المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المُبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
الوزير: وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
الجهـات المختصة: الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية في الدولة التي يقع ضمن صلاحيتها تطبيق أي من أحكام هذا القرار.
المــواصفات القياسية المعتمدة: المواصفات التي تعتمدها الوزارة، ويشار إليها بعبارة مواصفة قياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة ويرمز لها بــ (م ق/ إ ع م) أو (UAE.S).
شهــادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الوزارة، والتي تُؤكد مطابقة المنظف أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفة القياسية المعتمدة.
نـظـام تقييـم المطابقة الإماراتي (إيكاس): النظام الصادر عن الوزارة، والذي يُعنى بالتحقق من استيفاء المنظف للمتطلبات المحددة في المواصفات القياسية المعتمدة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال إجراءات محددة تقوم بها الوزارة كالتفتيش أو الفحص أو الاختبار أو المعايرة لمنح شهادات المطابقة.
جهة تقييم المطابقة: الجهة المسجلة أو المعتمدة أو المقبولة من الوزارة للقيام بإجراءات تقييم المطابقة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة، وتشمل مختبرات الفحص والمعايرة وجهات التفتيش وجهات اختبار الجدارة وجهات منح الشهادات للأنظمة أو الأفراد أو المنتجات. وتستثنى من ذلك المختبرات الطبية ومختبرات البحث والتطوير والمختبرات التي تستخدم لأغراض شخصية أو تدريبية أو تعليمية.
المزود: كل من يكون لنشاطه أثر في خصائص المنظفات بما في ذلك المصنّع أو المُعبئ أو المعالج أو المستورد أو المخزّن للمنظفات أو أي موزع رئيسي أو فرعي أو أي ممثل تجاري أو قانوني يكون مسؤولاً عن استيراد المنظفات الخاضعة لأحكام هذا القرار، والذي يزاول نشاطه من خلال شركة أو مؤسسة فردية مرخص لها في الدولة وفق التشريعات ذات العلاقة.
المنظف: أي مادة أو خليط يحتوي على صابون و/أو مادة ذات نشاط سطحي، تُستخدم في عمليات الغسيل والتنظيف، وتأتي في شكل (سائل، جل، مسحوق، معجون، قطع، قالب، قطع مصبوبة، أو أشكال أخرى)، ويتم تسويق هذا المنتج للاستخدام في الأغراض الاستهلاكية المنزلية.
سلسلة التزويد: جميع المراحل التي يمر بها المنظف بدءاً من الإنتاج الأولي وحتى وصوله إلى المستهلك، بما في ذلك استيراده وتصديره وتصنيعه وتحضيره ومعالجته وتعبئته وتغليفه وتجهيزه ونقله وتخزينه وتوزيعه وتقديمه وعرضه وبيعه بالجملة أو التجزئة، وأي عملية أخرى ذات صلة.
المستهلك: أي شخص يحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو دون مقابل، إشباعاً لحاجته الشخصية أو حاجات الآخرين.
الطرح: أي نشاط أو إجراء يستهدف بيع أو عرض أو تداول أو تسويق أو ترويج أو تقديم المنظف للمستهلك، سواء كان ذلك بمقابل أم دون مقابل.
الإرسالية: كمية محددة من المنظف من ذات النوع أو الفئة، يتم استيرادها من قبل مزود واحد ومن بلد واحد ومن خلال وسيلة نقل واحدة، وتكون خاضعة لبيان جمركي واحد.
رقم التشغيلة: رقم تعريفي يُسجّل على المنظفات ويشير إلى دفعة من المنظفات التي تم تصنيعها في وقت واحد، ويمكن من خلال رقم التشغيلة تتبع المنظفات لضبط وإدارة الجودة.
المادة (2) نطاق التطبيق
يُطبق أحكام هذا القرار على الآتي:
1. كافة أنواع المنظفات المنصوص عليها في اللائحة الفنية المعتمدة المبينة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار.
2. الإرساليات الضخمة من المنظفات ، والتي يتم استيرادها بغرض إعادة تعبئتها داخل الدولة.
3. المنظفات التي يتم طرحها في أسواق الدولة بما في ذلك المناطق الحرة أو المعدة للتصدير إلى خارج الدولة.
المادة (3) التزامات المزود
يلتزم المزود في أيّ مرحلة من مراحل سلسلة التزويد القيام بالآتي:
1. تقديم كافة المتطلبات الفنّية التالية والخاصة بالمنظف بما يثبت مطابقته للائحة الفنّية المعتمدة المبيّنة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار إلى الجهات المختصة:
أ. تقرير بيان سلامة المواد (MSDS).
ب. تقرير بيان المكونات (IDS).
ج. شهادة تحليل صادرة داخلياً من المصنّع وفقاً لمعايير جودة الشركة المصنّعة.
