Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم بقانون اتحادي في شأن الحد من تأثيرات التغيّر المناخي

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 28 أغسطس 2024

تاريخ إصدار التشريع

28 أغسطس 2024

تاريخ نفاذ التشريع

30 مايو 2025

تاريخ الجريدة الرسمية

30 أغسطس 2024

عدد الجريدة الرسمية

782

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الـدولـة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة التغيّر المناخي والبيئة.
الــوزيـر: وزيـر التغيّر المناخي والبيئة.
الجهة المعنية: أية جهة حكومية اتحادية أو محلية معنية بتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون.
السلطة المختصة: السلطات المحلية المعنية في كل إمارة بما فيها من مناطق حرة.
التغيّر المناخي: التغيّر في المناخ الذي يُعزى بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط البشري الذي يُغير التركيب الكيميائي للغلاف الجوي على الصعيد العالمي، بالإضافة إلى التغيّر في دورات المناخ الطبيعية المرصودة خلال فترات زمنية مماثلة.
تأثــيرات (آثـار) التغيّر المناخي: تأثيرات التغيّر المناخي على النظم الطبيعية والبشرية، ويُشير مصطلح التأثيرات عموماً إلى التأثيرات على الأرواح، وسُبل العيش، والحالة الصحية، والنظم الإيكولوجية، والاقتصادات، والمجتمعات، والثقافة، والخدمات، والبنية التحتية، التي تنجم عن حدوث تفاعل تغيّرات مناخية أو ظواهر مناخية خطرة في غضون فترة زمنية محددة داخل مجتمع أو نظام مُعرض للتأثر بها.
غازات الدفيئة (الاحتباس الحراري): الغازات التي تتسبب في الاحتباس الحراري، والتي تمتص الأشعة تحت الحمراء وتُعيد بث هذه الأشعة مما يُساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري، ومن أهمها: ثاني أكسيد الكربون (CO2)، والميثان (CH4)، وأكسيد النيتروس (N2O)، والنيتروجين ثلاثي الفلورايد (NF3)، والمركبات الكربونية الفلورية الهيدروجينية (الهيدروفلوروكربونية) (HFCs)، والمركبات الكربونية الفلورية المشبعة (PFCs)، وسادس فلوريد الكبريت (SF6).
الانبعاثات: غازات الدفيئة التي يتم إطلاقها في الغلاف الجوي نتيجة للأنشطة البشرية مما يُغير التركيب الكيميائي للغلاف الجوي ويُساهم في تلوث الهواء وتغيّر المناخ.
المصادر: الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمنشآت الفردية التي ينتج عن عملياتها أو أنشطتها إطلاق غاز من غازات الدفيئة في الغلاف الجوي.
المصارف: أي عملية أو نشاط أو آلية تُقلل من غازات الدفيئة، أو الهباء الجوي، أو سلائف غازات الدفيئة، من الغلاف الجوي.
التخفيف من التغيّر المناخي: تدخل بشري لخفض الانبعاثات و/ أو تعزيز المصارف.
التكيّـــــــــــف: عملية التواؤم مع المناخ الفعلي أو المتوقع وتأثيراته بهدف التخفيف من الضرر أو تجنبه أو استغلال الفرص المفيدة.
سجل الانبعاثات: سجل يحتوي على بيانات الانبعاثات داخل الدولة وإجراءات التخفيف منها قيد التنفيذ والمخطط لها ونتائجها المتوقعة، بحسب المصادر والمصارف.
السجل الوطني لأرصدة الكربون: سجل وطني يبين فيه كمية الانبعاثات الكربونية وحيازة أرصدة الكربون وتوثيق بيانات تقاعد الكربون.
تعويض الكربون : إجراءات التخفيف من التغيّر المناخي التي تُطبق بغرض التعويض عن الانبعاثات، بالمساهمة في إطلاق الغازات النظيفة، وقد يكون التعويض إلزامياً أو طوعياً، ويكون بالمساهمة أو الاستثمار في مشاريع أو أنشطة متعلقة بالطاقة المتجددة، أو زيادة كفاءة استخدام الطاقة، أو استزراع الغابات والنباتات المحلية، أو غيرها من المشاريع التي من شأنها خفض انبعاثات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي أو التخلص منها وتجنب الانبعاثات الناجمة عن مصادر أخرى.
احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه: عملية يُفصل أو يُحتجز فيها تدفق نقي نسبياً من غاز ثاني أكسيد الكربون من مصادر صناعية ومصادر مرتبطة بالطاقة، ويُجرى استخدامه لأغراض أخرى مفيدة (مثل إنتاج المواد أو المكونات الكيميائية) أو تخزينه تحت الأرض أو في تكوينات جغرافية على أعماق تصل عادة إلى كيلومتر واحد أو أكثر، وذلك بهدف عزله عن الغلاف الجوي لمدة طويلة.
الحياد المناخي: خفض انبعاثات غازات الدفيئة وتحقيق التوازن بين الانبعاثات من المصادر وعمليات إزالتها بواسطة المصارف، وفقاً للمدد والخطط التي تعتمدها الدولة.
سعر الظل للكربون: هو سعر أو تكلفة نظرية أو مفترضة لكل طن من انبعاثات الكربون تستخدمه المنشأة أو الجهة بهدف فهم التأثير المحتمل لتسعير الكربون على الربحية المستقبلية لمشروع أو استثمار.
المساهمات المحددة وطنياً: التدابير التي تتعهد الدول الأطراف في اتفاق باريس لتغيّر المناخ باتخاذها في مجالي التخفيف والتكيّف مع مراعاة الظروف والإمكانيات المتاحة للدول.
استراتيجية خفض الانبعاثات طويلة المدى: استراتيجية خاصة بالتنمية وخفض الانبعاثات طويلة المدى على المستوى الوطني وذلك كمتطلب طوعي على جميع الأطراف وفقاً لاتفاق باريس لتغيّر المناخ.

