Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية لقانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 02 سبتمبر 2024

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

02 سبتمبر 2024

تاريخ نفاذ التشريع

02 مايو 2024

تاريخ الجريدة الرسمية

16 سبتمبر 2024

عدد الجريدة الرسمية

783

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها ذات المعنى المنصوص عليه في المادة (1) من قـــــــــانون إعادة التنظيم المــــــــالي والإفلاس الصـــــــادر بالمرســـــــــوم بقــــــــــانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023، ويكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص غير ذلك:
القانون: قـانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس الصـــــــادر بالمرســـوم بقـــانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023.
السجل: السجل المنشئ في وحدة إعادة التنظيم المالي والإفلاس بالوزارة، لقيد الأشخاص الصادرة بحقهم أحكام قضائية بفرض أي قيود تأمر بها المحكمة أو بإلغائها وفقاً لأحكام القانون وهذا القرار.

المادة (2) الجهات الرقابية

تعد الجهات التالية هي الجهات الرقابية في تطبيق أحكام القانون وهذا القرار، وفقاً لنطاق اختصاص كل منها:
1. مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
2. هيئة الأوراق المالية والسلع.

المادة (3) بيانات السجل

تنشئ الوحدة سجل إلكتروني أو ورقي يتضمن البيانات الآتية:
1. البيانات المتعلقة بالدعوى القضائية وأطرافها والأمين والمراقب:

‌أ. رقم الدعوى القضائية والمحكمة المختصة بنظرها.
‌ب. ‌تاريخ إقامة الدعوى وملخص له متضمناً قيمة الديون.
‌ج. ‌بيانات الأمين في حال تعيينه، ومقر عمله وأرقام هواتفه وبريده الإلكتروني.
‌د. بيانات المراقب في حال تعيينه، ومقر عمله وأرقام هواتفه وبريده الإلكتروني.

2. بيانات المدين إذا كان شخصاً طبيعياً:

‌أ. الاسم باللغتين العربية والإنجليزية.
‌ب. الجنسية وتاريخ الميلاد.
‌ج. المهنة.
‌د. العنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
‌ه. رقم الهوية الوطنية.
‌و. الأنشطة التي يمارسها ومقر ممارسته لكل نشاط.

3. بيانات المدين إذا كان شخصاً اعتبارياً:

‌أ. الاسم التجاري باللغتين العربية والإنجليزية.
‌ب. رقم السجل التجاري.
‌ج. رقم الرخصة وتاريخ إصدارها وانتهائها.
‌د. الشكل القانوني.
‌ه. مقدار رأس مال المنشأة وعدد الأسهم أو الحصص وقيمتها الأسمية (إن وجد).
‌و. بيان حالة المنشأة.
‌ز. عنوان المنشأة.
‌ح. رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
‌ط. رخصة الفرع (إن وجدت)، واسمه باللغتين العربية والإنجليزية.
‌ي. اسم المدير أو رئيس مجلس الإدارة، حسب الأحوال.
‌ك. اسم الممثل القانوني للمنشأة.
‌ل. الاسم والشكل القانوني للشركاء أو المساهمين من الأشخاص الاعتباريين، وفقاً للرخصة.
‌م. طبيعة التصرفات القانونية الواردة على المنشأة كالرهن.
‌ن. الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم أو اللجان القضائية، وتاريخ صدورها.

4. الأحكام والقرارات والتدابير الصادرة عن محكمة الإفلاس بخصوص الدعوى وتاريخ صدورها وتاريخ إلغائها، إن وجد، وما تم اتخاذه من تدابير، ويكون إدراج تلك البيانات بالسجل تحت إشراف رئيس الوحدة على أن يُراعى تحديثه بصورة دورية.
 

المادة (4) الاطلاع على بيانات السجل

1. لكل ذي مصلحة التقدم إلى الوحدة، بطلب الاطلاع على بيانات السجل وفق الإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
2. يُشترط للاطلاع على بيانات السجل ما يأتي:

‌أ. تحديد صفة مقدم الطلب، وإرفاق ما يثبت ذلك.
‌ب. تحديد البيانات المطلوب الاطلاع عليها، ومبررات الاطلاع.
‌ج. موافقة الوزير أو من يفوضه.

