Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن السلع الخاضعة لحظر الانتشار

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 02 سبتمبر 2024

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

02 سبتمبر 2024

تاريخ الجريدة الرسمية

16 سبتمبر 2024

عدد الجريدة الرسمية

783

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

تُطبق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (43) لسنة 2021، المشار إليه، على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (43) لسنة 2021 في شأن السلع الخاضعة لحظر الانتشار.
الجهة المختصة: المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.
التصريح: إذن يصدر من الجهة المختصة بعدم الممانعة من تداول أي من السلع الواردة في الجدول والمشمولة بأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار ويكون من بين صور التداول الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير أو الشحن المرحلي أو الشحن بالعبور أو النقل بين المنافذ أو السمسرة للسلع.
شهادة المستخدم النهائي: وثيقة تصدر من الجهات المعنية في الدولة أو خارجها أو الشركات أو الأفراد أصحاب العلاقة لإثبات صاحب الملكية النهائية أو المتلقي النهائي للسلعة.
الحظر: منع تداول السلع والمواد الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون سواءً من أو إلى الدولة أو مجموعة دول في أحوال معينة ووفقاً للضوابط المحددة في الاتفاقيات والمعاهدات المصدقة عليها الدولة.
التقييد: فرض مجموعة من الشروط والضوابط تحكم عملية تداول السلع أو المواد الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون سواءً من أو إلى الدولة أو مجموعة دول في أحوال وفترات معينة وفقاً للضوابط المحددة في الاتفاقيات والمعاهدات المصدقة عليها الدولة.
السلع الاستراتيجية: سلع ذات استخدام مزدوج في المجالات المدنية والعسكرية أو أي سلع أخرى تساهم في انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتشمل التقنيات والبرمجيات المتصلة بها، والسلع التي تسبب ضرراً بالسلامة أو الصحة العامة أو البيئة أو الموارد الطبيعية أو الأمن الوطني.
المواد الكيميائية: مواد ذات استخدام مزدوج في المجالات المدنية والعسكرية أو أي مواد أخرى تساهم في انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتشمل المواد التي تسبب ضرراً بالسلامة أو الصحة العامة أو البيئة أو الموارد الطبيعية أو الأمن الوطني.
المركبات المصفحة: مركبة مدنية تم فيها استبدال الزجاج العادي بزجاج مضاد للرصاص أو تركيب طبقات من درع صفيحي ضمن جسم المركبة أو كلاهما، مصممة للحماية من الاعتداءات والرصاص والمتفجرات.
المستفيد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتقدم بطلب الحصول على التصريح لغايات التداول.

المادة (2) حظر السلع

للجهة المختصة حظر السلع المدرجة في جدول السلع في الأحوال الآتية:
1. أن تشكل السلعة خطراً على السلامة العامة أو الصحة العامة أو البيئة أو الموارد الطبيعية بالدولة.
2. أن يمثل تداول السلعة خطراً يهدد أمن الدولة وسلامتها.
3. أن يمثل تداول السلعة في الدولة إخلالاً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية المصدقة عليها الدولة.
4. أن تكون السلعة محظورة وفقاً لقرارات صادرة من مجلس الأمن.
5. أن تساهم السلعة في إنتاج أو تطوير أسلحة الدمار الشامل والتكنولوجيا المرتبطة بها ووسائل إيصالها.

المادة (3) تقييد السلع

للجهة المختصة تقييد السلع المدرجة في جدول السلع في الأحوال الآتية:
1. أن تفرض الدولة قيوداً على تداول بعض السلع لأغراض متعلقة بأمنها الداخلي أو سلامتها.
2. أن تفرض الدولة قيوداً على تصدير بعض السلع لدول محددة بناءً على قرارات مجلس الأمن.
3. أن تُفرض قيوداً على تداول أو تصدير بعض السلع وفقاً للمعاهدات أو الاتفاقيات الدولية المصدقة عليها الدولة.