المادة (2) أهداف المرسوم بقانون

يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تحقيق الآتي:
1. إدارة الانبعاثات في الدولة بما يضمن المساهمة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات التغيّر المناخي والوصول إلى الحياد المناخي.
2. تعزيز قدرة النظم البيئية والقطاعات الاقتصادية والمجتمع على التكيّف مع الآثار المترتبة على التغيّر المناخي.
3. دعم الابتكار والبحث والتطوير، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وبناء القدرات، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص، والاستفادة من آليات التعاون الدولية لدعم جهود التخفيف والتكيّف في الدولة.
4. مشاركة البيانات المرتبطة بالانبعاثات وتأثيرات تغيّر المناخ على المستوى الوطني، ودعم التعاون الإقليمي والدولي في مجال المعرفة والبيانات المتعلقة بالتغيّر المناخي.
5. مواءمة الخطط والاستراتيجيات الوطنية والمحلية المعنية بالتخفيف والتكيّف، وتعزيز مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، ودعم جهود التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري وخطط التنوع الاقتصادي في الدولة.

المادة (3) نطاق التطبيق

تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على المصادر داخل إقليم الدولة بما في ذلك المناطق الحرة.

المادة (4) التخفيف من التغيّر المناخي

على المصادر المساهمة في خفض الانبعاثات الصادرة عنها وصولاً لتحقيق الحياد المناخي، وذلك من خلال تطبيق واحدة أو أكثر من الوسائل الآتية:
1. تحسين كفاءة استخدام الطاقة.
2. استخدام الطاقة النظيفة.
3. تعزيز مصارف الكربون الطبيعية وحمايتها.
4. احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.
5. استخدام بدائل المركبات الكربونية الفلورية المشبعة.
6. تعويض الكربون.
7. تطبيق الإدارة المتكاملة للنفايات.
8. أية تقنيات أو وسائل أخرى تُحددها الوزارة والسلطة المختصة والجهة المعنية بحسب الأحوال.
للوزارة بعد التنسيق مع الجهات المعنية والمختصة، إصدار القرارات المتعلقة بضوابط ومعايير واشتراطات تطبيق أي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة (5) المسار الوطني للحياد المناخي

1. يُحدد مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزارة وبالتنسيق مع الجهة المعنية والسلطة المختصة، المستهدفات السنوية لخفض الانبعاثات لجميع القطاعات على المستوى الوطني وفقاً للمسار الوطني للحياد المناخي، بما يتوافق وأولويات التنمية الاقتصادية في كل قطاع وباتباع أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في تعزيز مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، ويتم مراجعة وتحديث هذه المستهدفات بشكل دوري.
2. تضع السلطة المختصة بالتنسيق مع الوزارة والجهة المعنية، الخطط والإجراءات اللازمة والتحديثات الدورية لكل قطاع لتحقيق مستهدف خفض الانبعاثات وصولاً للحياد المناخي.