3. للجهة الرقابية الاطلاع على أي بيانات مدرجة في السجل والمتعلقة بالمدين الخاضع لرقابتها.

المادة (5) تقديم المدين طلب افتتاح الإجراءات

1. للمدين التقدم إلى إدارة الإفلاس بطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس وفق أحكام المادة (15) من القانون، شريطة ألاّ تقل قيمة المديونية التي توقف عن سدادها أو سيعجز عن سدادها عند استحقاقها عن (300,000) ثلاثمائة ألف درهم في حال كان المدين شخصا طبيعياً، وألاّ تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم في حال كان المدين شخصاً اعتبارياً.
2. في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، يُشترط للتقدم بطلب افتتاح الإجراءات ألاّ تقل قيمة المديونية التي توقف عن سدادها أو سيعجز عن سدادها عند استحقاقها عن (5,000,000) خمسة ملايين درهم.

المادة (6) تقديم الدائن أو الدائنين طلب افتتاح الإجراءات

1. للدائن أو مجموعة من الدائنين العاديين التقدم إلى إدارة الإفلاس بطلب افتتاح إجراءات إعادة هيكلة المدين أو إشهار إفلاسه وفق أحكام المادة (16) من القانون، شريطة ألاّ تقل قيمة الدين أو مجموع الديون التي توقف المدين عن سدادها عن (1,000,000) مليون درهم، وفي حال كان المدين خاضع لجهة رقابية يُشترط ألاّ تقل قيمة المديونية عن (10,000,000) عشرة ملايين درهم.
2. للدائن المضمون دينه برهن أو امتياز التقدم إلى إدارة الإفلاس بطلب افتتاح إجراءات إعادة هيكلة المدين أو إشهار إفلاسه، إذا كانت قيمة الضمانات الضامنة لحقوقه في تاريخ تقديم الطلب تقل عن قيمة المديونية المستحقة للدائن في ذمة المدين بمبلغ (1,000,000) مليون درهم، وتقل عن (5,000,000) خمسة ملايين درهم بالنسبة لمجموعة الدائنين المتقدمين بالطلب، وفي حال كان المدين خاضع لجهة رقابية يُشترط ألاّ يقل الفارق عن (10,000,000) عشرة ملايين درهم.

المادة (7) تقديم الجهة الرقابية طلب افتتاح الإجراءات

للجهة الرقابية التقدم إلى إدارة الإفلاس بطلب افتتاح إجراءات إعادة هيكلة أيّ مدين يخضع لرقابتها أو طلب إشهار إفلاسه، شريطة ألاّ تقل قيمة المديونية التي توقف عن سدادها أو سيعجز عن سدادها عند استحقاقها عن (500,000) خمسمائة ألف درهم.

المادة (8) الكفالة المصرفية

فيما عدا الطلبات المقدمة من الجهات الرقابية، على كل من المدين والدائن في حال تقدم أيّ منهما بطلب افتتاح الإجراءات، أن يودع لدى خزينة محكمة الإفلاس مبلغ من المال أو كفالة مصرفية معتمدة وقابلة للصرف بنسبة (5%) خمسة في المائة من إجمالي ديون المدين أو أصوله في تاريخ تقديم الطلب أو إجمالي ديون الدائن مقدم الطلب، وذلك لتغطية نفقات وتكاليف الإجراءات الأولية للبت في الطلب، ويجوز لرئيس إدارة الإفلاس أن يُقرر إيداع مبلغ أقل، كما يجوز له تأجيل إيداع المبلغ أو الكفالة المشار إليها في هذه المادة في حال كان المدين هو مقدم الطلب ولم تتوفر لديه السيولة اللازمة للإيداع في تاريخ تقديم الطلب، أو أن الإجراءات الأولية لن تستلزم أيّ تكاليف مالية.

