Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم إصدار التراخيص المؤقتة للمشاريع المبتكرة ذات الصفة المستقبلية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 29 يناير 2019

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

29 يناير 2019

تاريخ نفاذ التشريع

15 فبراير 2019

تاريخ الجريدة الرسمية

14 فبراير 2019

عدد الجريدة الرسمية

739

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص على غير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
الجهة الحكومية: أيّ جهة اتحادية أو محلية يقع ضمن اختصاصها التنظيم والإشراف أو الرقابة على المشروع المبتكر.
مشروع مبتكر: أي مشروع يتم تطبيقه بتقنيات حديثة ذات صفة مستقبلية أو باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، ولا يوجد تشريع منظم له في الدولة.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
المرخص له: الشخص الحاصل على ترخيص مؤقت وفق أحكام هذا القرار.
الترخيص المؤقت: الترخيص الصادر من مختبر التشريعات بناء على موافقة مجلس الوزراء على المشروع المبتكر. 
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2018، بشأن المشروعات ذات الصفة المستقبلية.
مختبر التشريعات: المختبر المنشأ بموجب أحكام هذا القرار لممارسة المهام المحددة في هذا القرار.

المادة (2) شروط الترخيص المؤقت

يمنح ترخيص مؤقت للمشروع المبتكر، إذا استوفى الشخص طالب الترخيص الشروط الآتية:
1. أن يقدم ما يثبت ملاءته المالية والفنية والتقنية لتجربة وإنجاز المشروع المبتكر.
2. أن يقدم دراسة للمشروع المبتكر توضح القيمة المضافة التي يقدمها المشروع والجوانب الابتكارية فيه، وكافة التأثيرات المترتبة عليه، كالتأثيرات التقنية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية والمالية والتشريعية وغيرها من التأثيرات.
3. تحديد المخاطر المحتملة للمشروع المبتكر، وتقديم خطة توضح طرق إدارتها ومنع حدوثها أو الحد من آثارها.
4. تقديم خطة عمل واضحة تبين إجراءات تنفيذ المشروع ومراحله وعناصر البيئة التجريبية المطلوبة لذلك والأشخاص المشاركين فيه والضوابط وغيرها من التفصيلات التي توضح جميع عناصر وظروف تنفيذ المشروع.
5. إقرار خطي يتضمن تعهد الشخص بالالتزام بكافة الشروط والأحكام المتعلقة بالترخيص المؤقت التي يحددها مختبر التشريعات.
6. أن يقدم ما يثبت أن لديه خبرة فنيّة في المجال المتعلق بالمشروع المبتكر للمدد الذي يحددها مختبر التشريعات.
7. أي شروط والتزامات أخرى يحددها مختبر التشريعات.

المادة (3) إجراءات منح الترخيص المؤقت

تتولى الأمانة العامة استلام طلبات الترخيص ودراستها وفق الإجراءات الآتية:
1. تقدم طلبات الترخيص المؤقت للمشاريع المبتكرة إلى مختبر التشريعات وفقاً للآليات التي يحددها.
2. يتولى المختبر دراسة تلك الطلبات وفق الإجراءات الآتية:

‌أ. التأكد من استيفاء الشروط والضوابط المشار إليها في المادة (2) من هذا القرار.
‌ب. دراسة وتقييم المشروع من حيث الآثار المترتبة عليه والنتائج المرجوة من تنفيذه، ومدى أهميته للدولة.
‌ج. في حال الموافقة على الطلب يتم رفع توصية إلى مجلس الوزراء متضمنة ما يأتي:

1. بيان ماهية المشروع المبتكر والقيمة الإضافية المتوقعة منه، ومبررات منحه الترخيص المؤقت.
2. ملخص لبرنامج عمل المشروع والمدة الزمنية اللازمة لتنفيذه.
3. المخاطر المحتملة من تنفيذ المشروع وطرق إدارتها.
4. تحديد الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمشروع وبيان مرئياتها.
5. التشريعات الاتحادية التي يقتضي تنفيذ المشروع استثناؤه منها.
6. تحديد طبيعة الضمانات من المرخص له، في حالة الموافقة على منحه الترخيص المؤقت في الحالات التي تتطلب ذلك.

المادة (4) الأحكام العامة

1. يحظر على المرخص له التنازل عن الترخيص المؤقت، سواء كان التنازل جزئيًا أو كليًا، ويعتبر كل تصرف مخالف لهذا الحكم باطلاً ولا يرتب عليه أي أثر في مواجهة الغير.
2. لمختبر التشريعات أثناء تنفيذ المشروع، إذا دعت الحاجة، الطلب من المرخص له تقديم أيّ ضمانات تراها مناسبة، وبما ينسجم مع ظروف سير تنفيذ المشروع ومستوى المخاطر التي يمكن أن تترتب بسببه. 
3. يتحمل المرخص له وحده كافة الآثار والمسؤوليات القانونية المترتبة على تنفيذ المشروع في مواجهة الغير، أثناء مدة الترخيص المؤقت أو بعد إنهاء الترخيص أو وقفه لأي سبب أو انتهاء مدته.
4. التزام المرخص له بكافة التشريعات المعمول بها في الدولة، أثناء مدة الترخيص المؤقت، باستثناء تلك التي ينص الترخيص صراحة على استثنائه من أحكامها.

المادة (5) مختبر التشريعات

1. ينشأ مختبر التشريعات لدى الأمانة العامة ويتولى المهام الآتية: 

‌أ. تعزيز دور الدولة الريادي في مجال التشريعات ذات الصفة المستقبلية.
‌ب. اقتراح التشريعات التي تقنن تطبيق المشاريع المبتكرة ذات الصفة المستقبلية بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والمختصين.
‌ج. استلام طلبات الحصول على الترخيص المؤقت للمشاريع المبتكرة التي تقدم إليه، ووضع آليات لاستلامها ودراستها وتنفيذها بما يمكن من إعداد التشريع المنظم لها.
‌د. تحديد مدة تنفيذ المشروع المبتكر، والتزامات المرخص له، وحالات وقف وإنهاء أو انتهاء الترخيص وغيرها من الشروط والضوابط التي تتطلبها طبيعة المشروع المبتكر. 
‌ه. الاحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بطلبات الترخيص المؤقت للمشاريع المبتكرة. 
‌و. اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من استمرارية استيفاء المرخص له للشروط المشار إليها في المادة (2) من هذا القرار، وذلك أثناء سريان مدة الترخيص المؤقت.
‌ز. تشكيل أي لجان لدراسة الطلبات وتقييمها.

2. تتولى الأمانة العامة إدارة هذا المختبر والإشراف على أعماله.

المادة (6) إصدار القرارات التنفيذية

تصدر الأمانة العامة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (7) الإلغاءات

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (8) النشر والسريان

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.