المادة (6) القياس والإبلاغ والتحقق

1. تلتزم المصادر التي تُحددها الوزارة والسلطة المختصة بالتنسيق مع الجهة المعنية، بالآتي:

‌أ. قياس الانبعاثات الصادرة عن أنشطتها بشكل دوري وإعداد سجل الانبعاثات وتقديم التقارير بشكل دوري حسب المعايير المحددة من الوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال، واتخاذ إجراءات خفض تلك الانبعاثات وفقاً للقرارات الصادرة من الوزارة بعد التنسيق مع الجهات المختصة والمعنية.
‌ب. تسليم الوزارة والسلطة المختصة بيانات الأنشطة ذات الصلة بالانبعاثات، وإجراءات خفض الانبعاثات الحالية، وكذلك إجراءات الخفض المخطط لها مستقبلاً، والنتائج المتوقعة للخفض، وذلك وفقاً للنماذج المعتمدة من قبل الوزارة.
‌ج. الاحتفاظ بسجل قياس كميات الانبعاثات لمدة (5) خمس سنوات من تاريخ كل تحليل، وتمكين موظفي الوزارة والسلطة المختصة الذين تقررت لهم صفة الضبطية القضائية من الاطلاع على هذه السجلات خلال هذه المدة.

2. تضع الوزارة بالتنسيق مع الجهة المعنية والسلطة المختصة، نظاماً إلكترونياً لآليات قياس الانبعاثات وآليات تسليم البيانات المطلوبة في هذا الشأن، وآليات الربط مع الأنظمة المعتمدة لدى السلطات المختصة والجهات المعنية بحسب الأحوال.
3. تقوم الوزارة أو السلطة المختصة بالتحقق من دقة بيانات الأنشطة ذات الصلة بالانبعاثات، ومدى التزام المصادر بتسليمها.
4. تقوم الوزارة بجمع وتحليل بيانات الانبعاثات، وإجراءات خفض الانبعاثات بشكل سنوي.

المادة (7) خطط التكيّف مع التغيّر المناخي

1. تتولى السلطة المختصة بالتنسيق مع الوزارة والجهة المعنية وضع وتنفيذ خطط التكيّف في نطاق اختصاص كل منها في قطاعات البنية التحتية والطاقة والبيئة والصحة والتأمين وأي قطاع آخر تُحدده الوزارة أو السلطة المختصة.

2. تُصدر الوزارة بالتنسيق مع الجهة المعنية والسلطة المختصة، قراراً بشأن وضع خطط التكيّف بما يشمل:

‌أ. تقييم المخاطر المناخية الرئيسة في القطاع.
‌ب. إجراءات الاستجابة للمخاطر وأنظمة الإنذار المبكر التي تم تحديدها.
‌ج. تنفيذ الخطة وتدابير التكيّف.

3. تلتزم السلطة المختصة والجهة المعنية بالآتي:

‌أ. تسليم الوزارة بيانات الخسائر الاقتصادية وغير الاقتصادية والأضرار الناتجة من تداعيات التغيّر المناخي وأية بيانات أخرى مرتبطة بالتغيّر المناخي تطلبها الوزارة.
‌ب. إبلاغ الوزارة بتنفيذ خطط التكيّف وفق المتطلب لكل قطاع على المستوى المحلي ليتم تسليم التقارير الدولية لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ.

المادة (8) البيانات والعلوم المناخية

1. توفر السلطة المختصة والجهة المعنية للوزارة - بشكل دوري أو عند الطلب - ما لديها من بيانات وتقارير ودراسات لازمة للتنبؤ بالتغيّرات المناخية ومراقبتها ودراسة تأثيراتها.
2. تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهة المعنية والسلطة المختصة، على دعم وتعزيز القدرات المحلية والتعاون الإقليمي والدولي في مجال العلوم والأبحاث المناخية.

