المادة الأولى
تُزاد تقديرات إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024 بمبلغ (2,646,650,000) مليارين وستمائة وستة وأربعون مليون وستمائة وخمسون ألف درهم، وذلك وفقاً للجدول رقم (1) المرافق لهذا المرسوم بقانون.
تُزاد تقديرات مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024 بمبلغ (5,262,218,000) خمسة مليار ومئتان واثنان ستون مليون ومائتين وثمانية عشر ألف درهم، وذلك وفقاً للجدول رقم (1) المرافق لهذا المرسوم بقانون، ويُمول الفرق من الاحتياطي العام.
المادة الثانية
تُزاد تقديرات مصروفات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024 بمبلغ (1,840,137,000) مليار وثمانمائة وأربعون مليون ومائة وسبعة وثلاثون ألف درهم، وذلك وفقاً للجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
المادة الثالثة
تتُزاد تقديرات مصروفات وكالة الإمارات للفضاء في الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024 بمبلغ (192,646,000) مائة واثنان وتسعون مليون وستمائة وستة وأربعون ألف درهم، وذلك وفقاً للجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
المادة الرابعة
تُزاد تقديرات مصروفات المركز الوطني للمناصحة في الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024 بمبلغ (103,783,000) مائة وثلاثة ملايين وسبعمائة وثلاثة وثمانون ألف درهم، وذلك وفقاً للجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
المادة الخامسة
تتُزاد تقديرات مصروفات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024 بمبلغ (89,436,000) تسعة وثمانون مليون وأربعمائة وستة وثلاثون ألف درهم، وذلك وفقاً للجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
المادة السادسة
تُزاد تقديرات مصروفات الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024 بمبلغ (21,619,000) واحد وعشرون مليون وستمائة وتسعة عشر ألف درهم، وذلك وفقاً للجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
المادة السابعة
تتُزاد تقديرات مصروفات الهيئة العامة للرياضة في الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024 بمبلغ (17,806,000) سبعة عشر مليون وثمانمائة وستة آلاف درهم، وذلك وفقاً للجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
المادة الثامنة
تُزاد تقديرات مصروفات مؤسسة الإمارات للدواء في الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024 بمبلغ (15,000,000) خمسة عشر مليون درهم، وذلك وفقاً للجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
المادة التاسعة
تُزاد تقديرات مصروفات المؤسسة الاتحادية للشباب في الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024 بمبلغ (4,655,000) أربعة ملايين وستمائة وخمسة وخمسون ألف درهم، وذلك وفقاً للجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
المادة العاشرة
تُزاد تقديرات مصروفات وكالة أنباء الإمارات في الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024 بمبلغ (8,913,000) ثمانية ملايين وتسعمائة وثلاثة عشر آلف درهم، وذلك وفقاً للجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
المادة الحادية عشر
تُزاد تقديرات إيرادات هيئة الأوراق المالية والسلع في الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024 بمبلغ (74,000,000) أربعة وسبعون مليون درهم، وتُزاد تقديرات المصروفات بمبلغ (5,000,000) خمسة ملايين درهم، وذلك وفقاً للجدولين رقمي (1) و(2) المرافقين لهذا المرسوم بقانون.
المادة الثانية عشر
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من 1 يناير 2024 وحتى 31 ديسمبر 2024.
يرجى الضغط هنا