رخصة القيادة الآتي:
1. بلوغ الشخص الطبيعي سن (17) السابعة عشرة سنة ميلادية من عمره.
2. أن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. أن يجتاز اختبار القيادة بنجاح وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
4. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع رخص القيادة ومدة كل نوع والشروط والضوابط والفئات العمرية والإجراءات اللازمة لإصدار كل نوع من أنواع رخص القيادة.
المادة (11) استبدال رخصة القيادة
لسلطة الترخيص استبدال رخص القيادة سارية المفعول الصادرة من بلد أجنبي في الحالات الآتية:
1. إذا كانت رخصة القيادة صادرة من إحدى الدول المستثناة بقرار من مجلس الوزراء وطبقاً للشروط التي يُحددها القرار.
2. أن يكون استبدال رخص القيادة الأجنبية عملاً بأحكام اتفاقية أو مذكرة تفاهم تكون الوزارة طرفاً فيها، ووفقاً لما يتم الاتفاق عليه.
المادة (12) وقف العمل برخصة القيادة
1. يجوز لسلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها أو ترفض تجديدها إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو التصريح فاقد الأهلية أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص أو المصرح له بقيادتها.
2. يجوز لسلطة الضبط المروري بالتنسيق مع سلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة قيادة وفقاً للمقتضيات الأمنية والسلامة المرورية.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات والضوابط الخاصة بوقف العمل برخص وتصاريح القيادة أو إلغائها أو رفض تجديدها، وضوابط إعادة تقييم وتأهيل السائقين.
المادة (13) إصدار دفاتر المرور الجمركية ورخص القيادة الدولية
1. تلتزم أندية السيارات في الدولة التنسيق مع سلطة الترخيص عند إصدارها لدفاتر المرور الجمركية ورخص القيادة الدولية.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط وإجراءات إصدار دفاتر المرور الجمركية ورخص القيادة الدولية.
المادة (14) تعليم قيادة المركبة
1. لا يجوز لأي شخص طبيعي أن يتعلم قيادة المركبة إلا بموجب تصريح يصدر من سلطة الترخيص.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط إصدار التصريح المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، والقواعد التشغيلية لتعليم القيادة.
المادة (15) ضوابط مدرب قيادة مركبة
1. يُحظر على أي شخص طبيعي تدريب الغير على قيادة المركبة ما لم يكن حاصلاً على رخصة قيادة تُخوله قيادة المركبة المراد تدريب القيادة عليها، ومُصرحاً له بالتدريب من سلطة الترخيص وفق الضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. لا يجوز لمدرب القيادة السماح للمتدرب بقيادة المركبة على أي طريق ضمن المناطق الآهلة إلا بعد التأكد من قدرة المتدرب على إحكام ضبط المركبة والسيطرة عليها.
3. يكون مُدرب القيادة مسؤولاً عن مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
4. لسلطة الترخيص إصدار قرار بإضافة أي شروط أو ضوابط أخرى لتعليم القيادة.
المادة (16) مزاولة نشاط تعليم القيادة
1. لا يجوز مزاولة نشاط تعليم قيادة المركبات إلا من خلال منشأة مُصرح لها بذلك من سلطة الترخيص ومرخصة من الجهات المختصة.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وإجراءات إصدار تصريح لمنشآت تعليم قيادة المركبات.
الفصل الرابع: فحص وتسجيل وترخيص المركبات
المادة (17) تسجيل وترخيص المركبة
لا يجوز قيادة أي مركبة أو السماح للغير بقيادتها على الطريق، ما لم تكن مسجلة ومرخصة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
المادة (18) المركبات المُعفاة من أحكام التسجيل والترخيص
تُعفى من تطبيق أحكام المادة (17) من هذا المرسوم بقانون المركبات الآتية:
1. مركبات رئيس الدولة وحُكّام الإمارات.
2. المركبات المُسجّلة لدى الجهات العسكرية والأمنية والشرطية وتحمل لوحات أرقام صادرة من هذه الجهات.
3. المركبات الخاصة بالعابرين والزائرين والسائحين الأجانب، وذلك وفق الشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
4. المركبات المخصصة لنقل الأفراد أو البضائع والمرخصة في أي دولة أجنبية والمسموح لها بزيارة الدولة وفق الشروط والأوضاع التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
5. أي مركبات أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (19) تأمين المركبة
1. يُشترط لترخيص أي مركبة أو تجديد ترخيصها طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، أن تكون مؤمناً عليها من قِبل إحدى شركات التأمين المُرخصة في الدولة.