المادة (9) اجتماع التصويت على مقترح التسوية الوقائية

مع مراعاة الأحكام الواردة في القانون بشأن اجتماع التصويت على مقترح التسوية الوقائية، يتم عقد الاجتماع وفق الشروط والضوابط الآتية:
1. يترأس الاجتماع المدين أو من يمثله قانوناً، ويجوز بموافقة الأغلبية المطلوبة اختيار من يترأس الاجتماع من الدائنين أو من غيرهم.
2. يتولى من يرأس الاجتماع إعداد محضر بوقائع الاجتماع على أن يقوم هو وكافة الحضور بالتوقيع عليه، ويجوز الاكتفاء بتوقيع المدين والمراقب أو المدين وممثل لجنة الدائنين أو المدين وممثل الوحدة بحسب الأحوال على المحضر.
3. يثبت في محضر الاجتماع مكان انعقاده، وتاريخ ووقت بدء انعقاده وانتهائه.
4. يثبت في محضر الاجتماع نسب التصويت لمقترح التسوية وكافة الاعتراضات التي أبداها الحضور، وذلك دون الإخلال بالضوابط المتعلقة بالتصويت الواردة في القانون.
5. يجب حضور المراقب في حال انعقاد الاجتماع عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، فإذا لم يكن قد تم تعيينه وجب حضور ممثل عن لجنة الدائنين أو ممثل عن الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، كما يجب تسجيل كامل الاجتماع صوتياً ومرئياً.

المادة (10) موافقة الأمين على أعمال وتصرفات المدين

يلتزم المدين بعد افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة بالحصول على موافقة الأمين الكتابية أو الإلكترونية، قبل مباشرة أي من الأعمال أو التصرفات الآتية:
1. تقديم ضمان للغير أو تجديده.
2. سداد ديون حالة أو قبل حلول آجالها.
3. تأسيس شركة تابعة أو شراء حصص أو أسهم في شركة أخرى.
4. نقل ملكية كل أو بعض أمواله أو أعماله أو أصوله خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد.
5. التنازل عن أي مطالبة قضائية أو الدخول في أي تسوية مالية.

المادة (11) شرط بيع أموال المدين من خلال المزاد

يُشترط لبيع أموال المدين من خلال المزاد موافقة محكمة الإفلاس على خطة التصفية والتوزيع وفق أحكام القانون.

المادة (12) إجراءات تحديد سعر أساس افتتاح المزاد

يتم تقييم الأموال التي يقرر بيعها بالمزايدة من خلال خبير تقييم أو أكثر تعينهم محكمة الإفلاس، ويقوم الأمين بتحديد سعر الأساس وفقاً للتقرير التقييم الصادر عن الخبير المقيّم، فإذا تضمن التقرير تحديداً للحد الأدنى والأقصى لقيمة الأموال، يجوز أن يكون سعر الأساس هو الحد الأدنى للسعر أو المتوسط بين الحدين أو بأيّ قيمة يراها الأمين تزيد على الحد الأدنى.

المادة (13) إجراءات بيع الأوراق المالية من خلال المزاد

استثناءً من المادة (12) من هذا القرار، يتم بيع الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو المؤسسات العامة أو الشركات المساهمة في الدولة، وأية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية تقبلها هيئة الأوراق المالية والسلع، وفقاً للإجراءات المتبعة لدى أسواق الأوراق المالية والسلع بإشراف ورقابة هيئة الأوراق المالية والسلع.

المادة (14) إجراءات الإعلان عن المزايدة

يتم الإعلان عن المزايدة قبل الموعد المحدد للمزايدة بـ (5) خمسة أيام عمل على الأقل على الموقع الإلكتروني لمحكمة الإفلاس ومن خلال النشر في صحيفة يومية إلكترونية أو ورقية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية، وبصحيفة أخرى تصدر بلغة أجنبية إن اقتضى الأمر، بالإضافة إلى أي وسيلة أخرى تقررها محكمة الإفلاس، على أن يتضمن الإعلان شروط المزايدة ومكان وتاريخ ووقت المزايدة وغيرها من البيانات المتعلقة بطبيعة المال محل المزايدة.

المادة (15) إجراءات تقديم العطاءات بمظاريف مغلقة

يُحدد الأمين بعد موافقة محكمة الإفلاس شروط بيع الأموال من خلال تقديم العطاءات بمظاريف مغلقة أو أيّ وسيلة إلكترونية تقوم مقامها، ويتم الإعلان عن البيع وفق أحكام المادة (14) من هذا القرار، ويجب أن يتضمن الإعلان على ما يأتي:
1. بيان العنوان الذي ترسل إليه المظاريف المشتملة على العطاءات.
2. كيفية تسليم مظاريف المستندات يدوياً.
3. بداية فترة تسلم العطاءات ونهايتها وموعد فتح المظاريف وموعد إجراء المزايدة بين أصحاب العطاءات المتساوية.
4. أية شروط أخرى يرى الأمين ضرورة تضمينها في الإعلان.