د. ملف صورة المنظف (Product Artwork).
2. يراعى في إعداد التقارير المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة المصطلحات الفنية الواردة في الملحق رقم (3).
3. إعداد تقرير بيان سلامة المواد (MSDS) الذي يتضمن على معلومات مفصّلة عن المكونات الداخلة في تركيب المنظف وتقديمه إلى الجهات المختصة عند الطلب.
4. أن يكون تقرير بيان سلامة المواد (MSDS) حسب تسمية نظام (IUPAC) رقم (CAS) أو بتسمية (INCI) و(European Pharmacopeia)، والذي يتضمن على المواد الداخلة في تركيب المنظف بترتيب تنازلي حسب وزن المنظف ، دون ذكر نسب الوزن، مع استثناء الشوائب التي لا تُعد من ضمن المكونات الداخلة في تركيب المنظف ، وذلك على النحو الآتي:
ه. (10%) أو أكثر.
و. بما يزيد على (1%) ويقل عن (10%).
ز. بما يزيد على (0,1%) ويقل عن (1%).
ح. أقل من (0,1%).
5. إتاحة تقرير بيان سلامة المواد (MSDS) للاطلاع عليه من قبل الكافة، على أن لا يتضمن أيّاً من التفاصيل الآتية:
أ. المدى المسموح به لنسب الوزن.
ب. مكونات العطور والزيوت الأساسية.
ج. مكونات العوامل الملونة.
6. التعاون مع الوزارة والجهة المختصة ومفتشيها وتقديم تقرير نهائي عن سلامة المنظف ، عند الطلب.
7. التأكد من مطابقة المنظف لمتطلبات هذا القرار.
8. استيفاء متطلبات أنظمة إدارة الجودة (ISO 9001)، وأدلة ممارسات الصناعة الجيدة للمنتج المقبولة لدى الوزارة عند التسجيل للحصول على شهادة المطابقة.
المادة (4) بطاقة البيان
1. يجب أن تتضمن أغلفة العبوات الخاصة بالمنظف المُعدّ لطرحه في السوق أو لتعبئته داخل الدولة على البيانات الإيضاحية الآتية:
أ. الاسم التجاري للمزود وعنوانه وعلامته التجارية، إن وجدت.
ب. توفير نظام تتبع خاص للمنظف عبر رقم التشغيلة، على أن يكون وفق إحدى الخيارات الآتية:
1. تاريخ الإنتاج المفصل للتشغيلية (اليوم والشهر والسنة).
2. الكود الخاص بالتشغيلة من المزود والذي يستطيع من خلاله تتبع المنظف.
ج. بلد المنشأ، وما إذا كان المنظف قد تم تصنيعه بترخيص من علامة تجارية مسجلة.
د. المكونات الداخلة في التركيب المبينة في الملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار، بالإضافة إلى تحديد أي مواد عطرية مسببة للحساسية، إن وجدت.
ه. الوزن الصافي (غم أو مل).
و. الغرض من الاستخدام.
ز. إرشادات الاستخدام والتخزين.
ح. فترة الصلاحية، على أن يتم كتابتها بأحد النماذج الآتية:
1. تاريخ الإنتاج والانتهاء.
2. فترة ما بعد الفتح (PAO).
3. تاريخ الإنتاج، وتحدد الفترة الزمنية التي يقترحها المزود للاستخدام بعد تاريخ الإنتاج.
2. يُشترط في البيانات الإيضاحية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، أن تكون:
أ. مدونة باللغتين العربية والإنجليزية لجميع العبارات التحذيرية، بينما يمكن تدوين باقي البيانات باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية أو كليهما.
ب. كتابتها بخطٍ واضح يصعب إزالته.
ج. مطابقة بطاقة البيان للائحة الفنية المعتمدة المبينة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار.
3. تسري أحكام هذه المادة على جميع المنظفات المستوردة لأغراض تعبئتها داخل الدولة.
المادة (5) متطلبات الحصول على شهادة المطابقة
يجب على المزود استيفاء المتطلبات التالية للحصول شهادة المطابقة:
1. استيفاء جهة تقييم المطابقة، التي تتولى تقييم المنظف، الشروط والمتطلبات المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2015 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على جهات تقييم المطابقة.
2. التقيد بالنماذج المعتمدة من الوزارة للحصول على شهادة المطابقة والمتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار.
3. الالتزام باللائحة الفنية المعتمدة المبينة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار.
4. استيفاء المنظف لمتطلبات النموذج (B) المعتمد في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس).
5. استيفاء المنظف المتطلبات المترولوجيــــة للمواصفة القياسية المعتمـدة (UAE.S GSO OIML R87) الخاصة بكمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقاً.