2. لا يجوز لشركات التأمين إدراج شرط في وثائق التأمين من شأنه أن يُقلل أو يَحول دون تغطية مسؤوليتها المدنية الكاملة الناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادّية التي تُسببها المركبة.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط تأمين المركبات المُسجّلة في الدولة والمركبات الوافدة إلى الدولة أو المارّة بها، ونوع التأمين المطلوب لكل مركبة.
المادة (20) الشروط الفنية للمركبات
1. لا يجوز استعمال أي مركبة على الطريق إلا إذا كانت مرخصة وفي حالة فنّية سليمة ومُجهزة ومُطابقة للمواصفات المعتمدة في الدولة.
2. تخضع المركبات المراد تسجيلها أو تجديد ترخيصها لفحص فنّي تُجريه سلطة الترخيص أو من خلال مراكز الفحص، للتأكد من استيفائها لشروط الأمن والسلامة وفق الضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (21) لوحات الأرقام
1. باستثناء المركبات المنصوص عليها في المادة (18) من هذا المرسوم بقانون، والمعفاة من أحكام الفحص والتسجيل والترخيص، لا يجوز قيادة أي مركبة ما لم تثبت عليها لوحات الأرقام وفقاً للشروط والمواصفات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع لوحات الأرقام التي تصدرها سلطة الترخيص.
المادة (22) التصرف الناقل لملكية المركبة
1. يجب تسجيل أي تصرف ناقل لملكية المركبة لدى سلطة الترخيص من خلال الوسائل المعتمدة لديها، ويظل مالك المركبة المُسجّلة رخصة المركبة باسمه محملاً بالالتزامات الناشئة عن استعمال المركبة إلى أن يتم تسجيل رخصة المركبة باسم المالك الجديد وفق الإجراءات المتبعة لدى سلطة الترخيص في هذا الشأن.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الشروط والإجراءات اللازمة لإتمام عملية نقل ملكية المركبات.
المادة (23) وقف العمل برخصة المركبة
تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الحالات التي يجوز لسلطة الترخيص أن توقف العمل برخصة المركبة أو تلغيها أو ترفض تجديدها.
المادة (24) الإعفاء من رسوم تجديد رخصة المركبة
تُعفى المركبة التي لا يرغب مالكها في استعمالها من رسوم تجديد رخصة المركبة، وذلك بعد قيام مالك المركبة بتقديم طلب إلغاء رخصة المركبة إلى سلطة الترخيص وتسليمها رخصة ولوحة المركبة وفق الإجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن.
المادة (25) ضوابط الفحص والتسجيل والترخيص
تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وإجراءات فحص وتسجيل وترخيص المركبات وإعادة تسجيلها وتجديدها.
المادة (26) إجراء تعديلات على المركبات
1. لا يجوز إجراء تعديلات جوهرية لشكل أو قاعدة المركبة (الشاصي) أو هيكلها أو قوة محركها أو لونها إلا بعد موافقة سلطة الترخيص وفق الضوابط والإجراءات التي تُحددها في هذا الشأن.
2. لا يجوز لمالك المركبة استخدام المركبة التي أُجريت عليها التعديلات وفق حكم البند (1) من هذه المادة إلا بعد معاينتها من سلطة الترخيص والموافقة على التعديلات، والالتزام بالشروط والضوابط التي تُحددها سلطة الترخيص لاستخدام المركبة المُعدّلة.
المادة (27) استدعاء المركبة وإعادة فحصها
1. يجوز لسلطة الترخيص استدعاء أي مركبة لإعادة فحصها.
2. يجوز لسلطة الضبط المروري بالتنسيق مع سلطة الترخيص إحالة أي مركبة إلى الفحص الفنّي في أي وقت تراه تحقيقاً للسلامة المرورية.
3. على سلطة الترخيص أن تخطر مالك المركبة بعدم استعمالها إذا ثبت من تقرير الفاحص أن المركبة المرخصة ليست صالحة للسير في الطريق على أن يتضمن الإخطار بيان النواقص والعيوب الموجودة في المركبة، ويُحظر على مالكها استعمال المركبة إلى أن يتم معالجة النواقص والعيوب وإعادة فحصها واجتيازها للفحص بنجاح.