المادة (16) اعتماد العطاءات

1. يجب على من يعتمد الأمين عطاءه أن يودع خلال (5) خمسة أيام عمل من جلسة البيع كامل الثمن الذي تم اعتماده والمصروفات والرسوم المقررة، وفي هذه الحالة تصدر محكمة الإفلاس قرار برسو المزاد عليه.
2. إذا لم يقم من اعتمد الأمين عطاءه بإيداع الثمن كاملاً خلال المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بدون عذر مقبول، يجوز لمحكمة الإفلاس أن تعرض العطاء على المزايد الذي يليه بالسعر الذي عرضه، فإذا وافق المزايد تعتمد محكمة الإفلاس عطاءه، وعليه إيداع الثمن كاملاً خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ اعتماد العطاء.
3. في حال رفض المزايد التالي العطاء وفق ما جاء في البند (2) من هذه المادة، على محكمة الإفلاس إعادة إجراءات المزايدة خلال مدة لا تزيد على (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الرفض، وبذات الإجراءات السابقة، وتعتمد محكمة الإفلاس رسو المزاد على صاحب أعلى عطاء.
4. يُلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن المبيع، ويضمن قرار رسو المزاد إلزام المزايد المتخلف بفرق الثمن إن وجد، ولا يكون له حق في الزيادة، ويقوم الأمين باستيفاء فرق الثمن من قيمة الضمان المقدم منه أو مقدم الثمن المدفوع منه ومطالبته بما تبقى من مبالغ إن وجدت، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تشتمل شروط البيع على ما يخالف ذلك.
5. في جميع الأحوال، يقوم مقام الإيداع تقديم كفالة من أحد البنوك المعتمدة في الدولة، أو تقديم شيك مقبول الدفع، وإذا كان المكلف بالإيداع دائناً وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران إعفاءه من الإيداع، أعفته محكمة الإفلاس من إيداع كل أو بعض ما يجب عليه من الثمن والمصروفات.
6. إذا تعذر إتمام معاملة البيع بقيمة المزايدة خلال (30) ثلاثين يوم من تاريخ رسو المزاد، بسبب لا يد للمشتري فيه، للمشتري في هذه الحالة الحق في طلب فسخ المزايدة واستعادة البدل النقدي الذي دفعه، وعند إجابة الطلب على محكمة الإفلاس إعادة المزايدة.
7. إذا تأخرت المزايدة لأسباب قانونية، فيجب إعادة المزايدة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ زوال أسباب التأخير.

المادة (17) إجراءات تخفيض سعر الأساس

تبدأ المزايدة في المكان والزمان المحددين لذلك بإعلان الأمين عن بدء المزايدة، فإذا لم يتقدم مشتر في جلسة البيع يؤجل البيع ليوم العمل التالي في ذات المكان مع نقص (5%) خمسة في المائة من سعر الأساس، فإذا لم يتقدم مشتر في جلسة البيع الثانية يتم تأجيل البيع ليوم العمل التالي مع نقص النسبة (5%) خمسة في المائة في كل مرة، وفي هذه الحالة يكتفى لإعلان استمرار البيع أو تأجيله أن يذكر ذلك علانية ويثبت في محضر البيع.
فإذا زاد مجموع النقص على (25%) خمسة وعشرين في المائة، وجب تأجيل البيع للمدة التي تُقدرها محكمة الإفلاس مع إعادة إجراءات الإعلان وفي هذه الحالة يتم بيع المال لأعلى عطاء يُقدم في أول جلسة مزاد.

المادة (18) طلب افتتاح الإجراءات في مواجهة صغار المدينين

إذا تبين بعد جرد أموال المدين أن قيمتها لا تزيد على مبلغ (1,000,000) مليون درهم للشخص الطبيعي، ومبلغ (2,000,000) مليوني درهم للشخص الاعتباري، جاز لمحكمة الإفلاس من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المدين أو الأمين أو أحد الدائنين أن تأمر بالسير في إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس، وفق أحكام القانون.

المادة (19) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نفاذ القانون.