المادة (4) شروط إصدار التصريح

دون الإخلال بالالتزامات التي تفرضها التشريعات النافذة في الدولة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها الدولة، تصدر الجهة المختصة تصريحاً للمستفيد وفقاً للشروط الآتية:
1. توافق التصريح مع النشاط المرخص به للمستفيد.
2. حصول المستخدم النهائي على إذن أو تصريح من السلطات المعنية في البلد المستلم للسلعة وفقاً لتشريعاتها إذا لزم الأمر ذلك.
3. قيام المستفيد بتقديم أي معلومات أو بيانات كافية متعلقة بمسار السلعة في حال مرورها على أكثر من دولة.
4. أن يكون المستفيد مسجلاً في الموقع الإلكتروني للجهة المختصة وفقاً للنماذج المعدة لذلك.
5. أن يكون الغرض من طلب تصريح التداول السلمي للسلعة، وألا يساهم بأي طريقة في انتشار أو تطوير أسلحة الدمار الشامل والتكنولوجيا المرتبطة بها ووسائل إيصالها.
6. أن تكون رخصة المستفيد لممارسة النشاط سارية المفعول صادرة من الجهات المعنية في الدولة.
7. تقديم شهادة المستخدم النهائي في الحالات التي تقدرها الجهة المختصة.
8. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في عقوبة متعلقة بتطبيق أحكام المرسوم بقانون، ما لم يكن رد إليه اعتباره.
9. سداد رسوم إصدار التصريح المقررة.
10. ألا يكون المستفيد أو المستخدم النهائي مدرج في قوائم الحظر في الدولة.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يكون طلب تصريح تداول السلع الاستراتيجية وتداول المواد الكيميائية في طلب واحد، حتى وإن كان المستفيد أو المستخدم النهائي ذاته.

المادة (5) فئات التصاريح

تكون فئات التصريح للسلع المشمولة بأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار على النحو الآتي:
1. فئة السلع الاستراتيجية.
2. فئة المواد الكيميائية.
3. فئة المركبات المصفحة.

المادة (6) إجراءات الحصول على التصريح

1. على المستفيد الذي يرغب في الحصول على تصريح من الجهة المختصة لتداول أي من السلع المشمولة بأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار، اتباع الآتي:

‌أ. التسجيل في الموقع الإلكتروني الرسمي للجهة المختصة.
‌ب. تقديم كافة الوثائق والمستندات التي تُحددها الجهة المختصة.
‌ج. تقديم طلب تصريح تداول السلع الاستراتيجية أو المواد الكيميائية أو المركبات المصفحة وفق النماذج الصادرة من الجهة المختصة.

2. تقوم الجهة المختصة بدراسة طلب التصريح للتأكد من صحة الوثائق والمستندات المقدمة ومدى استيفاء طالب التصريح للشروط الواردة في المرسوم بقانون وهذا القرار.
3. تصدر الجهة المختصة التصريح خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً لكل متطلبات الحصول عليه، ويعتبر فوات هذه المدة دون رد بمثابة رفض للطلب.
4. يخطر المستفيد الجهة المختصة بأي تغيير أو تعديل على المعلومات المقدمة للحصول على التصريح فور حدوث التغيير، على أن يتم إرفاق جميع الوثائق الداعمة ذات الصلة بالتغيير.
 

المادة (7) نماذج التصاريح

تصدر الجهة المختصة النماذج الخاصة بكل فئة من فئات التصريح وتنشرها على موقعها الإلكتروني الرسمي.

المادة (8) مدة التصريح

تكون مدة التصريح (60) ستين يوماً بحد أقصى من تاريخ صدوره.

المادة (9) تجديد التصريح

يقدم طلب تجديد التصريح على النموذج المعد لذلك خلال (5) الخمسة أيام السابقة على انتهاء مدة التصريح، ويُشترط لتجديد التصريح الآتي:
1. استمرار توافر شروط التصريح المنصوص عليها في المرسوم بقانون وهذا القرار.
2. سداد رسوم تجديد التصريح المقررة.

المادة (10) ضوابط استخدام التصريح

1. دون الإخلال بمتطلبات الجهات المعنية، يكون التصريح باسم من صدر لصالحه، ولا يجوز استخدامه إلا في حدود ما صرح به، ولا يجوز التنازل عنه أو نقله إلى الغير إلا بتصريح جديد وفقاً لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار.
2. لا يجوز للمصرح له أن يتصرف أو يسلم إلى طرف آخر أي سلعة خاضعة لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار إلا بموجب تصريح جديد من الجهة المختصة وفقاً لشروط وإجراءات إصدار التصاريح الواردة في المادتين (4) و (6) من هذا القرار.
3. لا يجوز للمصرح له أن يتصرف عن طريق التداول بأي سلعة مشمولة بأحكام المرسوم بقانون في حال انتهاء مدة التصريح.