المادة (9) إنشاء مجالس أو لجان للعمل المناخي

لمجلس الوزراء إنشاء أية مجالس أو لجان تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، وتختص بالعمل المناخي، ومتابعة وتقييم سياسات التغيّر المناخي على مستوى الدولة، واقتراح الحلول والإجراءات المناسبة لها ورفعها للجهات المعنية التي يُحددها قرار الإنشاء.

المادة (10) الإجراءات التحفيزية وآليات تعويض الكربون

1. على الوزارة والسلطة المختصة تحفيز المصادر على تبني وتطوير تقنيات وطرق جديدة، واتخاذ إجراءات متقدمة لخفض الانبعاثات الصادرة عنها، وذلك من خلال تطبيق سياسات وآليات تحفيزية مثل تيسير أنشطة تعويض الكربون وتبادل الانبعاثات وتبني أسعار الظل للكربون وغيرها من السياسات والآليات ذات العلاقة.
2. تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهة المعنية والسلطة المختصة، باعتماد مؤشرات لقياس الأداء المناخي عند دراسة جدوى المشاريع، وذلك بهدف قياس حجم الانبعاثات الناجمة عن المشروع خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل ومدى كفاءة المشروع على التكيّف مع التغيّر المناخي.
3. تقوم الوزارة بإنشاء وإدارة السجل الوطني لأرصدة الكربون.

المادة (11) آليات التعاون الدولية

تعمل الوزارة والسلطة المختصة من خلال آليات التعاون الدولية على تعزيز ملف التخفيف والتكيّف مع الآثار المترتبة على التغيّر المناخي في الدولة.

المادة (12) المساهمات المحددة وطنياً

1. تقوم الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهة المعنية، بإقرار المساهمات المحددة وطنياً.
2. يتم مراجعة المساهمات المحددة وطنياً بشكل دوري.
3. تقوم الوزارة والسلطة المختصة والجهة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بالآتي:

‌أ. التعهدات الواردة في المساهمات المحددة وطنياً واستراتيجية خفض الانبعاثات طويلة المدى.
‌ب. التعهدات الواردة في الخطة الوطنية للتكيّف متضمنة تقرير الخسائر والأضرار.

المادة (13) التقارير الدولية

1. تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهة المعنية والسلطة المختصة، إعداد التقارير المطلوب من الدولة تقديمها وفقاً للالتزامات الدولية، وتُحدد بقرار من الوزير أنواع وبيانات تلك التقارير.
2. على الجهة المعنية والسلطة المختصة الالتزام بتوفير البيانات اللازمة لإعداد التقارير الدولية إلى الوزارة وفقاً للمواعيد والبيانات التي تُحددها.

المادة (14) الضبطية القضائية

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية بالاتفاق مع الوزير أو رئيس السلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

المادة (15) العقوبات

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، تُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (2,000,000) مليونين درهم، المصادر التي ترتكب أي مخالفة لأحكام البند (1) من المادة (6) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (16) العود

تُضاعف العقوبات الواردة بهذا المرسوم بقانون في حالة العود لارتكاب ذات الفعل خلال مدة لا تجاوز (2) سنتين من تاريخ صدور الحكم النهائي السابق بالإدانة.

المادة (17) الجزاءات الإدارية

استثناء من أي نص ورد في أي قانون آخر، تُحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزارة وبالتنسيق مع وزارة المالية والسلطة المختصة والجهة المعنية، المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وآلية التظلم منها والجهة التي تؤول إليها حصيلة الغرامات الإدارية.

المادة (18) توفيق الأوضاع

على المصادر المخاطبين بأحكام هذا المرسوم بقانون توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه، وتكون هذه المدة قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير.

المادة (19) إصدار القرارات التنفيذية

يُصدر الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهة المعنية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (20) الإلغاءات

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون. 

المادة (21) نشر المرسوم بقانون والعمل به

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (9) تسعة أشهر من تاريخ نشره.