4. تتولى سلطة الترخيص إعادة فحص المركبة والسماح لمالكها باستعمالها إذا ثبت أنها صالحة للسير في الطريق، على أنه في الحالات التي تقتضي إعادة الفحص لأكثر من مرة لاستكمال الإصلاحات فلا يلتزم مالك المركبة إلا بسداد رسوم الفحص المستحقة عن فحص واحد.
5. لمالك المركبة حق التظلم من نتيجة الفحص إلى سلطة الترخيص خلال (10) عشرة أيام، ويكون قرارها الصادر في هذا الشأن نهائياً.
6. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الشروط والاجراءات الخاصة باستدعاء المركبات أو إحالتها للفحص الفنّي.
المادة (28) إصلاح المركبة
لا يجوز لأي مركز إصلاح المركبات أن يقوم بإصلاح أي مركبة بها آثار حادث أو أضرار بدون تصريح إصلاح مركبة صادر عن سلطة الضبط المروري أو من تُخوله بذلك.
المادة (29) تأجير أو استئجار المركبة
1. يتم تأجير واستئجار المركبات وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات النافذة في الدولة في هذا الشأن.
2. لا يجوز مزاولة نشاط تأجير المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط مزاولة نشاط تأجير المركبات.
3. على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تأجير المركبات التأكد من صلاحية رخص القيادة المعتمدة في الدولة أو المستبدلة أو المعترف بها المقدمة من الشخص المستأجر وفقاً للضوابط والإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
4. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط تأجير المركبات، والتزامات سائقي هذه المركبات وإجراءات تسجيلها.
المادة (30) نقل المركبات والمواد الخطرة والحمولات غير الاعتيادية
1. لا يجوز نقل المركبات والمواد الخطرة والحمولات غير الاعتيادية إلا بموجب تصريح صادر من سلطة الضبط المروري.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط نقل المركبات والمواد الخطرة والحمولات غير الاعتيادية وحالات الإعفاء منها.
الفصل الخامس: صلاحيات سلطة الضبط المروري
المادة (31) القبض على سائق المركبة
يجوز لمنتسبي سلطة الضبط المروري القبض على أي سائق مركبة حال ضبطه متلبساً بارتكاب جريمة من الجرائم الآتية:
1. التسبب في وفاة أو إصابة شخص بسبب قيادة المركبة.
2. التسبب في إلحاق أضرار جسيمة بممتلكات الغير نتيجة قيادة المركبة.
3. قيادة مركبة بطريقة متهورة أو بصورة تُشكل خطراً على الجمهور.
4. قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو أي من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو ما في حكمها وبما يفقده القدرة على التحكم فيها.
5. رفض إعطاء اسمه أو عنوانه أو أي وثيقة رسمية دَالّة على بياناته الشخصية أو إعطاء اسم أو عنوان غير صحيح، حالة وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
6. محاولة الهروب في حالة ارتكاب حادث يضر بسلامة أحد الأفراد أو في حالة الأمر بالوقوف الصادر من أحد أفراد سلطة الضبط المروري أو التسبب في حدوث مطاردة على الطريق.
المادة (32) حجز المركبة
يجوز لمنتسبي سلطة الضبط المروري حجز أي مركبة في أي من الحالات الآتية:
1. إذا كانت تسير على الطريق وهي في حالة غير صالحة للاستعمال، أو لا تتوافر فيها متطلبات هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية بالنسبة للوحات الأرقام أو كاتم صوت أو كانت تسير دون فرامل أو دون أنوار كافية ليلاً، وفي هذه الحالات تمنع المركبة من الاستعمال حتى يتم إصلاح عيوبها وإذا احتاج إصلاحها نقلها إلى مركز إصلاح المركبات، فلا يجوز نقلها إلا محمولة أو مقطورة بمركبة أخرى - حسب نوع المركبة المراد نقلها - ولا يجوز السماح باستعمالها إلا بعد استيفائها جميع المتطلبات الفنّية والقانونية.
2. إذا ثبت مخالفة سائق مركبة باستعمال مركبته دون رخصة قيادة لمرتين تُحجز المركبة ولا يرفع الحجز عنها إلا بعد تقديم رخصة القيادة المطلوبة لجهة الحجز واستيفاء الشروط والضوابط الأخرى التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. إذا وجدت على الطريق بقيادة شخص غير حائز على رخصة قيادة، ما لم يكن معفياً من ذلك، وفي هذه الحالة لا يُفرج عن المركبة إلا لمالكها أو مفوض قانوناً في استلام المركبة.