المادة (11) إلغاء التصريح

1. للجهة المختصة إلغاء التصريح في أي من الحالات الآتية:

‌أ. إذا تبين أن تداول السلعة التي منح التصريح لأجلها تضر بالسلامة أو الصحة العامة أو البيئة أو الموارد الطبيعية أو الأمن الوطني.
‌ب. إذا تم حظر أو تقييد تداول السلع التي منح التصريح لأجلها.
‌ج. استخدام التصريح في غير الغرض المحدد له.
‌د. صدور التصريح بناءً على غش أو تدليس أو مستندات أو معلومات تخالف الحقيقة.
‌ه. استخدام تصريح صدر باسم مصرح له آخر غير حامله.
‌و. إذا تم إدراج المصرح له في قوائم الحظر والعقوبات الدولية.

2. يعد التصريح ملغياً إذا حدث عليه كشط أو تعديل.

المادة (12) إمساك السجلات

على المصرح له الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالتصريح وفقاً للآتي:
1. قيد جميع عمليات تداول السلع الخاضعة للرقابة وحظر الانتشار في سجلات ورقية أو باستخدام نظام إلكتروني.
2. الاحتفاظ بالسجلات الورقية أو في النظام الإلكتروني لمدة (5) خمس سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء تصريح تداول السلع الخاضعة للرقابة وحظر الانتشار.
3. إبراز السجلات وأي وثائق أو مستندات يحتفظ بها متى طلبت منه الجهة المختصة أو مأمور الضبط القضائي ذلك، على أن يتم إثبات ذلك في السجلات أو الوثائق أو المستندات التي تم الاطلاع عليها.

المادة (13) ضوابط تداول المواد المقيدة والمواد الخطرة

دون الإخلال بالتشريعات النافذة في الدولة، تصدر الجهة المختصة التصريح بتداول المواد المقيدة والمواد الخطرة من مكتب الأسلحة والمواد الخطرة والواردة في جدول السلع بناءً على الطلب المقدم من جهة ترخيص النشاط، بالإضافة إلى ذلك، يلزم استيفاء كافة شروط وإجراءات إصدار التصاريح الواردة في المادتين (4) و(6) من هذا القرار، وأي ضوابط أخرى تُحددها الجهة المختصة بالتنسيق مع مكتب الأسلحة والمواد الخطرة.

المادة (14) السلع غير المدرجة في جدول السلع

للجهة المختصة ضبط أي سلعة غير مدرجة في جدول السلع في الحالات الآتية:
1. توافر دلائل كافية للاشتباه في استخدام السلعة غير المدرجة في نشاط من الأنشطة المحظورة.
2. إذا كان المستخدم النهائي مدرجاً في قوائم العقوبات الوطنية.
3. إذا كانت إحدى مكونات تلك السلعة محظور أو مقيد تداولها وفق أحكام المرسوم بقانون أو هذا القرار.
4. متى كانت تلك السلعة تمثل مادة أولية لإحدى السلع المدرجة بجدول السلع.
وفي جميع الأحوال يكون ضبط تلك السلع بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويسري في شأنها إجراءات التفتيش والضبط الواردة في شأن السلع المدرجة بالجدول وفقاً للمادتين (15) و(16) من هذا القرار.

المادة (15) إجراءات التفتيش

1. للجهة المختصة ممارسة أعمال التفتيش على السلع بهدف مراقبتها للتحقق من مدى مطابقة تلك السلع لمتطلبات المرسوم بقانون وهذا القرار، ويشمل التفتيش القيام بالتدقيق على الوثائق والاختبار والكشف الظاهري وأخذ العينات وتحليلها وأي تدابير أخرى معتمدة.
2. يتعين على مأموري الضبط القضائي المنوط بهم ممارسة أعمال الضبط والتفتيش استدعاء صاحب المنشأة أو المسؤول عن إدارتها فور دخولهم، ومطالبته بتقديم المستندات المتعلقة بالسلعة، فإذا قدمت المستندات الدالة على ذلك يتم الحصول على صورة منها بعد مطابقتها بالأصل.
3. يلتزم مأموري الضبط القضائي عند قيامهم بالتفتيش بالآتي:

أ. تصوير رقم القفل المثبت على الحاوية ومقارنته بالرقم المدرج على بوليصة الشحن للتأكد من أن الشحنة لم تفتح أثناء النقل.
ب. فتح الطرد أو الحاوية بحضور موظف من الجهات المعنية والمستفيد أو من يمثله.
ج. فحص السلع باستخدام التقنيات والأجهزة الفنية لتمكينهم من التحقق من ماهية السلعة وتحديد مكانها.
د. أخذ عينة من السلع إذا لزم الأمر وإرسالها إلى المختبرات المختصة لفحصها على أن يتحمل المستفيد الحاصل على التصريح أو من يمثله رسوم الفحوصات المخبرية.