6. حظر إضافة الفوسفات إلى المنظفات المعدة التالية، على أن تتوافق حدود محتوى آثار الفوسفات والمركبات المحتوية على الفوسفور مع القيود التالية، والتي تحتسب كمحتوى الفوسفور في كل جرعة مُوصى بها من قِبل المصنّع:
أ. (0.3) غرام من الفسفور لكل جرعة مُوصى بها من منظف غسالة الصحون الأوتوماتكية والمذكورة على غلاف المنظف من قِبل المزود.
ب. (0.5) غرام من الفسفور لكل جرعة مُوصى بها من مسحوق الغسيل و(المنظفات) السائلة والمذكورة على غلاف المنظف من قِبل المزود.
المادة (6) الرقابة ومسح الأسواق
1. للوزارة والجهات المختصة سحب عينات من المنظفات لإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار.
2. يُحظر على جميع منافذ البيع في الدولة عرض أو بيع المنظفات الخاضعة لأحكام هذا القرار مالم تكن هذه المنظفات مسجلة وفقاً لنظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس) أو حاصلة على شهادة المطابقة.
3. يعتبر المزود الذي تم أخذ العينة من المنظف الموجود لديه مسؤولاً عن عدم مطابقته لمتطلبات هذا القرار، ما لم يثبت غير ذلك، خلال المدة التي تحددها الوزارة أو الجهة المختصة، حسب مقتضى الحال.
المادة (7) المخالفات
1. في حال تم ضبط أي مخالفة لأحكام هذا القرار على الوزارة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة هذه المخالفة والآثار المترتبة عليها، ولها في سبيل ذلك:
أ. تكليف المزود المسؤول عن طرح المنظف المخالف بسحبه من السوق بهدف تصويب وضعه أو إعادته إلى بلد المنشأ أو إتلافه، خلال المدة الزمنية التي تحددها الوزارة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال.
ب. اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من قبل الجهة المختصة لسحب هذه المنظفات أو التحفظ عليها أو إتلافها أو أي إجراءات أخرى ضرورية لإزالة المخالفة المرتكبة، ولها الإعلان عن سحب المنظف من السوق مع تحمّل المزود جميع التكاليف المترتبة على ذلك.
2. دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها التشريعات النافذة في الدولة، للوزارة الحق في اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المنظفات التي لا تتطابق مع هذا القرار، بما في ذلك سحب أو إلغاء شهادة المطابقة للمنظفات المخالفة، وإزالة المنظفات غير المطابقة من السوق ووفقاً للتشريعات النافذة في هذا الشأن.
المادة (8) أحكام ختامية
1. تعد اللائحة الفنية المبينة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار إلزامية التطبيق في الدولة.
2. تتولى الوزارة مسؤولية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويجوز لها تفويض بعض صلاحياتها للجهات المختصة للرقابة على المنظفات الخاضعة لأحكام هذا القرار.
3. تتولى الوزارة دراسة طلبات التسجيل ومطابقة المنظفات المشمولة بأحكام هذا القرار والموافقة عليها ومنحها شهادات المطابقة، ولها تفويض أي من الجهات المختصة لتسجيل ومطابقة هذه المنظفات.
4. تعتبر الجهة المختصة في كل إمارة مسؤولة عن مدى التزام المزود بأحكام هذا القرار ومطابقة المنظفات للائحة الفنية المنصوص عليها في الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار، بما في ذلك عمليات التفتيش والرقابة والفحص والاختبار بالتنسيق مع الوزارة.
5. للوزير تعديل المتطلبات الواردة في الملاحق المرفقة بهذا القرار أو اعتماد أي مواصفة قياسية أخرى يتطلبها تنفيذ هذا القرار، وذلك وفقاً للتشريعات النافذة في هذا الشأن.
6. لا يحول هذا القرار دون قيام مفتشي الجهات المختصة بالتنسيق مع الوزارة بإجراء فحوصات أخرى، للتأكد من مطابقة المنظفات للمتطلبات الإلزامية المنصوص عليها في اللوائح الفنية الأخرى.
7. يجب على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار، أن تقدم للوزارة والجهات المختصة كل المساعدة والمعلومات التي يطلبونها والمتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القرار.
8. إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذا القرار، أو نشأ أي خلاف في تفسيرها أو تطبيقها، يُرفع الأمر للوزير ليصدر القرار الذي يراه مناسباً بشأن تلك الحالة أو ذلك الخلاف بما يحقق المصلحة العامة.
المادة (9) أحكام انتقالية
على المزوّد تسجيل المنظفات الخاصة به في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس)، خلال مدة لا تزيد على (180) يوماً من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، كما يسمح خلال الفترة ذاتها بتداول المنظفات غير المطابقة للائحة الفنية المبيّنة في الملحق (1) المرفق بهذا القرار والموجودة حالياً في الأسواق.
المادة (10) الإلغاءات
يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2014 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على المنظفات، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (11) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.