4. إذا استعملت على الطريق بعد إجراء تعديلات جوهرية لشكل أو قاعدة المركبة (الشاصي) أو هيكلها أو قوة محركها أو لونها دون موافقة سلطة الترخيص بذلك أو استعمالها بالمخالفة للشروط والضوابط التي تُحددها سلطة الترخيص في هذا الشأن.
5. إذا كانت ذات علاقة بحادث ينطوي على جريمة وكان من الضروري التحفظ والحجز على المركبة أو تقديمها كدليل إثبات أمام المحكمة.
6. أي حالة أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
7. لا تخل هذه المادة بحقوق الغير حسن النية.
الفصل السادس: العقوبات
المادة (33)
لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر.
المادة (34) عقوبة إساءة استخدام لوحة الأرقام
يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية:
1. اصطناع أو تقليد لوحة أرقام أو استعمال لوحة أرقام مصطنعة أو مقلدة.
2. تشويه أو طمس أو تغيير بيانات لوحة أرقام مع استعمالها فيما أُعدت من أجله.
3. السماح للغير باستعمال لوحة أرقام، وهو عالم بطمسها أو تشويهها أو تغييرها.
4. نقل لوحة أرقام من مركبة إلى مركبة أخرى دون موافقة سلطة الترخيص.
5. تركيب لوحة أرقام أو المساعدة أو التسهيل في تركيبها خلافاً لما تقضي به أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
المادة (35) عقوبة قيادة مركبة تحت تأثير المؤثرات العقلية
1. يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية، ويجب على المحكمة وقف العمل برخصة القيادة لمدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر في المرة الأولى و(6) ستة أشهر في المرة الثانية وإلغاؤها في المرة الثالثة.
2. يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (30,000) ثلاثين ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وما في حكمها، ويجب على المحكمة وقف العمل برخصة القيادة لمدة لا تقل عن (6) ستة أشهر في المرة الأولى وسنة في المرة الثانية وإلغاؤها في المرة الثالثة.
المادة (36) عقوبة قيادة مركبة برخصة قيادة موقوفة
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة على الطريق خلال فترة وقف رخصة قيادته بناءً على أمر من المحكمة المختصة أو سلطة الترخيص أو سلطة الضبط المروري.
المادة (37) عقوبة القيادة بدون رخصة قيادة أو برخصة غير معترف بها
1. يُعاقب بغرامة لا تقل عن (2,000) ألفين درهم ولا تزيد على (10,000) عشرة ألف درهم كل من قاد مركبة على الطريق برخصة قيادة صادرة من دولة أجنبية غير معترف بها في الدولة للمرة الأولى، ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) أشهر والغرامة التي لا تقل عن (5,000) ولا تزيد على (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة العود.
2. يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة على الطريق بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز له قيادة ذات نوع المركبة، ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة العود.
المادة (38) عقوبة الهروب من موقع الحادث وعدم تقديم معلومات
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية:
1. عدم الوقوف دون عذر مقبول عند وقوع حادث مروري منه أو عليه نتجت عنه إصابات في الأشخاص.
2. تخلف مالك مركبة، تسببت في وقوع جريمة أو حادث، عن تقديم معلومات يترتب عليها الكشف عن ظروف الجريمة أو الحادث أو الشخص المتسبب.
3. الهروب من أفراد الشرطة عند محاولة إيقافه أو التسبب في حدوث مطاردة على الطريق.
4. الاصطدام المُتعمد بمركبات سلطة الضبط المروري أو المركبات العسكرية أو مركبات رجال الأمن أثناء أداء مهامهم.
المادة (39) عقوبة العبور من غير الأماكن المخصصة
1. يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام بعبور الطريق من غير الأماكن المخصصة لذلك إذا ترتب على هذا الفعل وقوع حادث مروري.
2. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام بالعبور من غير الأماكن المخصصة لذلك في الطرق التي تكون السرعة المقررة لها (80) ثمانون كيلو متر في الساعة فأكثر.
المادة (40) عقوبة التسبب بالخطأ في موت شخص نتيجة استعمال مركبة
يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في موت شخص نتيجة استعمال مركبة على الطريق.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل في أي من الحالات الآتية:
1. إذا وقع الفعل بسبب تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.