4. يجوز لمأموري الضبط القضائي طلب أي مستندات إضافية تمكنه من القيام بأعمال الضبط والتفتيش.
وفي جميع الأحوال يكون تفتيش السلع بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

المادة (16) ضبط المخالفات

في حالة اكتشاف أي مخالفة، يُحرر مأمور الضبط القضائي محضر ضبط بذلك وبالتنسيق مع الجهات المعنية ووفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، لإثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، ويجب أن يدون بالمحضر ما اتخذه من إجراءات وعلى الأخص البيانات الآتية:
1. تاريخ وساعة ومكان فتح المحضر.
2. اسم وصفة محرر المحضر وبيانات الأمر الصادر بتكليفه بالمأمورية.
3. اسم وصفة الشخص الذي تمت الإجراءات في مواجهته سواءً كان صاحب المنشأة أو المسؤول عن إدارتها.
4. نتيجة معاينة المكان المودع به السلعة.
5. المستندات الدالة على مصدر وبيانات السلعة.
6. توصيف السلعة وأنواعها، كمياتها، مواصفاتها الفنية، قيمتها، ورمز المنسق الجمركي.
7. الإجراءات التي اتخذها محرر المحضر لإعداد العينات بما في ذلك طريقة وكيفية سحب ونقل العينة وعدد العينات.
8. تدوين كافة البيانات المدونة على السلعة المتحفظ عليها.
9. توقيع صاحب المنشأة أو المسؤول عن إدارتها على المحضر أو إثبات واقعة امتناعه عن التوقيع.

المادة (17) التحفظ على السلع

1. يتحفظ على السلع المشتبهة بها وفق الإجراءات المتبعة لدى كل جهة معنية في الدولة بحسب الأحوال، وإذا ثبت عدم مخالفة السلع وفقاً لتقارير المختبرات المختصة، يتم رفع التحفظ عنها، وتُخطر الجهة المعنية صاحب الشأن أو المستفيد بعد التنسيق مع الجهة المختصة بنتيجة الفحص.
2. في حال التحفظ على السلع وتبين عدم صلاحيتها أو عدم مراجعة أصحابها أو فرارهم أو عدم الاستدلال عليهم، للجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية التصرف بها وفقاً للإجراءات المعمول بها والتي تتضمن ما يأتي:

‌أ. تحديد مكان وزمان المزاد.
‌ب. إعلان الجهة المعنية عن المزاد في وسائل الإعلام المختلفة.
‌ج. تسجيل المزايدين وتقديمهم الضمانات المالية المسبقة.
‌د. معاينة المزايدين لمحل البيع قبل تاريخ المزاد.
‌ه. استلام المبلغ وتسليم محل البيع للمتزايد المشتري أو من ينوب عنه.

المادة (18) التظلم من قرارات الجهة المختصة

1. يكون التظلم من قرارات الجهة المختصة الصادرة تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار وفق الإجراءات الآتية:

‌أ. يقدم التظلم إلى الجهة المختصة خلال مدة لا تجاوز (7) سبعة أيام عمل من تاريخ العلم بالقرار، ويجب أن يشتمل على البيانات والمستندات الآتية:

1. اسم الشخص المتظلم وعنوانه وبريده الإلكتروني.
2. تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ إخطار صاحب الشأن أو علمه به.
3. موضوع التظلم والأسباب التي بنى عليها ويرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له.

2. تتولى الجهة المختصة تلقي التظلمات وقيدها بسجل معد لذلك، ومنح المتظلم ما يفيد تلقي التظلم وقيده.
3. يصدر رئيس الجهة المختصة قراره في التظلم في ميعاد لا يجاوز (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم التظلم مستوفياً للمستندات المؤيدة له أو المستندات أو البيانات أو الإيضاحات التي قد تطلبها الجهة المختصة بحسب الأحوال.
4. يكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً، ويُخطر به المتظلم، وفي جميع الأحوال لا تقبل الدعوى أمام المحكمة بإلغاء القرار إلا بعد التظلم منه.

المادة (19) القرارات التنفيذية

يَصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (20) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.