2. قيادة المركبات تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وما في حكمها.
3. قيادة المركبة برخصة قيادة موقوفة أو تم إلغاؤها.
4. قيادة المركبة في الوادي أثناء جريان السيول فيه.
المادة (41) عقوبة الامتناع عن الإفصاح عن البيانات الشخصية الصحيحة
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (20,000) عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من رفض إعطاء اسمه أو عنوانه أو أعطى بياناً غير صحيح لأحد أفراد الضبط المروري الذي يرتدي ملابسه الرسمية أو يبرز بطاقته الرسمية، وذلك عندما يطلب منه ذلك حال تلبسه بارتكاب جريمة أو مخالفة معاقب عليها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (42) التدابير الأخرى
1. يجوز للمحكمة عند إدانة شخص بجريمة تتعلق بقيادة مركبة اتخاذ التدابير الآتية:
أ. وقف العمل برخصة القيادة التي يحملها لمدة محددة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وأن تحرمه من حق الحصول على رخصة مجددة لمدة أخرى لا تزيد على (2) سنتين بعد انتهاء أجل الرخصة الموقوف العمل بها.
ب. حرمانه من حق الحصول على رخصة قيادة لمدة محددة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات إن كان لا يحمل رخصة قيادة بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يترتب على الأمر بوقف العمل برخصة القيادة أو الحرمان من حق الحصول عليها، عدم العمل بها أثناء مدة التوقيف وعدم جواز الحصول على رخصة أخرى أثناء مدة توقيف العمل بالرخصة أو الحرمان منها، ويُعد مخالفاً لأحكام هذا المرسوم بقانون من يتقدم بطلب للحصول على رخصة بالمخالفة لأحكام هذه المادة، وتعتبر الرخصة التي يتوصل إلى الحصول عليها بهذه المخالفة باطلة.
ومع ذلك يجوز لمن حُرم من حق الحصول على رخصة قيادة التقدم إلى ذات المحكمة التي أدانته بطلب لإلغاء أمر الحرمان بعد انقضاء (6) ستة أشهر من تاريخ الإدانة.
الفصل السابع: أحكام ختامية
المادة (43) المركبات ذاتية القيادة
يُحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، شروط وإجراءات فحص وتسجيل وترخيص وتجديد المركبات ذاتية القيادة، وآليات العمل الخاصة بتجربة التقنيات الحديثة للمركبات.
المادة (44) استخدام التقنيات الحديثة
1. لغايات تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، يجوز استخدام التقنيات الحديثة في تحقيق السلامة المرورية وتحرير المخالفات على المركبات والأشخاص.
2. تضع سلطة الترخيص البرامج والتطبيقات الإلكترونية والذكية التي يتم من خلالها تقديم طلبات الحصول على الرخص والتصاريح التي تصدر وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية ويصدر باعتمادها قرار من الوزير أو رئيس سلطة الترخيص.
المادة (45) الجزاءات الإدارية
تُحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزارة وبالتنسيق مع سلطة الترخيص، المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والجهات التي تتولى فرض الجزاءات الإدارية، وآلية التظلم منها، والجهة المعنية بتحصيل الغرامات الإدارية.
المادة (46) السلامة المرورية
تضع سلطة الضبط المروري وسلطة الترخيص القواعد والإجراءات التي تراها كفيلة بالمحافظة على السلامة المرورية، وتحقيق أفضل مستوى من القيادة، ويشمل ذلك القواعد الخاصة بالمشاة والسائقين والمركبات.
المادة (47) مجلس المرور الاتحادي
يُنشأ بموجب هذا المرسوم بقانون مجلس يُسمى "مجلس المرور الاتحادي"، يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته ونظام عمله قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
المادة (48) الرسوم
يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير المالية، قراراً بتحديد الرسوم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (49) اللائحة التنفيذية
1. يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون خلال مدة (6) ستة أشهر من تاريخ دخوله حيز النفاذ.
2. يستمر العمل بالقرارات الصادرة قبل نفاذ هذا المرسوم بقانون، وبالحد الذي لا يتعارض مع أحكامه إلى حين صدور ما يحل محلها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (50) القرارات التنفيذية
يصدر الوزير القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (51) الإلغاء
يُلغى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور وتعديلاته، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (52) نشر المرسوم بقانون
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (180) مائة وثمانون يوماً من تاريخ نشره.